الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 أكتوبر 2020

الطعن 561 لسنة 40 ق جلسة 29 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 322 ص 1722

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار: أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وعبد اللطيف المراغي، وسعد العيسوي.

--------------------

(322)
الطعن رقم 561 لسنة 40 القضائية

جمارك "النقص في البضاعة". إثبات "القرينة القانونية". محكمة الموضوع. نقض.
النقص في البضائع المفرغة من السفينة. قرينة قانونية على مظنة التهريب. انتفاء القرينة في حالة النقص الجزئي الناشئ عن العوامل الطبيعية أو ضعف الغلافات والذي لا يجاوز نسبة التسامح التي يحددها قرار مدير الجمارك. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مبرر النقص.

------------------
مفاد نصوص المواد 31 و38 و117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  (1) - أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له، واستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية في حالات ثلاث هي عدم شحن البضاعة على السفينة أصلاً وعدم تفريغها وسبق تفريغها في ميناء آخر، أما في غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الإثبات ومن ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما تقضي القواعد العامة، فإذا ما أوضح الربان أو من يمثله سبب النقص أياً كان مقداره وأقام الدليل عليه، انتفت القرينة على التهريب، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو ما يبرره بمستندات جدية في الحالات التي يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة في حق الربان وألزم بأداء الرسوم المقررة، وذلك كله ما لم يكن النقص راجعاً إلى عوامل طبيعية أو إلى ضعف الغلافات يؤدي إلى انسياب محتوياتها إذ افترض المشرع في هذه الحالة انتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التي فوض المدير العام للجمارك تحديدها، ويترتب على كون العجز في حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لانتفاء المبرر لاستحقاقها إذ هي لا تستحق في حالة النقص الجزئي إلا حيث لا تنتفي القرينة على التهريب. وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الرسوم الجمركية عن العجز الجزئي في البضاعة موضوع الدعوى استناداً إلى ما يكفي لإثبات أن العجز إنما يرجع إلى عمليات الشحن والتفريغ، مما مفاده أن الحكم انتهى استناداً إلى تقرير خبير هيئة اللويدز من أن العجز الحاصل في الرسالة مرجعه إلى عمليات الشحن والتفريغ في استدلال سائغ إلى أن النقص الجزئي سالف الذكر يرجع إلى أعمال الشحن والتفريغ وهي أسباب لا دخل لإرادة الربان فيها بما ينفي عنه مظنة التهريب، وكان الاقتناع بما يقدمه الربان لتبرير النقص أمراً تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمله بغير حاجة إلى سند آخر، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لمجاوزة النقص الجزئي في الرسالة نسبة التسامح المقررة في المادة الثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 - أياً كان وجه الرأي فيه - يصبح غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 100 لسنة 1967 كلي بور سعيد على المطعون ضدها بصفتها بطلب الحكم بإلزامها بمبلغ 511 ج و95 م وقالت في بيان دعواها أن السفينة "ماراثون" وصلت إلى ميناء بور سعيد يوم 24/ 4/ 1966 وعليها شحنة من الدقيق تبين بعد تفريغها أن بها عجزاً قدره 19.571 طناً، وإذ لم يقدر ربان السفينة تبرير العجز فإنها تكون مسئولة عن الرسوم الجمركية المستحقة عليها وقدرها 511 ج و95 م، وبتاريخ 24/ 3/ 1968 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 سنة 9 ق استئناف المنصورة وبتاريخ 29/ 4/ 1970 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة بغرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الدعوى على أن مرد العجز في الرسالة هي أعمال الشحن والتفريغ وأن نسبة العجز فيها تدخل في حدود نسبة التسامح التي ورد مبدأ النص عليها في المادة 37 من القانون رقم 66 لسنة 1963 وقرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963، في حين أن الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر قصرت التسامح على حالتين هما - العجز الناشئ عن العوامل الطبيعية أو ضعف الغلافات، وإذ كان القرار رقم 4 سالف الذكر قد أضاف على هاتين الحالتين حالة ثالثة هي العجز الناشئ عن أعمال الشحن والنقل والتفريغ وكان الحكم المطعون فيه بني قضاءه على أن العجز يرجع إلى أعمال الشحن والنقل والتفريغ وكانت هذه الحالة لم ترد أصلاً في الفقرة الثانية من المادة 37 سالفة الذكر فإن النص عليها بطريق الإضافة في قرار مدير عام الجمارك يكون مخالفاً للقانون وللدستور لأنه لا يجوز الإعفاء من الضريبة أو الرسم إلا بقانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن "يكون ربانية السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضاعة المنفرطة - الصب - إلى حين استلام البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن.. وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها" وكانت المادة 38 منه تنص على أنه "إذا كان مقدار البضائع أو عدد الطرود المفرغة أقل مما هو مبين في قائمة الشحن وجب على ربان السفينة أو من يمثله إيضاح أسباب النقص، وإذ كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً أو لم تفرغ أو فرغت في جهة أخرى، وجب أن يكون تبرير النقص بمستندات جدية ونصت المادة 117 من نفس القانون على فرض غرامة على ربابنة السفن لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها فضلاً عن الضرائب المستحقة وذلك في حالة النقص غير المبرر عما أدرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة، فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن، يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له، واستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية في حالات ثلاث هي عدم شحن البضاعة على السفينة أصلاً، وعدم تفريغها وسبق تفريغها في ميناء آخر، أما في غير هذه الحالات المحددة، فإن المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الإثبات، ومن ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما تقضي القواعد العامة، فإذا ما أوضح الربان أو من يمثله سبب النقص أياً كان مقداره - وأقام الدليل عليه، انتفت القرينة على التهريب، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو ما يبرره بمستندات جدية في الحالات التي يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة في حق الربان والتزم بأداء الرسوم المقررة، وذلك كله ما لم يكن النقص راجعاً إلى عوامل طبيعية أو إلى ضعف في الغلافات يؤدي إلى انسياب محتوياتها، إذ افترض المشرع في هذه الحالة انتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التي فوض المدير العام للجمارك في تحديدها ويترتب على كون العجز في حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لانتفاء المبرر لاستحقاقها إذ هي لا تستحق في حالة النقص الجزئي إلا حيث لا تنتفي القرينة على التهريب، ولما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الرسوم الجمركية عن العجز الجزئي في البضاعة موضوع الدعوى استناداً إلى قوله "إن الثابت من تقرير خبير هيئة اللويدز المقدم من المطعون ضدها أن انتقال الخبير للمعاينة كان بناء على طلب وزارة التموين صاحبة الشحنة وأن العجز الحاصل في الرسالة موضوع التداعي مرجعه إلى عمليات الشحن في ميناء الشحن وإلى عمليات التفريغ في ميناء بور سعيد" ولم تطعن الطاعنة في هذا التقرير بأي طعن، وفي هذا ما يكفي لإثبات أن العجز إنما يرجع إلى عمليات الشحن والتفريغ، مما مفاده أن الحكم انتهى في استدلال سائغ إلى أن النقص الجزئي سالف الذكر يرجع إلى أعمال الشحن والتفريغ وهي أسباب لا دخل لإرادة الربان فيها مما ينفي عنه مظنة التهريب، ولما كان الاقتناع بما يقدمه الربان لتبرير النقص أمراً تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمله بغير حاجة إلى سند آخر، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لمجاوزة النقص الجزئي في الرسالة نسبة التسامح المقررة في المادة الثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 - أياً كان وجه الرأي فيه - يصبح غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1) نقض 5/ 6/ 1973 مجموعة المكتب الفني. السنة 24 ص 862. نقض 26/ 12/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 1582.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق