الطلاق البائن الصادر من المريض مرض الموت بغير رضاء الزوجة. وفاة الزوج أثناء العدة. أثره. وقوع الطلاق وثبوت حق المطلقة في الميراث. شرطه. كونها أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت الموت. علة ذلك.الحكم كاملاً
النصوص الخاصة بالمواريث. استمدها المشرع من أحكام الشريعة الإسلامية. وجوب الرجوع إلى تلك الأحكام فى بيان الورثة وتحديد أنصبتهم.الحكم كاملاً
الشهادة على الإرث. شرط قبولها. ذكر سببه وطريقته. وجوب بيان الشاهد نسبة مدعى الإرث حتى يلتقى مع الميت فى أب واحد.الحكم كاملاً
عدم جواز اختلاف القواعد المطبقة في شأن النسب والإرث في دعوى الإرث. م 875 مدني.الحكم كاملاً
اعتراف الشريعة الملية بالتبني لإثبات البنوة. عدم صلاحيته سبباً للإرث.الحكم كاملاً
اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث. العبرة فيه بوقت وفاة المورث أو الحكم باعتباره ميتاً. م 1، 6 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.الحكم كاملاً
الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية شرط صحتها - في فقه الحنفية - أن يوضح الشاهد سبب وراثة المدعي، بذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد.الحكم كاملاً
عقد الزواج. جواز إبرامه في الشكل الذي يقتضيه قانون الزوجين الشخصي أو قانون البلد الذي عقد فيه. إثباته. خضوعه للقانون الذي يحكم شكله.الحكم كاملاً
الردة من موانع الإرث. موت المرتد عن الإسلام. أثره. لا يرثه أحد. المنازعة في حجية الإعلام الشرعي المخالف لذلك. غير منتج.الحكم كاملاً
إنكار الوراثة التي يستدعي صدور حكم على خلاف الإعلام الشرعي. وجوب صدوره. من وارث حقيقي ضد آخر يدعي الوراثة. عدم اعتبار بنك ناصر الاجتماعي وارثاً بهذا المعنى.الحكم كاملاً
الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية، شرط صحتها في فقه الحنفية أن يوضح الشاهد سبب وراثة المدعي، بذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد.الحكم كاملاً
النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن "يؤدي من التركة بحسب الآتي أولاً ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من المورث إلى الدفن ثانياً ديون الميت ثالثاً ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة".الحكم كاملاً
الحكم الصادر ضد المورث. حجيته على الوارث. شرطها. أن يكون الحق الذي يدعيه قد تلقاه عن المورث.الحكم كاملاً
انقضاء عدة الزوجة بالقروء. القول قولها بيمنها. مد السنة التالية للطلاق. هو الحد الأقصى لادعائها عدم انقضاء عدتها في دعوى الإرث.الحكم كاملاً
إقامة كل من الخصمين دعوى بإثبات وراثته. القضاء برفض الدعوى الأولى وفي الدعوى المنضمة بثبوت النسب مع إحالتها للتحقيق لإثبات أن المدعي هو الوارث الوحيد. تأييده استئنافياً. قضاء غير منه للخصومة.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة برفض إبطال إشهاد وراثة مع تحديد جلسة لنظر طلب إثبات الوفاة والوراثة. تأييده استئنافياً. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً.الحكم كاملاً
مسائل المواريث والوصايا والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت. خضوعها لقانون المورث أو الموصى أو المتصرف وقت وفاته.الحكم كاملاً
المقرر شرعاً أن من موانع قبول الشهادة عدم تهمة الشاهد فيما يشهد به ولو كان في ذاته عدلاً، ومن ذلك شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل، فلا تقبل شهادة الوالد لوالديه ولا أجداده وجداته ولا شهادة واحد منهم له.الحكم كاملاً
إقرار الوارث بوارث آخر. وجوب أخذ المقر بإقرار في دعاوى المال. لا يغير من ذلك كون المقر له غير وارث حقيقة.الحكم كاملاً
تقدير القرائن القضائية من سلطة محكمة الموضوع. استناد الخصم في إثبات وراثته للمتوفى إلى قرائن غير قاطعة في ثبوت النسب. إطراح الحكم لهذه القرائن. لا خطأ.الحكم كاملاً
حكم المحكمة الشرعية بمنع التعرض في التركة تأسيساً على ثبوت الإرث المبني على النسب. حكم موضوعي بالوراثة. تقرير هذه المحكمة بشطب دفع المدعى عليه بعدم سماع الدعوى قضاؤها غيابياً بعدم التعرض دون بحث نسبه. غير مانع من نظر دعواه الراهنة بالوراثة وثبوت نسبه.الحكم كاملاً
إثبات البنوة كسبب للإرث. لا يخضع لما ورد في المادة 99 من اللائحة الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة. إثبات البنوة. سبب الإرث بالبينة. جائز قانوناً.الحكم كاملاً
متى كان الطاعنان لم يقدما صورة رسمية من محضر التحقيق ليتسنى لمحكمة النقض ما يزعمانه من أن أحد الشاهدين لم يجزم باسم إحدى المورثات إلا بعد أن لقنته المطعون عليه إياه، فيكون الطعن في هذا الخصوص بلا سند.الحكم كاملاً
الاستحقاق في التركة بالوصية الواجبة. شرطه. لا محل لتحديد الحكم مقدار التركة إلا إذا قام المورث بإعطاء المستحق نصيباً بغير عوض .الحكم كاملاً
دعوى الإرث بسبب البنوة. تميزها عن دعوى إثبات الزوجية. جواز إثبات البنوة فيها بالبينة. لا محل لاشتراط وجود وثيقة زواج رسمية.الحكم كاملاً
المقرر في الفقه الإسلامي أنه لا يصح رجوع القاضي عن قضائه، مما مقتضاه أن التزامه بمعنى قضائه محدود بالنزاع المعروض خصوماً وموضوعاً وسبباً .الحكم كاملاً
الطلاق البائن الصادر من المريض مرض الموت بغير رضا الزوجة. وفاة الزوج أثناء العدة. أثره. وقوع الطلاق وثبوت حق المطلقة في الميراث. بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت الموت.الحكم كاملاً
دعاوى الإرث بالنسبة للمصريين غير المسلمين. الأصل أن يجرى تحقيقها باتباع لائحة المحاكم الشرعية وإعلامات الوفاة والوراثة التي ضبطتها المجالس الملية قبل إلغائها. جواز طلب إبطالها بدعوى مبتدأة.الحكم كاملاً
زواج المرتدة عن الإسلام بغير المسلم قبل ردتها أو بعدها. أثره. عدم انعقاد الزواج أصلاً. لا ينتج فراشاً ولا يثبت نسباً يولد حقاً في الميراث.الحكم كاملاً
الإقرار الصحيح. شرطه. قواعد الميراث تعلقها بالنظام العام. توقيع المطعون عليه على محضر إثبات الوفاة الصادر من البطريركية مما يفيد أن الطاعنين إخوته. إقرار باطل.الحكم كاملاً
جدة المتوفى لأمه التي توفيت قبله. استحقاقها سدس تركته فرضاً. لا يحجبها عن ذلك وجود أب المتوفى.الحكم كاملاً
الاستئناف الفرعي. طريق الطعن لا تعرفه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. استئناف بعض الورثة للحكم الصادر في دعوى الوراثة. عدم اعتبارهم نائبين عن باقي الورثة الذين لم يستأنفوا الحكم. صيرورة الحكم الابتدائي حائزاً قوى الشيء المقضي بالنسبة للآخرين.الحكم كاملاً
مؤدى نص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد أن يضفي على إشهاد الوفاة والوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافه ومن ثم أجاز لذوي الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن عليه طلب بطلانه سواء في صورة الدفع في دعوى قائمة أو إقامة دعوى مبتدأة.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم المطعون فيه إسلام المورث استناداً إلى إقراره أمام القضاء في سنة 1959 بأنه أسلم في سنة 1951، وأن هذا الإقرار ينتج أثره باعتباره مسلماً منذ سنة 1951. استخلاص موضوعي سائغ لدلالة الإقرار مما يستقل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة والتي استمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تعتبر في حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير الجماعة .الحكم كاملاً
التناقض في دعوى المال. مانع من سماع الدعوى ومن صحتها. ماهيته التناقض. لا يلزم أن يكون التناقض في ذات الدعوى. مثال في دعوى إرث.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة. أن الأصل في دعوى النسب، النظر إلى النسب المتنازع فيه فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به ويثبت باعترافه وليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة والبنوة فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء ادعى لنفسه حقاً أو لم يدع، ويغتفر فيها التناقض، لأن مقصودها الأصلي هو النسب.الحكم كاملاً
الشريعة الإسلامية هي الواجبة التطبيق في مسائل مواريث المصريين غير المسلمين. تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم، وتحديد نصاب الشهادة. وجوب الرجوع فيها لأحكام الشريعة الإسلامية .الحكم كاملاً
الشهادة في الإرث. فحواها. الشاهد له أن يعدل في شهادته أو يزيد عليها قبل أن يبرح مجلس القاضي .الحكم كاملاً
دعوى إثبات الوفاة والوراثة. تقدير المحكمة لقيمة التركة بأكثر من مائتي ألف قرش. انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية. لا يمنع من ذلك دفع المدعى عليهم للدعوى بأن المورث تصرف في أعيان التركة قبل وفاته.الحكم كاملاً
القضاء نهائيا ينفي ردة المورث وأنه ظل على دين الإسلام حتى وفاته. عدم جواز الاستدلال على الردة بأسانيد سبق إثارتها ولم يعرض لها الحكم السابق .الحكم كاملاً
حجية الإعلام الشرعي. دفعها بحكم من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع. اختصاص الهيئة التي فصلت في الدفع بالحكم فيه. وجوب التعويل على هذا القضاء. ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي .الحكم كاملاً
دعوى الطلاق يترتب عليها آثار مالية. المصلحة في الطعن بالنقض. العبرة بتحققها وقت صدور الحكم المطعون فيه. طلب الحلول من وارث الطاعنة في دعوى الطلاق. تحقق المصلحة المحتملة له في الاستمرار في الطعن.الحكم كاملاً
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الدعوى الاستئنافية بطلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر بثبوت الوفاة والوراثة. دعوى معلومة القيمة. تقدير قيمتها بنصيب الوارث رافع الدعوى.الحكم كاملاً
دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية أو مستأنفة. يستحق عليها رسم نسبي 2%. م 5 ق 91 لسنة 1944. القانون 67 لسنة 1964 الذي خفض الرسم إلى 1%. لا يسري على قائمة رسوم الاستئناف المرفوع قبل العمل به.الحكم كاملاً
دعوى ثبوت الوفاة والوراثة. تقدير الرسوم النسبية المستحقة على أساس حصة الوارث أو الورثة رافعي الدعوى. تقدير الرسم طبقاً لتقدير مصلحة الضرائب للتركة. لا خطأ.الحكم كاملاً
ثبوت صحة مراجعة الزوج لزوجته. أثره. اعتبار زوجها الثاني غير صحيح. ولا يثبت به توارث بين الزوجين. إقرار الزوجة في وثيقة زواجها الثاني بانقضاء عدتها من زوجها الأول وعدم زواجها من بعده. إقرار غير معتبر لتعلقه بإبطال حق الغير.الحكم كاملاً
النزاع حول ميراث أجنبي. عدم اعتبار النيابة العامة خصماً أصلياً بل طرفاً منضماً. عدم قبول الطعن بالنقض من جانبها في الأحكام الصادرة في النزاع.الحكم كاملاً
الردة من موانع الإرث. المرتد لا يرث من مسلم ولا من غير مسلم ولا من مرتد.الحكم كاملاً
تطبيق القانون الأجنبي. شرطه. عدم مخالفته للنظام العام أو للآداب في مصر. أحكام المواريث المستندة إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية. اعتبارها من النظام العام في حق المسلمين في مصر.الحكم كاملاً
حجية الاعلام الشرعى تدفع بحكم من المحكمة المختصة سواء فى دعوى أصلية أو فى دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعىالحكم كاملاً
دعوة الإرث بسبب البنوة دعوة متميزة عن دعوة إثبات الزوجية أو إثبات حق من الحقوق التي تكون الزوجية سبباً مباشراً لها.الحكم كاملاً
مناط صحة الإقرار في حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر في نصيبه في الميراث إذا لم يصدقه الورثة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق