الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 7 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / اختصاص - الاختصاص الولائي



اختصاص هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وفقاً للقرار الجمهوري رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس. انصرافه إلى الأوقاف الصادرة من غير المسلم ويكون مصرفها متمحضاً لجهة من جهات البر القبطية الأرثوذكسية دون مشاركة جهة برٍ عامة غير طائفية.




مجلس وكلاء وزارة الأوقاف . اختصاصه وحده بطلب تقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف والبت فيه بغير الرجوع إلى المحكمة.




هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس. اختصاصها بتعيين وعزل القائمين على إدارة الأوقاف. مناطه. القرار الجمهوري 1433 لسنة 1960.




الحكم نهائياً بوقف الدعوى لحين الفصل في شأن الجنسية من المحكمة الإدارية المختصة. قضاء بعدم الاختصاص الولائي بنظر هذه المسألة. امتناع عرضها من جديد على المحاكم العادية ولو كان هذا القضاء قد أخطأ في القانون.




إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. لا تكون إلا عند الحكم بعدم الاختصاص. الحكم بعدم جواز نظر الدعوى - لسابقة الفصل فيها بعدم اختصاص القضاء العادي بنظرها - لا يعد فصلاً في مسألة الاختصاص .




الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في حدود ولايتها تحوز قوة الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية.




التغيير في مصرف الوقف الخيري تختص به لجنة شئون الأوقاف تفسير شرط الواقف اختصاص المحاكم به.




إثارة السبب المتعلق بالنظام العام من المطعون عليه أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم. مثال في الدفع بعدم الاختصاص الولائي.




انحصار النزاع في ادعاء المدعي بدخول العين المتنازع عليها في الوقف المشمول بنظره وتمسك المدعى عليه بتبعية العين المذكورة للوقف المشمول بنظارته ويمتلكه لها بالتقادم. هي دعوى ملكية عين من اختصاص المحاكم المدنية.




اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر. ليس اختصاصا محليا بالنسبة لاختصاص المحاكم الأجنبية بل هو اختصاص متعلق بالولاية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق