الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري /ب / بيع








مشتري العقار من المحجور عليه. لا صفة له في استئناف حكم الحجز الصادر ضد البائع له. علة ذلك. لا محل لأعمال ما كان يقضي به قانون المجالس الحسية من جواز ذلك.الحكم كاملاً




تمسك المتدخلة في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى لبطلان عقد البيع، يعد تدخلاً خصامياً تطلب به المتدخلة لنفسها حقاً ذاتياً مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضي بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في طلب التدخل رفضاً أو قبولاً، اعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة.الحكم كاملاً




استبعاد أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق. مناطه. مخالفتها للنظام العام أو الآداب في مصر. لا يدخل في هذا النطاق مجرد اختلاف أحكام القانون الأجنبي عن أحكام القانون الوطني بصدد الشرط المانع من التصرف.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق