الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 يونيو 2021

الطعن 11 لسنة 21 ق جلسة 16 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 1 طعن انتخابي ق 2 ص هـ

جلسة 16 فبراير سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

-----------------

(2)
الطعن الانتخابي رقم 11 سنة 21 القضائية

سن.

 تصحيح تاريخ الميلاد  إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات. القرار الذي يصدر بالتصحيح. حجيته.

--------------
ما دام الطاعن لا يدعي في طعنه أن أياً من الإجراءات التي استهدف بها الشارع شهر تصحيح أو تعديل بيانات القيد بدفاتر المواليد على النحو الذي رسمه القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات في المواد 29 و31 و32 و34 لم يستوف فإن القرار التي أصدرته اللجنة المنصوص عنها في المادة 32 من هذا القانون بتصحيح تاريخ ميلاد المطعون ضده تكون له حجيته في إثبات السن ويجب اعتباره والأخذ بما فيه ما دام لم يصدر ما يخالفه.


الوقائع

قدم الأستاذ عبد الحميد الساوي أفندي المحامي عريضة لرئاسة مجلس النواب ومصدقاً على إمضائه عليها في 12 يناير سنة 1950 طلب فيها إبطال انتخاب حضرة النائب لملوم عبد الرحمن لملوم أفندي عضواً بمجلس النواب عن دائرة العدوة مديرية المنيا للسبب الذي بينه بها. وقد وردت هذه العريضة لمجلس النواب فأحالها إلى محكمة النقض تطبيقاً للقانون رقم 141 لسنة 1951. وقد حدد لنظر هذا الطعن أخيراً جلسة 19 من يناير سنة 1952... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن المطعون ضده الذي أعلن في 12 من يناير سنة 1950 انتخابه نائباً عن دائرة العدوة مديرية المنيا لم يكتمل له من العمر وقت الانتخاب ثلاثون سنة ميلادية وبذلك يكون غير مستوف شرط السن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 23 من قانون الانتخاب وقد استند الطاعن في إثبات ذلك إلى مستخرج رسمي من دفتر مواليد قسم باب الشعرية (جزء 47 ص 74) يفيد أن المطعون ضده ولد في 10 من يوليه سنة 1920 وقيد بذلك الدفتر في 14 يوليه سنة 1920 تحت رقم 1647.
وحيث إن المطعون ضده رد على هذا الطعن بأنه ولد في منتصف سنة 1916 بناحية المسيد الوقف مركز مغاغة إلا أن والده أهمل قيده بدفتر مواليد تلك الناحية مدة أربع سنوات ثم قيده في سنة 1920 لدفتر مواليد قسم باب الشعرية نظراً لانتقاله إلى القاهرة وإقامته بها وأنه لما كان القانون رقم 130 لسنة 1946 قد نظم الإجراءات الواجب إتباعها في شأن إجراء أي تصحيح أو تعديل في بيانات القيد بالدفاتر وجعل أمر البت في ذلك من اختصاص لجنة معينة بوزارة الصحة فقد قدم إلى هذه اللجنة طلبا بتصحيح تاريخ ميلاده بدفتر المواليد وقدم لها ما لديه من الأدلة والأسانيد المؤيدة لهذا الطلب فأقرت اللجنة طلبه وأمرت بتصحيح تاريخ ميلاده وقدم المطعون ضده إثباتا لذلك مستخرجاًَ رسمياً من دفتر مواليد قسم باب الشعرية بتاريخ 3 مايو سنة 1950 يفيد أنه مقيد بالدفتر (جزء 47 ص 74) تحت رقم 1647 وأن تاريخ ميلاده سنة 1917 ميلادية كما قدم مستخرجاً رسمياً من وزارة الصحة مؤرخاً في 26 ديسمبر سنة 1950 يفيد أن لجنة تصحيح دفاتر المواليد أصدرت في30 من أبريل سنة 1950 قرارا بموافقتها على تصحيح تاريخ ميلاده إلى سنة 1917 وتعديل جهة الميلاد إلى ناحية المسيد مركز مغاغة.
وحيث إن الطاعن يقول رداً على ذلك إن المستخرج المقدم أخيراً من المطعون ضده بتصحيح تاريخ ميلاده إلى سنة 1917 إنما جاء وليد بيانات غير صحيحة ووقائع مصطنعة وأنه لذلك يكون مزوراً وأنه يطعن فيه على هذا الأساس.
وحيث إن القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات ينص في المادة 29 على أنه "على كل شخص يرغب في إجراء أي تغيير في البيانات الخاصة باسمه أو لقبه الواردة في الدفاتر استناداً إلى ما اشتهر به أو إلى أي سبب آخر أن يقدم إلى المديرية أو المحافظة التي ولد بدائرتها طلباً بذلك مرفقاً به صورة من شهادة ميلاده ويجب أن يشتمل هذا الطلب عدا البيانات اللازمة لإجراء التغيير على الأوراق والأدلة التي تؤيد طلبه" وينص في المادة 31 على أن "يجري المدير أو المحافظ... تحقيقاً في شأن الطلب وعندما تجتمع لديه المعلومات الكافية ترسل الأوراق إلى وزارة الصحة العمومية ويجوز لهذه الوزارة أن تطلب إجراء تحقيق تكميلي في حالة عدم كافية المعلومات التي وردت إليها أو لأي سبب آخر" كما تنص المادة 32 على أنه "إذا رأت وزارة الصحة أن الطلب جائز القبول تنشر عنه إعلاناً في الجريدة الرسمية وتعلق صورة من هذا الإعلان لمدة خمسة عشر يوماً على باب المركز أو القسم وعلى باب منزل العمدة في الجهة التي حصلت فيها الولادة أو الوفاة ويكلف الطالب بنشر نفس الإعلان في إحدى الجرائد اليومية فإذا لم تقدم معارضة في الطلب خلال الثلاثة الشهور التالية لنشر الإعلان على الوجه المتقدم أو إذا قدمت معارضة رأت الوزارة بعد تحقيقها أنه لا أساس لها من الصحة يصدر الوزير قراراً بالتصريح بقيد الميلاد أو الوفاة في الدفاتر أو يقيد البيانات المقترحة على هامش دفتر المواليد أو الوفيات وذلك بناء على موافقة لجنة مشكلة من مدير القسم المختص بوزارة الصحة وأحد وكلاء النائب العام وعضو من قسم قضايا الوزارة ويتم القيد بعد الاطلاع على هذا القرار" وتنص المادة 34 على أنه "لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في بيانات القيد الواردة بدفاتر المواليد والوفيات بسبب حصول خطأ أثناء القيد إلا بموجب قرار من اللجنة المنصوص عنها في المادة 32".
وحيث إن الطاعن لم يدع في طعنه أن أياً من الإجراءات التي استهدف بها الشارع شهر التصحيح والتعديل على النحو الذي رسمه لم يستوف فيكون لهذا القرار الذي أصدرته الجهة المختصة بإصداره طبقاً للقانون رقم 130 لسنة 1946 حجيته في إثبات السن، ومن ثم يجيب اعتباره والأخذ بما فيه ما دام لم يصدر ما يخالفه. هذا وقد كان للطاعن تتبعه والطعن فيه إذا أراد وبالطريق الذي رسمه هذا القانون، أما وهو ولم يفعل فليس له المجادلة فيه على الوجه الوارد في طعنه. أما ما يعيبه على البيانات التي بني عليها فلا وجه له ما دام هو لم يعارض فيه كما سبق البيان ومن جهة أخرى فقد جاءت عبارات طعنه في هذا الخصوص مرسلة غير محددة فضلاً عن أنه لم يتخذ الطريق القانوني للطعن بالتزوير الذي يقوله به، ومن ثم يكون وجه الطعن في غير محله.
وحيث إنه لم يظهر من محاضر اللجان وباقي الأوراق ما يشير إلى وقوع مخالفة أو أن المطعون ضده لم يستكمل باقي الشروط التي يتطلبها القانون لصحة العضوية فيتعين الحكم برفض الطعن وصحة نيابته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق