وجوب نظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية في غرفة
مشورة وصدور الحكم علناً. خلو محاضر الجلسات من الإشارة إلى انعقادها في علانية.
مفاده. نظر الدعوى في غرفة مشورة. ثبوت أن الحكم قد صدر في علانية في نسخته
الأصلية. مؤداه. ما ورد بمحضر جلسة النطق به أنها انعقدت في غرفة مشورة خطأ مادي
لا يرتب بطلاناً .
عدم دفع رسوم الدعوى. لا يرتب البطلان , علة ذلك .
جزاؤه . استبعاد الدعوى من جدول الجلسة. م 13/ 2 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة
1964 .
دعوى الحبس. ماهيتها. الغاية منها. اختلافها عن دعوى
بطلان المقرر موضوعاً وسبباً. صدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة
استئنافية برفض دعوى الطاعن ببطلان المقرر لا يناقض الحكم السابق صدوره في دعوى
الحبس .
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب
التي بني عليها وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن
وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي
يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها أمام محكمة
النقض أو غيرها من المحاكم. علة ذلك. الاستثناء. م 147/ 2 مرافعات. بطلان الحكم
إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في
المادة 146 مرافعات.
الوصية. وجوب تضمنها التعريف بالموصى له تعريفاً
واضحاً نافياً عنه الغموض والجهالة.
الإيصاء للعرب فى مشارق الأرض ومغاربها بالتركة. عدم
تضمنه لوصف منضبط للموصى لهم.
أيلولة التركات الشاغرة لبنك ناصر الاجتماعي. أثره.
لهذا البنك الصفة والمصلحة في الطعن على إشهادات الورثة بطلب بطلانها
.
بطلان وصية المجنون والمعتوه. المادة الخامسة من
قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. العقل شرط لصحة الوصية عند إنشائها وشرط لبقائها.
إصابة الموصي بآفة عقلية حتى وفاته. أثره. بطلان الوصية وكذا الرجوع عنها.
زيادة حضور القضاة بجلسة المرافعة عن النصاب العددي
الذي حدده القانون لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو
مساهمتهم في إصدار الأحكام فيها. القصد منه. مجرد تنظيم داخلي. تشكيل الدائرة التي
نظرت الدعوى - في إحدى الجلسات - من أربعة مستشارين وصدور الحكم من ثلاثة مستشارين.
خلو الحكم من بيان رأي النيابة في الدعوى. لا يبطله
ما دامت النيابة أبدت رأيها بالفعل وأثبت ذلك في الحكم.
عدم طرح الطاعن أمام محكمة الاستئناف بطلان الحكم
المعارض فيه ولم يصادف هذا الحكم محلاًَ من قضاء الحكم المطعون فيه.
الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب إيداع
صورة رسمية من الحكم الابتدائي متى أحال إليه الحكم المطعون فيه. إغفال ذلك. أثره.
بطلان الطعن.
الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب إيداع
الصورة الرسمية أو المعلنة من الحكم المطعون فيه خلال ميعاد الطعن. إغفال ذلك.
أثره. بطلان الطعن.
حظر تعدد الزوجات. قاعدة أصلية في المسيحية على
اختلاف مللها وطوائفها. وجوب اعتبار الزواج الثاني المعقود حال قيام الزوجية
الأولى باطلاً ولو رضي به الزوجان. لهما ولكل ذي شأن حق الطعن فيه.
النيابة العامة. طرف أصلي في قضايا الأحوال الشخصية
التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. وفاة الخصم قبل أن تبدي النيابة رأيها. أثره.
انقطاع سير الخصومة باعتبار أن الوفاة حدثت قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها.
الأصل. علانية الجلسات. النص على وجوب السرية في
دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب. مفاده. مخالفة ذلك. أثرها. بطلان الأحكام الصادرة
فيها رغم عدم النص عليه. تعلق ذلك بالنظام العام.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ذكر اسم عضو النيابة
الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان
الحكم وفق المادة 178/ 1 من قانون المرافعات وكانت النيابة قد أبدت رأيها في
القضية أمام المحكمة الاستئنافية وأثبت ذلك في الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون
على غير أساس.
(3) إبطال الانضمام للطائفة أو الملة الجديدة. أثره. عودة الشخص إلى
الحالة التى كان عليها قبل التغيير. لا يتعارض ذلك مع مبدأ حرية العقيدة.
إبطال الانضمام للطائقة أو الملة الجديدة. عمل دينى.
لمحكمة الموضوع مراقبة الأسباب التى حدت بالجهة الدينية على ابطال الانضمام.
إبطال الجبهة الدينية للانضمام للطائفة أو الملة.
سريانه بأثر رجعى متى كان البطلان معاصرا لقرار الانضمام. حقها فى فصل الشخص لسبب
لاحق للانضمام. ليس للفصل أثر رجعى .
سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق
في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها
الخصوم. مثال في دعوى بطلان زواج.
ترك الخصومة. تصرف إرادي يبطل إذا شابه عيب من
العيوب المفسدة للرضا. إغفال محكمة الموضوع الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص.
قصور.
إغفال الحكم اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في
القضية. لا بطلان. كفاية إبداء النيابة الرأي بالفعل والإشارة إلى ذلك في الحكم.
عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات
الدعوى. بطلان الحكم لعدم إبداء رأي النيابة. شرطه. أن تطلب النيابة الكلمة
الأخيرة ولا تجيبها المحكمة إلى طلبها.
دعاوى الإرث بالنسبة للمصريين غير المسلمين. الأصل
أن يجرى تحقيقها باتباع لائحة المحاكم الشرعية وإعلامات الوفاة والوراثة التي
ضبطتها المجالس الملية قبل إلغائها. جواز طلب إبطالها بدعوى مبتدأة.
بطلان الزواج. اختلافه عن أسباب انحلاله من طلاق أو
فسخ.
تقرير الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية، خلوه
من بيان أسباب الطعن بياناً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. أثره. بطلان
الطعن وعدم قبوله.
النعي على الحكم بأن النيابة لم تكن آخر من يتكلم،
ليس من شأنه إبطال الحكم، إذ أن البطلان هنا لا يكون إلا إذا طلبت النيابة العامة
الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبين ما أرادت.
إغفال الحكم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في
القضية. لا بطلان. المادة 178 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968.
الطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون 43/ 1965
أو في الفترة من هذا التاريخ وحتى تاريخ نشر القانون 4/ 1967. عدم مراعاة
الإجراءات .
المادة 305 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إجازتها
استئناف كل حكم أو قرار صادر في الاختصاص أو بسماع الدعوى أو عدمه.
وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية
وإبداء الرأي فيها. تفويض الرأي للمحكمة في تقدير أقوال الشهود. كاف.
لم يوجب القانون إبداء النيابة رأيها فى كل خطوة من
خطوات الدعوى ولا فى كل وجه دفاع أو مستند يقدم فيها إذ يحمل سكوتها على الرد على
المستندات وأوجه الدفاع الجديدة على أنها لم تر فيها ما يغير رأيها الذى سبق أن
أبدته.
إختصام ناظر الوقف. إغفال صفته فى إعلان صحيفة
الاستئناف. إفصاح صحيفة الاستئناف عن صفته فى الخصومة. كفايته.
إغفال الحكم الابتدائى اسم عضو النيابة الذى أبدى
الرأى فى القضية. عدم تنبيه محكمة الاستئناف إلى هذا الإغفال. تأييد الحكم بأسباب
مستقلة كافية لحمله. لا بطلان.
الطلبات الختامية وأوجه الدفاع. طريقة تقديمها.
اتفاق طرفي النزاع على حجز القضية للحكم وتصميم كل على طلباته. كفايته. لا بطلان.
استنفاد محكمة الدرجة الأولى ولايتها بالحكم في
موضوع الدعوى. بطلان الحكم. عدم وقوف محكمة الاستئناف عند حد تقرير البطلان. وجوب
الفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة.
إيداع صورة من الحكم الابتدائي والأحكام التي أحال
إليها وفصلت في شق من النزاع إذا كان الحكم المطعون فيه أحال إليه في أسبابه.
إجراء حتمي يترتب على إغفاله بطلان الطعن.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 4 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري /ب / بطلان
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق