نشر بالوقائع المصرية - العدد 123 تابع (ج) - في 3 يونية سنة 2021
وزير المالية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدني ؛
وعلى القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ؛
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 547 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 593 لسنة 2020 بشأن توزيع مأموريات الضرائب على المناطق الضريبية المنصوص عليها في الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب المصرية ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــــرر :
المـادة رقم 1 إصدار
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المرفقة بهذا القرار .
المـادة رقم 2 إصدار
في تطبيق أحكام المادة الثالثة من مواد القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يلتزم الممول عند تقديم إقرار الضريبة على الدخل السنوي بسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم الآتى :
1- الدفعات المقدمة التي سبق أن أداها الممول .
2- عائد الدفعات المقدمة بعد استبعاد كسور الشهر والجنيه والمحسوب وفقًا للمعادلة التالية :
قيمة الدفعة × سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الأول من يناير السابق × (المدة من تاريخ سداد الدفعة حتى نهاية الفترة الضريبية ÷ 12 شهرًا) .
المـادة رقم 3 إصدار
تُلغى المواد أرقام (2، 3 / الفقرة الثانية، 6، 7، 8، 9) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006
وتُلغى المواد أرقام (22، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 112، 115، 116، 118، 120، 121، 122، 123، 124، 126 مكررًا،126مكررًا (1)، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 145، 146) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005
كما تُلغى المواد أرقام (13، 14، 15، 16، 17/ فقرة أخيرة، 23، 24، 39/ الفقرة الأولى، 44، 57، 58، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 73، 74) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017
المـادة رقم 4 إصدار
يستمر العمل بنصوص المواد 99 مكررًا (1)، 99 مكررًا (2)، 99 مكررًا (3)، 99 مكررًا (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005، لحين صدور قرار من وزير المالية أو من يفوضه باكتمال منظومة الفواتير الإلكترونية .
المـادة رقم 5 إصدار
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر في 3/6/2021
وزير المالية
د/ محمد معيط
مادة رقم 1
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الوزير : وزير المالية .
رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الضرائب المصرية .
القانون : قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المصلحة : مصلحة الضرائب المصرية .
المنطقة : المنطقة التي يقع في دائرة اختصاصها مأمورية الضرائب المختصة .
المأمورية المختصة : مأمورية الضرائب التي يقع في دائرتها مركز مزاولة نشاط الممول أو المكلف أو التي أصدرت البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل ، وإذا تعددت منشآت الممول أو المكلف وفروعها تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسى للنشاط من واقع السجل التجارى ، ويجوز لرئيس المصلحة بقرار منه تعيين مأمورية مختصة لأنشطة أو ممولين أو مكلفين محددين .
الإيصال الالكتروني : المحرر الإلكترونى الصادر من بائع السلعة أو مؤدى الخدمة للمستهلك للسلعة أو المستفيد من الخدمة وفقًا للضوابط والأحكام المحددة بهذه اللائحة .
مقدم الخدمة : الشخص الاعتباري الحاصل على ترخيص تنفيذ النظام الإلكترونى ، ويتمثل دوره الأساسي كوسيط في تلقى الفواتير الإلكترونية من مصدرها ، وإرسالها للمصلحة بعد التحقق من استيفائها الشروط الشكلية المقررة قانونًا .
نظام التكويد : نظام يُستخدم في تصنيف السلع والخدمات ، يتم بموجبه تعيين كود مميز لكل سلعة أو خدمة ليستخدم في إصدار الفاتورة أو الإيصال الإلكترونى ، ويصدر بتحديد نوع التكويد قرار من رئيس المصلحة .
الشخص المرتبط : كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر ، سواء من خلال الإدارة أو السيطرة أو الملكية ، وبوجه عام يكون الشخصان مرتبطين إذا كانت العلاقة بينهما تصل إلى حد إمكانية قيام أحد الشخصين أو قيام كلا الشخصين بالتصرف وفقًا لتوجيهات أو طلبات أو اقتراحات أو إرادة الشخص الآخر أو شخص ثالث . ويُعامل الأشخاص التالى بيانهم بوصفهم أشخاصًا مرتبطين :
- الزوج والزوجة والأصول والفروع أو فيما بينهما أو بين بعضهم البعض .
2- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها .
3- شركة الأموال والشخص الذى يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (50?) على الأقل من حقوق التصويت أو الإدارة في الشركة ، أو من حقوق توزيع الأرباح ، أو من حقوق رأس المال .
4- أى شركتين أو أكثر يملك أو يحوز شخص آخر (50?) على الأقل من حقوق التصويت أو الإدارة في الشركتين ، أو من حقوق توزيع الأرباح في الشركتين ، أو من حقوق رأس المال في الشركتين .
وعند تطبيق البنود (2) أو (3) أو (4) من الفقرة السابقة ، فإن الملكية أو الحيازة التي تنسب إلى شخص ما من قِبَل شخص مرتبط لا يجوز أن تنسب إلى شخص آخر مرتبط .
ولا يعتبر شخصين مرتبطين لمجرد أن أحدهما يعد عاملاً أو عميلاً لدى الشخص الآخر أو أن كليهما يعد عاملاً أو عميلاً لدى شخص ثالث ، ما لم يؤثر هذا الارتباط في تحديد وعاء الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر .
مادة رقم 2
تُعد الإخطارات والإعلانات التي تتم من الممولين أو المكلفين أو غيرهم تطبيقًا لأحكام قوانين الضرائب عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية بمثابة تقديمها إلى المأمورية أو الجهة المختصة قانونًا بحسب الأحوال .
كما يُعد السداد عبر وسائل الدفع غير النقدى بمثابة سداد إلى المأمورية أو الجهة المختصة قانونًا بحسب الأحوال .
مادة رقم 3
فى تطبيق أحكام المادة (2) من القانون ، يجوز للمصلحة قبول البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأى لغة .
وللمصلحة تحديد البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة المطلوب ترجمتها إلى اللغة العربية بمعرفة مكتب أو جهة معتمدة .
ويصدر رئيس المصلحة بيانًا بأسماء وعناوين المكاتب والجهات المختصة بالترجمة المعتمدة لدى المصلحة ، على أن يكون مرخصا لها بذلك من الجهات المعنية .
مادة رقم 4
تتم التوعية بأحكام القانون الضريبي وبالحقوق التي يكفلها للممولين والمكلفين ، وغيرهم من ذوى الشأن ، من خلال وسائل الإعلام المتاحة المقروءة أو المسموعة أو المرئية ، الإلكترونية أو غير الإلكترونية وعلى الأخص الموقع الإلكترونى لوزارة المالية والموقع الإلكترونى للمصلحة ، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعى ، والكتيبات الإرشادية ، وغيرها .
مادة رقم 5
للممولين والمكلفين وغيرهم من ذوى الشأن الحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية المجانية وكذلك الكتب الدورية والتعليمات وأدلة العمل التي تصدرها المصلحة وتتوافر بها أو تتاح على البوابة الإلكترونية للمصلحة .
مادة رقم 6
للممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا الاطلاع على ملفه الضريبى بناءً على طلب يقدمه إلى المأمورية المختصة ، وعلى المأمورية تمكينه من هذا الاطلاع خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ويثبت تمام الاطلاع على الطلب المقدم من صاحب الشأن ، وللورثة أو المتنازل إليه عن المنشأة حق الاطلاع وفقا للقواعد المقررة قانونًا .
مادة رقم 7
يشمل حق الاطلاع المنصوص عليه في المادة السابقة الاطلاع على بيانات التسجيل ، ومحاضر المعاينة والمناقشة ، ومحاضر الأعمال ، ومذكرة الفحص والإخطارات والنماذج الخاصة بربط وتحصيل الضريبة بما فيها الإخطار بالتنبيه بالأداء ومحاضر الحجز .
وللممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا أو غيرهم من ذوى الشأن طلب الحصول على صور ضوئية من المستندات المشار إليها في الفقرة السابقة .
مادة رقم 8
تلتزم المصلحة بالرد كتابة بأى وسيلة تقليدية أو إلكترونية على كل استفسار يطرحه الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه أو موقفه الضريبي .
مادة رقم 9
تلتزم المصلحة بالحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية الخاصة بالممولين والمكلفين ، ولا يجوز إعطاء أى بيانات أو إطلاع الغير عليها إلا في الحدود والأحوال المبينة في المادة (6) من القانون .
مادة رقم 10
لا يجوز إجراء فحص ضريبي ميداني إلا في حضور الممول أو المُكلف أو من يمثله قانونا وذلك بعد إخطاره بميعاد الفحص وفقا للمادة (41) من القانون .
وإذا لم يحضر الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا بالرغم من إخطاره بميعاد الفحص يكون للمصلحة القيام بأعمالها .
ويستثنى من ذلك حالات الفحص الواردة بالفقرة الثانية من المادة (41) من القانون .
مادة رقم 11
في تطبيق أحكام المادة (8) من القانون ، يكون الإخطار موضحًا به اسم طالب الترخيص أو شهادة المزاولة وجميع البيانات ذات العلاقة ، وذلك على النموذج رقم (1 حصر) .
مادة رقم 12
يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقار أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة طبقًا للمادة (9) من القانون على النموذج رقم (1 حصر) ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء الاستغلال .
ويجب أن يتضمن الإخطار على الأخص البيانات الآتية:
1- اسم المالك أو المنتفع بالعقار .
2- عنوان العقار .
3- مساحة العقار .
4- الغرض المؤجر لأجله العقار حال التأجير .
5- اسم المستغل وعنوان محل إقامته ورقمه القومى .
مادة رقم 13
فى تطبيق أحكام المادة (10) من القانون يكون تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء على مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلى أقسام المرور على النموذج رقم (7/5 فحص) .
مادة رقم 14
فى تطبيق أحكام المادة (12) من القانون تخضع الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة والممارسة للنشاط من خلال منشأة دائمة لأحكام المادتين (12) و(13) من القانون .
وتلتزم جميع الأشخاص الاعتبارية ، بما فيها الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة والمنشآت الدائمة للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة ، بتقديم تقرير/ إخطار على مستوى كل دولة على حدة - حسب الأحوال - وفقا لما يحدده الدليل الإرشادي الصادر من الوزير .
ويقصد بالمعاملات التجارية والمالية في تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون ، جميع المعاملات التي يقوم بها الممول مع أشخاص مرتبطة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر : بيع وشراء السلع والخدمات باختلاف أنواعها .
بيع وشراء الأصول .
استرداد المصروفات .
الإتاوات .
القروض باختلاف أنواعها وتسميتها بما في ذلك التسهيلات الائتمانية .
شراء أو بيع الأوراق المالية .
شراء أو بيع العقود أو التنازل عنها . شراء أو بيع الأصول غير الملموسة .
وحال عدم التزام الممول بتقديم المستندات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية ، يكون للمصلحة وضع قواعد تسعير المعاملات التي تراها ملائمةً لكل حالة بناءً على ما يتوافر لها من معلومات ، ويجوز للممول الطعن والاعتراض على قرار المصلحة ، وفى هذه الحالة يقع عليه عبء الإثبات وفقًا لأحكام المادة (40) من القانون .
ويكون حساب حد الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة (12) من القانون على أساس إجمالى قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة من الإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية للممول وليس صافى تلك المعاملات .
مادة رقم 15
يلتزم كل شخص مرتبط بتقديم الملف الرئيسى حتى وإن كان مركزه الرئيسى مقيمًا في دولة لا تشترط تقديم هذا الملف طبقًا لأحكام المادة (12) من القانون ، وفى هذه الحالة يصبح أقصى موعد لتقديم الملف الرئيسى هو نفس موعد تقديم الملف المحلى .
ويكون الميعاد المحدد لتقديم الملف الرئيسى وفقا للآتي: إذا كانت الشركة الأم مقيمة خارج مصر ، يكون تحديد موعد تقديم الملف الرئيسى وفقًا لتاريخ تقديم الملف الرئيسى في دولة إقامة الشركة الأم .
إذا كانت الشركة الأم مقيمة بمصر ، يكون تحديد موعد تقديم الملف الرئيسى وفقًا لتاريخ تقديم الملف المحلى .
مادة رقم 16
فى تطبيق أحكام المادة (13) من القانون ، يؤدى الممول مبلغا للمصلحة يعادل (1?) من قيمة المعاملات التي لم يفصح عنها في إقراره السنوى لضريبة الدخل ، ولا يتجاوز عن تحصيل هذا المبلغ حتى ولو قام الممول بالإفصاح عن هذه المعاملات ضمن الملف المحلى أو الرئيسى .
مادة رقم 17
فى حالة تجاوز المهلة القانونية لتقديم الملف الرئيسى أو المحلى أو تقرير/ إخطار على مستوى كل دولة على حدة ، تقوم المصلحة بمطالبة الممول بأن يؤدى مبلغًا للمصلحة نظير عدم الالتزام بأحكام الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون على نموذج رقم (3 سداد) .
مادة رقم 18
فى تطبيق أحكام المواد السابقة ، يتم حساب قيمة المبالغ المؤداة للمصلحة نظير عدم الالتزام بأحكام الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون على إجمالى قيمة المعاملات بين الأشخاص المرتبطة بالنسبة للبنود (2) ، (3) ، (4) من الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون ، وعلى إجمالى قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح بالنسبة للبند (1) من ذات الفقرة الأخيرة ، وطبقًا للنسب المحددة بالمادة (13) من القانون .
مادة رقم 19
يُعد الدليل الإرشادى الذى يصدره الوزير هو الأساس الحاكم لما يجب أن يتضمنه الملف الرئيسى والملف المحلى وتقرير / إخطار على مستوى كل دولة على حدة ، من بيانات وأقسام ومعلومات وقواعد . ولا يُعتد فنيًا وقانونيًا بتقديم الملف المحلى أو الرئيسى أو تقرير/ إخطار على مستوى كل دولة على حدة ، حال عدم استيفاء البيانات والأقسام والمعلومات والقواعد المشار إليها .
مادة رقم 20
لا يحول أداء المبالغ المؤداة طبقا لأحكام المادة (13) من القانون ، دون توقيع أى غرامات أخرى أو عقوبات منصوص عليها بالقانون أو بالقانون الضريبى .
مادة رقم 21
على المختصين في الجهات المنصوص عليها في المادة (14) من القانون ، إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بالمصلحة بالنسبة لمحافظة القاهرة أو المنطقة الضريبية بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضريبية واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقى المحافظات أو بإحدى الوسائل الإلكترونية التي تحددها المصلحة خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذى صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان ، ويكون الإخطار المشار إليه على النموذج رقم (1 حصر) .
مادة رقم 22
يجب على مندوبى المصلحة لدى الجهات والشركات المنصوص عليها في المادة (18) من القانون متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات لأحكام القانون والقانون الضريبى ، وعلى مندوبى المصلحة حال اكتشاف أى مخالفة إثبات ذلك في محضر أعمال يتضمن على وجه الخصوص البيانات الآتية :
1- اسم المندوب .
2- اسم الجهة أو الشركة .
3- تاريخ اكتشاف المخالفة .
4- وصف المخالفة .
5- الأثر المالى المترتب على المخالفة .
6- المدة التي وقعت خلالها المخالفة .
ويجب على المندوب إحالة محضر الأعمال المشار إليه إلى الإدارة التي يتبعها لاتخاذ اللازم ، بما في ذلك إخطار الجهة أو الشركة بالمخالفة والمطالبة بالمبالغ المستحقة ، وذلك على النموذج رقم (11 فحص) حسب نوع المخالفة .
مادة رقم 23
يجب على موظفي المصلحة في حال تحقق أى من الحالات المنصوص عليها بالمادة (21) من القانون التي يحظر عليه فيها القيام أو المشاركة في أية إجراءات ضريبية أن يفصح عن ذلك كتابة لرئيسه المباشر ، وإلا عُد مسئولاً تأديبيًا في حال مخالفة ذلك .
مادة رقم 24
في تطبيق أحكام المادة (25) من القانون ، يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل يدويًا أو بأى وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا على النموذج رقم (1 تسجيل) بالنسبة للشخص الطبيعي ، وعلى النموذج رقم (2 تسجيل) بالنسبة للشخص الاعتبارى .
ويكون التسجيل إلكترونيًا طبقًا للنظم الإلكترونية التي يصدر بها قرار من الوزير .
ويجب أن يتضمن طلب التسجيل بيان عناوين وأسماء الفروع وأنشطتها وأن يُرفق بالطلب صور المستندات التالية بحسب طبيعة كل نشاط ، وتقدم أصول المستندات للاطلاع عليها :
1- بطاقة الرقم القومى / جواز السفر .
2- البطاقة الضريبية (لشركات الأموال/ لشركات الأشخاص/ الأشخاص الطبيعيين) .
3- عقد شركات الأشخاص أو قرار التأسيس للمنشآت الأخرى .
4- السجل التجارى .
5- عقد الإيجار/ التمليك .
6- البطاقة الاستيرادية/ المصدرين .
7- توكيل من صاحب الشأن ، حال وجود وكيل .
8- إثبات القيد في النقابة ، رقم قيد مزاولة المهنة ، وذلك بالنسبة لمقدمى الخدمات المهنية والاستشارية .
وفى حالة عدم استيفاء طلب التسجيل للبيانات المطلوبة ، تقوم المأمورية المختصة بإخطار الممول أو المكلف على النموذج رقم (1/8 تسجيل) لاستيفاء تلك البيانات خلال مدة 15 يومًا من تاريخ الإخطار .
وفى حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه ، تقوم المأمورية المختصة بتسجيله بناءً على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات على أن تخطره بتسجيله على النموذج رقم (10تسجيل) .
ويقع الالتزام بتقديم طلب التسجيل بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية على الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة ، بحسب الأحوال .
وعلى المأمورية المختصة قيد طلبات التسجيل المقدمة في سجل خاص وترقيمها برقم مسلسل حسب ترتيب تاريخ ورودها.
مادة رقم 25
فى تطبيق أحكام المادة (27) من القانون ، تلتزم المأمورية المختصة بإصدار بطاقة ضريبية لكل ممول يُزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو نشاطًا غير تجارى أو مهنى خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب استخراجها مستوفيًا لكافة بياناته ومستنداته ، ويكون طلب استخراج البطاقة الضريبية على النموذج رقم (1 تسجيل أشخاص طبيعيين) ، والنموذج رقم (2 تسجيل أشخاص اعتبارية) بحسب الأحوال .
مادة رقم 26
يجب أن تتضمن البطاقة الضريبية للممول البيانات الآتية:
1- رقم التسجيل الضريبي .
2- الرقم المسلسل للبطاقة طبقًا لما هو وارد في سجل قيد البطاقة الضريبية .
3- كود المأمورية .
4- اسم الممول .
5- عنوان الممول .
6- نشاط الممول .
7- عنوان النشاط " السمة التجارية " .
8- رقم التأمينات الاجتماعية .
9- رقم السجل التجارى أو ترخيص مزاولة المهنة ، بحسب الأحوال .
10- رقم سجل الشركات أو أى سجل آخر وفقًا لطبيعة النشاط .
11- عنوان المركز الرئيسي والفروع والمخازن .
12- تاريخ بدء مزاولة كل نشاط .
13- الكيان القانوني .
14- بيانات الإقرار [ سنة الإقرار - تاريخ الإقرار - توقيع المختص بالمأمورية - بيانات المسئول عن الفاتورة الإلكترونية ] .
15- بيانات الإعفاءات الضريبية .
16- بيان ما إذا كان الممول خاضعًا لنظام الدفعات المقدمة .
17- تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء .
ويجوز للممول الحصول على شهادة بيانات تتضمن البيانات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بناءً على طلبه .
مادة رقم 27
تصدر شهادات التسجيل للمكلف على النموذج رقم (3) ، ويجب اعتمادها من رئيس المأمورية ، وتختم بخاتم شعار الجمهورية .
وترسل الشهادة بعد إصدارها إلى المكلف رفق نموذج إخطار بالتسجيل المُعد لذلك ، وفى حالة وجود فروع أخرى للمكلف الذى تم تسجيله يتم إصدار شهادة تسجيل لكل فرع على النموذج رقم (3) .
ويلتزم المكلف الذى تم تسجيله بوضع شهادة التسجيل أو شهادة تسجيل الفرع في مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسى والفروع .
ويجب أن تتضمن شهادة التسجيل تاريخ إصدارها وانتهائها .
مادة رقم 28
يكون إخطار الممول أو المكلف للمأمورية المختصة بأى تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها عند التسجيل على النموذج رقم (6 تسجيل) .
مادة رقم 29
تكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها ، ويحق للممول أو المكلف تقديم طلب تجديدها على النموذج رقم (5 تسجيل) وفى حال فقدها أو تلفها يحق له طلب استخراج بدل فاقد أو تالف على النموذج رقم (4 تسجيل) .
مادة رقم 30
يقدم الإقرار المنصوص عليه في البند (أ) من المادة (31) من القانون على النموذجين رقمي (10 ، 111 تكليف عكسى) خلال الشهر التالي لانتهاء كل فترة ضريبية ، مقترنًا بسداد الضريبة وضريبة الجدول أو إحداهما - بحسب الأحوال - وذلك بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المقررة قانونًا .
ويلتزم المكلف بتقديم بيانات الفواتير الضريبية الخاصة بالمبيعات والمشتريات خلال الفترة الضريبية رفق الإقرار الإلكتروني المقدم منه عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة ، ولا يُحتج بالإقرار الإلكترونى غير المصحوب بتلك البيانات .
مادة رقم 31
يُقدم الإقرار الضريبى ربع السنوى المنصوص عليه في البند (ب) من المادة (31) من القانون على النموذج رقم (4 مرتبات) من خلال البوابة الإلكترونية للمصلحة أو من خلال أى قناة إلكترونية أخرى يحددها وزير المالية ، على أن يقوم صاحب العمل بالتسجيل والحصول على كلمة المرور السرية ، ويكون صاحب العمل مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة .
ويجب أن يقدم صاحب العمل ما يُفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المنصوص عليه في هذه المادة ، بإحدى وسائل الدفع المقررة وفى المواعيد القانونية .
وعلى صاحب العمل أن يبين في الإقرار المقدم منه كافة البيانات اللازمة ، وعلى الأخص :
1- عدد العاملين وبياناتهم كاملة .
2- إجمالى المرتبات وما في حكمها المنصرفة خلال الأشهر الثلاثة السابقة .
3- المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصور من إيصالات السداد .
4- التعديلات التي طرأت على عدد العاملين بالزيادة أو النقص . ويكون تقديم إقرار التسوية السنوية على النماذج أرقام (6 ، 7 ، 8 ) ، بحسب الأحوال .
مادة رقم 32
يلتزم كل شخص طبيعى بتقديم الإقرار الضريبى السنوى المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (31) من القانون ، إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول أبريل من كل سنة ، على النموذج رقم (27) .
وعلى كل ممول من الأشخاص الاعتبارية ، أن يقدم إلى المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأشهر الأربعة التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية إقراره الضريبى على النموذج رقم (28) .
وللبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر نشاطًا مما يخضع للضريبة ، تقديم إقرار نهائى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها على النموذج رقم (29) ، وأداء فروق الضريبة المستحقة من واقعه .
مادة رقم 33
فى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (31) من القانون ، يُعد اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقًا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزى للمحاسبات - بحسب الأحوال - إقرارًا بأن صافى الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد أعد وفقا لأحكام القانون الضريبى .
يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب قانونى مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية أيا كان رقم أعمالها ، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويًا .
مادة رقم 34
فى تطبيق أحكام المادة (35) من القانون تلتزم الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة سواء من المنتجين أو التجار أو الموزعين أو مؤدى الخدمة أو المصدرين أو المستوردين أو وكلاء التوزيع باستيفاء الشروط والمعايير اللازمة للنظام الإلكترونى للفاتورة كالآتى :
1- استخراج شهادة التوقيع الإلكترونى .
2- استخدام نظام التكويد الموحد للسلع والخدمات الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة . 3- التعاقد مع مقدم خدمة أو تقديم الفواتير من خلال المصلحة كمقدم خدمة في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة .
4- توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية (الاسم - الصفة - الرقم القومى - البريد الإلكترونى - رقم الهاتف) .
5- تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل والربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك للممولين الذين لديهم نظام إدارة الموارد ERP (نظام إصدار الفواتير) .
ويكون تطبيق النظام الإلكترونى للفاتورة على مراحل زمنية طبقا لما يحدده الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة .
مادة رقم 35
تتبع المواصفات والمعايير الفنية التالية للنظام الإلكترونى للفاتورة :
1- ضرورة وجود توقيع إلكترونى سارى لمُصدر الفاتورة .
2- استخدام نظام التكويد الموحد للسلع والخدمات الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة .
3- إرسال الفواتير بصورة لحظية إلى المنظومة الإلكترونية من خلال مقدم الخدمة أو المصلحة لإجراء عمليات التحقق من صحة الفاتورة والتوقيع الإلكترونى لمصدر الفاتورة .
4- أن تحتوى الفاتورة على الحقول والبيانات الأساسية والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة .
5- تقوم المصلحة بإصدار رقم فريد لكل فاتورة إلكترونية يتم تخزينها لدى المنظومة بالمصلحة .
6- بعد اعتماد المصلحة للفاتورة الإلكترونية المستلمة وإعطائها الرقم الفريد ، يتم إخطار مُصدر الفاتورة بما يفيد استلامها والتحقق منها وقبولها .
مادة رقم 36
يتبع في شأن تأمين الفاتورة الإلكترونية المعايير الآتية :
1- تحديد مفوض لإدارة التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وتوفير البيانات الخاصة به (الاسم - الصفة - الرقم القومى - البريد الإلكترونى - رقم الهاتف) ، ويكون للمفوض إمكانية إضافة مستخدمين آخرين للمنظومة يقرر لهم صلاحيات معينة وتتحدد اختصاصاتهم في حدود هذه الصلاحيات .
2- الاحتفاظ بكلمة سر الدخول على المنظومة وحمايتها من الفقد أو السرقة .
3- أن تقتصر إدارة بيانات الصفحة الرئيسية على تغيير البريد الإلكترونى وأرقام التليفونات وتحديد قنوات استقبال الإخطارات على مفوض إدارة المنظومة .
4- أن يقتصر الحق في إصدار الفواتير الإلكترونية ومراجعتها وإلغائها على المفوضين بإدارة المنظومة .
5- أن يتم توقيع كل فاتورة إلكترونيا وفقا للضوابط الفنية والقانونية للتوقيع الإلكترونى .
6- حماية المفاتيح الشفرية الخاصة به عند استلامه لشهادة التوقيع الإلكترونى والحفاظ عليها ضد الاختراق .
7- حماية المفاتيح الشفرية المستخدمة في التكامل بين النظام الإلكترونى للممول أو المُكلف وبين منظومة الفاتورة الإلكترونية .
مادة رقم 37
يجب لإصدار تراخيص مقدم الخدمة لتنفيذ النظام الإلكترونى للفاتورة طبقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (35) من القانون ، توافر الضوابط والشروط ، والإجراءات الآتية :
أولاً - ضوابط وشروط منح الترخيص :
1- أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مصرية (مملوكة لمصريين ملكية خالصة) .
2- سداد مقابل منح الترخيص الذى يصدر بشأنه قرار من الوزير .
3- الامتثال لشروط التشغيل التكنولوجى المحددة مسبقا من المصلحة .
4- ألا يكون قد سبق إدانة الممثل القانونى للشركة في جريمة تهرب ضريبى .
5- إدارة الأختام الرقمية المصدرة له والتى بموجبها يرخص له بالقيام بمهامه والتحكم بها وحمايتها .
ثانيًا - إجراءات منح الترخيص :
1- تقديم طلب للمصلحة للحصول على ترخيص للعمل كمقدم خدمة .
2- تقديم اتفاقية مستوى الخدمة SLA طبقا للاشتراطات الفنية والمعايير الدولية .
3- تقديم ضمان مالى يصدر بتحديد قيمته قرار من الوزير .
4- تقديم تقرير للمصلحة عن المركز المالى للشركة عن السنة المالية السابقة على تقديم طلب الترخيص .
5- تقديم طلب تسجيل بالمصلحة كمقدم خدمة أو إضافة هذا النشاط على بطاقته الضريبية حال كونه مسجلاً بالمصلحة .
ويصدر بالموافقة على الترخيص قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة ، وتنشر بيانات الشركات المعتمدة كمقدم خدمة على البوابة الإلكترونية للمصلحة .
مادة رقم 38
يجب على مقدم الخدمة المرخص له الالتزام بما يأتى :
1- ضمان إرسال الفواتير المستلمة من الممولين أو المكلفين إلى المصلحة خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة من وقت إرسالها .
2- تقديم إخطار للمصلحة بتحديث بياناته حال حدوث تغيير بها .
3- الحصول على موافقة المصلحة فيما يتعلق بالتغييرات التكنولوجية التي تم إجراؤها بعد الحصول على الترخيص .
4- تقديم تقرير شهرى عن أعماله يشمل على سبيل المثال عدد الفواتير المستلمة من الممولين أو المكلفين وعدد الفواتير المرسلة إلى المصلحة عن ذات الفترة .
5- الخضوع لمراجعة نصف سنوية على مستوى أداء الخدمة .
6- الالتزام بضمان سرية وعدم إفشاء أى بيانات أو معلومات تصل إلى علمه بوصفه مقدم خدمة ، وتقديم تعهد كتابى بذلك .
مادة رقم 39
يسرى ترخيص مقدم الخدمة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحصول عليه ، وفى حالة رغبة مقدم الخدمة تجديد ترخيصه لمدة أخرى يتعين عليه تقديم طلب للمصلحة قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل وبشرط سريان الضمان المالى واستيفاء كافة الشروط اللازمة للترخيص .
وعلى المصلحة اعتماد طلب التجديد خلال مدة الأشهر الثلاثة المشار إليها .
وفى حالة عدم رغبة مقدم الخدمة في تجديد ترخيصه يتعين عليه تقديم طلب للمصلحة قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل .
ويجب على مقدم الخدمة حال رغبته في إنهاء الترخيص قبل انتهاء مدته ، تقديم طلب للمصلحة قبل تاريخ إنهاء الترخيص بثلاثة أشهر وسداد نسبة (15?) من قيمة الضمان المالى الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير .
مادة رقم 40
للمصلحة إلغاء ترخيص مقدم الخدمة في الحالات الآتية :
1- تجاوز مقدم الخدمة في الحقوق المستمدة من الترخيص أو التنازل عنها أو نقلها جزئيا أو كليا دون موافقة المصلحة .
2- الإخفاق في الوفاء بالتزاماته .
3- صدور حكم بإشهار إفلاسه .
4- عرقلة مقدم الخدمة المصلحة أو الجهات الأخرى المصرح لها عن إجراء التحقق والاستيفاء لأى من الالتزامات الخاصة بمقدم الخدمة .
5- تعرضه لثلاثة تحذيرات أو أكثر خلال فترة مراجعة واحدة .
6- تكرار عدم تحققه من توافر بعض البيانات أثناء مراجعة الفواتير ، ومن ذلك توافر الختم الرقمى لمصدر الفاتورة أو عدم تبعيته له .
ويصدر بإلغاء الترخيص قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة يتضمن تاريخ الإلغاء.
ولمقدم الخدمة الحق في التظلم من قرار إلغاء الترخيص وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار على أن تبت المصلحة في التظلم خلال ثلاثين يومًا وإلا اعتبر مرفوضا ، وفى حال إلغاء الترخيص يجب على مقدم الخدمة رد أى مبالغ مستحقة للممول أو المكلف في حال عدم تقديمه الخدمة المتعاقد عليها .
وحال إلغاء الترخيص لا يجوز لمقدم الخدمة طلب الحصول على ترخيص جديد إلا بعد عام من إلغائه وبعد تلافى أسباب إلغاء الترخيص السابق .
وفى جميع الأحوال على المصلحة نشر بيان عاجل على بوابتها الإلكترونية تعلن فيه عن انتهاء الترخيص .
مادة رقم 41
على مقدم الخدمة حال عدم رغبته في تجديد الترخيص أو إلغاء المصلحة للترخيص اتباع الإجراءات الآتية :
1- نشر بيان عاجل على الصفحة الخاصة به على الإنترنت قبل انتهاء ترخيصه بقترة لا تقل عن 30 يومًا يعلن فيها عن انتهاء قيامه بتقديم الخدمة اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء الترخيص .
2- إرسال رسالة بالبريد الإلكترونى لكل الممولين والمكلفين المتعاقدين معه على الخدمة وتتضمن الرسالة البيان السابق ، وعليه التأكد من استلام الممولين للرسالة .
3- إرسال ملفات العملاء ونسخة من إخطار البريد الإلكترونى وكذلك نسخة من رسالة تأكيد الاستلام المرسلة من قبل العملاء وذلك على بوابة المصلحة .
4- الامتناع عن التعاقد مع ممولين أو مكلفين جدد .
5- الالتزام بإجراءات أمن وسرية معلومات الممولين أو المكلفين .
ويجب على المصلحة رد الضمان المالى بعد استيفاء إجراءات انتهاء الترخيص المشار إليها .
مادة رقم 42
يجب أن تتضمن بيانات الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة (37) من القانون البيانات الآتية :
1- كود السلعة أو الخدمة مشمول الفاتورة طبقا لنظام التكويد الموحد الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة .
2- تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزى عند إصدار فاتورة بعملة أجنبية .
3- تحديد المشترى (شركة - شخص - أجنبى - ...) عند إصدار الفاتورة .
4- تسجيل كود نشاط الشركة وكود الفرع مصدر الفاتورة .
5- الرقم القومى للمشترى أو رقم جواز السفر للأجانب في حالة كونه شخصًا غير مسجل إذا تجاوزت قيمة الفاتورة مبلغًا يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة .
ويجب أن تشمل بيانات الإيصال المهنى الآتي :
اسم مؤدى الخدمة ورقم التسجيل الضريبى .
الرقم القومى لمؤدى الخدمة .
عنوان المركز الرئيسي/ الفرع .
رقم القيد في النقابة .
اسم المستفيد ، ورقمه القومى .
تاريخ تقديم الخدمة .
نوع الخدمة المؤداة .
القيمة المستحقة .
ضريبة الجدول المستحقة .
رقم كود الخدمة .
مادة رقم 43
يجب عند إصدار الفاتورة الإلكترونية الالتزام بالضوابط الآتية :
1- استخدام النسق الإلكترونى المعتمد من قِبل المصلحة للفاتورة (إشعار الخصم / إشعار الإضافة) .
2- الالتزام بالأكواد الموحدة للسلع والخدمات والأنشطة ، والمعتمدة لدى المصلحة .
3- الالتزام بتسجيل كود الفرع مصدر الفاتورة .
4- الالتزام بإدراج رقم التسجيل للمشترى في حال كونه ممولاً أو مُكلفًا أو الرقم القومى للمشترى طبقا للبند (5) من الفقرة الأولى من هذه المادة .
5- استخدام الممول أو المُكلف شهادة التوقيع الإلكترونى للتوقيع على فواتيره إلكترونيا وإرسالها لمقدم الخدمة أو المصلحة حال كونها مقدما للخدمة ، فور تحريرها وذلك وفقا للمدة التي يصدر بها قرار من رئيس مصلحة الضرائب المصرية .
6- تسليم الفواتير الإلكترونية في صورة مرئية ومقروءة في الحالات التي يكون فيها المشترى غير مسجل بنظام الفاتورة الإلكترونية ، ويحق للمشترى طلب نسخة مطبوعة من مُصدر الفاتورة.
ويجوز للمشترى رفض الفاتورة خلال المدة التي يصدر قرار من رئيس المصلحة بتحديدها وذلك من تاريخ إصدارها .
كما يجوز للبائع إلغاء الفاتورة خلال المدة التي يصدر قرار من رئيس المصلحة بتحديدها من تاريخ إصدارها بعد موافقة المشترى على الإلغاء .
وتسرى جميع الضوابط السابقة على إشعارات الخصم وإشعارات الإضافة .
مادة رقم 44
يُحظر إصدار أوامر دفع الكترونية لأى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات ، من الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية المنصوص عليها في المادة (34) من هذه اللائحة ، إلا إذا كان مسجلاً في منظومة الفاتورة الالكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية.
ويحدد الوزير القواعد والضوابط اللازمة لتحقيق التكامل والربط بين منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية ومنظومة الفاتورة الالكترونية المشار إليها في الفقرة السابقة ، كما يحدد بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء تاريخ بدء تطبيق أحكام هذه المادة .
مادة رقم 45
فى تطبيق أحكام المادة (38) من القانون ، يلتزم كل ممول بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، أو سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يدوية أو إلكترونية ، يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها ، وهى :
1- دفتر اليومية العامة : الذى تقيد فيه جميع عمليات الممول أولا بأول .
2- دفتر الأستاذ العام .
3- دفاتر اليومية المساعدة ودفاتر الأستاذ المساعدة : التي تتحدد تبعا لطبيعة ونوع حجم ونشاط المنشأة .
4- دفتر الجرد : وتقيد فيه مفردات وأصول وخصوم المنشأة حسب الجرد الفعلى لها في نهاية السنة المالية للمنشأة .
5- دفتر الصنف : ويمسك بمعرفة الممولين الذين يقتصر نشاطهم على تجارة الجملة .
6- دفتر الصادرات : ويتضمن بيانات رسائل الصادر بما في ذلك رقم شهادة الصادر وتاريخ التصدير وميناء التصدير وجهة الوصول .
وفى جميع الأحوال يجب أن تكون مجموعة الدفاتر التي تمسكها المنشأة متكاملة ، وأمينة ومنتظمة من حيث الشكل وأن تمكن من تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام المادة (27) من القانون .
7- المستندات الأصلية من عقود وفواتير شراء وإشعارات وإيصالات ومكاتبات صادرة من الغير ، وصور فواتير البيع والإشعارات والإيصالات والمكاتبات الصادرة من المنشأة المؤيدة لجميع معاملاتها .
مادة رقم 46
استثناء من الدفاتر المُشار إليها بالمادة السابقة ، يتعين على كل ممول - من الأشخاص الطبيعيين - يزاول نشاطًا مهنيًا أو حرفيًا ، إمساك الدفاتر الآتية :
1- دفتر إيرادات : ويقيد به ، كافة الإيرادات التي يحصل عليها الممول خلال العام .
2- دفتر مصروفات : ويقيد به ، كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمزاولة النشاط خلال العام .
3- دفتر إيصالات : ويكون من أصل وصورة ومختوم بخاتم المأمورية التابع لها الممول ، على أن يتم تسليم الأصل إلى العميل ، ويتم تسليم الصورة للمأمورية المُختصة عند الطلب .
وفى جميع الأحوال إذا كان الممول مستخدمًا لأنظمة الحاسب الآلى ، فإنه يعتد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر التي تتوافر فيها الضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه .
مادة رقم 47
يُعتد بقوائم البيانات " شريط آلة تسجيل النقد " التي تتعلق بمقدار الضريبة في حالة استخدام الممول أو المكلف ماكينات تسجيل النقدية ، أو أجهزة البيع الإلكترونية .
ويصدر رئيس المصلحة القواعد والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها .
مادة رقم 48
في تطبيق أحكام المادة (39) من القانون ، على المأمورية المختصة أن تثبت بموجب مذكرة معتمدة ، مرفقًا بها المستندات المؤيدة لها ، أسباب تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أو تعديل الربط وفقًا لأحكام القانون الضريبي.
ويجب إخطار الممول أو المكلف بتصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أو تعديل الربط ، مع بيان أسباب ذلك .
مادة رقم 49
مع مراعاة أحكام المادة (41) من القانون ، يكون إخطار الممول أو المكلف بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (4 فحص) بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونا ، أو أى وسيلة كتابية يتحقق بها العلم قبل عشرة أيام على الأقل .
وللمأمورية المختصة طلب البيانات وصور المستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين من الممول أو المكلف ، على النموذج رقم (4/3 فحص) .
ويلتزم الممول أو المكلف بتوفير هذه البيانات والمستندات للمأمورية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلبها ، ويجوز له أن يطلب مد المهلة المُشار إليها لمدة مماثلة على النموذج رقم (4/1 فحص) .
وعلى المأمورية المختصة في حالة موافقة رئيس المصلحة أو من يفوضه على مد المهلة أو رفض مدها إخطار الممول أو المكلف على النموذج رقم (4/2 فحص) مع إبداء الأسباب في حالة الرفض .
مادة رقم 50
على المصلحة تعديل الإقرار الذى يقدمه الممول أو المُكلف إذا تبين لها أن قيمة الضريبة الواجب الإقرار عنها تختلف عما ورد بهذا الإقرار عن أية فترة ضريبية .
وحال عدم تقديم الممول أو المكلف للإقرار أو توافر إحدى حالات عدم الاعتداد به ، يكون للمصلحة تقدير الضريبة وفقا لما هو متاح لديها من بيانات ومعلومات .
وفى جميع الأحوال تُخطر المأمورية المختصة الممول أو المكلف بتعديل أو تقدير الضريبة على النماذج أرقام (19 ضريبة دخل ، 19 ضريبة دمغة ، 14 ضريبة قيمة مضافة ، 15 ضريبة قيمة مضافة) ، بحسب الأحوال .
وإذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات لم يسبق محاسبة الممول أو المكلف عنها يتم محاسبته وإخطاره بالتعديل على النماذج أرقام (19 مكررًا دخل ، 19 مكررًا دمغة ، 14/1 قيمة مضافة ، 15/1 قيمة مضافة) .
ويكون الإخطار بالنماذج المشار إليها بحسب الأحوال بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليم النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
مادة رقم 51
ينقطع التقادم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (44) من القانون بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن .
كما ينقطع التقادم لأى سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدنى ، ومنها المطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة والتنبيه والحجز والطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسة أو في توزيع ، وبأى عمل تقوم به المصلحة للتمسك بحقها أثناء السير في إحدى الدعاوى ، وبإقرار الممول أو المكلف إقرارًا صريحًا أو ضمنيًا .
مادة رقم 52
فى تطبيق أحكام المادة (45) من القانون ، يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الأخرى بموجب مطالبات واجبة التنفيذ معتمدة من رئيس المأمورية على النموذج رقم (3سداد) .
مادة رقم 53
في تطبيق أحكام المادة (46) من القانون ، يجب عند توقيع الحجز التنفيذى أن يصدر أمر الحجز التنفيذى من المختص بذلك على النموذج رقم (1 تحصيل جبرى) ، وذلك بعد صيرورة الضريبة واجبة الأداء ، ويكون توقيع الحجز التنفيذى (محضر الحجز) على النماذج أرقام (4 تحصيل جبرى) ، (3/3 تحصيل جبري) ، (5 تحصيل جبرى) بحسب نوع الحجز ، وذلك كله بعد إنذار الممول أو المكلف بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على النموذج رقم (1/2 تحصيل جبري) ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة .
مادة رقم 54
يجب الالتزام بالضوابط التالية لدى اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى لتحصيل دين الضريبة المستحق ومقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الأخرى المستحقة على الممول أو المكلف حتى تاريخ صدور أمر الحجز :
أولاً - في شأن الحجز على منقول :
( أ ) الانتقال لإجراء الحجز على المنقولات في الأماكن التي توجد بها .
(ب) أن يتم تقييم المنقولات التي سيتم الحجز عليها تقييمًا عادلاً يتناسب وقيمتها السوقية في تاريخ توقيع الحجز .
(ج) أن يقتصر الحجز على المنقولات التي تكفى قيمتها لأداء دين الضريبة المستحق ومقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الأخرى حتى تاريخ صدور أمر الحجز .
(د) ألا يتم الحجز على البضائع التي تخص التجارة أو غيرها مما يعوق ممارسة الممول أو المكلف لنشاطه إلا في حالة عدم كفاية قيمة المنقولات الجائز الحجز عليها من الأثاث والتجهيزات والمعدات لاستيفاء دين الضريبة المستحق وغرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة والمبالغ الأخرى حتى تاريخ صدور أمر الحجز .
ثانيًا - في شأن الحجز على ما للمدين لدى الغير:
( أ ) اتخاذ ما يلزم لتحديد البنوك أو جهات التعامل التي توجد لديها مستحقات للمدين بدين الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الأخرى المستحقة حتى تاريخ صدور أمر الحجز .
(ب) اتخاذ الإجراءات المقررة لمطالبة البنوك وجهات التعامل بتقديم الإقرار بما في الذمة ، وإلزامها بذلك في حالة امتناعها من خلال إجراءات دعوى الإلزام .
(ج) أن يقتصر الحجز على ما للمدين لدى هذه البنوك وجهات التعامل التي أقرت بما في ذمتها للمدين على حساباته لاستئداء ما يعادل دين الضريبة المستحق ومقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الأخرى المستحقة حتى تاريخ صدور أمر الحجز المطلوب استيفاؤه .
مادة رقم 55
عند توقيع إجراءات الحجز التحفظي المنصوص عليها في المادة (47) من القانون ، على المأمورية المختصة تحرى الدقة في تقدير دين الضريبة والمبالغ الأخرى المُعرضة للضياع والمتوقع من واقع الأوراق استحقاقه في ذمة الممول أو المكلف المطلوب الحجز عليه ، على ألا تجاوز قيمة الأموال المحجوز ما يعادل مرة ونصف دين الضريبة والمبالغ الأخرى .
مادة رقم 56
تقع المقاصة بقوة القانون طبقًا للمادة (50) من القانون ، في حال توافر الشرطين الآتيين :
1- أن تكون المبالغ المُستحقة للممول أو المكلف نهائية وخالية من أى نزاع .
2- أن تكون المبالغ المُستحقة للمصلحة واجبة الأداء .
وتتم المقاصة وفقًا للترتيب الآتي :
1- المقاصة بين المبالغ المستحقة للممول أو المكلف لدى المصلحة ، وبين المبالغ المستحقة عليه وواجبة الأداء وفقًا للقانون الضريبي .
2- المقاصة بين المبالغ المستحقة للممول أو المكلف لدى المصلحة ، وبين المبالغ الأخرى المستحقة عليه وواجبة الأداء وفقًا لأى قانون تطبقه المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية .
مادة رقم 57
فى تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة (50) من القانون ، يكون للممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا أن يطلب من المصلحة إصدار شهادة تفيد براءة ذمته من الضريبة والمبالغ الأخرى واجبة الأداء على النموذج رقم (1 حسابات ممولين) .
وعلى المصلحة إصدار هذه الشهادة خلال أربعين يومًا من تاريخ طلبها على النموذج رقم (3 حسابات ممولين) .
مادة رقم 58
فى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من القانون ، يُراعى عند اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبرى على أموال الممول أو المكلف أو أمواله التي آلت إلى ورثته أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يُغل إيرادا لا يقل عن قيمة الشريحة المعفاة (الصفرية) المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل ، ويتم حسابه على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي ، وذلك في تاريخ التنفيذ .
مادة رقم 59
يقصد بالمحل المختار في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون ، المكان الذى يحدده الممول أو المكلف لإعلانه بالنماذج الضريبية ، كمكتب المحامي أو المحاسب .
ويجب في الحالات التي يرتد فيها الإعلان الموجه للممول أو المكلف مؤشرًا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول أو المكلف ، يقوم المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، بحسب الأحوال بإجراء التحريات اللازمة ، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول أو المكلف ، يتم إعادة الإخطار بتسليمه إليه ، وإن لم تسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو على عنوان الممول أو المكلف يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة .
ولرئيس لجنة الطعن المختصة أن يطلب من المأمورية المختصة إجراء التحريات المشار إليها بواسطة أحد مأمورى الضرائب بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، ويجب في هذه الحالة إجراء التحريات على وجه السرعة وموافاة رئيس اللجنة بنسخة من محضر التحريات موضحًا بها ما أسفرت عنه .
مادة رقم 60
فى تطبيق أحكام المادة (55) من القانون ، يكون للممول أو المكلف الطعن على نماذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بهذه النماذج .
وفى حالة ورود علم الوصول بما يفيد تسلم الإخطار بنماذج ربط الضريبة دون أن يتم الطعن خلال المدة المشار إليها يكون ربط الضريبة من قِبَل المصلحة نهائيًا .
يقصد بتاريخ توقيع الحجز على الممول أو المكلف تاريخ علمه بهذا الحجز .
مادة رقم 61
يكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف على ربط الضريبة ، بصحيفة من أصل وثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول أو المكلف مؤشرًا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها ، أو على المنظومة الإلكترونية للمصلحة وذلك طبقًا لقرار وزير المالية الذى يصدر في هذا الشأن ، وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصًا بأوجه الخلاف التي تتضمنها ، على أن تقوم بإحالته للجنة الداخلية المختصة .
وعلى اللجنة الداخلية إخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول على النموذج رقم (2 طعن) أو بأى وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
وعلى اللجنة الداخلية في حالة قيامها بإحالة الطعن إلى لجنة الطعن أن تقوم بإخطار الممول أو المكلف بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول على النموذج رقم (3/4 طعن) ، أو بأى وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
مادة رقم 62
يكون الإخطار بنتيجة فحص الطلب أو الاعتراض على ما يتم خصمه من ضرائب من المرتبات والأجور المنصوص عليها في المادة (57) من القانون على النموذج رقم (38 مرتبات) .
مادة رقم 63
يكون إعادة إخطار الممول أو المكلف أو من يمثله بالحضور أمام اللجنة الداخلية لنظر الاعتراض على ربط الضريبة المقدم منه طبقًا لحكم المادة (59) من القانون على النموذج رقم (2/3 طعن).
مادة رقم 64
في تطبيق أحكام المادة (62) من القانون تختص لجنة الطعن بالفصل في أوجه الخلاف المتعلقة بتقدير المصلحة للضريبة وطلبات الممول أو المكلف إزاء هذا التقدير ، ويكون إخطار لجنة الطعن لكل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن على النموذج رقم (5 طعن) ، وللممول أو المكلف أن يكتفى بإرسال المذكرات والمستندات التي يراها إلى لجنة الطعن عن طريق مأمورية الضرائب المختصة ، وللجنة في حالة عدم حضور الممول أو المكلف أو عدم تقديمه أية مذكرات أو مستندات أن تفصل في الطعن في ضوء الأوراق والمستندات المعروضة عليها .
مادة رقم 65
فى تطبيق أحكام المادة (64) من القانون ، يكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقرار اللجنة ، بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا ، وذلك على النموذج رقم (8/1 طعن) ، وعلى المأمورية المختصة فور إعلانها بقرار لجنة الطعن دراسة القرار للنظر فيما إذا كان يلزم الطعن عليه أمام المحكمة المختصة .
وعلى المأمورية المختصة حساب إجمالي ضريبة الدخل المستحقة على الممول إذا كان له عناصر دخل أخرى لم تُعرض على لجنة الطعن بالإضافة إلى الضريبة التي حددتها اللجنة على العناصر التي عرضت عليها .
مادة رقم 66
يُقدم طلب إجراء التسوية لأوجه الخلاف محل الطعن المنصوص عليه في المادة (66) من القانون من الممول أو المكلف أو من يمثله على النموذج رقم (6 طعن) ، ويجب أن يرفق بالطلب إفادة من لجنة الطعن بأن الطعن ليس محجوزا للقرار .
ويجب على المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن بهذا الطلب فور تقديمه لوقف نظر الطعن أمامها وذلك على النموذج رقم (6/1 طعن) .
وفى حالة الاتفاق على التسوية بين المأمورية والمكلف أو الممول يتم إخطار لجنة الطعن بذلك على النموذج رقم (6/3 طعن) وعلى اللجنة إثبات هذه التسوية في محضر موقعا من الطرفين ويُعد هذا المحضر سندًا تنفيذيًا .
وللطرفين حال تعذر حضورهما أمام لجنة الطعن للتوقيع على المحضر المشار إليه بالفقرة السابقة أن يكتفيا بإرسال أصل التسوية مرفقا بها النموذج رقم (6/2 طعن) مزيلا بتوقيعهما ، وتقوم لجنة الطعن بإثبات ذلك في قرارها .
ويترتب على الإخطار بعدم الاتفاق أو انقضاء المدد المنصوص عليها بالمادة (66) من القانون دون تسوية النزاع ، استئناف نظر الطعن بالحالة الذى كان عليه قبل الوقف .
مادة رقم 67
على لجنة إعادة النظر في الربط النهائي خلال خمسة عشر يوما من ورود طلب صاحب الشأن إليها طلب الملف الضريبي الخاص بالممول أو المكلف من المأمورية المختصة ، وعلى المأمورية موافاة اللجنة بالملف خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود طلب اللجنة إليها ، وبمجرد ورود الملف تقوم اللجنة بدراسة طلب الممول والمستندات المقدمة في ضوء المستندات المرفقة بالملف الضريبي ، وتصدر قرارها خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ ورود الملف ، ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة .
ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق