عدم استيفاء ثلث التركة للوصايا الاختيارية المتعددة
أو إيجاز الورثة للزائد منها. لازمه. وجوب تقسيم ذلك الثلث على الموصى لهم قسمة
غرماء.
إثبات الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم. أثره.
افتراض أنه في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة.
سبيله. إثباته أنه دفع ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته فيكون البيع صحيحاً نافذاً في
حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم .
شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. ديون
المورث. تعلقها بتركته لا بذمة ورثته. أثره. عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة
الوارث إلا إذا أصبح مسئولاً شخصياً عنها كنتيجة لاستفادته من التركة.
شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. انفصال
التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. ديون المورث. تعلقها بتركته وعدم شغل ذمم
ورثته بها. أثره. عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل
إليه من أموال التركة.
الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها واجبة
التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين على اختلاف دياناتهم.
انتصاب الوارث ممثلاً لباقى الورثة فيما يقضى به
للتركة مطالبته بنصيبه فى التعويض الموروث أثره اعتبار طلب تقدير التعويض المستحق
للتركة مطروحاً على المحكمة كمسألة أولية لازمة للفصل فى طلبه القضاء بتحديد قيمة
هذا التعويض اكتسابه حجية بالنسبة لباقى الورثة إهدار هذه الحجية مخالفة للقانون وخطأ
فى تطبيقه.
انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة.
شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث.
حلول الورثة محل مورثهم في مطالبة الطاعن بالتعويض.
خلو الأوراق من تعديل كل منهم لطلبه في الدعوى إلى طلب التعويض لنفسه مقسوماً بحسب
الفريضة الشرعية.
التركةانفصالها شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم.
انشغالها بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى. مؤداه. للدائنين استيفاء ديونهم
منها تحت يد الورثة أو خلفائهم.
اختصام ورثة الممول وطلب إلزام التركة بالدين ممثلة
في أشخاصهم. مؤداه. اعتبار الحكم موجهاً ضد التركة دون أشخاص الورثة أو أموالهم.
طلب المطعون ضده أمام المحكمة الجزئية فرز وتجنيب
نصيبه في تركة مورثه - منازعة الطاعنين له في حقه في حصته الميراثية وإحالة
المحكمة هذه المنازعة إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها القيمي بنظرها والتي حكمت
بعدم قبول الدعوى. إلغاء الحكم المطعون فيه هذا القضاء.
تمسك المطعون ضدهن بصورية عقود أعيان التركة الصادرة
من مورثهن للطاعنين وأنها بقصد حرمانهن من الميراث. نزاع لا يقبل التجزئة.
الوصية. نفاذها من غير إجازة الورثة في حدود ثلث
التركة بعد سداد الديون. م 37/ 1 ق 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية.
أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة من النظام العام.
التحايل على مخالفتها وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة. باطل
بطلاناً مطلقاً. أثره. الأصل عدم جواز التصرف الناشئ عن هذا التحايل.
طلب الطاعنات تثبيت ملكيتهن لحصصهن الشرعية التي
تبلغ 12 و3/ 5 ط من 24 ط مشاعاً في المنزل والأطيان المخلفين عن مورثهن بحق 4 و1/
5 ط من 24 ط. ثبوت أن مجموع حصصهن الشرعية في التركة يعادل مساحة 15 س، 17 ط من
الأطيان الزراعية. قصر الحكم قضاءه لهن بالملكية على مساحة 3/ 5 س، 12 ط تأسيساً
على أن طلباتهن الختامية اقتصرت على تلك المساحة.
الدعوى بطلب تمكين الطاعنين من نصيبهم في تركة
مورثهم على سند ملكيتها بالوصية الواجبة. خلو الخصومة من ثمة نزاع حول صفتهم. لا
وجوب لتدخل النيابة فيها.
طلب تعيين مصف للتركة لا يعد من قبيل الأعمال
التجارية.
مسئولية المشتري التضامنية مع الوارث. مناطها. علم
المشتري بأن المنقولات التي باعها له الوارث آلت إليه بطريق الميراث وأنه لم يؤد
عنها رسم أيلولة. "المادتين 43، 45 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة
على التركات".
الوارث قبل أيلولة التركة إلى الورثة. اعتباره
نائباً عنها وعن سائر الورثة بوكالة قانونية. أساسها. وحدة التركة واستقلالها.
إقامة مصفي التركة طعناً بصفته نائباً عن التركة.
عدم تقديمه الصورة الرسمية من الحكم الصادر بتعيينه مصفياً حتى حجز الطعن للحكم.
أثره. عدم قبول الطعن.
التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلقها بالنظام
العام. ماهيته. التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته. صحيحة
ولو قصد بها حرمان بعض ورثته أو كانت هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني
.
الوارث. اعتباره في حكم الغير في التصرفات الماسة
بحقه في التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث. حقه في الطعن على
تصرف المورث وإثبات صحة طعنه بكافة الطرق. لا يحول دون ذلك أن تكون نصوص التصرف
دالة على التنجيز.
انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. دفع
الطلبات الموجهة إلى التركة في شخص الورثة. غير قابل للتجزئة. يكفي أن يبديه بعض
الورثة ليستفيد منه البعض الآخر. استئنافاً أحد الورثة للحكم الابتدائي الصادر ضد
التركة. استفادة الورثة الآخرين من الحكم الصادر فيه.
شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. انفصال
التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم. ديون المورث. تعلقها بتركته. عدم انتقالها إلى
ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة. للوارث الرجوع بما أوفاه عن
التركة من ديون على باقي الورثة كل بقدر نصيبه فيها.
الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي
الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين. لا توارث بين
مسلم وغير مسلم. م 6 ق 77 لسنة 1943. المنع من الإرث. مناطه. اختلاف الدين وقت
وفاة المورث أو اعتباره ميتاً بحكم القاضي.
المطالبة الموجهة إلى التركة في شخص الورثة. موضوع
غير قابل للتجزئة. الحكم بانقضاء الخصومة بمضي المدة بالنسبة لبعض الورثة وإلزام
التركة ممثلة في شخص أحدهم بالدين. خطأ. علة ذلك
أحكام المواريث المستندة إلى نصوص قاطعة في الشريعة
الإسلامية، تعلقها بالنظام العام.
وجوب تقدير الثلث الذي تخرج منه الوصية بقيمته وقت
القسمة والقبض. تقدير التركة لحساب ضريبة التركات. لا محل للاستناد إليه.
استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث. انفصال
التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. مؤداه. عدم صحة توقيع الحجز لدين على
المورث إلا على تركته.
حق الامتياز المنصوص عليه في المادة 90 من القانون
رقم 14 لسنة 1939. مقصور على أموال المدين. عدم صحة الحجز إلا على ما هو مملوك له.
انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي
ترفع من التركة أو عليها. شرطه.
أجر مصفى التركة. جواز طلبه من المحكمة الابتدائية
التي عينته م 880 مدني. لا يمنع ذلك من اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر على
عريضة بتقدير أجره.
الهبة الصادرة من والد لولده تضمنها تعاملاً مسبقاً
في تركته.
أعيان التركة. جواز تملك أحد الورثة نصيب غيره فيها
بالتقادم المكسب بمضي 15 سنة متى توافرت شروطه القانونية.
طلب الوارث تثبيت ملكيته لحصة في أطيان وحصة في منزل
هما نصيبه في تركة مورثه. وجوب تقدير قيمة الدعوى بجملة الطلبات فيها. اعتبارها
ناشئة عن سبب قانوني واحد هو الإرث.
اختصام جميع الورثة في الاستئناف المرفوع من الخصم
النعي بأن أحد الورثة يكفي لتمثيل التركة غير صحيح.
مكافأة الميزة الأفضل التي يلتزم رب العمل بأدائها
إلى هيئة التأمينات. استحقاق العامل لها عند صرف معاشه أو تعويض الدفعة الواحدة.
وفاة العامل قبل ذلك. وجوب توزيع المكافأة على المستحقين عنه طبقاً للمادة 82 ق 91
لسنة 1959.
استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث. انفصال
التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم. تعلق التزامات المورث بتركته دون أن تنتقل إلى
ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه.
القضاء باعتبار عقد البيع وصية نافذة في حدود ثلث
التركة. إجازة بعض الورثة للوصية فيما جاوز الثلث. احتساب نصيبهم الميراثي منسوباً
إلى ما جاوز الثلث في العقار المتصرف فيه وليس إلى باقي التركة.
وقت تقويم التركة وتحديد الثلث الجائز الإيصاء به وجوب
الاعتداد فيه بوقت القسمة والقبض النقض أو الزيادة الحاصلة في الفترة بين وفاة
الموصى والقسمة توزيعها على الورثة والموصى له.
القضاء بصحة التصرف في حدود ثلث التركة لصدوره من
المورث في مرض الموت عدم استظهار الحكم عناصر التركة وديونها لتقدير الثلث الجائز
الإيصاء به قصور.
يترتب على القضاء ببطلان إعلان الطاعن - أحد الورثة
- بالنموذج رقم 8 تركات الخاص بتقدير عناصر التركة انفتاح الميعاد وقبول طعنه شكلا
أمام لجنة الطعن مما يفيد منه باقى الطاعنين باعتبار أن موضوع الطعن وهو نزاع فى
عناصر التركة غير قابل للتجزئة.
أيلولة التركة نهائيا للورثة. شرطها. أداء مصاريف
التجهيز وديون المورث النافذة. انشغال التركة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى
المتوفى.
الديون - المستحقة على التركة - غير قابلة للانقسام
فى مواجهة الورثة فيلتزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين طالما كان آل إليه من
التركة ما يكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما آل إليه من التركة
.
طعن أحد الورثة بالنقض عن نفسه وبصفته ممثلاً للتركة
في الحكم الصادر ضد جميع الورثة برفض القضاء ببراءة ذمة مورثهم من دين معين. عدم
اعتبار الطاعن نائباً عن الورثة الذين لم يرفعوا الطعن.
استخلاص الحكم أن ملكية العقارات الكائنة بمصر
انتقلت إلى الورثة بوفاة والدتهم بطريق الوصية لا الميراث. إباحة القانون
الإنجليزي الساري على واقعة النزاع باعتباره قانون الوصية حرية الإيصاء. النعي على
الحكم بمخالفة القانون. لا محل له.
شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث. تعلق ديون
المورث بتركة الوارث الذي خلصت له ملكية أعيان التركة أو جزء منها قبل وفاة
المورث. لا يعتبر مسئولاً عن التزامات الأخير قبل من تعامل معه بشأنها ولم تنتقل
إليه ملكيتها بعد .
الأرباح الناتجة عن بيع الوارث لمنشأة مورثه. خضوعها
لضريبة الأرباح التجارية والصناعية إذا كان قد استمر في استغلالها. اعتبارها ربحاً
عارضاً لا تتناوله الضريبة إذا ما كف الوارث عن استغلال المنشأة بعد وفاة المورث
.
الواقعة المنشئة للضريبة العامة على الإيراد.
بيانها. إخطار المورث - الممول - بربط الضريبة العامة لا علاقة له بنشوء الضريبة
التي استحقت بوفاته. التزام الورثة بأدائها من أموال التركة .
عدم جواز الحجز على خمسة الأفدنة المملوكة للمزارع.
حماية مقررة للمدين دون ورثته.
أحكام الإرث المتصلة بقواعد التوريث وأحكامه من
النظام العام.
عدم الاعتداد بإجازة الوارث لتصرف مورثه إلا إذا
حصلت بعد وفاة المورث. علة ذلك.
من المقرر أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث
حال صحته تكون صحيحة حتى ولو صدرت لوارث بقصد حرمان بعض الورثة.
التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته،
أما ما أخرجه من مال حال حياته فلا حق للورثة فيه.
التركة مستغرقة كانت أو غير مستغرقة تنشغل بمجرد
الوفاة بحق عيني لدائني المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم بالتقدم على سواهم
ممن تصرف لهم الوارث أو من دائنيه. عدم تخويل الحكم المطعون فيه الدائن الحق في
تتبع أعيان التركة استناداً إلى أنها لم تكن مستغرقة.
التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته،
أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه.
انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي
ترفع من التركة أو عليها. شرطه. أن يكون هذا الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم
للتركة بكل حقها .
نفاذ الوصية من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة
بعد سداد جميع الديون. الراجح عند الحنفية أن يكون تقدير الثلث بقيمته وقت القسمة
والقبض.
التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد
الورثة أو لغيرهم. صحيحة ولو ترتب عليها حرمان بعض الورثة أو التقليل من أنصبتهم
في الميراث.
ضريبة التركات ورسم الأيلولة يفرضان على صافي قيمة
تركة المتوفى. لدائني المتوفى أن يستوفوا ديونهم من أموال التركة. امتياز مصلحة
الضرائب المقرر في المادة 43 من قانون رسم الأيلولة رقم 142 لسنة 1944. لا أثر له
على حقوق هؤلاء الدائنين.
تعبير الأحوال الشخصية يشمل المسائل المتعلقة
بالمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت. الحكم الصادر من
محكمة القنصلية البريطانية .خلال فترة الانتقال السابقة على إلغاء الامتيازات
الأجنبية - بتعيين مدير لتركه.
نص المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 نص عام
ينطبق على دائني التركة وارثين كانوا أو غير وارثين. لأي دائن إذا أشر بدينه في
هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات
المثبتة لحق الإرث خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج بحقه على كل من تلقى من
الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير.
أن القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب
خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة
ويمكن الأخذ بها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم
طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها
بكل ما عليها [(1)].
انفصال التركة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم
الخاصة. للدائنين عليها حق عيني تبعي بمعنى أنهم يتقاضون ديونهم منها قبل أن يؤول
شيء منها للورثة. دفع المطالب الموجهة إلى التركة في شخص الورثة، عدم قابليته للتجزئة،
يكفي أن يبديه بعض الورثة ليستفيد منه البعض الآخر.
انفصال التركة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم
الخاصة. للدائنين عليها حق عيني بمعنى أنهم يتقاضون ديونهم منها قبل أن يؤول شيء
منها للورثة. دفع المطالب الموجهة إلى التركة في شخص الورثة، عدم قابليته للتجزئة.
الأصل أن صفة المكافأة تظل لاصقة بالمبلغ المستحق
للموظف طالما كان هذا المبلغ تحت يد الجهة الحكومية أثناء حياته، أما إذا توفى فقد
أصبحت المكافأة تركة لورثته
لا تركة إلا بعد سداد الدين. مؤدى هذه القاعدة أن
تنشغل تركة المدين بمجردة الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخول لهم تتبعها تحت يد
أى وارث
تعيين المورث اثنين من الورثة منفذين للوصية. حق
أحدهما فى الطعن منفردا فى الحكم الصادر ضد مصلحة التركة.
لما كانت حكمة عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة
في صندوق التوفير إنما هي تشجيع الأفراد على الادخار وذلك بجعل ما يدخرونه بعيداً
عن متناول أيدي الدائنين فإذا ما توفى المودع انقضت عملية الادخار وزالت عن
الأموال المدخرة الخصائص التي كانت لها فتفقد وصفها الذي استمدت منه مقومات عدم
جواز الحجز عليها .
نص القانون رقم 142 لسنة 1944 في الفقرة الثالثة من
المادة الثانية على أن رسم الأيلولة على التركات يسري على الأموال المنقولة
الموجودة في مصر والمخلفة عن مورث أجنبي له محل توطن شرعي في مصر أو له عمل أو مال
يستثمر في المملكة المصرية.
متى كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التي أقامتها
الطاعنة على المطعون عليهم تطالبهم بأن يدفعوا إليها من تركة مورثهم جميعاً قيمة
سند عرفي صدر لها من المورث، قد أقام قضاءه على أن سند الدين موضوع الدعوى قد صدر
من المورث في مرض موته دون أن يقبض من الطاعنة مبلغه، وأن نيته قد اتجهت إلى
تمليكها هذا المبلغ بعد وفاته قاصداً الإيصاء لها به من تركته.
تركة. كونها وحدة قانونية. محله. لا محل له حين يكون
الخصوم متنازعين على حق الإرث ذاته. اختصاص. حكم بعدم اختصاص المحاكم الوطنية مؤسس
على جنسية الخصوم المتنازعين على التركة. صحيح.
تصرف الورثة فى التركة المستغرقة ببيع بعض أعيانها
خاضع لحكم القانون المدنى من حيث اعتباره صادراً من غير مالك، وبالتالى سبباً
صحيحاً لاكتساب الملكية بالتقادم الخمسى، ومن حيث عدم اعتباره محلاً لدعوى إبطال
التصرف إضراراً بدائن التركة.
إن التركة عند الحنفية، مستغرقة كانت أو غير
مستغرقة، تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخول لهم تتبعها واستيفاء
ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث أو من دائنيه.
إن حق دائن التركة فى تتبع العين المبيعة منها لا
يشترط له - لكى ينفذ فى حق المشترى - أن يكون الدين مسجلا أو مشهراً.
إن الدين، وإن كان مستغرقاً للتركة، لا يمنع
انتقالها لورثة المدين عند موته. وهذا يتفرع عليه أن إيراد التركة ونتاجها يكون
حقاً خالصاً للورثة فلا يتعلق به حق الدائنين وإنما يتعلق حقهم بالأصل فقط.
إن الورثة، باعتبارهم شركاء في التركة كل منهم بحسب
نصيبه، إذا أبدى واحد منهم دفاعاً مؤثراً في الحق المدعى به على التركة كان في
إبدائه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه. وذلك لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص
الورثة وأموالهم الخاصة.
إنه وإن كان حكم الشريعة يقضي ببطلان التخارج إذا
كان للتركة ديون على الغير إلا أن القانون المدني لم يأخذ بذلك فإنه قد نص صراحة
في المادة 350 على أن بيع الاستحقاق في التركة (أو التخارج) يشتمل حتماً على بيع
مالها من الديون.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 19 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تركة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق