الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري /ب / بطلان








وجوب نظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية في غرفة مشورة وصدور الحكم علناً. خلو محاضر الجلسات من الإشارة إلى انعقادها في علانية. مفاده. نظر الدعوى في غرفة مشورة. ثبوت أن الحكم قد صدر في علانية في نسخته الأصلية. مؤداه. ما ورد بمحضر جلسة النطق به أنها انعقدت في غرفة مشورة خطأ مادي لا يرتب بطلاناً .الحكم كاملاً




عدم دفع رسوم الدعوى. لا يرتب البطلان , علة ذلك . جزاؤه . استبعاد الدعوى من جدول الجلسة. م 13/ 2 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 .الحكم كاملاً




دعوى الحبس. ماهيتها. الغاية منها. اختلافها عن دعوى بطلان المقرر موضوعاً وسبباً. صدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية برفض دعوى الطاعن ببطلان المقرر لا يناقض الحكم السابق صدوره في دعوى الحبس .الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.الحكم كاملاً




أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم. علة ذلك. الاستثناء. م 147/ 2 مرافعات. بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 مرافعات.الحكم كاملاً




الوصية. وجوب تضمنها التعريف بالموصى له تعريفاً واضحاً نافياً عنه الغموض والجهالة.الحكم كاملاً




الإيصاء للعرب فى مشارق الأرض ومغاربها بالتركة. عدم تضمنه لوصف منضبط للموصى لهم.الحكم كاملاً




أيلولة التركات الشاغرة لبنك ناصر الاجتماعي. أثره. لهذا البنك الصفة والمصلحة في الطعن على إشهادات الورثة بطلب بطلانها .الحكم كاملاً




بطلان وصية المجنون والمعتوه. المادة الخامسة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. العقل شرط لصحة الوصية عند إنشائها وشرط لبقائها. إصابة الموصي بآفة عقلية حتى وفاته. أثره. بطلان الوصية وكذا الرجوع عنها.الحكم كاملاً




زيادة حضور القضاة بجلسة المرافعة عن النصاب العددي الذي حدده القانون لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار الأحكام فيها. القصد منه. مجرد تنظيم داخلي. تشكيل الدائرة التي نظرت الدعوى - في إحدى الجلسات - من أربعة مستشارين وصدور الحكم من ثلاثة مستشارين.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان رأي النيابة في الدعوى. لا يبطله ما دامت النيابة أبدت رأيها بالفعل وأثبت ذلك في الحكم.الحكم كاملاً




عدم طرح الطاعن أمام محكمة الاستئناف بطلان الحكم المعارض فيه ولم يصادف هذا الحكم محلاًَ من قضاء الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي متى أحال إليه الحكم المطعون فيه. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب إيداع الصورة الرسمية أو المعلنة من الحكم المطعون فيه خلال ميعاد الطعن. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




حظر تعدد الزوجات. قاعدة أصلية في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها. وجوب اعتبار الزواج الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً ولو رضي به الزوجان. لهما ولكل ذي شأن حق الطعن فيه.الحكم كاملاً




النيابة العامة. طرف أصلي في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. وفاة الخصم قبل أن تبدي النيابة رأيها. أثره. انقطاع سير الخصومة باعتبار أن الوفاة حدثت قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها.الحكم كاملاً




الأصل. علانية الجلسات. النص على وجوب السرية في دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب. مفاده. مخالفة ذلك. أثرها. بطلان الأحكام الصادرة فيها رغم عدم النص عليه. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم وفق المادة 178/ 1 من قانون المرافعات وكانت النيابة قد أبدت رأيها في القضية أمام المحكمة الاستئنافية وأثبت ذلك في الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




(3) إبطال الانضمام للطائفة أو الملة الجديدة. أثره. عودة الشخص إلى الحالة التى كان عليها قبل التغيير. لا يتعارض ذلك مع مبدأ حرية العقيدة.الحكم كاملاً




إبطال الانضمام للطائقة أو الملة الجديدة. عمل دينى. لمحكمة الموضوع مراقبة الأسباب التى حدت بالجهة الدينية على ابطال الانضمام.الحكم كاملاً




إبطال الجبهة الدينية للانضمام للطائفة أو الملة. سريانه بأثر رجعى متى كان البطلان معاصرا لقرار الانضمام. حقها فى فصل الشخص لسبب لاحق للانضمام. ليس للفصل أثر رجعى .الحكم كاملاً




سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. مثال في دعوى بطلان زواج.الحكم كاملاً




ترك الخصومة. تصرف إرادي يبطل إذا شابه عيب من العيوب المفسدة للرضا. إغفال محكمة الموضوع الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص. قصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا بطلان. كفاية إبداء النيابة الرأي بالفعل والإشارة إلى ذلك في الحكم.الحكم كاملاً




عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى. بطلان الحكم لعدم إبداء رأي النيابة. شرطه. أن تطلب النيابة الكلمة الأخيرة ولا تجيبها المحكمة إلى طلبها.الحكم كاملاً




دعاوى الإرث بالنسبة للمصريين غير المسلمين. الأصل أن يجرى تحقيقها باتباع لائحة المحاكم الشرعية وإعلامات الوفاة والوراثة التي ضبطتها المجالس الملية قبل إلغائها. جواز طلب إبطالها بدعوى مبتدأة.الحكم كاملاً




بطلان الزواج. اختلافه عن أسباب انحلاله من طلاق أو فسخ.الحكم كاملاً




تقرير الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية، خلوه من بيان أسباب الطعن بياناً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. أثره. بطلان الطعن وعدم قبوله.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بأن النيابة لم تكن آخر من يتكلم، ليس من شأنه إبطال الحكم، إذ أن البطلان هنا لا يكون إلا إذا طلبت النيابة العامة الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبين ما أرادت.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا بطلان. المادة 178 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968.الحكم كاملاً




الطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون 43/ 1965 أو في الفترة من هذا التاريخ وحتى تاريخ نشر القانون 4/ 1967. عدم مراعاة الإجراءات .الحكم كاملاً




المادة 305 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إجازتها استئناف كل حكم أو قرار صادر في الاختصاص أو بسماع الدعوى أو عدمه.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية وإبداء الرأي فيها. تفويض الرأي للمحكمة في تقدير أقوال الشهود. كاف.الحكم كاملاً




لم يوجب القانون إبداء النيابة رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى ولا فى كل وجه دفاع أو مستند يقدم فيها إذ يحمل سكوتها على الرد على المستندات وأوجه الدفاع الجديدة على أنها لم تر فيها ما يغير رأيها الذى سبق أن أبدته.الحكم كاملاً




إختصام ناظر الوقف. إغفال صفته فى إعلان صحيفة الاستئناف. إفصاح صحيفة الاستئناف عن صفته فى الخصومة. كفايته.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الابتدائى اسم عضو النيابة الذى أبدى الرأى فى القضية. عدم تنبيه محكمة الاستئناف إلى هذا الإغفال. تأييد الحكم بأسباب مستقلة كافية لحمله. لا بطلان.الحكم كاملاً




الطلبات الختامية وأوجه الدفاع. طريقة تقديمها. اتفاق طرفي النزاع على حجز القضية للحكم وتصميم كل على طلباته. كفايته. لا بطلان.الحكم كاملاً




استنفاد محكمة الدرجة الأولى ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. بطلان الحكم. عدم وقوف محكمة الاستئناف عند حد تقرير البطلان. وجوب الفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة.الحكم كاملاً




إيداع صورة من الحكم الابتدائي والأحكام التي أحال إليها وفصلت في شق من النزاع إذا كان الحكم المطعون فيه أحال إليه في أسبابه. إجراء حتمي يترتب على إغفاله بطلان الطعن.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق