قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. لها أن تأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد.الحكم كاملاً
استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعه للقواعد الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قواعد قانون المرافعات. االحكم كاملاً
محكمة الاستئناف. لها الأخذ بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة متى رأت فيها ما يغنى عن إيراد جديد.الحكم كاملاً
إذ كانت محكمة الاستئناف قد أطرحت أقوال شاهدى الطاعنة وقضت بإلغاء الحكم المستأنف على سند من أن أقوالهما لم تتضمن ما يفيد استحالة العشرةالحكم كاملاً
تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده مصاب بعنة نفسية قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائىالحكم كاملاً
القضاء في المعارضة الاستئنافية بإلغاء الحكم الاستئنافي ورفض الدعوى المبتدأة مفاده. زواله واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. زوال محل الطعن بالنقض عليه وعدم وجود خصومة بين طرفيه. أثره. وجوب الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن دون مصادرة الكفالة. علة ذلك. م 27/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً
استئناف دعوى الطلاق ودعوى عدم الاعتداد بإنذار الطاعة . ضم محكمة الاستئناف لهما باعتبار أن الطلب في أولهما الوجه الآخر للاستئناف الثاني ويعتبر دفاعاً فيه .الحكم كاملاً
قبول الطاعن الحكم الابتدائي وعدم استئنافه. استئناف هذا الحكم من خصم آخر. لا يجيز للطاعن أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالنقض .الحكم كاملاً
عدم تناول الحكم الاستئنافى لشق من الحكم الابتدائى بالإلغاء مفاده تأييده فى هذا الصدد.الحكم كاملاً
دعاوي النفقات للزوجة والصغار المصريين مسلمين وغير مسلمين انعقاد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية للأحوال الشخصية .الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الجزئية النهائي بعدم الاختصاص النوعي بنظر دعوى النفقة وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لنظرها مع أخرى استناداً إلى المادة 920 مرافعات.الحكم كاملاً
استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعه للقواعد الواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قواعد قانون المرافعات. المادتان 5، 13 من قانون 462 لسنة 1955.الحكم كاملاً
إثارة النيابة منازعة بشأن شكل الاستئناف رغم تعلقها بالنظام العام. غير مقبول علة ذلك.الحكم كاملاً
إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها .الحكم كاملاً
امتناع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر. للقاضي إنذاره. حالة تكرار الامتناع.الحكم كاملاً
زيادة حضور القضاة بجلسة المرافعة عن النصاب العددي الذي حدده القانون لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار الأحكام فيها. القصد منه. مجرد تنظيم داخلي. تشكيل الدائرة التي نظرت الدعوى - في إحدى الجلسات - من أربعة مستشارين وصدور الحكم من ثلاثة مستشارين.الحكم كاملاً
الضرر الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929. ماهيته. عدم تحديد النعي وسيلة إضرار الزوج بزوجته. مؤداه. إضافة الزوجة في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة الدرجة الأولى. عدم اعتباره طلباً جديداً يمتنع قبوله طبقاً للمادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. علة ذلك. (مثال بشأن الهجر بحسبانه صورة من صور الضرر).الحكم كاملاً
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية خمسة عشرة يوماً كاملة والأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ثلاثون يوماً. م 307 من اللائحة.الحكم كاملاً
الأحكام الغيابية. ماهيتها. هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه .الحكم كاملاً
الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. وجوب نظرها في غير علانية. انعقاد بعض جلسات الاستئناف في علانية عدم إخلاله بالسرية .الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح المتضمن بنود عقد الزواج المنعقد بين المصرية والأجنبي بمحضر الجلسة .الحكم كاملاً
القضاء برفض الدعوى. اعتباره حكماً صادراً على المدعى عليها. جواز الطعن عليه منها بالاستئناف. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
الاستئناف الفرعي. طريق للطعن لا تعرفه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لمن فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم.الحكم كاملاً
أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة. لا عيب متى رأت أن في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد رد جديد.الحكم كاملاً
الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. تخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظره بورقة الاستئناف. مادتان 167 و319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً
النص في المادة الثالثة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ويعد من أعمال المحاماة الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم.. والنص في المادة 37 على أنه للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري .الحكم كاملاً
الاستئناف. اعتباره مرفوعاً بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب وقيده في الجدول في الميعادين المحددين في المادتين 307 و314 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إعلان الصحيفة للخصم. لم يحدد له القانون موعداً. مؤدى ذلك. لا محل لتطبيق أحكام المادة 70 مرافعات.الحكم كاملاً
جواز طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم استجابتها لهذا الطلب بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.الحكم كاملاً
جواز طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عدم استجابتها لهذا الطلب بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهود أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.الحكم كاملاً
وجوب قيام قلم المحضرين بإعلان صحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إليه من قلم الكتاب. م 256/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً
جواز طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم استجابتها له بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.الحكم كاملاً
تزيد محكمة الاستئناف بما لا يؤثر على صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة . لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه .الحكم كاملاً
رفع استئناف عن قرار صادر في مسألة معينة، وجوب تصدي محكمة الاستئناف للمادة كلها كأصل. الاستثناء. المنازعة المتعلقة بالحساب. م 1022 مرافعات.الحكم كاملاً
استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، خضوعه لقواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931. المادتين 5 و13 من ق 462 لسنة 1955.الحكم كاملاً
خلو لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قواعد خاصة بغياب الخصوم في غير الجلسة المحددة بورقة الاستئناف, أثره, وجوب الحكم في الاستئناف عند تغيب الخصوم متى تهيأ الاستئناف للفصل فيه إعمالاًًًًً للمادة 82 مرافعات.الحكم كاملاً
الحكم بالتطليق إعمالاً لأحكام المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929. شرطه. محاولة المحكمة الإصلاح بين الزوجين قبل القضاء به. عرض محكمة أول درجة الصلح ورفض الزوجة له. كاف لتحققه في الدعوى. لا محل لإعادة عرضه مرة أخرى في الاستئناف. علة ذلك.الحكم كاملاً
إضافة سبب آخر للتطليق أمام محكمة أول درجة. طرح المحكمة الاستئنافية لهذا السبب على سند من عدم جواز إثارته لأول مرة أمامها. مخالفة الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
إقامة كل من الخصمين دعوى بإثبات وراثته. القضاء برفض الدعوى الأولى وفي الدعوى المنضمة بثبوت النسب مع إحالتها للتحقيق لإثبات أن المدعي هو الوارث الوحيد. تأييده استئنافياً. قضاء غير منه للخصومة.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة برفض إبطال إشهاد وراثة مع تحديد جلسة لنظر طلب إثبات الوفاة والوراثة. تأييده استئنافياً. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً.الحكم كاملاً
القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن في مسائل الأحوال الشخصية شرطه. تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة بورقة الاستئناف. تخلفه عن الحضور بأي جلسة تالية. أثره. شطب الاستئناف.الحكم كاملاً
جواز طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم استجابتها له بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.الحكم كاملاً
للمحكمة الاستئنافية تقدير أقوال الشهود على نحو يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة عدم التزامها بالرد على أسباب الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً
مشتري العقار من المحجور عليه. لا صفة له في استئناف حكم الحجز الصادر ضد البائع له. علة ذلك. لا محل لأعمال ما كان يقضي به قانون المجالس الحسية من جواز ذلك.الحكم كاملاً
ميعاد استئناف الأحكام الحضورية فى دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب 15 يوما من تاريخ صدورها. امتداده إلى60 يوما بالنسبة لغير المتوطنين فى مصر.الحكم كاملاً
استئناف الحكم الابتدائى الصادر برفض طلب توقيع الحجر. وفاة المطلوب الحجر. عليه أثناء نظر الاستئناف. وجوب إلغاء الحكم الابتدائى والقضاء بانتهاء الدعوى.الحكم كاملاً
اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا فى قضايا الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الابتدائية. ق 628 لسنة 1955. مؤداه. تخويلها ما للخصوم من حق الطعن فى الأحكام بطريق الاستئناف والنقض.الحكم كاملاً
التفرقة بين الدعوى وحق الالتجاء إلى القضاء. جواز التنازل عن الطعن في الحكم بعد ثبوت الحق فيه أو أثناء نظر الطعن.الحكم كاملاً
التنازل أثناء نظر الطعن بالنقض عن متابعة السير في الاستئناف إذا ما نقض الحكم. جائز. علة ذلك.الحكم كاملاً
حضور المستأنف في مسائل الأحوال الشخصية الجلسة الأولى المحددة بورقة استئنافه. وتخلفه عن الحضور في أية جلسة تالية. القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. خطأ.الحكم كاملاً
حضور المستأنف في مسائل الأحوال الشخصية الجلسة الأولى المحددة بورقة استئنافه. وتخلفه عن الحضور في أية جلسة تالية. القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. خطأ.الحكم كاملاً
دعوى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. غير قابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً
لا تثريب على محكمة الاستئناف إذ هي اعتمدت على أقوال شاهدي المطعون عليهما في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، اعتباراً بأن محضر هذا التحقيق يعد من أوراق الدعوى المطروحة عليها بسبب نقل الدعوى بحالتها إليها .الحكم كاملاً
الاستئناف الفرعي. طريق الطعن لا تعرفه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. استئناف بعض الورثة للحكم الصادر في دعوى الوراثة. عدم اعتبارهم نائبين عن باقي الورثة الذين لم يستأنفوا الحكم. صيرورة الحكم الابتدائي حائزاً قوى الشيء المقضي بالنسبة للآخرين.الحكم كاملاً
استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية. خضوعه للإجراءات الواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 78 لسنة 1931.الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى بما كانوا قد أبدوه في دفاع وما تمسكوا به من مستندات على أن تلتزم محكمة الإحالة برأي محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها .الحكم كاملاً
قبول المحكوم عليه للحكم الابتدائي المانع من استئنافه. شرطه. استقلال قاضي الموضوع بتقدير ما يعتبر قبولاً ضمنياً للحكم. لا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى استند لأسباب سائغة .الحكم كاملاً
نقض الحكم نقضاً كلياً والإحالة أثره عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض.الحكم كاملاً
متى كانت الأسباب التي أقامت عليها محكمة الاستئناف حكمها تكفي لحمل قضائها، فإنها لا تكون ملزمة بالرد على ما ورد بالحكم الابتدائي الذي ألغته من أدلة.الحكم كاملاً
نقض الحكم الصادر لمصلحة الخصم. تجدد حقه أمام محكمة الإحالة في التمسك بالدفوع التي سبق القضاء برفضها إذ لم تكن له مصلحة في الطعن على الحكم.الحكم كاملاً
إقامة الحكم الابتدائي قضاءه بالتطليق على دعامتين مختلفتين مستقلتين. تعرض الحكم الاستئنافي لإحدى هاتين الدعامتين دون الأخرى.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية. جواز استئنافها في مدة المعارضة. أثره. سقوط الحق في المعارضة. عدم جواز إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة.الحكم كاملاً
إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الأول بصفته قد أقام الدعوى بطلب حل النقابة الطاعنة وأن المطعون عليها الثانية (نقابة أخرى) قد تدخلت فى مرحلة الاستئنافالحكم كاملاً
ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً للحكم فيهما تسهيلاً للإجراءات. لا يترتب عليه أن تفقد كل منهما استقلالها. الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحدى الدعويين هو ذات الطلب في القضية الأخرى .الحكم كاملاً
عدم التزام المستأنف أن يضمن تقرير الاستئناف في مسائل الأحوال الشخصية أسباباً ولا قلم الكتاب بإعلان المستأنف عليه بملخص تقرير الاستئناف وأسبابه.الحكم كاملاً
استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً
استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً
يجب تطبيق المواد الواردة في باب الاستئناف من القانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما يتعلق بالاستئناف الذي يرفع عن الأحكام الابتدائية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية .الحكم كاملاً
استئناف الحكم الذي يصدر في نزاع متعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية. لا محل لإعمال حكم المادة 116 مرافعات الخاصة بتقرير التلخيص في خصوصه.الحكم كاملاً
نظر دعوى نفقة أمام الدائرة الاستئنافية بالمجلس الملي العام. اختصاص محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف باستمرار النظر في الاستئناف بعد إلغاء المجالس الملية.الحكم كاملاً
دعوى نسب في غير الوقف. فصل المحكمة الجزئية الشرعية فيها وهي مختصة بنظرها ورفع الاستئناف عن الحكم أمام المحكمة الكلية الشرعية قبل صدور القانون 462 لسنة 1955 ثم إحالة الاستئناف إعمالاً لهذا القانون إلى المحكمة الابتدائية الوطنية. اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في الاستئناف.الحكم كاملاً
نظر دعوى النفقة أمام الدائرة الاستئنافية أمام المجلس الملي وبقاؤها بدون فصل حتى 31/ 12/ 1955. اختصاص محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف باستمرار النظر في الدعوى.الحكم كاملاً
قرار باطل فى موضوع دعوى حجر صدر من محكمة أول درجة. خروج الدعوى من ولايتها. حق محكمة الاستئناف فى إلغاء القرار والفصل فى الموضوع .الحكم كاملاً
استئناف رفع إلى محكمة استئناف أتينا عن حكم صادر في صحة وصية من المحكمة القنصلية قبل انتهاء فترة الانتقال. استمرار ولاية محكمة استئناف أتينا بالفصل فيه بعد انتهاء فترة الانتقال.الحكم كاملاً
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية قبل العمل بالقانون رقم 126 سنة 1951 لا يرجع فيه إلى القواعد السابقة على العمل بهذا القانون وفقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق