الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 7 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / اختصاص - الاختصاص النوعي




تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية . دخوله في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية .



المتعة. انعقاد الاختصاص بالدعوى بها للمحكمة الابتدائية.



قضاء المحكمة الجزئية النهائي بعدم الاختصاص النوعي بنظر دعوى النفقة وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لنظرها مع أخرى استناداً إلى المادة 920 مرافعات



تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية يدخل في نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي للمحاكم.



المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الاختصاص بنظر دعوى المتعة معقود للمحكمة الابتدائية لأن المتعة ليست من المسائل التي تختص بها المحكمة الجزئية والمنصوص عليها في المادتين 5، 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .



المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية يدخل في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي.



من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف يدخل في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي.



الجنسية المصرية. شرط تمتع الابن بها. الدعوى بثبوت وراثة المدعي في والده المصري الجنسية. إقامتها أمام دائرة الأحوال الشخصية للمصريين . صحيح 



قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بنظر دعاوى الأجانب. لا ينطوي على قضاء بعدم الاختصاص. تشكيل دفاتر بنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب. من التنظيم الداخلي لكل محكمة. عدم تعلقه بالاختصاص النوعي .



الاختصاص بتوثيق محضر التبني معقود لرئيس المحكمة الابتدائية دون وكلائها أو قضاتها. المادة 911 من قانون المرافعات السابق


دعاوى الطلاق والخلع والمبارأة والفرقة بين الزوجين. اختصاص. المادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق