الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 يونيو 2021

الطعن 1377 لسنة 26 ق جلسة 22/ 1/ 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 17 ص 60

جلسة 22 من يناير سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

-----------------

(17)
القضية رقم 1377 سنة 26 القضائية

مواليد ووفيات. إثبات. 

جواز الاستناد إلى شهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة متى خلت السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفيات من أي بيان مخالف. م. 3 مدنى.

----------
متى كانت المحكمة قد أخذت بشهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة بعد أن تبين من الشهادات السلبية التى قدمت خلو السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفاة من أى بيان مخالف لما ورد بها، فإنها لم تخطئ، ذلك أن المادة 30 من القانون المدني وقوانين المواليد والوفيات افترضت إمكان السكوت عن التبليغ عن الولادة أو الوفاة لعلة أو لأخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين: بأن الأول: أولا – اشترك مع مجهول في ارتكاب تزوير مادى معنوي في محرر رسمي هو محضر تصديق على عقد بيع يفيد أن المتهم اشترى أرضا من جاك ابراهام ركس الذى توفى في 20 سبتمبر سنة 1940 وذلك بأن حرض هذا المجهول واتفق معه وساعده على انتحال شخصية البائع وقت تحرير كاتب التصديقات حسن النية لمحضر التصديق وانتهل المجهول شخصية البائع ووقع على المحضر بإمضاء مزورة له كما وقع المتهم على المحضر ووقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق والمساعدة ثانيا – اشترك مع مجهول بنفس الكيفية في ارتكاب تزوير في محضر تصديق على عقد بيع يفيد أن المتهم اشترى أرضا من يعقوب يوسف ركز الذى توفى في 10 من يوليه سنة 1921. ثالثا – اشترك مع مجهول بنفس الكيفية في ارتكاب تزوير في محضر توثيق عقد بيع رسمي يفيد أن المتهم اشترى أرضا من موسى الياهو واشا الذى توفى في 16 من يونيه 1909 والمتهم الثاني: أولا – اشترك مع مجهول بنفس الطريقة في ارتكاب تزوير في محضر تصديق على عقد بيع يفيد أن المتهم اشترى أرضا من يعقوب يوسف ركز الذى توفى في 10 من يوليه سنة 1921. ثانيا – اشترك مع مجهول بنفس الكيفية في ارتكاب تزوير في محضر توثيق عقد بيع رسمي يفيد أن المتهم اشترى أرضا من موسى الياهو واشا الذى توفى في 16 من يونيه سنة 1909. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/ 2 – 3 و41 و211 و212 و213 من قانون العقوبات. فقررت بذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 1 – 2 – 3 و41 و42 و211 و212 و213 و32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون وأقام قضاءه على فروض وأن أسبابه قد شابها القصور والتخاذل فقد أخذ بشهادات الحاخمخانة المثبتة لوفاة البائعين وتواريخ وفاتهم مغفلا حكم القانون المدني الذى قضى بأن يكون إثبات الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك إلا إذا انعدم هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بهذه السجلات التي تنظمها وتنظم التبليغات التي تكتب بها قوانين المواليد والوفيات وهو فيما فعل قد أهمل أحكاما آمرة متعلقة بالنظام العام في غير الأحوال التي تجيز ذلك هذا إلى أنه لم يعن بالرد على هذا الدفاع على خطره ولم يدلل على أن الشهادات التي أخذ بها للبائعين دون غيرهم من أصحاب الأسماء المتشابهة وليس يغنى الحكم محاولته تنزيه هذه الشهادات بإبراز ما يفيد استيفاءها للشكل لأن هذا مع ما بينه الدفاع من تعرضها للعبث لا يضمن لها السلامة. كما أن ما ذهب إليه الحكم في تبرير الخلاف في اسم أحد البائعين بين ما ثبت عنه بالعقد وبالشهادة من القول بأن الأجانب درجوا على إثبات اسم الأسرة بعد اسم الشخص إنما هو مجرد ظن وافتراض ينقضه أنه لم يضطرد بالنسبة للبائعين الآخرين يضاف إلى ذلك أن الحكم عول في الإدانة وفى الرد على أوجه الدفاع على فروض وليس على اليقين المستمد من الواقع مما عده الطاعنان خطأ في الإسناد من ذلك أنه افترض بغير سند وجود عصابة تعمل على اغتصاب الأراضي واعتبر تعامل الطاعنين مع بعض أفرادها تعاملا مع غير ملاك الأراضي المبيعة وأنه افترض أن الطاعنين فيما أقدما عليه قد تحينا فرصة وفاة الملاك وعدم وجود ورثتهم قولا منه باحتمال وفاة هؤلاء الورثة أو مغادرتهم البلاد ولم يرجع ذلك إلى دليل ثم افترض فرضا لا مصدر له فوق مجافاته للعقل هو أن الملاك قد توفوا ولم تخطر صحة البلدية بوفاتهم وافترض كذلك أن الطاعنين لم ينازعا في وفاة البائعين مع أنهما لم يسلما بذلك بل أصرا على أنهما اشتريا من أحياء بيدهم سندات التمليك هذا إلى أن الحكم قد ساق على توفر القصد الجنائي أدلة لا تؤدى إليه فإن ما ذكره من انحصار المصلحة في الطاعنين إنما هو عرض للباعث لا للقصد الجنائي وما ذكره عن تعدد الصفقات لا يدل بذاته على العلم بتغير الحقيقة بل هو أقرب إلى الدلالة على سلامة القصد وما ذكره عن بيع الطاعنين لما اشترياه إنما هو تصرف مألوف بالنسبة لأرض فضاء قابلة بطبيعتها للتقسيم والبيع أما ما ذهب إليه الحكم من عدم تصور أن تتكرر خديعة الطاعنين وأن يدفعا الأثمان لغير الملاك فهو مما لا يؤدى حتما إلى ثبوت القصد الجنائي لأن الإهمال في التحري مهما بلغ من الجسامة لا يرتفع إلى هذه المرتبة وأخيرا فإن الحكم المطعون فيه قد تناقض حين دان الطاعنين ثم قضى ببراءة شهود محاضر التصديق والتوثيق للشك في علمهم بالتزوير.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية بالجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها؛ لما كان ذلك وكانت المادة 30 من القانون المدني التي استند إليها الطاعنان في الوجه الأول من طعنهما جرى نصها بما يأتي " 1 – تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك، فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات بأى طريقة أخرى" وكانت قوانين المواليد والوفيات إذ افترضت إمكان السكوت عن التبليغ عن الولادة أو الوفاة لعلة أو لأخرى فقد عالجت. موضوع عدم القيد وطريقة تداركه – لما كان ما تقدم فإن المحكمة لم تخطئ حين أخذت بشهادات الوفاة الصادرة من الحاخمخانة بعد أن تبين من الشهادات السلبية التي قدمها الدفاع خلو السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفاة من أى بيان مخالف لما ورد بها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى شهادة الوفاة التي أخذت بها وردت على كل ما وجه إليها من اعتراضات ردا سائغا بالقدر المناسب لما ورد عنها بمحضر الجلسة واللازم لدفعها فقالت " وبما أن الدفاع عن المتهمين حاول التشكيك في وفاة البائعين المزعومين بمقولة إن شهادات الوفاة سالفة الذكر ليست محل ثقة ولا ترى المحكمة محلا لهذا التشكيك إذ الثابت من مطالعة هذه الشهادات أنها مستخرجة من سجل الوفيات بديوان حاخمخانة الطائفة الإسرائيلية بالإسكندرية وأثبت في كل رقم قيد الوفاة في هذا السجل ووقع على كل شهادة من مستشار الطائفة والحاخمياش والصراف ولا يدحض من هذه الحقائق الأوراق التي قدمها الدفاع بجلسة اليوم والتي تفيد أنه قدمت طلبات لصحة بلدية الإسكندرية بالاستعلام عن تواريخ الوفاة الخاصة بالبائعين الثلاثة ورد عليها بأنه لم يستدل على قيدهم بدفاتر صحة البلدية ذلك أن هذه الأوراق لا تدل على أكثر من أن هؤلاء الثلاثة توفوا بغير أن تخطر صحة البلدية بوفاتهم يضاف إلى ذلك أن المتهمين لم ينازعا عند استجوابهما في التحقيق في وفاة البائعين وقام كل دفاعهما على أنهما لم يكونا يعرفان شخصيتهم وقد سبق دحض هذا الدفاع" وعلل كذلك ما وجد من خلاف في اسم أحد البائعين وبين ما ثبت عنه بالمحضر وبشهادة الوفاة بأنه نتيجة ما درج عليه الأجانب من أثبات اسم الأسرة بعد اسم الشخص ثم إثبات اسم أبيه بعد ذلك ولما كان فيما رد به الحكم الكفاية وكان ما أثاره الطاعنان للتشكيك في قيمة شهادات الوفاة من القول بأنها عرضة للعبث وأنها غير قاطعة في أن الأسماء الواردة بها هى للبائعين دون غيرهم ومن وجود خلاف في الاسم بين ما ورد بإحداها وبما ثبت عنه بالمحضر كل ذلك في حقيقته هو مجرد جدل فيما اقتنعت به المحكمة في حدود سلطتها التقديرية من أدلة ليس في القانون ما يمنع من الأخذ بها. لما كان كل ما تقدم وكان لا يشترط في الأدلة أن تكون صريحة دالة بنفسها على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف لها من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات فإنه لا محل لما ذهب إليه الطاعنان من القول بأن الحكم المطعون فيه افترض بغير سند وجود عصابة تعمل على اغتصاب الأراضي ورتب على ذلك فروضا أخرى خلص منها إلى الإدانة مادام الحكم قد أورد مقدمات تؤدى عقلا إلى ما انتهى إليه وهو فيما علل به عدم وجود ورثة البائعين بالبلاد فيما أرجع إليه خلو دفاتر البلدية من أسماء البائعين المتوفين من عدم إخطار البلدية بوفاتهم لا يجافى العقل في شيء أما ما سجله الحكم من أن الطاعنين لم ينازعا في التحقيق في وفاة البائعين فلم يدفعه الطاعنان بحصول المنازعة وإنما بالقول بأنهما لم يسلما به مما لا يمكن معه نسبة الخطأ للحكم. لما كان كل ذلك وكان ما أورده الحكم عن القصد الجنائي يؤدى في منطق مقبول إلى ثبوته وكان ما رد به الطاعنان على هذه الأسباب كل على حدة قد أهمل فيه ما لتجمعها من دلالة وما لذلك من أثر يؤكد المعنى الذى ذهب إليه الحكم ولما كان للمحكمة أن تأخذ بدليل ضد متهم وتهمله بالنسبة لأخر دون أن تبدى أسبابا لذلك إذ مرد إلى اطمئنانها وحريتها في تكوين عقيدتها، ولما كان ما أبداه الدفاع خاصا بما زعمه من بناء الحكم على فروض ومن القصور في التحدث عن القصد الجنائي والتناقض إنما هو في واقع الأمر عود إلى مناقشة الأدلة الموضوعية مما لا نقبل إثارته أمام محكمة النقض فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق