التسجيل نظام شخصي يجري وفقًا للأسماء لا بحسب
العقارات. لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة.
شراء الطاعنة شقة النزاع بالعقار المرخص بإنشائه فى
سنة 1997 ومبادرتها بتسجيل عقدها.
تشريعات الضرائب. آمره. تعلقها بالنظام العام. منها
التى تنظم رسوم التسجيل والتوثيق والشهر.
القسمة غير المسجلة. أثرها. الاحتجاج بها على من
اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين
تمسك الطاعنين بملكيتهم للعين المؤجرة بموجب عقد
مسجل وبعدم وفاء المستأجر للأجرة رغم تكليفه بالوفاء بها
بيع ملك الغير. عدم سريانه في حق مالك العين أو
ترتيبه انتقال الملكية إلى المشتري ولو وقع على عقار سُجِّل عقده أم لم يُسجل أو
أجازه المشتري. الاستثناء. إقرار المالك البيع أو انتقال ملكية المبيع إلى البائع
بعد صدور العقد .
ثبوت أن الأرض المبيعة بالعقد المسجل غير مزروعة.
مؤداه. ملكيتها للحكومة. م 57 من القانون المدني القديم الصادر عام 1883. بيعها
لآخر. بطلانه ما لم تجزه الحكومة. م 264 من القانون ذاته. الشهر لا يصحح عقداً
باطلاً .
الشريك في معنى المادة 936/ ب مدني. المقصود به.
المالك على الشيوع. المشتري. عدم اعتباره مالكاً إلا بتسجيل عقده ومن وقت التسجيل
لا قبله .
تسجيل المشتري عقده لا يكفي وحده لنقل ملكية المبيع
إليه. وجوب أن يكون البائع له مالكاً حتى تنتقل ملكيته إلى المشتري. مؤداه. صحة
القول بأن زوال سند البائع وهو حكم الشفعة يمتد إلى عقد شراء الطاعنين الستة
الأوائل المسجل. علة ذلك.
ما يُقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه
للقاصر المشمول بولايته. دليل لصالحه من شأنه إطلاق يده في التصرف في ذلك المال.
أثره. للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت
بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان ولو كان قد أدرج في عقد مسجل
.
صدور قرار من وزير التربية والتعليم بالاستيلاء
المؤقت على العقار المشتمل على أرض النزاع وتجاوزه مدة الثلاث سنوات المحددة بق 10
لسنة 1990 وعدم اتفاقه مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة وعدم اتخاذ إجراءات
نزع ملكيته .
الإقرار بالملكية في ورقة عرفية. لا تنتقل به
الملكية ولا يصلح سنداً لرفع دعوى بتثبيت هذه الملكية. علة ذلك. عدم انتقالها في
العقار إلا بالتسجيل وانطواء طلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار على التسليم بثبوت
الملكية للمقر .
امتناع الأخذ بالشفعة في البيع الثاني. أثره. امتناع
الأخذ بها في البيع الأول الذي يجيزها. علة ذلك. البيع الثاني ينسخ البيع الأول.
شرطه. أن يكون جدياً. صوريته صورية مطلقة. أثره. عدم ترتب آثاره أو انتقال الملكية
بمقتضاه إلى المشتري الثاني. علة ذلك. انعدامه قانوناً وعدم قيامه أصلاً في نية
عاقديه.
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بتمكين المطعون ضدها
من المرور في جزء من قطعة الأرض التي اشتراها الطاعن من والدته على دعامة اتفاق
مبرم بينها والمطعون ضدها. عدم تسجيل هذا الاتفاق. أثره. انهيار تلك الدعامة.
الدعوى بطلب تسجيل التصرفات الواردة على عقار أو
بصوريتها. تعلقها بأصل الحق. مؤداه. رفع المطعون ضده دعوى بطلب الحكم بشطب
التسجيلات الواردة على عين النزاع أو بصورية عقد شراء الطاعنة الأولى لها.أثره.
وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق
العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء
اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قُدم كطلب عارض أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة
التعاقد.
المفاضلة عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع
بأسبقية التسجيل. شرطها. شراؤهم له من مالكه. اختلاف البائعين. أثره. الأفضلية
للمشتري من المالك على المشتري من غير مالك ولو كان الأول لاحقاً في التسجيل أو لم
يسجل عقده أصلاً.
تمسك الطاعنين بملكيتهم لأطيان النزاع بعقد بيع مسجل
وأن مورث المطعون ضدهم أولاً يضع يده عليها بموجب عقد بيع صادر له من المطعون ضده
الأخير لم يسجل كما لم يسجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه. التفات الحكم المطعون فيه
عن تناول عقد شراء الطاعنين لعين النزاع وعما إذا كانوا تلقوا بموجبه الحق عليها
من مالكها.
تسجيل الشخص لدى مصلحة الضرائب على المبيعات. إما
إجبارياً أو اختيارياً. شرطهما. إلغاء التسجيل يكون بناء على طلب أي مسجل فقد أحد
شروط التسجيل المتطلبة قانوناً يستوي في ذلك المسجل جبراً أو اختيارياً.
علم المستأجر ببيع العقار إلى مشتر سجل عقد شرائه
وانتقلت إليه الملكية. أثره. التزامه بدفع الأجرة إليه.
الحكم بإيقاع البيع. ماهيته. عقد بيع. انعقاده جبراً
بين المنفذ عليه والمشتري. شرطه. سلامة إجراءات التنفيذ وملكية المدين أو الحائز
أو الكفيل العيني. لا يحول التسجيل دون رفع الغير على المشتري دعوى الإبطال أو
الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب في إجراءات التنفيذ أو ملكية المنفذ عليه.
الملكية في المواد العقارية والحقوق العينية الأخرى.
عدم انتقالها بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل. مؤداه. المشتري
بعقد بيع لم يسجل. لا تنتقل الملكية إليه.
حق الانتفاع المرتب على عقار بموجب عقد. عدم نشوئه
بالنسبة للغير أو فيما بين المتعاقدين إلا بالتسجيل.
دعوى المطعون ضده بطرد الطاعنة من شقة النزاع بقالة
ملكيته لها وانتهاء حق الانتفاع الذي قرره لزوج الطاعنة عليها بوفاته. عدم تسجيله
عقد شرائه للشقة والعقد الذي رتب به حق الانتفاع عليها. قضاء الحكم بطرد الطاعنة
على أن الدعوى من دعاوى الاستحقاق الناشئة عن انتهاء حق الانتفاع.
نظام التحري الذي يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق بعد
إتمام الشهر تقدير قيمة الأموال موضوع المحرر المشهر بأكثر مما تضمنه والمطالبة
بفروق الرسوم المستحقة. إلغاؤه بالقانون 6 لسنة 1991 المعدل للقانون 70 لسنة 1964.
تحصيل ما لم يؤد من رسوم مستحقة. قصره على حالتي الخطأ المادي والغش.
حق الملكية. عدم انتقاله بين المتعاقدين أو الغير
إلا بالتسجيل. مؤداه. ليس لوارث المشتري بعقد غير مسجل رفع دعوى تثبيت ملكيته
للمبيع استناداً لقواعد الإرث.
عدم تسجيل المشترى لعقد شرائه أثره للبائع ولورثته
من بعده بيع العقار المبيع لمشتر آخر تسلم أحد المشترين للمبيع عدم جواز نزعة منه
وتسليمه للمشترى الآخر طالما لم يسجل عقده.
مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري. اختصاصها
بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية ما لم ينص القانون على تحديد
جهة أخري غيرها.
دعوى صحة التعاقد. دعوى موضوعية. التزام المحكمة
ببحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع. وجوب أن يكون من شأن البيع نقل الملكية.
نفاد التصرف الصادر من المدين في العقار المنفذ عليه
أو عدم نفاذه في حق الحاجزين ومن حكم بإيقاع البيع عليه. العبرة فيه بشهر التصرف
أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. نفاذ التصرف إذا تم شهره قبل تسجيل التنبيه
وعدم نفاذه إذا تم الشهر بعد تسجيل التنبيه ولو كان التصرف ثابت التاريخ قبله.
إذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد المطعون
ضده الأول تأسيساً على أسبقية تسجيل صحيفة دعواه على تسجيل عقود الطاعنين حال أنه
لا مجال لإعمال هذه الأسبقية إذا كان أحد العقدين مطعون فيه بالصورية المطلقة فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث. شرط
قبولها. تضمن الطلبات فيها طلب تغيير بيانات السجل العيني الواردة في قيد حق الإرث
بما يفيد أن الوارث الحقيقي هو المالك للعقار وليس الوارث الظاهر والتأشير بهذه
الطلبات أمام بيانات السجل المشار إليها وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير.
انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص بحكم القانون.
مشتري العقار المؤجر لا يكون خلفاً خاصاً للبائع إلا إذا انتقلت إليه الملكية
بالتسجيل. حق المشترى في تسلم المبيع وفى ثماره ونمائه بمجرد البيع. حق شخصي في
ذمة البائع. علاقة البائع بالمشتري علاقة شخصية مستقلة عن علاقته بالمستأجر.
القسمة غير المسجلة. أثرها. اعتبار المتقاسم فيما
بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع فيه نصيبه. عدم
الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا إذا سجلت القسمة.
المشتري بعقد غير مسجل له أن يتمسك بصورة عقد
المشتري الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلاً .
لمشتري العقار ولو بعقد غير مسجل ثمار المبيع م 458/
2 مدني حقه في اقتصاء الثمار قبل مستأجر العقار شرطه أن يكون قد سجل عقده
.
الملكية في العقارات لا تنتقل فيما بين المتعاقدين
ولا بالنسبة للغير إلاَّ بالتسجيل.
الحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين
المبيعة حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره.
تسجيل التصرف الصادر إلى الطاعن بعد تسجيل تنبيه نزع
الملكية أثره عدم نفاذ التصرف في حق المطعون ضدها الثانية .
الطعن بعدم نفاذ عقد البيع المسجل الصادر من البائع
إلى مشتر آخر سجل عقد شرائه غير منتج في التخلص من آثار هذا العقد المسجل
.
القسمة غير المسجلة أثرها اعتبار المتقاسم بينه وبين
المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصبيه عدم الاحتجاج بهذه
الملكية على الغير إلا إذا سُجّلَت القسمة.
انتهاء الحكم صحيحاً إلى رفض دعوى الطاعنين بطرد
المطعون ضدها من عين النزاع المستندة إلى ملكيتهم للعقار بموجب عقد بيع لم يسجل
.
السبب الصحيح للتملك الخمسي. سند يصدر من شخص غير
مالك للشيء أو الحق الذي يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون.
حق القرار الذي يعطي لصاحبه سلطة البناء على سبيل
البقاء والاستقرار على أرض مملوكة للغير. حق عيني لا ينشأ ولا ينتقل إلا بالتسجيل.
وجوب إتباع أسس تقدير الرسوم المعمول بها في القانون
70 لسنة 1964 إذا كان المحرر ثابت التاريخ قبل أول يناير 1980 وقدم للشهر أو
التسجيل قبل أول يناير 1982.
الحكم هذا الدفاع قولاً منه بأن طلبات الشهر السابقة
قد سقطت بمضي المدة واعتبرت كأن لم يكن في حين أن أثر سقوط هذه الطلبات مقصور على
أسبقية التسجيل .
مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ليس من شأنه نقل
الملكية العقارية من البائع إلى المشتري.
بطلان التصرف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. لا
يغير من ذلك شهر التصرف أو تسجيله.
طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. وزير
العدل يعد خصماً حقيقياً في الدعوى. اختصامه في الطعن بالنقض. صحيح.
اعتبار المشتري الثاني من الغير بالنسبة للتصرف
الصوري الصادر من البائع له إلى مشتري آخر. له إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات
ولو كان التصرف مسجلاً.
حظر المشرع على مالك المكان بيعه أو جزء منه لمشتر
ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر. مخالفة هذا الحظر. أثرها. بطلان التصرف
بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.
انتقال الملكية من البائع إلى المشتري بمجرد
التسجيل. تصرف البائع بالبيع إلى مشتر آخر بادر إلى تسجيل عقده. أثره. انتقال
الملكية إليه ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع.
انعدام قرار فرض الحراسة لصدوره على خلاف القانون.
تصرف الحارس العام بالبيع في حصة من عقار النزاع. باطل. لا يصححه صدور القانون 150
لسنة 1964. أو تسجيل التصرف.
الطلبات في الدعوى. اتساعها لما قضت به المحكمة.
أثره. عدم اعتباره قضاءً بما لم يطلبه الخصوم. طلب التأشير بالبطلان على العقد
المسجل. انطواؤه بطريق اللزوم على طلب الحكم ببطلان العقد.
المشتري الذي لم يسجل عقده. له التمسك قبل الغير
لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على العين المبيعة إليه.
وضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة المكسب للملكية.
سبب يكفي بذاته لكسب الملكية متى توافرت شروطه القانونية. عدم صلاحيته رداً على
الدعوى بإبطال العقد أو محو التسجيل.
انسحاب أثر التأشير بالحكم النهائي الصادر في دعوى
صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحيفتها. شرطه. أن يتم التأشير خلال خمس سنوات من
تاريخ صيرورة الحكم نهائياً أو العمل بالفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون 114
لسنة 1946.
الأفضلية بالتسجيل بين عقدي بيع. لا يكون إلا بين
عقدين صحيحين. الحكم ببطلان أحدهما. أثره. لا محل للمفاضلة.
تسجيل العقد وفقاً للبيانات المقدمة إلى مصلحة الشهر
العقاري دون أن يعتريه ثمة خطأ مادي في تحرير هذه البيانات. لا خطأ. قضاء الحكم
المطعون فيه ببطلان العقد على سند إغفال مصلحة الشهر العقاري بيان صفة المشتري
كولي طبيعي عند تحرير العقد المسجل.
الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا
بالتسجيل. تصرف البائع بالبيع إلى مشتر آخر بادر إلى تسجيل عقده. لا يمنع من
انتقال الملكية إليه تدليسه أو تواطئه مع البائع.
بيع المطعون عليه الثاني كامل أرض وبناء عقار النزاع
للمطعون عليه الأول بعقد ابتدائي ثم بيعه ذات العقار إلى مورث الطاعنة الذي سجل
عقد شرائه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان العقد الأخير تأسيساً على أنه لاحق
للعقد الأول إعمالاً لحكم المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981. خطأ.
شهر حق الإرث. ليس شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية
للورثة من وقت الوفاة. عدم شهر حق الإرث. جزاؤه. منع شهر أي تصرف يصدر من الوارث
في عقارات التركة دون منع التصرف ذاته.
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. جواز صدوره من
مشتري العين المؤجرة بعقد غير مسجل. شرطه. حوالة عقد الإيجار إليه من البائع وقبول
المستأجر أو إعلانه بها. أثره. للمشتري مقاضاة المستأجر المحال عليه في شأن الحقوق
المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر.
انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم
القانون. عدم اعتبار مشتري العقار خلفاً خاصاً للمؤجر إلا بانتقال الملكية إليه
فعلاً بالتسجيل.
جواز قيدها في السجل العيني متى رفعت الدعوى أو صدر
الحكم فيها خلال خمس سنوات من تاريخ سريان نظام السجل العيني على القسم المساحي
الذي يوجد بدائرته العقار.
إقامة الحكم السابق قضاءه على عدم المفاضلة بين
التصرفات الصادرة للمطعون ضدهم والتصرفات الصادرة للطاعن وتركه في ذلك للأسبقية في
التسجيل.
وجوب تسجيل الحكم الصادر بإيقاع البيع لانتقال
الملكية إلى الراسي عليه المزاد.
تسجيل المشتري من المورث الحكم الصادر له بصحة عقده.
أثره. انتقال الملكية إليه.
طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. مؤدى
ذلك.
تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. حجه على من
ترتبت لهم حقوق عينية على ذات المبيع.
حق الشريك على الشيوع في أن يبيع حصته شائعة في بعض
العقارات. المشتري لهذه الحصة بعقد مسجل. اعتباره شريكاً في هذه العقارات بقدر
الحصة المشتراه. ورود البيع على جزء مفرز من عقار شائع وتسجيله.
المفاضلة بين عقدي بيع صادرين من مالك واحد بأسبقية
التسجيل. شرطها. أن تكون بين عقدي صحيحين.
الطعن بالصورية. عدم قبوله إلا ممن له مصلحة فيه وفي
حدود هذه المصلحة.
تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 ق 114 لسنة 1946
أو التأشير بها. أثره. اعتبار حق المدعي الذي تقرر بحكم مؤشر به. حجة على من ترتبت
لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها مفاد ذلك. استثناء
الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل.
المقرر أن مجرد تسجيل مشتري العقار عقده لا يكفي
وحده لنقل ملكية المبيع له، إذ يشترط أن يكون البائع مالكاً لذلك العقار حتى تنتقل
ملكيته إلى المشتري.
المشترين لعقار واحد بعقدي بيع ابتدائيين. تسلم
أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للعقد. أثره. عدم جواز نزع العين من تحت يده
وتسليمها للمشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك. علة ذلك.
تواطؤ مشتري العقار مع البائع أو علمه بالبيع السابق
على شرائه ليس من شأنهما الحيلولة دون انتقال ملكية المبيع له إذا ما بادر إلى
تسجيل عقده قبل المشتري الآخر. علة ذلك.
مشتري العقار بعقد غير مسجل. حقه في مطالبة المستأجر
بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار. شرطه. حوالة عقد الإيجار له من البائع وقبول
المستأجر للحوالة أو إعلانه بها. يستوي في ذلك إعلان الحوالة من المشتري أو البائع
طالما تم بورقة رسمية بواسطة المحضرين. قبول الحوالة. أثره. للمشتري مقاضاة
المستأجر المحال عليه في شأن الحقوق المحال بها. علة ذلك.
طلب محو التسجيلات الموجه لمصلحة الشهر العقاري.
يجعلها خصماً حقيقاً في الدعوى. اختصامها في الطعن بالنقض. صحيح.
الملكية في المواد العقارية. لا تنتقل سواء فيما بين
المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل.
عدم تسجيل المشتري عقد شرائه. أثره. للبائع ولورثته
من يعده بيعه لمشتري آخر. تسلم المشتري الأول للمبيع. عدم جواز نزعه منه وتسليمه
للمشتري الثاني طالما لم يسجل عقده. علة ذلك.
مشتري العقار بعقد غير مسجل. اعتباره من الغير
بالنسبة لعقد البيع الآخر الصادر من البائع له عن ذات البيع. له باعتبار خلفاً
خاصاً التمسك بصوريته صورية مطلقة.
انتقال ملكية المبيع إلى المشتري من تاريخ التعاقد
في حالة الوفاء بأقساط الثمن المؤجلة. م 430/ 3 مدني. شرطه. عدم الإخلال بالقواعد
المتعلقة بالتسجيل في المواد العقارية والتي لا تنتقل بمقتضاها ملكية العقار إلا
بالتسجيل.
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على بيع عقار. أثره.
تسجيل الحكم الصادر فيها ارتداد أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة. نطاقه.
الملكية في المواد العقارية. والحقوق العينية
الأخرى. لا تنتقل بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل. أثر ذلك.
انتقال الملكية في العقارات من البائع إلى المشتري.
شرطه. التسجيل. تصرف البائع بالبيع إلى مشتري آخر بادر إلى تسجيل عقده. لا يمنع من
انتقال الملكية إليه تدليسه أو تواطئه مع البائع.
وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية
الأصلية. تخلف ذلك. أثر نص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114
لسنة 1946. خلوه مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ.
حكم لجنة قسمة الأوقاف بإيقاع بيع العقار. لا تنقل
به الملكية للراسي عليه المزاد أو للشركاء أو للغير إلا بتسجيله. مؤدى ذلك. انحلال
البيع وزواله من وقت إيقاعه متى قضي بإلغاء الحكم.
عقد البيع غير المسجل. منتج لأثاره. ثبوت الشفعة فيه.
التزام الشفيع في حالة توالي البيوع بإدخال المشتري
الثاني خصماً في الدعوى متى تم البيع الثاني قبل تسجيل إعلان الرغبة. مؤدى ذلك.
وجوب توجيه طلب الشفعة إلى طرفي البيع الثاني. لا يغير من ذلك سبق اختصام المشتري
الأول في الدعوى في البيع الأول.
شراء الشفيع العقار المشفوع به بعقد عرفي. تمسكه
باكتساب ملكيته بالتقادم قبل بيع العقار المشفوع فيه. مؤداه. وجوب تحقق المحكمة
التي تنظر الشفعة من استيفاء حيازته لشرائطها المكسبة للملكية متى كان الشفيع لم
يسجل سنده.
صدور عقدي بيع عن عقار واحد. المفاضلة بين
المتنازعين على ملكيته. مناطها. الأسبقية بالتسجيل. انتقال الملكية. شرطه.
القسمة غير المسجلة. أثرها. اعتبار المتقاسم فيما
بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه.
ملكية الأراضي الصحراوية. م 5 ق 124 لسنة 1958 بقاء
قيامها طالما استندت إلى عقود مسجلة أو أحكام سابقة على العمل بالقانون المذكور.
العبرة في نفاذ التصرف من المدين أو عدم نفاذه في حق
الحاجزين عموماً والراسي عليه المزاد هي بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه
نزع الملكية.
الاختصاص المقرر للقاضي المستعجل بنظر الطلب الوقتي
بمحو التأشير الهامشي في سجل المحررات واجبة الشهر المتضمنة الطعن في التصرفات
موضوع تلك المحررات.
الملكية في العقار. عدم انتقالها إلى المشتري إلا
بالتسجيل. ق 18 لسنة 1923. الاستثناء. المحررات الثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذه
في أول يناير سنة 1924. عدم اشتراط تسجيلها بين المتعاقدين واشتراطه بالنسبة للغير
فقط وفقاً للقانون المدني القديم .
دعوى استحقاق العقار المنزوعة ملكيته . أساسها
الملكية . التسجيل شرط لاحتجاج مشتري ذلك العقار بها قبل نزع الملكية . مشتري
العقار بعقد بيع غير مسجل . ليس إلا دائناً عادياً للبائع .
تسجيل البيع الصادر من جميع الشركاء المشتاعين لجزء
مفرز من العقار الشائع . أثره . نقل ملكية الجزء المبيع إلى المشتري مفرزاً دون
توقف على إبرام عقد آخر بقسمة العقار أو بإفراز القدر المبيع .
مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 سنة 1946
بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين
أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد
إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها.
حق الارتفاق. ماهيته. تكليف ينقل العقار المرتفق به
لفائدة العقار المرتفق. عدم حرمان مالك العقار الخادم من مباشرة حقوقه على ملكه.
شرطه. عدم المساس بحق الارتفاق. مخالفة ذلك. أثره. التزامه بإعادة الحال إلى ما
كانت عليه مع التعويض .
العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم
نفاذه في حق الحاجزين ومن حكم بإيقاع البيع عليه هي بشهرة أو عدمه قبل تسجيل تنبيه
نزع الملكية.
ملكية العقار. عدم انتقالها إلى المشتري إلا بتسجيل
عقد البيع. مؤداه ليس للمشتري قبل تسجيل عقده مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد
ملكية المبيع .
ميعاد سقوط الحق في الشفعة المقرر بالمادة 948/ ب.
مناطه. مضي أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع أو تسجيل الحكم بصحة التعاقد. مضي
هذه المدة على تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. لا يسقط هذا الحق
.
ملكية المشتري لما يجعله شفيعاً يفضل غيره من
الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى. م 937/ 3 مدني. شرطه. أن تكون مسجلة
وقت البيع المشفوع فيه.
المشترين لعقار واحد بعقدي بيع ابتدائيين. تسلم
أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للعقد. أثره عدم جواز نزع العين من تحت يده
وتسليمها للمشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك.
العقد المسجل يفصل العقد غير المسجل. ولو ثبت
التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر. اختلاف التواطؤ عن الصورية. ماهية كل
منهما. ثبوت الصورية المطلقة للعقد. يرتب بطلانه.
الملكية في بيع العقارات. عدم انتقالها إلى المشتري
إلا بتسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحة ونفاذه والتأشير بمنطوقه في هامش تسجيل
صحيفة الدعوى. البناء الذي يقيمه مشتري الأرض بعقد غير مسجل. انتقال ملكيته
بالالتصاق إلى المشتري الآخر الذي سجل عقده.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التصرف في العقار ليس
من شأنه أن ينقل الملكية إلى المتصرف له طالما أنه لم يسجل.
نفاذ التصرف الصادر من المدين في حق الحاجزين
والراسي عليه المزاد. مناطه. شهر تصرفه قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. مؤدى ذلك.
عدم نفاذ الحكم بصحة التصرف ما دام لم يشهر أو يؤشر بمنطوقه على هامش تسجيل صحيفة
الدعوى قبل تسجيل التنبيه.
اختصام البائع للبائع في دعوى صحة التعاقد أساسه
اعتبار المشتري نائباًًًًً عن البائع بوصفه دائناًًًًً له المادتان 235 و236 مدني.
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد والتأشير بمنطوق الحكم
الصادر بذلك أثره جعل حق المشتري حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار
منذ تسجيل الصحيفة ولو كان حسن النية.
تسجيل القسمة بين المتقاسمين غير لازم في العلاقة
بينهما - عدم الاحتجاج بها على الغير إلا بالتسجيل.
نفاذ التصرف الصادر من المدين. رهين بشهره قبل تسجيل
تنبيه نزع الملكية.
شراء الطاعن عين النزاع بعقد ابتدائي قضي بصحته
ونفاذه ووضع يده عليه. مفاده. انتقال الحيازة القانونية للعقار إليه. طلب المطعون
ضده الأول التسليم استناداً إلى عقد بيع عرفي صادر له من البائع للطاعن عن ذات
العين. سبيل المفاضلة بينهما في استلام العقار بتسجيل العقد أو الحكم الصادر
بالصحة والنفاذ.
الخطأ الواقع في بيانات العقار محل التصرف المسجل.
تصحيحه. اعتباره تصرفاً جديداً إذا كان من شأن ذلك الخطأ التجهيل بالمبيع مما
مؤداه ترتيب أثار التسجيل من تاريخ تسجيل التصحيح. الخطأ الذي لا يؤدي إلى التجهيل
بالمبيع.
مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد غير كاف لاعتبار
العقد مسجلاً ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة. انسحاب أثر
الحكم إلى تاريخ تسجيل الصحيفة.
تسجيل عقد البيع وإن كان شرطاً لنقل الملكية إلا أنه
لا يضفي على العقد شكلاً رسمياً. عقد البيع عقد رضائي. ترتيبه لآثاره - عدا نقل
الملكية - ولو لم يسجل. المشتري الذي لم يسجل عقده. له التمسك قبل الغير لصالح
البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة.
انعدام قرار الحراسة على الطاعنين لصدوره على خلاف
القانون. أثره. تصرف الحراسة بالبيع في عقار النزاع باطل. لا يصححه صدور القانون
150 لسنة 1964 أو تسجيل التصرف.
عدم انتقال ملكية العقار والحقوق العينية الأخرى
فيما بين المتعاقدين أو في حق الغير إلا بالتسجيل.
مشتري العقار بعقد غير مسجل. ليس إلا دائناً عادياً
للبائع. الحكم نهائياً بصحة ونفاذ عقد آخر صادر من البائع حجة على هذا المشتري.
انعدام قرار فرض الحراسة على الطاعن لصدوره على خلاف
القانون. التصرف بالبيع في حصة من أمواله. باطل.
لمشتري العقار بعقد غير مسجل. مطالبة المستأجر
بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار. شرطه. حوالة عقد الإيجار له من البائع وقبول
المستأجر للحوالة أو إعلانه بها.
طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. وزير
العدل يعد خصماً حقيقياً في الدعوى. اختصامه في الطعن بالنقض.
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. غير مانع من تسجيل
بيع آخر صادر من نفس البائع عن ذات العقار.
إذ كان الطاعن - الشفيع - لم يسجل حكم صحة التعاقد
الصادر لصالحه عن العقار المشفوع به إلا بعد صدور البيع المشفوع فيه، وكان هذا
التسجيل لا يرتب أثره إلا من تاريخ حصوله ولا ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.
بيع الوارث ذات العقار المباع من المورث بعقد
ابتدائي. صحيح. علة ذلك. الأفضلية بينهما لا تكون إلا بالتسجيل.
الملكية في المواد العقارية لا تنتقل سواء بين
المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل. القضاء ببطلان الحجز على عقار
استيفاء لدين على البائع بعقد عرفي. خطأ.
عدم تسجيل المشتري من المورث عقد شرائه. أثره،
للوارث بيعه لمشتر آخر. تسليم المشتري الأول للمبيع. عدم جواز نزعه منه وتسليمه
للمشتري الثاني طالما لم يسجل عقده.
بيع المالك المبنى أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق.
ولو كان مسجلاً - بعد سبق بيعه لمشتر آخر. باطل بطلاناً مطلقاً.
الملكية في المواد العقارية. لا تنتقل سواء بين
المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل.
مشتري العقار بعقد غير مسجل. ليس إلا دائناً عادياً
للبائع. حقه في تسلم العقار المبيع وثماره.
ملكية الأراضي الصحراوية. م 5 ق 124 لسنة 1958. بقاء
قيامها طالما استندت إلى عقود مسجلة أو أحكام سابقة على العمل بالقانون المذكور.
المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل أول
يناير سنة 1934 والأحكام التي صدرت قبل هذا التاريخ.
بيع الشريك حصته في الملك الشائع بعد رفع دعوى
القسمة وقيام المشتري بتسجيل عقد شرائه قبل انتهاء إجراءات القسمة.
الحكم بإيقاع بيع العقار. لا تنتقل به الملكية إلا
بتسجيله. المشتري لحصة أحد الشركاء بعقد سجل قبل تسجيل حكم إيقاع البيع أو قبل
التاريخ الذي يرتد إليه أثر تسجيله.
ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب
الشفعة. شرط لجوازها.
الأثر المترتب على التسجيل. الأصل فيه أن يكون من
تاريخ حصوله. عدم انسحابه إلى الماضي - استثناء المادتين 15، 17 ق 114 لسنة 1946
بشأن انسحاب أثر التأشير بالحكم الصادر في دعاوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل
صحفها. عدم جواز التوسع فيه أو القياس عليه.
سقوط حق الشفعة بانقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد
البيع. افتراض المشرع افتراضاً غير قابل لإثبات العكس أن الشفيع علم بالبيع إذا
سجله المشتري. إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري قبل
انقضاء هذه المدة يحفظ حقه من السقوط.
الغير في معنى المادة 244 مدني. هو من يكسب حقاً
بسبب يغاير التصرف الصوري. اعتبار المشتري من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من
البائع الصادر من البائع له إلى مشتر آخر. أثره. جواز إثباته صورية هذا العقد ولو
كان مسجلاً بكافة الطرق.
اكتساب الحائزين ملكيه العقار بالتقادم. إقامة الحكم
قضاءه على أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية سابق على تاريخ تسجيل حق
الاختصاص، فلا يسري في حقهم. صحيح.
أفضلية المشتري من المورث على المشتري من الوارث ولو
سجل الأخير عقده أولاً. شرطه قيامه بتسجيل عقده أو شهر قيامه خلال سنة من تاريخ
شهر حق الإرث.
الغير في حكم المادة العاشرة من قانون الشهر
العقاري. تعريفه. تسجيل المشتري لحصة شائعة، عقده قبل تسجيل عقد القسمة. اعتباره
من الغير ولا يحتج عليه بهذه القسمة. أثر ذلك.
بيع العقار بعقد غير مسجل. الإيجار الذي يبرمه
البائع. غير نافذ في حق المشتري. علة ذلك قيامه بتسليم العقار المستأجر. للمشتري
حق في الرجوع على البائع بالتعويض أو بفسخ البيع مطالبته المستأجر بالتسليم رهين
بتسجيل عقد البيع. علة ذلك.
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. عدم تسجيل البائع عقد
شرائه، وجوب اختصام المشتري البائع للبائع له.
الفصل في الملكية، لا يجوز للخبير التطرق إليه،
اعتماد الحكم تقرير الخبير في هذا الصدد، خطأ وقصور.
المفاضلة بين عقود البيع المسجلة. شرطها. ورود
العقود على عقار واحد ومن متصرف واحد. اختلاف المتصرفين، وجوب تجديد المالك بينهم
بداءة.
إقامة مشتري الأرض بعقد غير مسجل بناء عليها. ملكية
المباني للبائع بحكم الالتصاق ولو صدر ترخيص البناء باسم المشتري.
ملكية البناء تطبيقاً لقواعد الالتصاق. لا تؤول إلا
لمن يملك الأرض المقام عليها. المشتري للأرض بعقد لم يسجل. ليس له طلب إعمال قواعد
الالتصاق بشأن المباني التي يحدثها الغير فيها.
مشتري الأرض بعقد لم يسجل. له مصلحة في مجابهة دعوى
الباني بأحقيته في تملك ما أقامه من بناء عليها. علة ذلك.
المفاضلة في التسجيل. شرط ثبوتها. تطابق المبيع في
التصرف وإشهار التصرف. تسجيل تنبيه نزع الملكية بعد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد
وقبل تسجيل صحيفة تعديل الطلبات بالنسبة للمبيع. الحكم بأفضلية تسجيل التنبيه صحيح.
ملكية العلاقة التجارية. ثبوتها بأسبقية استعمالها.
التسجيل لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية. جواز نفيها لمن يثبت أسبقيته في
استعمالها.
الدعاوى الواجبة الشهر. بيانها. م 15 ق 114 لسنة
1946 مشارطة التحكيم. لا تعد من قبيل التصرفات أو الدعاوى المذكورة.
بيع المتصرف ذات العقار لأشخاص مختلفين على أساس
أسبقية تسجيل عقودهم. لا محل لأعمال حكم المادة 244/ 2 مدني بتفضيل المتمسك بالعقد
الظاهر .
شراء الوكيل المستتر للعقار بعقد غير مسجل. انصراف
الحقوق الشخصية الناشئة عنه إلى الأصيل. إقامته بناء على العقار. عدم انتقال ملكية
الأرض أو البناء إليه إلا بالتسجيل. بقاء ملكية المنشآت للبائع بحكم الالتصاق.
قسمة العقار الشائع. حجة على المتقاسمين ولو لم يسجل
العقد. عدم جواز الاحتجاج بها على الغير إلا بعد تسجيلها.
طلب إبطال بيع ملك الغير. جائز للمشتري دون البائع.
المالك الحقيقي يكفيه التمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه إن كان العقد قد سجل.
حقه في حالة عدم تسجيله في طلب طرد المشتري من العقار مع إلزامه بالريع.
المنشآت التي يقيمها مشتري الأرض بعقد غير مسجل. عدم
انتقال ملكيتها إليه إلا بالتسجيل. بقاء ملكية المنشآت للبائع بحكم الالتصاق.
انتقال ملكيتها للمشتري الثاني من البائع متى سبق إلى شهر عقده. عدم جواز التنفيذ
على البناء الذي أقامه المشتري الأول.
التأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش
الصحيفة المسجلة قبل تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار المبيع. أثره. انتقال الملكية
للمشتري. عدم جواز اتخاذ الدائن العادي إجراءات التنفيذ العقاري ضد البائع.
التصرفات المقررة للحقوق العينية على العقار. جواز
الاحتجاج بها بين المتعاقدين ولو لم تسجل. الإقرار بالملكية من التصرفات المقررة.
عدم جواز الاحتجاج به على الغير قبل تسجيله.
مشتري العقار بعقد غير مسجل له كافة حقوق المؤجر قبل
المستأجر شرطه حوالة عقد الإيجار إليه من البائع مع قبول المستأجر للحوالة أو
إعلانه بها.
انتقال ملكية العقار في ظل القانون المدني السابق
بمجرد التعاقد دون حاجة إلى تسجيل وذلك قبل صدور قانون التسجيل 18 سنة 1923. الشرط
المانع من التصرف الوارد في عقد بيع إلا بعد سداد كامل الثمن. عدم نفاذه قبل الغير
حسن النية إلا بالتسجيل.
الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع
- كما أن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن التسجيل لا تترتب عليه
أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء حق الملكية أو أي حق
عيني آخر على عقار ونقله وأن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضي.
الواقعة المنشئة لاستحقاق رسم التسجيل هي التوثيق في
العقود الرسمية أو التصديق على التوقيعات في العقود العرفية اختصاص أمين مكتب
الشهر العقاري باصدار أمر تقدير الرسوم التكميلية.
التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، ولا يحول ذلك دون
الطعن عليه بأنه يخفي وصية.
الأراضى التى آلت ملكيتها إلى الدولة تنفيذا للقانون
رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية. استحقاق المالك الأجنبى
للتعويض عنها دون المشترى منه بعقد ابتدائى لم يسجل.
مشترى العقار بعقد غير مسجل. ليس إلا دائنا عاديا
للبائع. لا حق له فى مطالبة مستأجر العقار المبيع بالطريق المباشر. العلاقة
المباشرة بينهما. نشوؤها بعد انتقال الملكية للمشترى بالتسجيل.
علم المستأجر بحلول مشترى العقار محل البائع فى عقد
الإيجار. العلم المعول عليه هو بأن مشترى العقار سجل عقده وانتقلت إليه الملكية.
مخالصات الأجرة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات. وجوب
تسجيلها لنفاذها فى حق الغير. م 11 من قانون تنظيم الشهر العقارى. عدم جوز تمسك
إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة بهذا النص قبل المستأجر من الملك السابق.
الملكية في المواد العقارية. لا تنتقل سواء بين
المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل. عدم تطبيق الحكم لقاعدة الإثراء
بلا سبب بالنسبة لطلب المشتري نصيبه في أنقاض المنزل المبيع لأنه سجل عقده بعدم
هدم المنزل واستيلاء آخر على الأنقاض. لا خطأ.
المنشآت التي يقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نية.
لمالك الأرض وحده دون غيره حق طلب إزالتها. م 924/ 1 مدني. القضاء لمشتري الأرض
بعقد لم يسجل بإزالة تلك المنشآت. خطأ في القانون.
المشتري لحصة شائعة في عقار بعقد مسجل. هو صاحب
الشأن في القسمة التي تجرى لهذا العقار. إجراء القسمة مع الشريك البائع لنصيبه.
أثره. عدم جواز الاحتجاج بهذه القسمة على المشتري الذي سجل عقده قبل تسجيل حكم
القسمة.
قسمة المال الشائع. أثرها. تسجيل القسمة غير لازم في
العلاقة بين المتقاسمين. لزومه للاحتجاج به على الغير. إغفال الرد على وجود قسمة
فعلية بين الشركاء. قصور.
القضاء بصحة التعاقد. شرطه. أن يكون سند ملكية
البائع مسجلاً.
المشترى الذي لم يسجل عقده لا يستطيع نقل الملكية
للمشتري منه. توصل المشتري الأخير إلى تسجيل عقد شرائه أو الحكم الصادر بصحته
ونفاذه رغم عدم شهر سند البائع له. أثره. عدم اعتبار هذا المشتري مالكاً للبيع رغم
هذا التسجيل.
نفاذ تصرف المدين في حق الحاجزين العاديين أو أصحاب
الحقوق المقيدة. العبرة فيه بشهر التصرف قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. ليس بكاف
ثبوت التاريخ قبل تسجيل التنبيه.
تمام التسجيل بمجرد نسخ صورة السند في الدفتر المعد
لذلك. دفتر الفهرست مجرد تنظيم داخلي في أقلام الرهون. إعداده لتلخيص ما يكون قد
تم فعلاً من التسجيلات. إغفال هذا التلخيص. لا أثر له على حق الامتياز.
موافقة مجلس الأوقاف الأعلى على إبداله قطعاً من
الأرض لجمعية تعاونية لبناء المساكن. ق 272 سنة 1959. استبدال أعيان الوقف. لا يتم
ولا ينتج آثاره القانونية إلا بموافقة لجنة شئون الأوقاف. عدم انتقال ملكية الأرض
محل البدل لعضو الجمعية إلا بتسجيل عقد الاستبدال الذي يتم بينه وبين اللجنة
المذكورة.
التزام البائع بضمان عدم التعرض سجل العقد أم لم
يسجل. علة ذلك فشل البائع في منع تعرض الغير للمشتري. وجوب تنفيذ التزامه بالضمان
عن طريق التعويض. انتقال هذا الالتزام من البائع إلى ورثته.
انتهاء الحكم صحيحاً في دعوى المدين ببطلان إجراءات
التنفيذ على العقار إلى بطلان ورقتي التنبيه بالدفع والإنذار بالحجز ومحضر الحجز.
قضاؤه ببطلان حكم مرسى المزاد رغم تسجيله. لا خطأ.
بيع الشريك المشتاع لقدر مفرز من نصيبه. غير نافذ في
حق باقي الشركاء. اعتباره قبل القسمة نافذاً في حق هذا الشريك على نفس المحل
المفرز. عدم سريان تصرفه فيه للغير في حق المشتري منه بعد تسجيله عقد شرائه.
الغير في حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري
هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع، وقام
بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة، وأما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا
يعتبر غيراً ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة.
التقادم المكسب لا ينقطع إلا بعمل جازم من قبل
المالك الأصلي. م 82 مدني قديم. قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة طلب الخصم المتدخل
تثبيت ملكيته للأطيان تأسيساً على اكتمال مدة التقادم الطويل في مواجهة مصلحة الأملاك
المالكة قبل العمل بقانون حظر تملك الأموال الخاصة للدولة بالتقادم. لا خطأ.
عدم تسجيل البائع عقد مشتراه من المالك الأصلي. خطر
جدي يتهدد المشتري بنزع المبيع من تحت يده. حق المشتري في حبس باقي الثمن حتى يزول
الخطر .
عدم تسجيل عقد بيع العقار - مضرب أرز - قبل تأميمه.
أثره. بقاء الملكية للبائع حتى نقلها التأميم إلى الدولة. لا أهمية لثبوت تاريخ
التصرف أو تسليم المبيع قبل التأميم. استحالة تنفيذ الالتزام بنقل الملكية. أثره.
انفساخ العقد.
يجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح
الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها. آلات المطحن الثابتة في الأرض على
سبيل القرار. تعتبر عقاراً لا تنتقل ملكيته إلا بالتسجيل .
تسجيل تنبيه نزع الملكية هو الحد الفاصل بين
التصرفات النافذة في حق الدائنين وتلك التي لا تنفذ في حقهم أياً كان شخص المتصرف
مديناً أو حائزاً ودون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق
المقيدة .
واضع اليد الذي يحق له طلب منع بيع العقار هو من
اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية
.
اعتبار الخلف الخاص من الغير بالنسبة للتصرف الصوري
الصادر من البائع له إلى مشتر آخر. لهذا الخلف إثبات الصورية بكافة الطرق.
عقد البيع غير المسجل. أثره. التزام البائع بتسليم
المبيع ونقل الملكية للمشتري. التزام المشتري بأداء الثمن.
البائع في عقد البيع غير المسجل. ليس له أن يدعي ملك
المبيع على المشتري، إذ هو ضامن لنقل الملكية إليه.
ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب
شفعة. شرط لجوازها. الملكية لا تنتقل إلا بتسجيل عقد البيع.
الأثر المترتب على التسجيل. الأصل فيه أن يكون من
تاريخ حصوله. عدم انسحابه إلى الماضي. استثناء المادتين 15، 17 ق 114 لسنة 1946
بشأن انسحاب أثر التأشير بالحكم الصادر في دعاوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل
صحفها. عدم جواز التوسع فيه أو القياس عليه.
وجوب اختصام وكيل الدائنين في الإجراءات التي تتخذ
بعد شهر إفلاس المدين. لا محل لذلك إذا بلغت الإجراءات نهايتها بحكم مرسى المزاد
قبل شهر الإفلاس. تسجيل حكم مرسى المزاد منوط بقلم الكتاب. القضاء بتثبيت ملكية
التفليسة للأطيان المحكوم برسو مزادها تأسيساً على أن التسجيل الذي تم بناء على
طلب قلم الكتاب غير نافذ في حق جماعة الدائنين. خطأ.
انتقال منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام
العقد سجل العقد أم لم يسجل ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. م 458/ 2 مدني.
قرينة المادة 917 مدني. قرينة مستحدثة. عدم جواز
إعمالها على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني القائم. العبرة
بتاريخ التصرف لا بتاريخ تسجيله.
الهبات والتصرفات الصادرة من المورث السابقة على
فترة الريبة. عدم خضوعها لرسم الأيلولة. العبرة بتاريخ التصرف سجل العقد أم لم
يسجل.
دعوى صحة التعاقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة. هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه
ونفاذه، وهي تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما
سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها.
عدم اشتراط تسجيل السبب الصحيح في ظل القانون المدني
القديم لإمكان احتجاج واضح اليد على المالك الحقيقي لإفادة التملك بالتقادم
الخمسي. وجوب ثبوت تاريخ السبب الصحيح للاحتجاج به في تحديد مبدأ وضع اليد.
تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. استناد الحيازة
إلى سبب صحيح واقترانها بحسن النية. السبب الصحيح سند يصدر من شخص غير مالك للشيء
المراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون.
شراء المطعون عليه بعقد ابتدائي عقاراً من زيد الذي
كان قد اشتراه بعقد ابتدائي من بكر. بيع ورثة بكر نفس العقار إلى الطاعن بعقد
مسجل. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار عقد الطاعن قد صدر ممن لا يملك العقار لتملك
المطعون عليه له بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بعد ضم مدة وضع يد سلفه
واكتمال التقادم قبل صدوره. لا خطأ.
يكفي طبقاً لنص المادة 115/ 2 من القانون المدني،
لإبطال التصرف الصادر من ذي غفلة قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو
تواطؤ فلا يشترط اجتماع هذين الأمرين، بل يكفي توافر أحدهما.
تسجيل تنبيه نزع الملكية. أثره. عدم الاحتجاج بتصرف
المدين قبل الدائنين والراسي عليه المزاد. تسجيل حكم نزع الملكية. أثره. حفظ تسجيل
التنبيه من السقوط.
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. التأشير بمنطوق الحكم
الصادر بذلك. يجعل حق المشتري حجة قبل من ترتبت له حقوق عينية على العقار منذ
تسجيل الصحيفة.
الأفضلية لرافع دعوى صحة التعاقد. شرطها. أن يكون
المبيع المحدد في صحيفتها الأسبق تسجيلاً، هو بذاته المبيع الوارد بالعقد موضوع
الدعوى.
دعوى عدم نفاذ التصرف. التواطؤ بين المدين والمتصرف
إليه على الإضرار بحقوق الدائن وقت صدور التصرف.
لا يشترط في البيع الذي تجوز فيه الشفعة أن يكون
بعقد مسجل، ولا محل للتفرقة في هذا الخصوص بين حالتي البيع الواحد والبيوع
المتوالية.
قاعدة الأسبقية في تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. لا
مجال لإعمالها إذا كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة.
مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يكفي لاعتبار
العقد مسجلاً ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة. الحق الذي
يقرره الحكم ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى متى تم التأشير به.
الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا
بالتسجيل. تصرف البائع بالبيع إلى مشتر آخر بادر إلى تسجيل عقده. لا يمنع من
انتقال الملكية إليه تدليسه أو تواطئه مع البائع.
دعوى صحة ونفاذ العقد. دعوى موضوعية. تستلزم أن يكون
من شأن البيع نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد.
مقتضى ذلك أن يفصل القاضي في أمر صحة العقد.
سقوط حق الشفعة بانقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد
البيع. افتراض المشرع، افتراضاً غير قابل لإثبات العكس أن الشفيع علم بالبيع إذا
سجله المشتري. إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري قبل
انقضاء هذه المدة يحفظ حقه من السقوط.
تطبيق أحكام البيع إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو
أي حق عيني آخر. أثره. وجوب تسجيل عقد الشركة حتى تنتقل ملكية الحصة العينية إلى
الشركة. المادة 511 مدني.
الشركة ودائنيها مداعاة الشريك الموصي لتقديم حصته.
وجوب تسجيل الحكم حتى تنتقل ملكية الحصة العقارية للشركة. حق دائني الشركة بعد ذلك
في التنفيذ على هذه الحصة باعتبارها من أموال الشركة المدينة.
التزام البائع بالقيام بما هو ضروري لنقل الحق
المبيع إلى المشتري. شمول هذا الالتزام قيامه بشهر إنهاء الوقف وحقه فيه.
الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع. تسجيل المشتري صحيفة
الدعوى. حجية هذا الحكم على المشتري الآخر من نفس البائع الذي سجل عقده بعد تسجيل
صحفية الدعوى. اعتبار البائع ممثلاً له في تلك الدعوى.
عدم انتقال الملكية في المواد العقارية والحقوق
العينية الأخرى إلا بالتسجيل سواء بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير. بقاء العين
محل التعاقد الصادر من مصلحة الأملاك على ذمة المصلحة البائعة قبل التسجيل.
تخصيصها للمنفعة العامة .
صدور حكم بصحة التعاقد. لا يعفي المشتري من تقديم
كافة المستندات الدالة على ملكية البائع. المادة 27 من القانون 114 لسنة 1946 بشأن
الشهر العقاري.
المادتان 266، 270 من القانون المدني القديم. نقل
ملكية المبيع إلى المشتري ولو لم يسجل عقده. بيع ورثة البائع المبيع من جديد لآخر.
بيع باطل. علة ذلك. المادة 14 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923.
شخصية الوارث - في ظل القانون المدني القديم -
مغايرة لشخصية المورث. التصرف الحاصل من المورث والتصرف الحاصل من الوارث صادران
من شخصين. مختلفين. الأول صادر من مالك لا مجال للمفاضلة بينهما.
نص المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 نص عام
ينطبق على دائني التركة وارثين كانوا أو غير وارثين. لأي دائن إذا أشر بدينه في
هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات
المثبتة لحق الإرث خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج بحقه على كل من تلقى من
الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير.
طلب شطب التسجيل على أساس ملكية المدعي الأرض محل
النزاع يتضمن طلب الحكم بثبوت الملكية.
ملكية الوكيل بالنسبة للأصيل ملكية صورية لا تحتاج
لدفعها صدور تصرف جديد من الوكيل تنتقل به الملكية. هذا التصرف يلزم فى علاقة
الأصيل بالغير. تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه يعتبر أنه لصالح الأصيل.
أيلولة العقار إليه ولورثته من بعده.
دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية. وتستلزم أن يكون
من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية .
انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم
القانون. لا يكون مشتري العقار المؤجر خلفاً خاصاً في هذا الشأن إلا إذا انتقلت
الملكية فعلاً بالتسجيل. قبل التسجيل لا يعدو أن يكون دائناً عادياً للبائع.
عدم إيداع قائمة شروط البيع خلال المائتي وأربعين
يوماً التالية لتسجيل تنبيه نزع الملكية. سقوط تسجيل هذا التنبيه بقوة القانون
واعتبار التنبيه كأن لم يسجل وبالتالي كأنه لم يكن وفقاً للمادة 613 مرافعات.
عدم انتقال ملكية العقار المبيع فيما بين المتعاقدين
ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل. المشتري الذي لم يسجل عقده لا يستطيع أن ينقل
الملكية لمن اشترى منه. توصل المشتري الأخير إلى تسجيل عقده أو تسجيل حكم صحته
ونفاذه رغماً من عدم شهر سند البائع له. ليس من شأن التسجيل على هذه الصورة اعتبار
المشتري مالكاً.
بيع عقار بطريق التسخير. اعتباره عقداً جدياً. لزوم
تسجيله لتنتقل الملكية من البائع إلى المسخر وبالتالي إلى الموكل. القضاء بمحو
التسجيل من شأنه بقاء الملكية على ذمة البائع واستحالة انتقالها إلى الموكل.
حق المشتري حسن النية في التعويض عن إبطال البيع
لعدم ملكية البائع البيع. المادة 468 مدني. مناط حسن نية المشتري هو جهله بأن
المبيع غير مملوك للبائع. عدم انتفاء حسن النية لمجرد علم المشتري بأن سند البائع
له عقد بيع غير مسجل.
التنازل عن حقوق الارتفاق صراحة أو ضمناً. أثره،
إلزامه المتنازل بما يمنعه من توجيه طلبات إلى المتنازل إليه تنطوي على إنكار لهذا
التنازل. لا يمنع من ذلك عدم تسجيل التنازل.
انتهاء الحكم إلى عدم تنجيز التصرف وإخفائه لوصية.
لا أثر لتسجيل العقد حال حياة البائع في تصحيح التصرف أو نقل الملكية. التسجيل لا
يصحح عقداً باطلاً. ولا يحول دون الطعن في العقد بأنه يخفي وصية.
انتقال الملكية للمشترى من تاريخ تسجيل حكم صحة
التعاقد. هذه الملكية لا تسقط أبداً عن المالك. دعوى الاستحقاق التي تحميها لا يرد
عليها التقادم المسقط دون المطالبة بالملكية. المالك رفعها ضد أي شخص لاسترداد
ملكيته مهما طال عهد انقطاع صلته بهذا الملك.
وجوب تسجيل كل حكم يقرر ملكا أو حقا عينيا سواء كان
نقلا أو إنشاء أو تغييرا.
تمام التسجيل بمجرد نسخ صورة السند في الدفتر المعد
لذلك. دفتر الفهرست لم يعد لتسجيل المحررات ولكن لتلخيص التسجيلات التي تمت فعلاً
فهو مجرد تنظيم داخلي في أفلام الرهون. الم 750 - 768 مدني مختلط.
تمسك المشتري الثاني بأسبقيته في تسجيل صحيفة دعواه
بصحة التعاقد على تسجيل صحيفة دعوى المشتري الآخر بصحة التعاقد والتأشير بالحكم
الصادر فيها.
تصرف البائع في العقار المبيع بالبيع إلى مشتر ثان
قيام كل من المشتريين برفع دعوى صحة تعاقد وتسجيلهما الصحيفتين في يوم واحد وساعة
واحدة.
انتقال الملكية إلى المشتري الذي سجل عقده بالتسجيل
ولو ثبت علمه بالتصرف السابق الذي لم يسجل ووقع كشاهد على العقد السابق.
تسجيل المشتري لعريضة دعوى صحة تعاقده قبل تسجيل
المشتري الآخر لعقده ثم تسجيل حكم صحة التعاقد.
صدور عقدي بيع من بائع واحد في ظل قانون التسجيل رقم
18 سنة 1923. تعويل الحكم في إثبات علم المشتري الثاني بالتصرف السابق على علاقة
البنوة بينه وبين البائع. قصور.
إجازة الابن لوصية صادرة من المورث للزوجة والبنت في
حدود ثلث التركة لكل منهما في صورة إقرار تضمنه عقد صلح أبرم فيما بينهم. قسمة
عقارات التركة على أساس هذا الصلح. عدم لزوم تسجيل عقد الصلح ولا تحصيل رسم عليه
عند تسجيل عقد القسمة .
صدور عقد شراء الأرض المشفوع فيما قبل تسجيل عقد
الجار المثبت لملكيته لما يشفع به. عدم اعتباره مالكا لما يشفع به وقت شراء الأرض
المشفوع فيها.
إيداع أصل العقد. عدم تقريره والعمل به إلا فى عهد
قانون التسجيل الجديد.
تسجيل المشترى عقد شرائه قبل صدور حكم بأن البائع
غير مالك للعين المبيعة. اختصام البائع فى الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم دون
المشترى.
عقد بيع صورى. لا وجود له قانونا. المفاضلة بين
تسجيله وتسجيل محضر صلح. لا محل لها.
إقرار صادر من مورث بملكية آخر لأطيان. اعتباره
مقررا للملكية لا منشئا لها. حجتيه على ورثة هذا المورث بغير حاجة إلى تسجيل.
التحدى بسبق علم المشترى الأخير ببيع ذات العقار
لشخص آخر أو سوء نيته أو تواطئه مع البائع على حرمان المشترى الأول من الصفقة. لا
محل له.
التنازل عن حق ارتفاق مقرر للعين المشفوع فيها على
العين المشفوع بها. عدم شهر هذا التنازل وفقا لقانون الشهر العقارى. عدم جواز
اعتبار أن التنازل قد تم.
طلبات المشترى الذى لم يسجل عقده تحددت بطلب إبطال
التصرف الصادر للمشترى الذى سجل عقده وفقا للمادة 143 مدنى قديم.
الغرض من دعوى صحة التوقيع. تسجيل صحيفتها لا قيمة
له. وجوب تسجيل الحكم حتى يمكن الاحتجاج من تاريخ هذا التسجيل.
تفضيل المشترى الذى سجل عقده على المشترى الذى لم
يسجل. لا عبرة بحسن نية البائع أو سوء نيته.
أساس المفاضلة بأسبقية التسجيل. هو ورود العقود
المسجلة على عقار واحد وأن تكون صادرة من بائع واحد.
الغير سيء النية في معنى المادة 17/ 2 من قانون
تنظيم الشهر العقاري رقم 114 سنة 1946 هو الذي كان يعلم أن البائع له غير مالك أو
أن سند ملكيته مشوب بعيب يبطله أو بما يوجب فسخه.
حكم. تفضليه عقد المشتري الثاني المسجل على عقد
المشتري الأول غير المسجل. لا خطأ. التمسك بسوء نية المشتري الثاني غير منتج.
النعي على ما استطرد إليه الحكم تزيداً بالنسبة لفسخ عقد المشتري الأول. غير منتج
أيضاً.
علم المشتري الثاني الذي سجل عقده بالبيع الحاصل
للمشتري الأول الذي لم يسجل عقده. لا يحول دون نقل الملكية إليه. هذا العلم لا
ينتج في إثبات صورية عقد المشتري المسجل. المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946.
حق الغير الحسن النية في التمسك بالعقد الظاهر. عدم
جواز الاحتجاج عليه بما يضره من عقد مستتر ولا بورقة تقايل غير مسجلة.
بيع صدر من المورث لمشتر لم يسجل عقده. بيع صدر من
الوارث لمشتر آخر سجل عقده. أفضلية عقد المشتري من الوارث على عقد المشتري من
المورث. لا محل للتحدي في هذا الخصوص بقاعدة أن لا تركة إلا بعد سداد الديون وأن
شخصية المورث تغاير شخصية الوارث.
بيع صدر من المورث إلى مشتر لم يسجل عقده. بيع صدر
من الوارث إلى مشتر آخر سجل عقده. انتقال الملكية إلى المشتري من الوارث. حكم.
تسبيبه. قضاؤه بصحة ونفاذ البيع الصادر من المورث في مواجهة المشتري من الوارث
الذي سجل عقده دون أن يبين سبباً قانونياً لإهدار عقد المشتري من الوارث الذي
انتقلت إليه الملكية بالتسجيل.
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون
عليهما الأولين سجلا عريضة دعواهما بصحة عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليه
الثالث في 28/ 12/ 1946 قبل أن يسجل الطاعن في 15/ 6/ 1947 الحكم الصادر له بصحة
عقد البدل الذي تم بينه وبين المطعون عليه الثالث .
دفع المشتري بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم إظهار
رغبته في الأخذ بالشفعة قبل مضي ستة شهور على تسجيل صحيفة دعوى صحة البيع سبب
الشفعة. رفض الحكم هذا الدفع. تأسيس قضائه على أن ميعاد سقوط حق الشفيع في الشفعة
المنوه عنه في المادة 22 من قانون الشفعة القديم .
توزيع طرح البحر بقرارات إدارية. تسجيل هذه القرارات
لم يوجبه قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923.
نزاع بين المدعي والمدعى عليه على أن الأطيان التي
يطلب المدعي تثبيت ملكيته لها غير مملوكة لبائعه لتخارجه عنها بإقرار ثابت التاريخ
قبل العمل بقانون التسجيل. تمسك المدعي بأن العقد الصادر له مسجل وأن الإقرار
بالتخارج غير مسجل اعتراض المدعى عليه بأن عقد المدعي مقترن بالتدليس القضاء
للمدعي بتثبيت ملكيته.
النعي على المحكمة أنها خالفت أحكام قانون التسجيل
تأسيساً على أنها قررت أن العقد غير المسجل الصادر إلى المطعون عليها الأولى من
مورثة الطاعنين أخرج ملكية القدر المبيع من تركة البائعة كما رتبت على ذلك قولها
أن تصرف ورثة البائعة إلى المطعون عليها الثالثة في القدر المبيع قد وقع على ما لا
يملكون. غير منتج.
لا يترتب إلا على تسجيل العقد أو الحكم ولا ينسحب
إلى الماضي. لا يجوز للشفيع التحدي في هذا الخصوص بالمواد 7 و10 و12 من قانون
التسجيل رقم 18 لسنة 1923 التي قصد بها حماية المشتري الذي لم يسجل عقده من تصرفات
البائع له الواردة على ذات العقار المبيع وذلك من تاريخ تسجيل عريضة دعواه بصحة
التعاقد.
التعاقد على تصحيح حدود العقار المبيع ورقمه هو
تعديل للبيع فى جوهره، حكمه حكم العقد الأصلى نفسه من حيث إنه يجب أن يسجل لتترتب
عليه آثاره القانونية (من حيث انتقال الملكية).
إن تمسك مشترى العقار بأن العقد المسجل الصادر من
البائع لمشتر آخر قد داخله الغش والتواطؤ لا يجدى، إذ العبرة فى المفاضلة بينهما
بعد صدور قانون التسجيل هى بأسبقية التسجيل.
مشتر لم يسجل عقد البيع. التنفيذ على العين من
دائنيه. الراسى عليه المزاد. ليس له من الحقوق أكثر مما كان للمدين. تسجيل حكم
مرسى المزاد. لا يغنى عن تسجيل عقد شراء المدين.
بيع منقول مآله إلى التثبيت. بيع حصة فى ماكينة
طحين. النص فيه على نصيب المشترى فيها بعد تثبيتها مقابل دفعه ما يوازى نصيبه من
مصاريف التثبيت. صيرورتها عقاراً بالتثبيت. حق صاحب النصيب فى هذا العقار. يثبت
بالعقد ولو لم يكن مسجلا.
إن المادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923
توجب تسجيل كل عقد منشئ لحق عينى عقارى، وتنص على أنه يترتب على عدم التسجيل عدم
نشوء الحق.
التصرفات المنشئة للحقوق العينية والتصرفات المقررة
لها. التفرقة بين النوعين من ناحية أثر عدم التسجيل. عقد قسمة. إقرار وارد فيه
إخباراً بملكية سابقة. هو حجة على المقر دون تسجيله. ذكر سند الملكية فى الإقرار.
لا يغير من طبيعته.
إن المادة الثانية من القانون رقم 18 لسنة 1923 توجب
تسجيل "العقود والأحكام المقررة لحقوق الملكية أو الحقوق العينية العقارية
الأخرى المشار إليها فى المادة السابقة بما فيها القسمة العقارية"، وإلا فلا
تكون حجة على الغير.
اعتماد المحكمة في إثبات الملكية إلى أوراق معينة
دون تعرض لتواريخها للوقوف على آثار أحكام قانون التسجيل بالنسبة إليها. مخالفة
لقانون التسجيل.
الحكم بصحة التوقيع. تفريطه في ذلك وتسجيل المحكوم
له الحكم الصادر بصحة التوقيع ثم تصرفه في المبيع وتسجيل المشتري عقده. التسجيل
ينقل الملكية إلى المشتري في حق البائع الأول أيضاً.
إن مجرّد احتمال وجود تسجيلات على العين المبيعة لا
يخول المشتري حق حبس الثمن حتى يتحقق من خلوّها من التسجيلات وبخاصة بعد أن يكون
قد تسلم المبيع فإن القانون إذ رسم الطريق لحماية حقوق المشتري من الخطر الجدّي
الظاهر الذي يهدّدها قد ألزمه بدفع الثمن.
إن القانون المدني حتى صدور قانون التسجيل في سنة
1923 لم يكن يشترط تسجيل ما عدا عقود القسمة من السندات المقرّرة للحقوق العينية.
إن الشارع إنما قصد في قانون التسجيل تأخير نقل
الملكية إلى أن يتم تسجيل العقد. فليس التسجيل بمثابة شرط توقيفي ينسحب بتحققه أثر
العقد إلى يوم تاريخه، ولذلك لا يعتبر المشتري مالكاً إلا من يوم تسجيل عقد شرائه.
إذا حصل دائن على اختصاصه بعقار اشتراه مدينه، وسجل
هذا الاختصاص، ثم باع العقار على مدينه جبراً وأوقعت المحكمة البيع له، وسجل حكم
مرسي المزاد، فإنه لا يجوز لمن باع للمدين أن يتمسك بأن هذا المدين لا يصح اعتباره
مالكاً للعقار لأنه لم يكن قد سجل عقده قبل أن يسجل الاختصاص وحكم مرسي المزاد.
لا يجوز لمن حصل على اختصاصه بعقار لمدينه أن يتمسك
بسبق تسجيل اختصاصه إلا إذا كان حسن النية كما هو مقتضى المادة 270 من القانون
المدني.
قانون التسجيل هو قانون خاص بتعديل نصوص القانون
المدنى فيما يتعلق بتسجيل العقود الصادرة على الملكية والحقوق العينية الأخرى غير
الرهون والامتيازات والاختصاصات.
العقود المنشئة لحق ملكية أو حق عينى عقارى آخر أو
نقله أو تغييره أو زواله. وجوب تسجيلها.
ملك لإخوة متعدّدين. شراء حق بعضهم. تسجيل عقد
الشراء. علاقة المشترى بالبعض الآخر. تصرف أحد أفراد هذا البعض الآخر. لا حق
للمشترى فى إجباره على التسجيل بمعرفته.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 19 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تسجيل
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق