عودة الى صفحة اَلْفِهْرِس اَلْمَوْضُوعِيِّ لِقَوَاعِدِ نَقْضِ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ وَالْأُسْرَةِ اَلْمِصْرِيِّ حَرْفٌ ( أ )
المعارضة
في الأحكام الاستئنافية الغيابية. رفعها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون
فيه. م 296 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931.
دعاوي
النفقات للزوجة والصغار المصريين مسلمين وغير مسلمين. انعقاد الاختصاص بها للمحاكم
الجزئية للأحوال الشخصية.
المراجعة
في فقه الحنفية. ماهيتها. الطلاق الرجعي. أثره. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر
دعوى الزوجية بثبوت مراجعة الزوج لها بعد الطلاق.
عدم
جواز إهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية إلا إذا تجردت من أركانها الأساسية. تحديد
بنيان الحكم. خضوعه لقانون القاضي الذي أصدره وإن خالف ما تواضع عليه في مصر.
مخالفة الحكم الأجنبي الشروط التي حددها المشرع المصري لتنفيذه.
زواج
المصري وقت رفع الدعوى. مؤداه. خضوع التطليق والانفصال للقانون المصري. تعلق ذلك
بالنظام العام. م 13، 14 من القانون المدني. عقد الزواج لا يتأثر بما قد يطرأ بعد
إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص.
قبول
دعوى النسب بعد وفاة طرفيها أو أحدهما. شرطه. أن تكون ضمن دعوى الحق. اختصاص
المحكمة بنظر دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين. أثره. اختصاصها بنظر دعوى النسب
التي تضمنتها.
اختصاص
المحاكم الجزئية. تحديده على سبيل الحصر. مادتان 5 و6 ق رقم 78 لسنة 1931 بلائحة
ترتيب المحاكم الشرعية، ليس من بينه المنازعات المتعلقة بطلب المطلقة الحاضنة
الاستقلال بمسكن الزوجية - مؤداه اختصاص المحاكم الابتدائية دون غيرها بنظر هذه
المنازعات.
الأوقاف
الأهلية التي لها مستحقون غير معلومين عدم تقديمهم ما يثبت حقوقهم خلال الميعاد
القانوني، أثره اعتبارها أوقافاً خيرية ق 44 لسنة 1962.
منازعات
الأحوال الشخصية بين الزوجية غير المسلمين. الاختصاص بها والقانون الواجب التطبيق
على أطرافها. مناطه. تغيير الطائفة أو الملة أثناء سير الدعوى وانقضاء الخصومة
فيها.
اختلاف
طائفة كل من الزوجين غير المسلمين عن الآخر. جواز إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة.
لا يغير من ذلك انضمام الزوجة لطائفة الزوج أثناء سير الدعوى قبل إيقاع الطلاق.
اختصاص
المجالس الملية قبل صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بنظر مسائل مواريث المصريين
غير المسلمين. شرطه.
الرأي
عند فقهاء الشريعة الإسلامية، على أن الموطن الأصلي هو موطن الإنسان في بلدته، أو
في بلدة أخرى اتخذها داراً توطن فيها مع أهله وولده، وليس في قصده الارتحال عنها.
سماع
الإشهاد بالرجوع في الوقف الصادر بعد العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 من اختصاص
رئيس المحكمة الابتدائية أو من يحيله عليه.
حجية
الإعلام الشرعي. دفعها بحكم من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع
الحكم الصادر في الدعوى أو في الدفع من هيئة مختصة أصلاً بالحكم فيه. التعويل عليه
ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي.
أحوال
شخصية. سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها. وصف ظاهر منضبط. اتخاذه - لا مجرد قيام
النزاع - مناطاً يتحدد به الاختصاص والقانون الواجب التطبيق.
دعوى.
تكييفها بأنها دعوى ملكية في حين أنها دعوى استحقاق يدور النزاع فيها حول معرفة من
انحل عليه الوقف من أطراف الخصوم. اختصاص المحاكم الشرعية بنظرها. لا حجية للحكم
الصادر فيها من المحكمة المدنية. الاعتداد بهذا الحكم. مخالفة القانون.
نظر
دعوى نفقة أمام الدائرة الاستئنافية بالمجلس الملي العام. اختصاص محكمة الاستئناف
الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف باستمرار النظر في الاستئناف
بعد إلغاء المجالس الملية.
دعوى
نسب في غير الوقف. فصل المحكمة الجزئية الشرعية فيها وهي مختصة بنظرها ورفع
الاستئناف عن الحكم أمام المحكمة الكلية الشرعية قبل صدور القانون 462 لسنة 1955
ثم إحالة الاستئناف إعمالاً لهذا القانون إلى المحكمة الابتدائية الوطنية. اختصاص
المحكمة الابتدائية بالفصل في الاستئناف.
نظر
دعوى النفقة أمام الدائرة الاستئنافية أمام المجلس الملي وبقاؤها بدون فصل حتى 31/
12/ 1955. اختصاص محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم
المستأنف باستمرار النظر في الدعوى.
التظلم
في أمر تقدير أتعاب المحامي الشرعي. بدؤه وسيره على أساس قانون المحاماة الشرعية
وقواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية حتى وصل إلى المحكمة العليا الشرعية وقبل أن
تفصل فيه صدر القانون رقم 462 سنة 1955 فأحالته إلى دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة
الاستئناف. الدفع بعدم اختصاص هذه الدائرة. لا محل له.
وصية
صادرة من أحد رعايا دولة اليونان الموقعة على اتفاقية منترو والتي احتفظت لمحاكمها
القنصلية بالاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية أثناء فترة الانتقال. سريان القانون
اليوناني على هذه الوصية واختصاص المحكمة القنصلية بالفصل في صحتها.
استئناف
رفع إلى محكمة استئناف أتينا عن حكم صادر في صحة وصية من المحكمة القنصلية قبل
انتهاء فترة الانتقال. استمرار ولاية محكمة استئناف أتينا بالفصل فيه بعد انتهاء
فترة الانتقال.
المحكمة
القنصلية فصلت في صحة الوصية في حدود ولايتها المعترف بها في التشريع المصري. لا
رقابة لمحكمة النقض على حكمها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق