استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى.
أثره. انفساخ العقد من تلقاء نفسه. تحمل المدين بالالتزام تبعة الاستحالة.
الكفيل المتضامن. اعتباره فى حكم المدين المتضامن.
للدائن مطالبته وحدة بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلى
تمام العقد ونفاذه. شرطه. قيام الدليل على تلاقى
إرادتى المتعاقدين. تدوين العقد وتوقيعه
تضمين المطعون ضده وثيقة التأمين موضوع التداعي
اشتراطاً صريحاً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي. أثره. صيرورة الأخير صاحب
الصفة والمصلحة المستفيد من مبلغ التأمين حال تحقق الخطر المؤمن منه
.
استقلال التزام كل من العميل الآمر والبنك قبل
المستفيد بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التي نشأ عنها دينه ولأحكامها. لازمه أمران.
أولهما: أن يكون مد أجل خطاب الضمان مرهوناً بإرادة المستفيد والبنك فقط
.
علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه.
منفصلة عن علاقته بالعميل. التزام البنك بالوفاء للمستفيد. التزام أصيل مستقل.
للمدين الالتجاء إلى القضاء إذا قدر خلاف ذلك .
الشرط الفاسخ الضمني في العقد . أثره . للمدين توقي
الفسخ . سبيله . أداؤه دينه كاملاً قبل صدور حكم نهائي بالفسخ . مؤداه . إجابة طلب
الفسخ الضمني . مناطه . أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور
الحكم النهائي .
للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض عما ينجم
من ضرر بسبب عدم تنفيذ أحد الالتزامات المنصوص عليها في العقد
.
حجز ما للمدين لدى الغير. عدم تطلب إعلان المدين
بالسند التنفيذي. م 328/ 1 مرافعات. علة ذلك. ابتداء هذا الحجز دائماً كإجراء
تحفظي بحت مقصود به مجرد حبس أموال المدين وديونه في يد الغير ومنع المحجوز لديه
من تسليمها أو الوفاء بها .
سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة
القضائية. شرطه. م 226 مدني. غرامة التأخير عن عدم تقديم الشركة لنظامها العلاجي
للمنتسبين إليها وكيفية تنفيذه خلال الميعاد المحدد. المادتان 4، 5 ق 126 لسنة
1981، م 72 ق 79 لسنة 1975. سريان الفوائد المستحقة عنها من تاريخ المطالبة
القضائية بها برفع الدعوى.
من المسلم به أن هدف كل القواعد القانونية هو حماية
المصالح المشروعة سواء كانت مصالح عامة أو مصالح فردية بحيث يستحيل تطبيق النصوص
التشريعية أو حتى فهمها أو تفسيرها دون معرفة المصلحة التي تحميها
.
الغلط الفردي . سبب لإبطال العقد وعودة طرفيه إلى
الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه . شرطه . أن يكون الغلط جوهرياً والمتعاقد
الآخر عالماً به أو في مقدوره أن يعلم به .
تعليق الالتزام على أمر تم وقوعه من قبل . أثره .
تَرتُّب الالتزام منجزاً لا معلقاً ولو كان المتعاقدان على جهل بذلك . المذكرة
الإيضاحية للمشروع التمهيدي للتقنين المدني .
اشتراط مؤسسة مصر للطيران لصالح ركبها الطائر بموجب
وثيقة تأمين جماعي التزمت فيها شركة مصر للتأمين أداء مبلغ التأمين لمن يفقد منهم
رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية نهائياً. حلول الطاعن محل الشركة بمقتضى
اتفاق بينه وبين المؤسسة المذكورة. للطاعن التمسك بسقوط حق المنتفعين في الرجوع
عليه بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 752/ 1 مدني.
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن
يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. م 226 مدني. المقصود بكون
محل الالتزام معلوم المقدار.
مسئولية المقاول عن سلامة البناء. امتدادها إلى ما
بعد تسليم البناء في حالة ما إذا كانت العيوب به خفية. اعتبارها مسئولية عقدية.
تحققها بمخالفة المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها أو انحرافه عن تقاليد
الصنعة وعرفها أو نزوله عن عناية الشخص المعتاد في تنفيذ التزامه.
الفوائد الاتفاقية. الأصل في استحقاقها. اتفاق
الدائن مع المدين على سعر معين لها. أثره. عدم جواز استقلال الدائن برفعه. الحد
الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. بطلان الاتفاق على ما
يجاوزه بطلاناً مطلقاً. م 227 مدني.
مساءلة الطبيب عن خطئه في العلاج. شرطه. أن يكون
الخطأ ظاهراً لا يحتمل نقاشاً فنياً تختلف فيه الآراء. وجود مسائل علمية يتجادل
فيها الأطباء ويختلفون عليها ورأى الطبيب اتباع نظرية أو طريقة قال بها العلماء
ولو لم يستقر الرأي عليها.
إعسار المدين. ماهيته. حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية
أمواله للوفاء بديونه المستحقة الأداء. قيامه على أمر واقع. إدعاء الدائن إعسار
مدينه. وجوب إقامته الدليل. عدم جواز تكليف المدين بإثبات أن يساره يُغطي الدين.
شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. ديون
المورث. تعلقها بتركته لا بذمة ورثته. أثره. عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة
الوارث إلا إذا أصبح مسئولاً شخصياً عنها كنتيجة لاستفادته من التركة.
الالتزام. ماهيته. الالتزامات التي مصدرها القانون.
خضوعها للتقادم المنصوص عليه بالمادة 374 مدني. علة ذلك. بدء سريان التقادم من
تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك. توقف ميعاد الاستحقاق على إرادة
الدائن. أثره. سريان التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه.
استخلاص الحكم المطعون فيه استخلاصاً سائغاً من
تقرير الخبير أن المالكة الأصلية للأرض التي أقام عليها الطاعن البناء موضوع
النزاع ضمنت عقد البيع الصادر منها قيداً يمنع تجاوز ارتفاع البناء حداً معيناً
وأن الطاعن خالف ذلك. لا قصور.
قيود البناء الاتفاقية. اعتبارها حقوق ارتفاق
متبادلة لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين. مؤداه. صيرورة كل قطعة من
الأرض مرتفقاً لها لمنفعة جميع القطع الأخرى في الحي ذاته. مخالفة غالبية الملاك
لها. أثره. تحلل باقي الملاك من الالتزام بها. م 1018 مدني.
فرض الحراسة على أرض النزاع واستحالة ردها عيناً
لأصحابها. أثره. وجوب شمول التعويض ما فاتهم من كسب ولحقهم من خسارة وفقاً لما
تفاقم إليه الضرر. تقدير الحكم التعويض باعتباره في تاريخ العمل بالقرار بق 141
لسنة 1981. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. انفصال
التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. ديون المورث. تعلقها بتركته وعدم شغل ذمم
ورثته بها. أثره. عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل
إليه من أموال التركة.
إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الظروف
الملابسة التى قد تحيط بالسكوت وتجعله دالاً على القبول دون معقب، إلا أن ذلك
مشروط بأن يكون تقديرها سائغاً وألا تدع دفاعاً للخصوم يتغير به وجه الرأى فى هذا
التقدير دون أن تجيب عليه بأسباب كافية.
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن
يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. م 226 مدني.
الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون
بالعملة الوطنية.
تعليق القانون حكماً من الأحكام على شرط. أثره.
اعتباره عنصراً من عناصر الحق ذاته عدم ثبوت الحكم المشروط إلا عند تحقق شرطه
باعتبار أن الأثر لا يسبق المؤثر.
إدارة الأراضي الصحراوية والتصرف فيها لأغراض
الاستصلاح والاستزراع منوط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير. التزام المتصرف إليه
في هذه الأراضي من الهيئة المذكورة - سواء بالبيع أو الإيجار - باستصلاحها
واستزراعها طبقاً للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
المتصرف إليه في الأراضي الصحراوية من الهيئة العامة
لمشروعات التعمير. له بعد استصلاحها واستزراعها التصرف فيها. م 16 ق 134 لسنة
1981. العلاقة بين المتصرف إليه وبين مشتري تلك الأراضي منه يحكمها عقد البيع
المبرم بينهما. عدم خضوعها للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها
العقود التي تبرمها مع المتصرف إليه منها.
اشتراط الواهب على الموهوب له تخصيص المال الموهوب
في غرض معين وقبول الموهوب له ذلك. أثره. عدم جواز التصرف في هذا المال لغير الغرض
المخصص له في عقد الهبة.
استحالة تنفيذ البائع لالتزامه بنقل ملكية المبيع
تنفيذاً عينياً لعدم إجراءات البيع ولوروده على شيء غير قابل للتعامل فيه بالبيع.
أثره. وجوب رفض طلب المشترى صحة ونفاذ عقد البيع.
الفوائد الاتفاقية. الأصل في استحقاقها. اتفاق
الدائن مع المدين على سعر معين لها. أثره. عدم جواز استقلال الدائن برفعه. الحد
الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام.
العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان
الإرادة. الترخيص للبنوك في العقود التي تبرمها مع عملائها رفع سعر الفائدة المتفق
عليه دون موافقة المدين وطبقاً للقرارات الصادرة من البنك المركزي. هو نتيجة
لتلاقي كامل إرادة الطرفين على تعيين سعر الفائدة.
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن
يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب. القضاء بالتعويض عن
العجز في البضاعة. مفاده. أن التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. أثره.
سريان الفوائد من تاريخ صيرورة الحكم به نهائياً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق
القانون.
التزام طالبي البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء
السيارات بالمبنى المطلوب الترخيص بإقامته يتناسب عددها مع المساحة اللازمة لها
والغرض من المبنى. ق 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية. سريان هذا الالتزام في حالة
البناء بدون ترخيص.
الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون
بالعملة الوطنية ما لم يكن هناك اتفاق بين الخصوم.
الوصية. انعقادها بإرادة الموصي المنفردة ولا تنتج
أثرها إلا عند موت الموصي. قبول الموصى له الوصية يكون بعد موت الموصي تثبيتاً لحق
الموصى له في الموصى به وليس قبولاً لإيجاب من الموصي. أثر ذلك. عدم لزوم تمثيل
الموصى له في سند إنشاء الوصية.
ضمان المقاول لعيوب البناء. شموله التهدم الكلي أو
الجزئي أو العيوب التي تهدد متانة البناء وسلامته. مدته عشرة سنوات تبدأ من وقت
تسليم المبنى.
تسلم رب العمل البناء نهائياً دون تحفظ. لا يسقط
ضمان المقاول والمهندس عن العيوب الخفية.
تمسك المقاول بأن تسلم رب العمل المبني محل عقد
المقاولة بموجب محضر تسليم دون اعتراض منه يدل على قبوله الأعمال المتعلقة
بالتشطيبات الظاهرة.
الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن
للدائن مطالبته وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلي
.
للدائن مطالبته وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع
أولاً على المدين الأصلي .
حظر المشرع على عضو الجمعية التصرف في العقار
التعاوني المخصص له لغير من حددهم من أقاربه أو الجمعية خلال العشر سنوات التالية
للتخصيص.
التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني.
عدم سريانه على الالتزامات التي مصدرها القانون.
التعويض عن الضرر الناشئ عن الإخلال بالتزام عقدي.
تقديره بالضرر المباشر المتوقع الحصول الذي يلحق المضرور.
حق الارتفاق. ماهيته. تكليف يثقل العقار المرتفق به
وينتقض من نطاق ملكيته لفائدة العقار المرتفق.
الفوائد. نوعان. تأخيرية وتعويضية. ماهية كل منهما.
الفوائد التأخيرية. تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بمبلغ من النقود
.
الإيجاب. ماهيته. استخلاص ما إذا كان باتاً. من سلطة
محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه تكييف الفعل
المؤسس عليه .
خلو القانون من اشتراط إعذار المشتري للبائع أو
إثبات امتناعه عن المثول أمام الشهر العقاري لتوقيع عقد البيع النهائي قبل رفع
دعوى صحة التعاقد.
عقد البيع. عقد رضائي. شرطه. مؤدى ذلك. عدم لزوم
إفراغه في محرر مكتوب أو شكل رسمي.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خطاب الضمان وإن صدر
تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك وعميله .
وصول خطاب الضمان إلى المستفيد وعلمه به. أثره. نشوء
حقه في المطالبة بقيمته وحتى انقضاء مدته المحددة به.
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م
226 مدني. المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك للرسوم الجمركية عن النقص غير المبرر.
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول
دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. خلو الدعوى منه وقوعه باطلاً.
عرض باقي الثمن بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ليس من
شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه.
الأصل أن تكون الحراسة لمالك الشيء. مباشرة شخص آخر
خلافة السيطرة الفعلية على الشيء في الاستعمال والتوجيه لحساب نفسه.
الغلط الذي يجيز إبطال العقد. م 120 مدني. شرطه.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير ثبوت واقعة الغلط.
الغرامة أو الرد وأداء المبالغ التي يلزم من ثبت
تقاضيه خلو الرجل بدفعها لصالح صندوق التمويل والإسكان الاقتصادي بالمحافظة.
الدائن الذي لم يختصم في الدعوى التي ترفع من مدينة
على آخر أو ترفع عليه، اعتباره ماثلاً فيها بمدينه. مؤداه. امتداد حجية الحكم
الصادر فيها إليه.
انتقال الملكية من البائع إلى المشتري بمجرد
التسجيل. تصرف البائع بالبيع إلى مشتر آخر بادر إلى تسجيل عقده. أثره. انتقال
الملكية إليه ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع.
ضمان المقاول والمهندس المعماري لعيوب البناء.
نطاقه. شموله التهدم الكلي أو الجزئي وما يلحق البناء من عيوب أخرى تهدد متانته أو
سلامته. الأصل مسئوليتهما عن هذا الضمان بالتضامن إذا كانت العيوب ناشئة عن تنفيذ
البناء.
حوالة الحق لا تستوجب رضاء المدين ويترتب عليها
انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد العقد.
ارتكاب التابع فعلاً غير مشروع دون وقوع خطأ شخصي من
المتبوع. مؤداه. يكون المتبوع متضامناً مع تابعه ومسئولاً قبل المضرور. للمضرور
خيار الرجوع على التابع أو المتبوع أو عليهما معاً.
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن
عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق يقع دائماً على
الدائن المفتقر.
تمسك الطاعنون بأن وفاء المطعون ضده بالمبلغ المطالب
برده كان عن تروٍ وبصيرة ودون إكراه.
إسقاط الحق. عدم وقوعه إلا بالتنازل الصريح عنه أو
باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته عليه.
محل الالتزام. اشتماله على نقل حق عيني على شيء.
وجوب أن يكون هذا الشيء معيناً أو قابلاً للتعيين.
الإقرار القاطع للتقادم. شرطه. أن يكون كاشفاً عن
نية المدين في الاعتراف بالدين.
التمسك بالغبن في البيع. شرطه أن يكون مالك العقار
المبيع فاقد الأهلية أو ناقصها وقت البيع. م 425 مدني.
مشتري العقار بعقد غير مسجل. له كافة حقوق المؤجر
قبل المستأجر. شرطه. حوالة عقد الإيجار إليه من البائع مع قبول المستأجر للحوالة.
حوالة عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضده الثاني
ومورث الطاعنين إلى المطعون ضدها - مشترية العقار بعقد غير مسجل.
انتقال الملكية ليس شرطاً لطرد الغاضب. عدم شهر
التصرف. أثره. لا يسقط حق المتصرف إليه في الضمان ولا التزام المستأجر برد العين
المؤجرة .
حوالة الدائن لحقه. مسئولية المحيل قبل المحال له
ولو كانا قد اتفقا على عدم الضمان.
المقاصة القضائية. وسيلتها. بدعوى أصلية أو طلب
عارض. م 123 مرافعات. إبداؤها لأول مرة في الاستئناف. طلب جديد غير مقبول. علة
ذلك. للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله. م 235/ 1 مرافعات.
المقاصة القضائية . وسيلتها. بدعوى أصلية أو بطلب
عارض. م 123 مرافعات. إبداؤها لأول مرة في الاستئناف. طلب جديد غير مقبول. علة
ذلك. للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله. م 235/ 1 مرافعات.
ليس للمؤمن بحسب الأصل حق الرجوع المباشر على الغير
المسئول عن الضرر. علة ذلك. الرجوع بدعوى الحلول. شرطه. الوفاء للدائن بالدين
المترتب في ذمة المدين أو إذا كان سنده في ذلك حوالة الحق إليه من المؤمن له في
وثيقة التأمين.
الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة
أمواله أو التصرف فيها، وفقد أهليته للتقاضي وحلول وكيل الدائنين محله في مباشرة
هذه الأمور.
الأصل في الإرادة هو المشروعية. بطلان الإرادة. شرطه
تحديد نوع البطلان. معياره. الغاية التي تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة
فإن كانت حماية مصلحة عامة جرت أحكام البطلان المطلق ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به.
التعاقد على البيع. شرطه. تلاقي إرادتي المتعاقدين
على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه. مؤدى ذلك. لزوم صدور إيجاب من المتعاقد يعبر به
عن إرادة إنشاء الالتزام بالبيع وأن يقترن بقبول مطابق. صدور التعبير عن الإرادة
ممن لا يملكه. لا ينتج أثراً.
التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية. صحيح.
وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في
النقد الأجنبي. ق 97 لسنة 1976.
التزام شركة التأمين بموجب عقد التأمين الجماعي في
حالة وفاة أحد العمال المؤمن عليهم نتيجة حادث بدفع مبلغ معين للشركة المؤمن لها.
تمسك البائع في دعوى صحة ونفاذ العقد بعدم وفاء
المشتري بكامل الثمن مؤداه. التزام المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع. إغفالها الرد
عليه. مخالفته للقانون وقصور.
سريان أحكام البيع على المقايضة. م 485 مدني. مؤداه.
التزام كل من المتقايضين بنقل ملكية الشيء الذي قايض به إلى الطرف الآخر. امتناع
أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه. أثره. الحكم بصحة ونفاذ عقد المقايضة. شرطه.
إخلال المؤجر بالتزامه بالامتناع عن كل ما من شأنه
أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة - أثره - حق المستأجر في طلب التنفيذ
العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
المساهمة في مشروع مالي بغرض اقتسام ما ينشأ عنه من
ربح أو خسارة. لا يسوغ إنفراد أحد الشركاء بناتجه دون الباقين - ولو كان محل
الشركة استزراع ملك الغير أو السعي لتملكه.
حبس المشتري للثمن بوجه قانوني. المجادلة في جدية
أسبابه. موضوعية غير مقبولة.
بيع الأراضي المملوكة للدولة. حظر التصرف فيها إلا
بعد الوفاء بكامل الثمن وموافقة الإدارة العامة لأملاك الدولة. جزاء مخالفته.
البطلان. تحقق الغاية التشريعية يمنع ترتيب الجزاء. مؤدى ذلك. اعتباره بيعاً معلقاً
على شرط واقف.
التزام البائع بتسليم العين المبيعة تسليماً فعلياً.
مناطه. أن يكون حائزها الفعلي بوصفه مالكاً لها أو اتفاق المتبايعان على هذا
التسليم في عقد البيع أو في اتفاق لاحق عليه.
التزام المدين فى المسئولية العقدية بالتعويض عن
الضرر المباشر أهميتها له ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب.
الطعن بالصورية. ماهيته. عدم قيام العقد أصلاً في
نية عاقديه. التواطؤ. وروده في نطاق الدعوى البوليصة لا يفيد الصورية ولا يمنع من
جديد التعاقد وقيام الرغبة في إحداث آثاره القانونية. وجوب إبداء الطعن بالصورية
قبل التمسك بالغش أو التواطؤ.
الفسخ. ماهيته. الأصل إيقاعه بحكم القاضي. لازمه.
إعذار المدين بوضعه قانوناً موضوع المتأخر في تنفيذ التزامه. كفاية تحقق الإخلال
بالالتزام وتوجيه الإعذار أثناء نظر دعوى الفسخ للحكم به. لا محل للإعذار متى صرح
المتعاقد بعدم تنفيذ التزامه.
السبب المذكور في السند. اعتباره السبب الحقيقي الذي
قبل المدين أن يلتزم من أجله. م 137/ 2 مدني الادعاء بانعدام السبب وجوب إثباته
بالكتابة طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون. م 61/ 1 إثبات.
الدائن المرتهن. استئجاره من المدين الراهن حجرة
بمصنع الأخير لحفظ البضاعة محل عقد الرهن المبرم بينهما ضماناً للوفاء بالقرض
.
إعلان المدين بالحوالة. حصوله بأية ورقة رسمية تعلن
إليه بواسطة المحضرين. م 305 مدني. لا يغني عن ذلك إخطاره بكتاب مسجل أو علمه
بالحوالة ولو أقر به.
عقد البيع غير المشهر ناقل لجميع الحقوق المتعلقة
بالمبيع والدعاوى المرتبطة به عدا حق الملكية . أثره . للمشتري الحق في تسلم
المبيع وطرد الغاضب منه .
حق الارتفاق. ماهيته. تكليف ينقل العقار المرتفق به
لفائدة العقار المرتفق. عدم حرمان مالك العقار الخادم من مباشرة حقوقه على ملكه.
شرطه. عدم المساس بحق الارتفاق. مخالفة ذلك. أثره. التزامه بإعادة الحال إلى ما
كانت عليه مع التعويض .
مباشرة الوصي تصرفات معينة بغير إذن المحكمة
بالمخالفة للمادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952. اعتباره متجاوزاً حدود
نيابته القانونية عن القاصر. أثره. بطلان التصرف بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر.
صدور إذن المحكمة بعد ذلك. مؤداه. استكمال العقد شروط صحته من تاريخ إبرامه
.
محل الالتزام. تضمينه نقل حق عيني على شيء. وجوب أن
يكون الشيء معيناً أو قابلاً للتعيين. مادتان 133/ 1، 419/ 1 مدني
.
تقدير قيام أو انتفاء المانع الأدبي - يعد وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما
لها من سلطة تقديرية دون معقب عليها .
من المقرر أنه في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي
مقام التنفيذ العيني متى سمحت بهذا طبيعة الالتزام .
تغيير مدة التقادم المسقط للدين يجعلها خمس عشرة
سنة. شرطه. صدور حكم نهائي بالدين. م 385 مدني.
المقاصة القضائية. شروطها. وجوب طلبها في صورة طلب
عارض حتى تلتزم المحكمة بتحقيقه وإجرائها.
إذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الظروف الملابسة التي
قد تحيط بالسكوت وتجعله دالاًًًًً على القبول، إلا أنها تلتزم بأن تورد الأسباب
السائغة التي تقيم قضاءها .
حوالة الحق. تمامها بمجرد التراضي. طالما لم يمنع
ذلك القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. م 303 مدني. انعقاد الحوالة
صحيحة. أثره.
للمدين أن يتوقى الفسخ بتنفيذ التزامه كاملاً قبل
صدور الحكم النهائي في الدعوى.
طلب فسخ العقد. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. منح
المدين أجلاً للوفاء بالالتزام. مانع من جواز الحكم بالفسخ متى تم الوفاء في غضون
الأجل.
تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة بصفة
مؤقتة. عدم خروجه من عناصر المنشأة. الزيادة في رأس المال المترتبة على تحديد
العنصر نهائياً وجوب اعتبارها من عناصر المنشأة. إلزام الشركة المؤممة بها دون
الدولة. خطأ في القانون.
الالتزام بتسليم المبيع. واجب على البائع ولو لم ينص
عليه العقد أو كان الثمن مؤجلاً - الاستثناء - اتفاق الطرفين على غير ذلك.
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على
أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
الحادث الاستثنائي الذي يجعل التزام المدين مرهقاً.
م 147 مدني. استقلال قاضي الموضوع بتقديره.
عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. خطأ يستوجب
المسئولية. له درؤها بإثبات قيام السبب الأجنبي.
التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني.
قصر سريانه على الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشرع دون غيره من مصادرة
الالتزام. عدم سريانه على الالتزامات التي مصدرها العقد.
مؤدى نص المادة 146 من القانون المدني أن من يكتسب ممن
يستخلفه حقاً عينياً على شيء معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقاً بهذا الشيء
متى كان هذا التعاقد سابقاً على انتقال هذا الحق العيني إليه وكان ما يرتبه العقد
السابق من حقوق أو التزامات من مستلزمات الشيء وكان الخلف عالماً بها وقت انتقال
الحق إليه .
علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه.
منفصلة عن علاقته بالعميل. التزام البنك بالوفاء للمستفيد.
محكمة الموضوع لها تحصيل المعنى الذي قصده
المتعاقدان من عبارات العقد، ويصح تقرير عدم تجزئة الالتزام بإرادة المتعاقدين.
عقد النقل البحري. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة
كاملة وسليمة للمرسل إليه. انتفاء مسئولية الناقل إذا أثبت أن العجز أو التلف راجع
إلى عيب في البضاعة أو إلى القوة القاهرة أو إلى خطأ الغير. ولا يغير من ذلك مجرد
تفريغ البضاعة بالدائرة الجمركية على ذمة استلام المرسل إليه.
نفاذ الحوالة في حق المدين، شرطها. إعلانها إليه
بورقة من أوراق المحضرين، كفاية حصول الإعلان أي من المحيل أو المحال له. م 305
مدني.
مسئولية الوكيل بالعمولة للشراء. مناطها. م 82 من
قانون التجارة.
تسجيل المحرر المثبت للوصية قبل مضي سنة من تاريخ
شهر حق الإرث. شرط للاحتجاج بها على من تلقى من الوارث حقاً عينياً على العقار
الموصى به ولو كان المتصرف إليه قد شهر حقه قبل تسجيل الوصية.
الدائنون غير المتضامنين. مطالبة أحدهم بما يخص
الآخر أو الفسخ لعدم الوفاء بنصيب غيره. شرطه. انصراف إرادة المتعاقدين إلى عدم
تجزئة الصفقة.
حق المتعاملين مع المورث في التقدم على المتعاملين
مع الوارث بالتأشير بحقوقهم في هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله. عدم التأشير
في الميعاد. جزاؤه. عدم الاحتجاج بالحق على المتعاملين مع الوارث.
الكفالة. الأصل اعتبارها عملا مدنياً بالنسبة للكفيل
ولو كان الالتزام المكفول تجارياً أو كان كل من الدائن والمدين والكفيل نفسه
تاجراً. الاستثناء. اعتبارها عملاً تجارياً.
خطاب الضمان. علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر
لصالحه. مناطها. عدم جواز قيام البنك بمد أجله دون موافقة العميل.
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م
226 مدني. المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك الرسوم الجمركية دون مقدارها.
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري ولو لم يشهر
العقد. مؤداه. عدم جواز دفع دعوى صحة التعاقد بسقوطها بالتقادم.
الأموال التي فرضت عليها حراسة الطوارئ وسبق بيعها
خلال فتره الحراسة. الإفراج عنها وتسليمها لأصحابها. التزامهم بأداء ما دفع من ثمن
للمشتري.
تخلف المشتري على الوفاء بباقي الثمن بغير حق.
انتفاء حقه في الحبس لعلمه بالبيع وسند ملكية البائع مع تنازله في هذا الحق.
القضاء بالفسخ. لا خطأ.
الالتزام التعاقدي. اتساعه ليشمل ما لم يتفق عليه
صراحة مما تقتضيه طبيعته. التزام صاحب الفندق قبل النزيل. شموله فضلاً عن تقديم
المكان اتخاذ الحيطة واصطناع الحذر مما قد يهدد سلامته من مخاطر ويحفظ عليه أمنه
وراحته.
استئجار الشخص مكاناً لتشغله شركة. قبولها
للإيجار.أثره. نشوء عقد جديد بينها وبين المؤجر. إقامة المستأجر الأول دعوى حيازة
ضد الغير. غير مقبولة لانتفاء حيازته للعين.
طلب الدائن إلزام المدين بالتعويض. عدم جواز رفض عرض
المدين تنفيذ التزامه عيناً. م 215 مدني.
التنازل عن الإيجار. هو حوالة حق بالنسبة لحقوق
المستأجر وحوالة دين لالتزاماته. نشوة علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له. م
593 مدني.
الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله
أو التصرف فيها، وفقد أهليته للتقاضي.
حلول الدين المضمون بالرهن دون انقضائه. لا يمنع من
الحكم بصحة الرهن الحيازي.
سندات الدين المستحقة على مستأجري الأرض الزراعية.
وجوب الإخطار عنها أو التصديق عليها بحسب الأحوال. ق 52 لسنة 1969.
إبراء مصلحة الضرائب المتنازل عن المنشأة من دين
الضريبة مع علمها بأنه وحده صاحب المصلحة في الدين. أثره. عدم جواز مطالبة
المتنازل له بهذا الدين.
القضاء نهائياً بإلزام المتعاقد بالتعويض مع الفوائد
القانونية بواقع 5% باعتبار أن المادة تجارية. عدم جواز المنازعة في تجارية
المعاملة .
حقوق المقاول من الباطن والعمال قبل المقاول الأصلي
ورب العمل المقررة بالمادة 662 مدني أولويتها على حقوق المحال إليه بدين المقاول
الأصلي .
استخلاص الفسخ الضمني للعقد. من مسائل الواقع.
استقلال قاضي الموضوع به.
الحادث المفاجئ الذي ينقضي به الالتزام. شرطه. عدم
إمكان توقعه واستحالة دفعه. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها
على أسباب سائغة.
النص في المواد 300 و301 و302 من القانون المدني يدل
على أن وصف عدم قابلية الالتزام للانقسام، وإن كان ينبعث في جوهره من محل
الالتزام، إلا أنه ينصرف في آثاره إلى أطراف الالتزام .
وصف المتعاقد. المقصود به. لا يصدق على من ورد ذكره
بالعقد كأحد أطرافه دون أن يكون له صلة بترتيب الأثر القانوني محل النزاع الناشئ
عن العقد.
صحيفة الدعوى بفسخ عقد البيع لإخلال المشتري
بالتزاماته. شرط اعتبارها إعذاراً له بالفسخ. أن تتضمن الصحيفة تكليفه بالوفاء
بهذا الالتزام.
إيداع المشتري باقي الثمن. اشتراطه عدم صرفه للبائع
إلا بعد التوقيع على العقد النهائي. لا أثر له على صحة العرض والإيداع. اعتباره
مبرئاً للذمة.
عدم احتواء العقد على الشرط الصريح الفاسخ أثره
للمدين توقي طلب الفسخ بالوفاء بالتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى.
تمسك الخصم بعدم تحقق الشرط الصريح الفاسخ لأن
البائع لم يسع إليه في موطنه للمطالبة بباقي الثمن في موعده أو يعذره بالوفاء به.
تغيير مدة التقادم المسقط للدين بجعلها خمس عشرة سنة
شرطه صدور حكم نهائي بالإلزام بالدين. م 385 مدني اقتصار الحكم على مجرد تقرير
الحق المدعى به لا يترتب ذات الأثر.
إشهار إفلاس التاجرتوكيل الدائن بعد موافقة مأمور
التفليسة الاستمرار في تجارة المفلس م 26 من قانوني التجارة الحقوق والالتزامات
الناشئة عن ذلك انصرافها لجماعة الدائنين.
المطالبة بمبلغ معلوم المقدار. المنازعة فيه وندب
خبير لتحديد ما هو مستحق منه. القضاء بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. لا خطأ.
إبرام عقد صلح بشأن تصرف معين. لا يؤثر في قيام
التصرف الأصلي معدلاً بعقد الصلح. بقاؤه منتجاً لآثاره في حالة بطلان أو فسخ الصلح.
حوالة الحق. أثرها. انتقال الحق المحال به بالنسبة
للمحال عليه بالحالة التي يكون عليها وقت إعلانه بالحوالة أو قبولها. له أن يتمسك
قبل المحال له بالدفوع التي له قبل المحيل وقتذاك.
العقد الظاهر الصادر من المدين. للدائن التمسك به
متى كان حسن النية لا يعلم بالعقد المستمر. عبء إثبات علمه به. وقومه على عاتق من
يدعيه.
الطلب الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو ذلك الذي
يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه، فلا عليها إن هي التفتت
عما أثاره الطاعن في خصوص ظروف تحرير السند من أقوال مرسلة لا تنبئ عن تمسكه بأن
إرادته كانت معيبة بسبب وقوعه تحت تأثير الإكراه.
تحقق الشرط الفاسخ - وهو أمر مستقيل غير محقق الوقوع
- يترتب عليه وفقاً لحكم المادة 265 من القانون المدني زوال الالتزام، الالتزام
المعلق على هذا الشرط يكون قائماً ونافذاً في فترة التعليق ولكنه مهدد بخطر الزوال.
تجديد الالتزام. ماهيته. انقضاء الالتزام ونشأة آخر
سكانه. بطلان الالتزام الأول. أثره. عدم صلاحيته محلاً للتجديد.
تمسك ورثة البائع المحكوم عليهم بأن العقد المحكوم
بصحته ونفاذه هو عقد هبه باطل لعدم استيفائه الشكل الرسمي في موضوع غير قابل
للانقسام. بطلان الطعن بالنسبة لأحد الورثة. لا يحول دون قيامه بالنسبة للآخرين.
التزام الشركة المؤممة بأن تؤدي لمالك المنشأة نقداً
قيمة الفرق بين ما خصصته لجنة التقييم لحساب الضرائب وما استحق لها بالفعل. خطأ.
علة ذلك. وجوب أداء هذا الفرق بسندات رسمية على الدولة.
إخطار الجمعية التعاونية الزراعية بالديون المستحقة
على مستأجر الأرض الزراعية خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1966
وجوبه. على كل دائن أياً كان سبب الدين. لا محل مع وضوح النص للالتجاء إلى حكمة
التشريع.
إذ كان مورث المطعون ضدها هو المدين بضريبة الإيراد
العام فإن ورثته هم الملزمون بأدائها من مال تركته طبقاً لحكم الفقرة الثانية من
المادة 17 من القانون 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد المضافة
بالقانون رقم 254 لسنة 1953.
صيانة العين المؤجرة. عدم التزام المؤجر بها في ظل
التقنين المدني الملغي. جواز التزامه بها في عقد الإيجار أو في اتفاق لاحق.
وقوع خطأ من المقاول الذي عهد إليه مالك المتبقي
بترميمه أدى إلى هدمه. مسئولية المالك قبل المستأجر عن هذا الخطأ. لا محل لتعليق
الحكم في دعوى المستأجر بالتعويض على الحكم في دعوى المالك بالتعويض ضد المقاول.
للمدعى عليه طبقاً للفقرتين (1)، (2) من المادة 125
من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة طلب المقاصة القضائية بين ما
يطالبه به المدعي وما يدعي استحقاقه بذمته أو أي طلب يترتب على إجابته إلا يحكم
للمدعي بطلباته كلها.
تحقيق شروط المقاصة القانونية بين جزء من الأجرة
وبين الفروق المستحقة للمستأجر قبل التكليف بالوفاء لا يبطل التكليف بالوفاء
المتضمن كامل الأجرة علة ذلك.
مفاد نص المادتين 147، 148 من النقتين المدنى أن
العقد لا ينشئ حقا ولا يولد التزاما لم يرد بشأنه نص فيه والملتزم يقوم بتنفيذ
التزامه كما ورد فى العقد دون نقض أو زيادة إلا إذا كان ذلك من مستلزمات التنفيذ.
المقاصة القضائية. شروطها. وجوب طلبها بدعوى أصلية
أو بطلب عارض. لا يجوز طلبها لأول مرة فى الاستئناف.
لقاضى الموضوع الزام المدين بالتعويض بدلا من تنفيذ
التزامه عينا. شرطه. أن يكون العقد مرهقا له ولا ملحق بالدائن ضررا جسيما. عدم
جواز إثاره المدين لهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
شركات الأشخاص. ذات شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء.
مؤداه. بطلان الحجز الموقع على عقار مملوك للشركة وفاء لدين مستحق على الشريك ولو
كانت أموالها مستغرقة بالديون.
لئن كان اعتقال العامل بأمر من المحاكم العسكرية أو
سلطات الطوارئ غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع فيعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام
مستحيلا على العامل .
التزام الوكيل بأجر فى تنفيذ التزامه. التزام ببذل
عناية. جواز الاتفاق على أن يكون التزاما بتحقيق غاية.
مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - مقصور على ما تقابل من إلتزامات طرفى الإتفاق ومناط ذلك
إرادتهما وهو ما لمحكمة الموضوع حق إستظهاره.
إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول. وجوب تقدم
الدائن بحقه فى تفليسة المدين وإلا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصابه من
ضرر.
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م
226 مدني. وجوب أن يكون تحديد مقدار الالتزام قائماً على أسس ثابتة. لا سلطة
للقضاء في تقديره.
حظر الاتفاق الموقع في مصر والمتضمن تعهداً مقوماً
بعملة أجنبية. مادة 1 ق 80 لسنة 1948 المعدل بق 157 لسنة 1950. تعلقه بالنظام
العام.
تقدير الإكراه. م 127 مدني. طلب التعويض استناداً
إلى أن استقالة الطالب تمت تحت تأثير إكراه من وزير العدل. ثبوت عدم توافر
الإكراه. وجوب رفض الطلب.
نفاذ الحوالة في حق المدين. شرطه. إنذار المدين على
يد محضر بالوفاء بالحق المحال توطئة لاستصدار أمر أداء به. كفايته لنفاذ الحوالة
في حقه متى كان مشتملاً على بيان وقوع الحوالة وشروطها الأساسية.
المنشأة الفردية. لا تتمتع بالشخصية المعنوية. توقيع
الطاعن على سند دون أن يقرنه بأي صفة. القضاء بإلزامه شخصياً بقيمته صحيح.
المشتري بعقد اشتمل على الشرط الفاسخ الصريح. لا
يجديه التحدي بأنه لا يعد مقصراً في الوفاء بالتزامه بدفع باقي الثمن قبل الحكم
برد وبطلان السند الذي استدل به على دفع هذا الباقي.
مشروع عقد البيع. لا يعد ملزماً لأي من طرفيه.
العقود الملزمة للجانبين هي وحدها التي يرد عليها الفسخ. النعي على الحكم بأنه قضى
برد المبلغ الوارد بهذا المشروع قبل القضاء بفسخه. لا أساس له.
الالتزام أو الجانب الذي تم تنفيذه قبل الحادث
الطارئ. امتناع خضوعه لأحكام الظروف الطارئة. وجوب تحميل المدين - متى توافرت شروط
الحادث الطارئ - الخسارة المألوفة التي كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد. تقسيم
ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة بين المتعاقدين.
القضاء نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد تأسيساً على
تخلف المشتري عن الوفاء بالثمن. أثره. امتناع الادعاء بانقضاء الالتزام بدفع الثمن
بتجديده، ولو كان دليل هذا الادعاء اليمين الحاسمة.
إقامة الدعوى بالتعويض عن الخطأ العقدي. غير مانع من
بناء الحكم على خطأ تقصيري. انتهاء الحكم إلى إعمال أحكام المسئولية التقصيرية في
حق الطاعنين. القضاء عليهما متضامنين بالتعويض دون إعذار سابق. لا خطأ.
طلب البائع فسخ البيع. شرطه. وفاؤه بالتزاماته
الناشئة من العقد ومنها تسليم المبيع متى حل وقته قبل وقت دفع الثمن.
إحالة سند الشحن على شرط التحكيم المنصوص عليه في
مشارطة إيجار السفينة. توقيع الشاحن - وهو في نفس الوقت مستأجر السفينة - على هذه
المشارطة. أثره. التزام المرسل إليه بذلك الشرط. خلو سند الشحن من توقيع الشاحن.
لا أثر له في هذه الحالة.
الالتزام لا ينقضي بمجرد اكتمال مدة التقادم. بقاؤه
التزاماً مدنياً واجب الوفاء إلى أن يدفع بتقادمه. النزول عن التقادم بعد اكتمال
مدته. أثره. بقاء الالتزام مدنياً دون أن يتخلف عنه التزام طبيعي.
قائمة مزاد استبدال الأموال الموقوفة. عقد بيع معلق
على شرط واقف هو الموافقة على الاستبدال وصدور صيغته من المحكمة الشرعية. قرار
الموافقة على الاستبدال وصيغته. إجازة للعقد بشروطه السابق الاتفاق عليها بين
الطرفين على أساس من القائمة .
انفساخ عقد البيع بسبب استحالة نقل ملكية الأطيان
المبيعة لاستيلاء الإصلاح الزراعي عليها. أثره. وضع المشتري يده على تلك الأطيان
بعد الاستيلاء. القضاء على البائع بتعويض عن أجرة الأطيان المستحقة للإصلاح
الزراعي في المدة التالية لانفساخ العقد. خطأ.
نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة. يعد هلاكاً
كلياً يترتب عليه انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون. عدم جواز مطالبة المؤجر
بالتعويض في هذه الحالة. م 569 مدني.
الفوائد المستحقة على أصل قيمة السند الإذني المعتبر
عملاً تجارياً. سريانها من تاريخ تحرير بروتستو عدم الدفع. إيداع أصل قيمة السند
دون الفوائد في هذه الحالة. غير مبرئ للذمة .
دعوى شركة التأمين قبل المسئول عن الضرر استناداً
إلى حوالة الحق إليها من المؤمن له في وثيقة التأمين. هي دعوى من ذي صفة. وقوع
الخطر المؤمن منه فعلاً. صيرورة الحق المحال محققاً وليس احتمالياً. انتقال هذا
الحق ليس معلقاً على وفاء شركة التأمين بالتعويض للمؤمن له.
الاتفاق في وثيقة التأمين على البضاعة المنقولة
بحراً على حلول المؤمن بما يدفعه من تعويض محل المؤمن له فيما له من الدعاوى
والحقوق قبل المسئول. مفاده. ليس للمؤمن له أن يجمع بين مبلغ التعويض ومقابل
التأمين .
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن
يكون محل الالتزام مبلغاً معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. المقصود يكون محل
الالتزام معلوم المقدار ألا يكون للقضاء سلطة في التقدير .
عدم سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة
172 مدني على الالتزامات التي مصدرها القانون.
الرهن الرسمي على العقار. غير قابل للتجزئة. للدائن
المرتهن التنفيذ على العقار المرهون بكل الدين أو ما بقي منه. مسئولية المورث
وشريكه الذين اشتريا العقار المرهون مسئولية شخصية عن سداد الدين لا باعتبارهما
حائزين للعقار. وجوب خصم الدين كله من أصول التركة، ولو أن للتركة حق الرجوع على
المدين الآخر.
تأميم بعض الشركات والمنشآت. ق 72 لسنة 1963. عدم
مسئولية الدولة عن التزاماتها إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في
تاريخ التأميم. أموال أصحاب تلك المنشآت وزوجاتهم وأولادهم ضامنة للوفاء بما زاد
على هذه الأموال وتلك الحقوق.
تمسك المدعى عليه في دعوى الضمان الفرعية في مواجهة
المدعي في الدعوى الأصلية بنظرية الظروف الطارئة تأسيساً على أن البيع انعقد
بينهما ولم يكن طالب الضمان إلا اسماً مستعاراً. القضاء بإلزامه بأن يدفع لطالب
الضمان ما حكم به عليه.
قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952. حادث
طارئ. نص م 147/ 2 مدني لم يقيد الحادث الطارئ بأن يكون عملاً أو واقعة مادية.
انطباق نظرية الحوادث الطارئة على عقد البيع الذي اشترط فيه تقسيط الثمن.
التزام الكفيل تابع بحسب الأصل للالتزام الأصلي.
دفع الكفيل بعدم نشوء الدين في ذمة المدين بدليل عدم
توقيع هذا الأخير على سند المديونية وأن كفالته في دين مستقل.
الرسوم الجمركية المستحقة وفقاً للقوانين والقرارات
المنظمة لها معلومة المقدار وقت الطلب في معنى المادة 229 مدني.
الرسوم الجمركية المستحقة وفقاً للقوانين والقرارات
المنظمة لها معلومة المقدار وقت الطلب في معنى المادة 229 مدني.
استحقاق الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية القضاء
باستحقاق هذه الفوائد من تاريخ الحكم النهائي.
المتجر في معنى المادة 594 من القانون المدني يشمل
جميع عناصره من ثابت ومنقول، ومن مقومات مادية ومعنوية كالعملاء والسمعة التجارية
والحق في الإجارة، وهذه المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره، ولا يلزم
توافرها جميعاً لتكوينه، بل يكتفي بوجود بعضها.
علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه
منفصلة عن علاقته بالعميل. التزام البنك بالوفاء للمستفيد التزام أصيل، لا
بالوكالة عن العميل.
الالتزام ينقسم على الدائنين أو المدينين المتعددين
بحسب الرءوس ما لم يعين الاتفاق أو القانون نصيب كل منهم. مثاله في عقد البيع.
قيام البنك بنزع ملكية جزء مما اشتراه المورث. إغفال
الحكم الرد على دفاع الطاعنين وطلب ندب مكتب الخبراء لتحقيق ما يجب أن تلزم به
تركة مورثهم من دين على الباقي من المساحة التي اشتراها. قصور.
مفاد نص المادة 91 من القانون المدني أن التعبير عن
الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله، وكان عدم
العلم لا يرجع إلى خطأ منه.
عدم سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة
172 مدني على الالتزامات التي مصدرها القانون.
حائز العقار المرهون. وفاؤه بالدين المضمون للدائن.
أثره. حلول الحائز محل الدائن. وله الرجوع على المدين بما أوفاه.
انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه استحالة تنفيذ
التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي. عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها
قبل العقد.
الإرهاق في تنفيذ الالتزام الذي يهدد المدين بخسارة
فادحة. شرط لتطبيق المادة 147/ 2 مدني. تقدير مدى الإرهاق. يدخل في السلطة
التقديرية لمحكمة الموضوع.
نفي الخطأ في المسئولية العقدية. يكون بإثبات
المتعاقد أن عدم تنفيذه لالتزاماته يرجع للقوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ
المتعاقد الآخر.
عقد المقاولة. صيرورة تنفيذه مرهقاً بسبب حادث
استثنائي غير متوقع عند التعاقد. جواز فسخ العقد أو زيادة أجر المقاول. المادتين
147/ 2 و658/ 4 مدني.
الشرط الفاسخ الضمني في العقد. للمدين توقي الفسخ
بالوفاء بالدين قبل صدور الحكم النهائي بالفسخ. مناط ذلك. ألا يكون هذا الوفاء
المتأخر مما يضار به الدائن. عدم بيان الحكم وجه الضرر قصور.
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن
يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب. المقصود أن يكون محل
الالتزام معلوم المقدار وألا يكون للقضاء سلطة في التقدير.
فسخ عقد المقاولة. رجوع المقاول بقيمة ما استحدثه من
أعمال. لا يكون إلا استناداً إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذي فسخ.
المثري يلتزم برد أقل القيمتين، الإثراء أو الافتقار.
للمدين أن يتوقى الفسخ بتنفيذ التزامه كاملاً قبل
صدور حكم نهائي بالفسخ سواء في ذلك أكان حسن النية أو سيء النية. محل ذلك لا يكون
إلا عند النظر في التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام.
امتداد الإيجار وحرمان المالك من طلب الفسخ. شرطه.
عدم إخلال المستأجر بالتزاماته عن السنة الزراعية السابقة مباشرة على الامتداد أو
خلال فترة الامتداد. الإخلال يكون بشروط العقد أو بأحكام القانون.
نصوص القانون 212 لسنة 1960 بشأن تجارة الأدوية. ليس
فيها ما يمس التزامات المستولى لديهم قبل الغير. بقاء حقوق الدائنين قائمة بعد
صدوره. نصوص القانونين 269 و271 لسنة 1960 بشأن تأجيل ديون المستولى لديهم لم تعدل
مما تم الاتفاق عليه في عقود فتح اعتمادهم إلا ميعاد استحقاق ما نشأ عنها من ديون.
عدم دفع المقابل في الحوالة لا يجعلها صورية إذ تجيز
المادة 308 من القانون المدني الحوالة بغير مقابل.
اعتبار التزام الطبيب التزاماً يبذل عناية. مقتضاه.
عبء إثبات عدم بذل العناية الواجبة يقع على المريض. إثبات المريض واقعة ترجح إهمال
الطبيب. انتقال عبء الإثبات إلى الطبيب.
الادعاء بالمقاصة القضائية. وجوب رفعه بدعوى أصلية
أو في صورة طلب عارض يبدى شفاهاً في الجلسة وفي حضور الخصم أو يقدم للمحكمة بصحيفة
تعلن للخصم قبل يوم الجلسة.
إثبات المديونية في سند إذني لا يحرم المدين من
المنازعة في صحة الدين أو المنازعة في انقضائه.
الدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين.
شرطه. ألا يوجب العقد على المتعاقدين الذي أبداه البدء بتنفيذ التزامه قبل
المتعاقد الآخر.
مفاد نص المادة 138 من القانون المدني القديم أن
تحديد نطاق العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص
والإفراد وأنه يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً لطبيعة الالتزام.
إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلاً للوفاء به
طبقاً للمادتين 157/ 2 و346/ 2 من القانون المدني هو من الرخص التي أطلق الشارع
فيها لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ منها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه
هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه.
استحقاق البائع لثمار المبيع يقابله استحقاق المشتري
لفوائد الثمن. حصول المقاصة بينهما بقدر الأقل منهما.
التزام الورثة برسم الأيلولة منقسم.
وفاء المرسل إليه الأجرة للناقل. انقضاء حق الحبس
والتزام الناقل بتسليم الأشياء المنقولة سليمة إلى المرسل إليه. استعمال حق الحبس
لا يترتب عليه انفساخ عقد النقل أو إنقضاء الالتزامات الناشئة عنه ولو كان المرسل
إليه هو المتسبب فى حبس البضاعة بتخلفه عن الوفاء بالأجرة.
يشترط فى القوة القاهرة التى يترتب عليه عدم
المسئولية عن تعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذ العقد أن يكون من شأنها - على ما
جرى به قضاء محكمة النقض.جعل الوفاء بالالتزام مستحيلا وأن تكون غير متوقعة الحصول
وقت التعاقد ويستحيل دفعها.
مسئولية حارس الشىء. قيامها على أساس خطأ مفترض. عدم
درئها إلا بإثبات وقوع الضرر بسبب أجنبى لا يد للحارس فيه. هذا السبب لا يكون إلا
قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
تعويض الضرر. شموله ما لحق المضرور من خسارة وما
فاته من كسب. انتفاء المسئولية إذا كان توقى الضرر ممكنا ببذل جهد معقول.
تقدير التعويض من مسائل الواقع التى لا يلتزم فيها
قاضى الموضوع إلا بايضاح عناصر الضرر الذى من أجله قضى بالتعويض.
سريان الفوائد بالنسبة لمبلغ التعويض المطالب به عن
فقد بضاعة - في ظل القانون المدني القديم. من تاريخ المطالبة الرسمية. نص المادة
226 من القانون المدني الحالي تشريع مستحدث ليس له أثر رجعي .
لا يجوز الاستناد في نفي الإرهاق الذي تتطلبه الفقرة
الثانية من المادة 147 من القانون المدني إلى القول بأن الواقع الملموس في الحياة
العملية يدل على عدم تأثير قانون الإصلاح الزراعي في ثمن الأطيان الزراعية
.
تنص المادة 228 من القانون المدني على أنه "لا
يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن أن ضرراً
لحقه من هذا التأخير". ومفاد ذلك أن القانون افترض الضرر افتراضاً غير قابل
لإثبات العكس.
تقرير الحكم المطعون فيه أنه يترتب على تراخي الدائن
في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه عدم استحقاقه لفوائد التأخير غير صحيح في القانون،
ذلك أن التراخي في التنفيذ لا يكون له أثر في المدة السابقة على صدور الحكم
الابتدائي .
الملتزم بإدارة مرفق عام هو من يربطه بالحكومة عقد
التزام يكون الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية لفترة معينة من الزمن.
عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان
سلامة الراكب. التزام بتحقيق غاية. يكفى الراكب اثبات اصابته أثناء تنفيذ العقد
إسقاط الالتزام يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم
والحراسة الإدارية على المرفق وبين الإدارة الحكومية للمرفق بعد إسقاط الالتزام.
الحكم الصادر ضد الملتزم والحراسة لا ينسحب أثره إلى المرفق في هذه الحالة. الطعن
من الإدارة الحكومية غير منتج.
تنص المادة 147/ 2 من القانون المدني على أنه إذا
طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ
الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة
فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام
المرهق إلى الحد المعقول .
الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالفوائد من الدفوع
المتعلقة بالموضوع عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وجوب قصره سعر الفائدة القانونية من 15 أكتوبر سنة
1949 على 4%.
الدفع بالمقاصة بين دينين هو من الدفوع التي لا يسوغ
إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
تقدير الضرر وتقدير التعويض عنه هو من المسائل
الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دن تعقيب عليها فيه.
التعهد بالتوريد ليس عقداً قائماً بذاته ولكنه يكون
التزاماً يضمنه عقد آخر من العقود المبينة في القانون كعقد البيع وفيه يتعهد
البائع بتسليم المبيع (أو بتوريده) في المكان والزمان المتفق عليهما في العقد.
اتخاذ الدائن من خطاب صادر من المدين دليلاً على
إجازة المدين لإقرار الدين وتصحيحه من شائبة البطلان النسبي الناشئ عن التدليس
وانعدام السبب. انتهاء الحكم إلى انعدام سبب الإقرار وأنه كان سبباً غير مشروع
لأنه وليد الغش والتدليس. سكوت الحكم عن الرد على ذلك الدليل. قصور.
صدور خطاب من البنك يفيد استلام المستفيد لقيمة
الشيك. عدم صلاحية هذا الخطاب كدليل على أن مبلغ الشيك سلم على سبيل القرض
للمستفيد.
تعاقد بلدية اسكندرية مع أحد الأفراد على استغلال
كازينو النزهة ووصف هذا العقد بأنه إيجار.
منح شركة مياه الاسكندرية التزام مرفق توصيل المياه
المكررة والعكرة ذات الضغط المعتاد باتفاق سنة 1879 وخلوه من النص على التزام
بتوريد مياه ذات ضغط عال.
عدم انفساخ الالتزام العقدى إلا باستحالة الوفاء
بقوة قاهرة أو حادث جبرى طارئ.
سند الدين قد نص على صفة الموقع عليه باعتباره مدير
الشركة والشريك الأول فيها. عدم منازعة باقى الشركاء فى صحة هذا البيان. اعتباره
ملزما للشركة.
الدفع بعدم التنفيذ. مناطه. هو تقابل الالتزامات. حق
محكمة الموضوع فى استظهار هذا التقابل.
اشتراط الدائن شرطا جزئيا عند عدم التنفيذ. عدم
ادعاء المدين فى كافة مراحل التقاضى أنه لم يلحق الدائن ضرر من عدم التنفيذ.
التزام باحترام حق ارتفاق الصرف وتعهد المدين بأنه
إذا أراد تغطية المصرف بمواسير فيجب أن تزيد سعتها عن المتر.
التزام محله عين معينة. يجوز للدائن أن يحصل على وضع
يده عليها ما دامت مملوكة للمدين وقت التعهد وآلت إليه بعد ذلك.
إن قوام نظرية الظروف الطارئة أو عمل الحاكم أن يكون
الحادث استثنائياً وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد.
عدم تجزئة الالتزام يصح تقريره بإرادة المتعاقدين.
وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن الطاعن اشترى من المطعون عليه قطعتي أرض
منفصلتين الواحدة عن الأخرى أفرغا معاً في محرر واحد، وكان الحكم إذ قضى برفض
الدعوى التي أقامها الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع بالنسبة إلى إحدى
القطعتين تأسيساً على أن التزامات الطاعن بالنسبة إلى القطعتين واحدة لا تقبل
التجزئة وأنه قصر في الوفاء بها.
إذا كان السند الإذني الذي بني عليه الحكم قضاءه
بإلزام المدين بأن يدفع إلى الدائن قيمته قد جاء به أن القيمة وصلت المدين فإنه
يكون صريحاً في أن لالتزام المدين سبباً.
كون الملتزم قد وفى بما التزم به. صدور عبارة منه
بمحضر الجلسة. اعتبار هذه العبارة موفية بالالتزام أو لا. مسألة موضوعية.
إن المقصود بالرضاء الصحيح الوارد بالمادة 128 من
القانون المدنى هو كون المتصرف "مميزا يعقل معنى التصرف ويقصده". والغرض
من كونه "مميزا يعقل معنى التصرف" أن يكون مدركا ماهية العقد والتزاماته
فيه.
إن المادة 116 من القانون المدنى لا تشير إلا إلى
الالتزامات الاتفاقية غير القابلة للانقسام. أما الالتزامات غير الاتفاقية فمناط
قابليتها للانقسام هو طبيعة الشئ محل الالتزام.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 11 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق