الوقائع المصرية العدد 125 (تابع) - في 6 يونية سنة 2021
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 2020 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 المعدلة بالقرار رقم 614 لسنة 2020 ؛
قــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يُستبدل بنص البند (1) من المادة (49) ، والفقرة الثانية من المادة (79) ، والفقرة الأخيرة من المادة (132) ، والبند (2 مكررًا) من المادة (133) ، والبند (2) من المادة (157) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليها النصوص الآتية :
مادة (49/ بند 1) :
1 - «بيان الطبيعة القانونية لصاحب العطاء ، والمستفيد الحقيقى منه ، والمستندات المؤيدة لذلك ، ويُعتد في هذا الشأن بنسخة معتمدة من عقد التأسيس أو النظام الأساسى أو هيكل رأس المال وفق آخر تعديل ، وذلك بالنسبة للشركات ، وأية بيانات أو مستندات أخرى تتعلق بالملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العطاءات من غير الشركات» .
مادة (79/ فقرة ثانية) :
«وتتولى إدارة التعاقدات فور اعتماد السلطة المختصة نشر البيانات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (49) من هذه اللائحة المتعلقة ببيان الطبيعة القانونية لصاحب العطاء الفائز والمستفيد الحقيقى منه ، وذلك على بوابة التعاقدات العامة» .
مادة (132/ الفقرة الأخيرة) :
«وعلى اللجنة إعداد محضر بنتيجة أعمالها تعرضه على السلطة المختصة للاعتماد وفقًا لسلطات الترخيص المنصوص عليها بالمادة (63) من القانون ، وتتولى إدارة التعاقدات نشر نتيجة التعاقد فور اعتماده على بوابة التعاقدات العامة واستكمال باقى الإجراءات المقررة قانونًا وتوثيقها على أن يتضمن النشر البيانات المنصوص عليها في البند (2 مكررًا) من الفقرة الأولى من المادة (133) من هذه اللائحة المتعلقة ببيان الطبيعة القانونية لمقدم العرض والمستفيد الحقيقى منه» .
مادة (133/ بند 2 مكررًا) :
«2 مكررًا - بيان الطبيعة القانونية لمقدم العرض والمستفيد الحقيقى منه والمستندات المؤيدة لذلك ويُعتد في هذا الشأن بنسخة معتمدة من عقد التأسيس أو النظام الأساسى أو هيكل رأس المال وفق آخر تعديل ، وذلك بالنسبة للشركات ، وأية بيانات أو مستندات أخرى تتعلق بالملكية وذلك بالنسبة لمقدمى العروض من غير الشركات» .
مادة (157/ بند 2) :
«2 - بيان الطبيعة القانونية لصاحب العطاء والمستفيد الحقيقى منه والمستندات المؤيدة لذلك ويُعتد في هذا الشأن بنسخة معتمدة من عقد التأسيس أو النظام الأساسى أو هيكل رأس المال وفق آخر تعديل ، وذلك بالنسبة للشركات ، وأية بيانات أو مستندات أخرى تتعلق بالملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العطاءات من غير الشركات».
مادة رقم 2
يضاف إلى المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتي :
المستفيد الحقيقي : «أى شخص طبيعى غير صاحب العطاء تؤول إليه فعليًا ملكية صاحب العطاء أو تكون له السيطرة عليه ، أو الشخص الطبيعى الذى يتم تنفيذ العملية بمعرفة صاحب العطاء لحسابه أو نيابة عنه» .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر في 6/6/2021
وزير المالية
د. محمد معيط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق