الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / اختصاص - الاختصاص النوعي




تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية . دخوله في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية .الحكم كاملاً




المتعة. انعقاد الاختصاص بالدعوى بها للمحكمة الابتدائية.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الجزئية النهائي بعدم الاختصاص النوعي بنظر دعوى النفقة وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لنظرها مع أخرى استناداً إلى المادة 920 مرافعات.الحكم كاملاً




تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية يدخل في نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي للمحاكم.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الاختصاص بنظر دعوى المتعة معقود للمحكمة الابتدائية لأن المتعة ليست من المسائل التي تختص بها المحكمة الجزئية والمنصوص عليها في المادتين 5، 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية يدخل في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف يدخل في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي.الحكم كاملاً




الجنسية المصرية. شرط تمتع الابن بها. الدعوى بثبوت وراثة المدعي في والده المصري الجنسية. إقامتها أمام دائرة الأحوال الشخصية للمصريين . صحيح .الحكم كاملاً




قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بنظر دعاوى الأجانب. لا ينطوي على قضاء بعدم الاختصاص. تشكيل دفاتر بنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب. من التنظيم الداخلي لكل محكمة. عدم تعلقه بالاختصاص النوعي .الحكم كاملاً




الاختصاص بتوثيق محضر التبني معقود لرئيس المحكمة الابتدائية دون وكلائها أو قضاتها. المادة 911 من قانون المرافعات السابق.الحكم كاملاً




دعاوى الطلاق والخلع والمبارأة والفرقة بين الزوجين. اختصاص. المادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق