المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 17
لسنة 1976
تكريما للقضاء الذى يمثل
صرحا عاليا تحيطه الأمة بالرعاية والتقدير وتمكينا لأعضاء الهيئات القضائية - ضمير
الشعب في مراحل كفاحه - من التزام المسلك الرفيع الذى يتفق وجسامة الأعباء الملقاة
على عاتقهم في إرساء العدالة ودعما للطمأنينة في نفوسهم حتى ينعكس أثرها على
أدائهم لواجبهم المقدس ومراعاة لما جد من أوضاع بإصدار قوانين جديدة لتحسين أوضاع
العاملين بالدولة، فقد رئي تعديل جداول المرتبات الملحقة بقوانين الهيئات القضائية
بما يحقق هذه الأهداف في نطاق ما تضطلع به الدولة من أعباء في هذه المرحلة من
مراحل بناء المجتمع - وقد روعي في التعديل تحقيق المساواة من جهة بين رؤساء
الهيئات القضائية ومن في حكمهم تقديرا لجسامة مسئولياتهم، وتحقيق تكافؤ الفرص في الترقية من جهة
أخرى بين المستشارين ومن في حكمهم في سائر الهيئات القضائية مما استلزم إنشاء
وظيفة وكيل لمجلس الدولة ووكيل عام أول للنيابة الإدارية.
وقد اقتضى التنسيق بين
مستويات الوظائف وفقا لجداول المرتبات الملحقة بقوانين الهيئات القضائية إدماج وظيفتي
قاض من الفئة (ب) وقاض من الفئة ( أ ) - وما في حكمها في الهيئات الأخرى - في وظيفة
واحدة.
وإذ كانت قواعد تطبيق
الجداول المشار إليها لا تكفل المساواة التامة في المرتب بين من يعين في بعض
الوظائف من الخارج وبين أقرانه فيها، فقد رئي تعديل تلك القواعد بما يحقق هذه
المساواة الواجبة.
كما أنه إزاء خلو هذه
القواعد من حكم مماثل لما تقضى به نظم العاملين المدنيين بالدولة من استحقاق من
يبلغ مرتبه بداية ربط الفئة الأعلى للعلاوات المقررة لهذه الفئة ولو لم يرق إليها
مما ترتب عليه حرمان أعضاء الهيئات القضائية مما يتيحه القانون العام لسائر
العاملين من حقوق - فقد رئي إضافة حكم مشابه إلى قواعد تطبيق جداول المرتبات
الملحقة بقوانين الهيئات القضائية.
وإذ كان المجلس الأعلى
للهيئات القضائية قد انعقد برئاسة السيد رئيس الجمهورية في يوم 26 نوفمبر 1975
وأقر التعديلات المشار إليها في قوانين الهيئات القضائية، فإن في ذلك ما يدعو إلى
اتخاذ هذا اليوم بداية للعمل بأحكام هذا القانون وهو أمر له ما يسانده في حكم
المادتين 187، 188 من الدستور وله نظيره في المادة 44 من قانون السلطة القضائية
بإسناد التعيين أو الترقية إلى تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية عليها.
وزير
العدل |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق