الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إلتماس إعادة النظر








الطعن على الحكم الانتهائي إذا قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه دون إدراكه بأنه يقضى بما لم يطلبه الخصوم. سبيله. التماس إعادة النظر. م 241/ 5 مرافعات.الحكم كاملاً




التماس إعادة النظر. الأصل فيه نظره على مرحلتين أولاهما التحقق من شرائط قبوله الشكلية وثانيهما الفصل فى الطلبات الموضوعية للالتماس.الحكم كاملاً




أسباب الطعن انحسارها فى صدور الحكم استنادًا إلى غش ارتكبه أحد الخصوم. أثره. الطعن عليه بالتماس إعادة النظر وليس بالنقض. م 241/ 1 ق مرافعات.الحكم كاملاً




الغش كسبب لالتماس إعادة النظر فى الحكم الانتهائى فى معنى المادة 241/ 1 مرافعات. ماهيته.الحكم كاملاً




التناقض المبطل للحكم . هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يفهم معه على أي أساس قام قضاء المنطوق . التناقض في المنطوق . من أحوال الطعن بالالتماس .الحكم كاملاً




الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محكمة النقض . وجوب تأسيسه على أي سبب من أسباب عدم الصلاحية الواردة بالمادة 146 مرافعات .الحكم كاملاً




قبول الالتماس. شرطه. ثبوت الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم من جانب من كان يمثل الملتمس وعلاقة السببية بين ذلك وبين الحكم الصادر في الدعوى. ظواهر الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها.الحكم كاملاً




التماس إعادة النظر في حالة الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى. مناطه. م 241 مرافعات. علم الملتمس بوجودها وعدم طلبه إلزام حائزها بتقديمها. أثره. عدم قبول الالتماس.الحكم كاملاً




صيرورة الحكم الجنائي الصادر من المحاكم العسكرية نهائياً. مناطه. التصديق عليه. التماس إعادة النظر في هذا الحكم بديل للطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية. مؤداه. عدم زوال المانع الذي يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض أمام القضاء المدني .الحكم كاملاً




اختصام القاصر في دعوى كبالغ دون اختصامه في شخص الممثل القانوني له. أثره. انعدام الحكم الصادر فيها. لا يغير من ذلك القضاء في استئناف هذا الحكم وفى التماس إعادة النظر فيه بعدم قبولهما شكلاً لرفع الأول من غير ذي صفة لعدم تقديم الوصية دليل وصايتها على القاصر ولرفع الثاني بعد الميعاد.الحكم كاملاً




القرار الصادر من محكمة النقض في غرفة مشورة. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق مثله مثل الحكم الصادر منها. مؤداه. عدم استناد الطاعن في التماس إعادة النظر في قرار محكمة النقض بعدم قبول الطعن إلى سبب يندرج ضمن الأسباب المنصوص عليها في المادة 146 مرافعات. أثره. عدم جواز الطعن.الحكم كاملاً




الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن عليه هو التماس إعادة النظر. الطعن فيه بطريق النقض. شرطه. صدوره من المحكمة وهي مدركة حقيقة الطلبات وأنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن ببطلان أمر تقدير الرسوم القضائية لزوال الحكم الاستئنافي الذي احتسبت على أساسه بإلغائه بالحكم الصادر في التماس إعادة النظر.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه أثره زواله واعتباره كأن لم يكن.الحكم كاملاً




إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض فإنها من أحوال الطعن بطريق التماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 241 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




جواز التماس إعادة النظر في الحكم. مناطه أن يكون الحكم انتهائياً غير قابل للطعن فيه .الحكم كاملاً




نظر خصومة التماس إعادة النظر شرطه رفعه في الميعاد صحيحاً وتعلقه بحكم نهائي .الحكم كاملاً




الغش الذي يجيز التماس إعادة النظر. هو ما يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يدحضه المحكوم عليه لجهله به وخفاء أمره عليه. م 241/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




الغش الذي يجيز التماس إعادة النظر. هو ما يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يدحضه المحكوم عليه لجهله به وخفاء أمره عليه. م 241/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




التماس إعادة النظر من طرق الطعن غير العادية في الأحكام. ما يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية.الحكم كاملاً




الطعن التماساً لإعادة النظر في الحكم الصادر في الموضوع من محكمة النقض على سند من نص المادة 241/ 4 من قانون المرافعات وليس استناداً لنص المادة 147/ 2 من هذا القانون غير جائز.الحكم كاملاً




البطلان الذي يصلح سبباً للطعن بالنقض. شرطه. م 248 مرافعات. النعي بتزوير الأوراق التي بنى عليها الحكم قضاءه مما يحتاج تحقيقاً لذاته. وجوب سلوك الطعن بالتماس إعادة النظر. م 241/ 2 مرافعاتالحكم كاملاً




الحكم في الالتماس. لا يقبل الطعن فيه إلا بذات الطرق التي تجيز الطعن في الحكم المطعون فيه بالالتماس. صدوره من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض إلا إذا كان صادراً على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم.الحكم كاملاً




نظر خصومة التماس إعادة النظر. شرطه. رفعه في الميعاد صحيحاً وتعلقه بحكم نهائي. مبنياً على إحدى الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة 241 مرافعات.الحكم كاملاً




نظر خصومة التماس إعادة النظر. شرطه. رفعه في الميعاد صحيحاً وتعلقه بحكم نهائي. مبنياً على إحدى الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة 241 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن عليه هو: التماس إعادة النظر. م 241/ 5 مرافعات. الطعن بطريق النقض. شرطه.الحكم كاملاً




الغش كسبب لالتماس إعادة النظر. ماهيته. وقوعه ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه.الحكم كاملاً




الخصومة في التماس إعادة النظر. مراحلها. شكلية وموضوعية. م 245 مرافعات.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التماس إعادة النظر يهدف إلى محو الحكم الملتمس فيه ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره .الحكم كاملاً




الحكم على الملتمس بالغرامة. حالاته. ليس من بينها حالة الحكم باعتبار الالتماس كأن لم يكن. م 246 مرافعات.الحكم كاملاً




التماس إعادة النظر في حالة الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى. (م 241 مرافعات) شرطه. أن يتغير بالورقة وجه الرأي لمصلحة الملتمس وأن يجهل وجودها تحت يد الخصم وكانت محتجزة بفعل الخصم أو حال دون تقديمها. علم الخصم بوجود الورقة تحت يد خصمه وعدم طلب إلزامه بتقديمها. أثره عدم قبول الالتماس.الحكم كاملاً




التماس إعادة النظر. مراحل نظره. للمحكمة أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد. شرطه. غايته. محو الحكم الملتمس فيه.الحكم كاملاً




النعي على الحكم، بأنه قضى للمطعون ضده بما لم يطلبه لا يجوز أن يكون سبباً للطعن عليه بالنقض إلا إذا قضت به المحكمة عامدة مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات مسببة قضاءها، وإنما هو سبب للطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر.الحكم كاملاً




الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق النقض. شرطه. صدوره من المحكمة وهي مدركة حقيقة الطلبات وأنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم. عدم إدراكها ذلك. سبيل الطعن عليه هو التماس إعادة النظر.الحكم كاملاً




الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن عليه التماس إعادة النظر. الطعن فيه بطريق النقض. شرطه. صدوره من المحكمة وهي مدركة حقيقة الطلبات وأنها تحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق.الحكم كاملاً




الورقة التي يحصل عليها الملتمس والتي تبيح التماس إعادة النظر. م 241/ 4 مرافعات وما يشترط فيها. وجوب أن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها.الحكم كاملاً




الغش كسبب لالتماس إعادة النظر. ماهيته. ما كان مباح الاطلاع عليه من أعمال الخصم أو في مركز يسمح بمراقبته أو كشفه. لا يعتبر وجهاً للالتماس.الحكم كاملاً




الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه باعتباره وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر م 241 مرافعات. العبرة فيه بالطلب المطروح منه الخصم لا بما يقدمه من مستندات مؤيده له.الحكم كاملاً




التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية بديل للطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية. مؤداه. عدم صيرورة تلك الأحكام باتة إلا باستنفاد طريق الطعن عليه بذلك السبيل أو بفوات ميعاده. ق 25 لسنة 1966.الحكم كاملاً




الغش الذي يبيح التماس إعادة النظر . شرطه . أن يكون خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى . ما تناولته الخصومة . ليس سبباً للالتماس .الحكم كاملاً




الحكم الصادر في الالتماس. جواز الطعن فيه طبقاً لقواعد الطعن السارية في شأن الحكم المطعون فيه بالالتماس. الاستثناء. م 247 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التماس إعادة النظر. عدم جواز الطعن فيه بطريق الالتماس للمرة الثانية م 247 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في التماس إعادة النظر المرفوع إليها. جواز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




الغش كسب لالتماس إعادة النظر. ماهيته. أن يكون خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى مما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها. عدم جواز التماس إعادة النظر فيه.الحكم كاملاً




القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه. قضاء وقتي لا يجوز حجية الأمر المقضي. للمحكمة العدول عن رأي ارتأته وقت الفصل في هذا الطلب.الحكم كاملاً




التماس إعادة النظر في الحكم لوقوع تناقض بمنطوقة. مناطه. أن يكون حكماً نهائياً وقع التناقض بمنطوقة هو. م 241 مرافعات. التماس إعادة النظر في الحكم الاستئنافي لوقوع تناقض بمنطوق الحكم الابتدائي. غير جائز.الحكم كاملاً




ألغى قانون المرافعات الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة - أضاف المشرع إلى أوجه التماس إعادة النظر حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها - أضيفت هذه الحالة كفقرة ثامنة للمادة (241) من قانون المرافعات - يبدأ الميعاد في هذه الحالة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.الحكم كاملاً




الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن فيه هو التماس إعادة النظر. الطعن فيه بطريق النقض. شرطه.الحكم كاملاً




الادعاء بالحقوق المدنية. عدم جوازه أمام المحاكم العسكرية. ق 25 لسنة 66. التماس إعادة النظر في أحكام هذه المحاكم. أثره. عدم صيرورتها نهائية إلا في اليوم التالي للفصل في الالتماس.الحكم كاملاً






الغش الذي يبنى عليه التماس إعادة النظر بالمعنى الذي تقصده المادة 241 - 1 من قانون المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به.الحكم كاملاً




التناقض المبطل للحكم: ماهيته. التناقص في المنطوق وجه لالتماس إعادة النظر.الحكم كاملاً




العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى. قضاء المحكمة فيما لم يطلبه الخصوم. وجه لالتماس إعادة النظر. قضاؤها بذلك وهي مدركة لحقيقة الطلبات. سبيل الطعن فيه هو النقض.الحكم كاملاً




أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها بالتماس إعادة النظر أو بغيره من طرق الطعن. الاستثناء. توافر حالة من حالات عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروا الحكم.الحكم كاملاً




الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن عليه هو التماس إعادة النظر؛ الطعن فيه بطريق النقض. شرطه. صدوره من المحكمة وهي مدركة حقيقة الطلبات وأنها لم تقض بما لم يطلبه الخصوم.الحكم كاملاً




وقوع غش من الخصم من شأنه التأثير في الحكم الانتهائي. جواز الطعن فيه بطريق الالتماس. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




حكم في الالتماس. لا يقبل الطعن فيه إلا بذات الطرق التي تجيز الطعن في الحكم المطعون فيه بالالتماس. صدوره من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض إلا إذا كان صادراً على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم.الحكم كاملاً




إذ كان القول بأن الطاعن يستحق فوائد عما يستحقه بذمة المطعون ضدها مقابل نصيبها في تكاليف المباني التي أقامها من ماله حتى لا يحكم لها بما تطالب به من ريع حصتها في المباني هو من الطلبات العارضة والتي تمتنع على المحكمة إثارتها والفصل فيها من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




القضاء استئنافياً للخصم بالفوائد رغم طلبها. ثبوت أن المحكمة قصدت إلى القضاء بها دون طلب. طريق الطعن فيها هو النقض وليس التماس إعادة النظر.الحكم كاملاً




حجية الأحكام. امتدادها إلى الدائنين العاديين للخصوم. جواز التظلم من الحكم بطريق التماس إعادة النظر متى اثبت الدائن غش المدين أو تواطئه.الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز بالتماس إعادة النظر فى الحكم الذى سبق الطعن فيه بهذا الطريق هى قاعدة أساسية واجبة الاتباع على اطلاقها ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون .الحكم كاملاً




الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. من وجوه التماس إعادة النظر. إظهار المحكمة في حكمها إنها مدركة لحقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها بقضائها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن عليه هو النقض.الحكم كاملاً




الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم قضاء محكمة النقض في الطعن السابق بأن النعي به أصبح غير منتج بعد أن صححته محكمة الاستئناف في الالتماس المرفوع إليها عن ذلك الحكم لا يعد تحصيناً للحكم الصادر في ذلك الالتماس.الحكم كاملاً




التناقض المبطل للحكم. هو الواقع في الأسباب بحيث لا يفهم على أي أساس قام قضاء المنطوق. تناقض المنطوق. هو من حالات الطعن بطريق الالتماس.الحكم كاملاً




الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة .هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم أما ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر .الحكم كاملاً




الحكم بأكثر مما طلبه الخصم الأصل. الطعن فيه بطريق الالتماس. القضاء بذلك عن إدراك بنطاق الدعوى وطلبات الخصوم. سبيل الطعن فيه هو النقض .الحكم كاملاً




قضاء الحكم بأكثر مما طلبه الخصم. سبب للطعن فيه بطريق الالتماس لا بطريق النقض.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 1997 ج و710 م دون أن يلتفت إلى ما قرره الحاضر عن الشركة المطعون ضدها بالجلسة من أنه يوافق على خصم مبلغ 117 ج و620 م من المبلغ المحكوم له ابتدائياً.الحكم كاملاً




عدم اعتبار الغش سبباً لإلغاء الأحكام الانتهائية بدعوى مستقلة أو في صورة دفع لدعوى مبتدأة اعتباره سبباً لالتماس إعادة النظر فيها. عدم قبول الطعن في أحكام محكمة النقض بالتماس إعادة النظر أو بغيره من طرق الطعن.الحكم كاملاً




تقدير مدى أثر الورقة التي حال الخصم دون تقديمها ومعرفة ما إذا كانت قاطعة في الدعوى حتى تصلح سبباً يبيح قبول الالتماس هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




التماس إعادة النظر. غش. مناطه. أن يكون خافيا على الخصم. ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها. عدم جواز التماس إعادة النظر فيه.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. اعتبار ذلك وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر. عدم اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها هذا القضاء. بطلانه. جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




قضاء الحكم برفض الالتماس موضوعاً يساوي في نتيجته الحكم بعدم جوازه فلا جدوى لنقض الحكم لقضائه بالرفض في حالة كان يجب فيها القضاء بعدم الجواز.الحكم كاملاً




اشتراط أن يتوافر في الورقة التي تقطع مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد استرداده أو انقضاؤه. صدور حكم بتثبيت ملكية المطعون عليها للقدر الذي تدعيه في سنة 1931.الحكم كاملاً




سبب الالتماس هو أن الحكم الملتمس فيه بنى على أوراق مزورة. يشترط لقبوله ثبوت التزوير باقرار أو حكم قبل رفع الالتماس.الحكم كاملاً




جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة لأن قانون المرافعات المختلط الذي صدر الحكم المذكور وقت سريانه لم يكن يجيز الطعن بالنقض في الأحكام المدنية النهائية الصادرة من المحاكم المختلطة.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه الصادر في دعوى الالتماس إذ قضى بعدم قبوله قد استند إلى أن الطريقة التي اتبعها الحكم الملتمس فيه مهما كان مبلغها من صواب أو خطأ لا يمكن أن يعتبر الأخذ بها قضاءاً بما لم يطلبه الخصوم لأنها وجهة نظر اتخذتها المحكمة وهي عالمة بنتائجها .الحكم كاملاً




يشترط لتوافر الغش الذي يجيز الالتماس أن لا تكون الوقائع المدعي بها سبق عرضها ومناقشتها أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الحصول على ورقة كان الخصم قد حال دون تقديمها. شرطه. التقرير بأن الورقة غير منتجة. تقرير موضوعي.الحكم كاملاً




النعي على الحكم أنه قضى للمستأنفين بأكثر مما طلبوه في استئنافهم. هو سبب للطعن فيه بطريق الالتماس لا بطريق النقض.الحكم كاملاً




الغش المبيح لالتماس إعادة النظر فى الحكم الانتهائى هو فى معنى المادة 372 من قانون المرافعات ما كان حاله خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم.الحكم كاملاً




طلب البائع الحكم له بمبلغ معين على أنه عربون الصفقة الذي دفعه المشتري. الحكم له به كتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء عدم تنفيذ العقد. وجه من أوجه الالتماس. لا سبب للطعن بطريق النقض.الحكم كاملاً




طلب البائع الحكم له بمبلغ معين على أنه عربون الصفقة الذي دفعه المشتري. الحكم له به كتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء عدم تنفيذ العقد. وجه من أوجه الالتماس. لا سبب للطعن بطريق النقض.الحكم كاملاً




الغش الذي ينبني عليه الالتماس. يشترط فيه أن يكون قد بوغت به الخصم فلم يستطع كشفه.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم لم يفصل، ولو في أسبابه، في طلب من الطلبات المقدّمة من المدّعي فالطعن عليه لا يكون إلا بطريق الالتماس ما لم يكن إغفال الفصل في الطلب متصلاً بعيب من العيوب التي تجعل الحكم قابلاً للطعن بطريق النقض.الحكم كاملاً




إن الغش الذي يبنى عليه الالتماس طبقاً للمادة 372 من قانون المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناءً عليه ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به.الحكم كاملاً




إذا كان الالتماس مبنياً على القول بوقوع غش من الملتمس ضدّه والحصول على أوراق قاطعة في الدعوى كانت محجوزة بفعله، ثم خلصت المحكمة من التحقيق الذي أجرته إلى التقرير بأن واقعة الغش المدعى به لا يتوافر فيها أي عنصر من عناصر الغش.الحكم كاملاً




إهمال الحكم أحد الطلبات الأصلية فى الدعوى لا يصلح سببا لطلب نقض الحكم وإنما يكون سببا لطلب التماس إعادة النظر.الحكم كاملاً




لا يجوز الطعن بطريق النقض فى حكم لمجرّد كونه قد قضى بما لم يطلبه الخصوم كما لو قضى على المدّعى عليهم بالتضامن ولم يكن المدّعى قد طلب الحكم به، بل مثل هذا المطعن إنما يرفع بطريق الالتماس للمحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتستدرك هى نفسها سهوها أو انخداعها بسحبه واستبدال آخر به.الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق