الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استثمار - استثمار مال عربي وأجنبي




المشروعات المقامة بالمناطق الحرة والتى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج السلع. خضوعها لرسم سنوى يحدد بقرار من الهيئة العامة للاستثمار بما لا يجاوز 3٪الحكم كاملاً




الإعفاء من رسم الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق تطبيقاً للمادة 23/ 4 ق لسنة 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي المعدل بقانون 32 لسنة 1977. عدم اقتصاره على عقود تأسيس الشركات المالكة للمشروعات الاستثمارية والعقود المرتبطة بها.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق