الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 أكتوبر 2020

الطعن 5452 لسنة 84 ق جلسة 4 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 36 ص 270

 جلسة 4 من مارس سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / قدري عبد الله ، خالد حسن محمد ، بهاء محمد إبراهيم وجمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة .

-------------

(36)

الطعن رقم 5452 لسنة 84 القضائية

محكمة دستورية . قانون " القانون الأصلح " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أثر الطعن " . سلاح . ذخائر . ضرب " ضرب بسيط " .

المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا . مؤداها ؟

القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر ‏بالنسبة للجريمتين الواردتين بفقرتيها الأولى والرابعة . أصلح للمتهم . أثره : وجوب القضاء بنقض الحكم بإدانة الطاعن بجرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص والضرب البسيط والإعادة للارتباط . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص والضرب البسيط وعاقبه – عن الجريمة الأشد – بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعويين رقمي 196 لسنة 38 ، 88 لسنة 36 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها ، ونشر هذين الحكمين في الجريدة الرسمية بتاريخي 12/11/2014 ، 25/2/2015 ، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن : " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية .... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ، فإذا كان الحكم متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن . " ويبين من هذا النص أن المشرع قد أعمل فكرة الأثر الرجعي إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية بنصوص أو أحكام جنائية صادرة بالإدانة ولو كانت أحكاماً باتة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون مار الذكر تحظر – قبل صدور حكمي المحكمة الدستورية آنفي البيان – على القاضي استعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالنسية للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها ، وبصدور حكمي المحكمة الدستورية ونشرهما صارت هاتان الفقرتان طليقتين من قيد الحظر ، ومن ثم يكون قضاء الدستورية قد أنشأ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً لم يكن له من قبل بأن أعاد للقاضي حقه في استعمال الرأفة وفقاً للمادة 17 من قانون العقوبات – إن ارتأى ذلك – وهو ما يتحقق به معنى النص الأصلح للطاعن وهو ما يصلح سبباً يخول محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها عملاً بالحق المقرر لها بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بـقـانـون رقــم 57 لســنة 1959 ، ولما كان تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ، ومن ثم يتعين أن يكون نقض الحكم المطعون فيه مقروناً بالإعادة في جميع التهم لما بينها من ارتباط وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ظل نص المادة 26 سالفة الإشارة بعد إلغاء فقرتها الأخيرة فيما نصت عليه من عدم جواز النزول بالعقوبة وفقاً للمادة 17 من قانون العقوبات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنه : 1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد " . 2- أحرز ذخائر " عدة طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه . 3- ضرب .... عمداً بأن أطلق صوبه عياراً نارياً من سلاحه الناري سالف الذكر فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً .

وأحالتـه إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/1-4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول والمادة 242/1-3 ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص والضرب البسيط وعاقبه – عن الجريمة الأشد – بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعويين رقمي 196 لسنة 38 ، 88 لسنة 36 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها ، ونشر هذين الحكمين في الجريدة الرسمية بتاريخي 12/11/2014 ، 25/2/2015 ، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن : " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية .... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ، فإذا كان الحكم متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن . " ويبين من هذا النص أن المشرع قد أعمل فكرة الأثر الرجعي إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية بنصوص أو أحكام جنائية صادرة بالإدانة ولو كانت أحكاماً باتة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون مار الذكر تحظر – قبل صدور حكمي المحكمة الدستورية آنفي البيان – على القاضي استعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالنسية للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها ، وبصدور حكمي المحكمة الدستورية ونشرهما صارت هاتان الفقرتان طليقتين من قيد الحظر ، ومن ثم يكون قضاء الدستورية قد أنشأ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً لم يكن له من قبل بأن أعاد للقاضي حقه في استعمال الرأفة وفقاً للمادة 17 من قانون العقوبات – إن ارتأى ذلك – وهو ما يتحقق به معنى النص الأصلح للطاعن وهو ما يصلح سبباً يخول محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها عملاً بالحق المقرر لها بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بـقـانـون رقــم 57 لســنة 1959 ، ولما كان تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ، ومن ثم يتعين أن يكون نقض الحكم المطعون فيه مقروناً بالإعادة في جميع التهم لما بينها من ارتباط وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ظل نص المادة 26 سالفة الإشارة بعد إلغاء فقرتها الأخيرة فيما نصت عليه من عدم جواز النزول بالعقوبة وفقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ، وذلك دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق