الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 أكتوبر 2020

الطعن 31111 لسنة 84 ق جلسة 7 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 112 ص 729

 جلسة 7 من نوفمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فؤاد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، ناجي عز الدين ، وعمرو الحناوي نواب رئيس المحكمة وخالد الحادي .
-----------

(112)

الطعن رقم 31111 لسنة 84 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

مثال 
 (2) استجواب . قانون " تفسيره ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بطلان . 

المادة 124 إجراءات . مؤداها ؟ 

مخالفة الحكم المطعون فيه المادة 124 إجراءات . لا تبطله . علة ذلك ؟ 

(3) قانون " تفسيره " . نيابة عامة . إجراءات" إجراءات التحقيق " . دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

المواد 65 ، 69 ، 199 ، 206 ، 206 مكرراً إجراءات . مفادها ؟

الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمباشرتها من عضو بها بدرجة أقل من رئيس نيابة . غير مقبول . مادام باشرها في نطاق سلطات النيابة دون سلطات قاضي التحقيق .

(4) استدلالات . دفوع " الدفع ببطلان التحريات " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الدفع ببطلان التحريات لعدم اختصاص مجريها مكانياً . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟

(5) تجمهر . تظاهر . عقوبة " العقوبة المبررة " . ارتباط . نقض " المصلحة في الطعن " .

          النعي على الحكم بشأن جريمة التجمهر . غير مجد . مادام طبق المادة 32 عقوبات وعاقبه بعقوبة الجريمة الأشد المقررة لجريمة التظاهر.

(6) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" .

         الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(7) إتلاف . تظاهر . ارتباط . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

إدانة الحكم الطاعن بجريمتي التظاهر وإتلاف المباني والمنشآت المُعدة للنفع العام عمداً وتشويه مظهرها الحضاري ومعاقبته بعقوبة مستقلة عن كلٍ منهما . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

(8) عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .

نزول الحكم بالعقوبة المقضي بها عن الحد المقرر قانوناً . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

مثال . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون لا محل له .

2- لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات إذ نصت على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلَّا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد على النحو المقرر في هذه المادة ، وأوجبت على المحقق إذا لم يعين المتهم محامياً أن يندب له محامياً ، فإن هذا الإلزام يكون فيما يتعلق باستجواب المتهم أو مواجهته بغيره من الشهود وفي غير حالة التلبس . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالحكم توافر حالة التلبس في الواقعة ، هذا فضلاً عن أن القانون لم يُرتب البطلان جزاء على مخالفة هذه المادة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .

3- لما كان البيّن من نص المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم ، واستثناءً يجوز ندب قاضٍ للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ، ومتى أُحيلت الدعوى إليه ؛ كان مختصاً دون غيره بالتحقيقات ، وذلك حسبما يبين من نص المادتين 65 ، 69 من القانون سالف البيان ، وحدد القانون إجراءات التحقيق التي يختص بها قاضي التحقيق والتي يحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئي وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات ، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة أياً كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم مع مراعاة القيد الذي يرد على سلطتها تلك فيما يخص إجراءات التحقيق المبينة بالمادة 206 من القانون سالف البيان ، ودرجة من يباشر سلطات قاضي التحقيق من أعضاء النيابة العامة في الجرائم المبينة بالمادة 206 مكرراً من القانون سالف البيان لا تقل عن درجة رئيس نيابة ، وإذ كان الطاعن لا يدعي أن إجراء من تلك الإجراءات قد باشره عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة أقل من رئيس نيابة وإنما اقتصر وجه النعي على أن التحقيقات قد باشرها من هو أقل من درجة رئيس نيابة - فإنه وبفرض صحة ذلك - ؛ فإن مباشرته تلك التحقيقات تكون صحيحة لا بطلان فيها ، ما دام قد باشرها في نطاق سلطات النيابة العامة دون سلطات قاضي التحقيق ، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه .

4- لما كان البيّن من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن لم يُثر شيئاً بخصوص بطلان التحريات لعدم اختصاص من قام بإجرائها مكانياً ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

5- من المقرر أنه لا جدوى للطاعن مما يثيره بشأن جريمة التجمهر ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بجريمة التظاهر لأغراض سياسية – الجريمة الثانية – باعتبارها الجريمة الأشد ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول .

6- من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يُستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

7- لما كانت جريمة إتلاف المباني والمنشآت المُعدة للنفع العام عمداً وتشويه مظهرها الحضاري – الجريمة الثالثة الواردة بوصف الاتهام المقدم من النيابة العامة - هي من قبيل الأفعال التي تندرج ضمن الأفعال المحظورة على المتظاهر في تظاهرة لأغراض سياسية ارتكابها أثناء التظاهر المبينة بالمادة 7 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعاقب على مخالفتها بموجب المادة 19 من القانون سالف البيان التي هي بذاتها موضوع جريمة التظاهر لأغراض سياسية – الجريمة الثانية من وصف الاتهام – الذي عاقبه الحكم المطعون فيه بعقوبتها باعتبارها الأشد عن الجريمة الأولى ، وليست جريمة مستقلة الأركان لها عقوبتها ، وقد سايرت محكمة الموضوع النيابة العامة في خطئها بأن عاقبت الطاعن بشأنها بعقوبة مستقلة ، فإنها بذلك تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله ، مما يستوجب معه والحال كذلك تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به الحكم من عقوبة في هذا الشأن .

8- لما كانت العقوبة المقررة للجريمة الثانية التي عوقب الطاعن بها – باعتبارها الأشد – وفقاً لنص المادة 19 من القانون سالف البيان هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك وقضى بمعاقبة الطاعن بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلَّا أن المحكوم عليه هو من قام بالطعن بالنقض على ذلك الحكم دون النيابة العامة ، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـوقـائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص ورجال السلطة العامة حال أداء أعمالهم .

2 - شارك وآخرون مجهولون في تظاهرة لها أغراض سياسية دون الإخطار عنها على النحو الذي نظمه القانون ، وأخلوا خلالها بالأمن والنظام العام وتعطيل حركة المرور وإتلاف الممتلكات العامة .

3- أتلف عمداً المباني والمنشآت المُعدة للنفع العام وتشويه مظهرها الحضاري ، بأن قام بكتابة عبارات مسيئة للجيش والشرطة والنظام الحاكم بالبلاد مستخدماً عبوات الإسبراي في ذلك .

وطلبت عقابه بالمواد 2 ، 3 ، 3 مكرراً /1 من القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 ، والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 7 ، 19 ، 22 من القانون رقم 107 لسنة 2013 .

ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية ، وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثالثة .

استأنف ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات إذ نصت على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلَّا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد على النحو المقرر في هذه المادة ، وأوجبت على المحقق إذا لم يعين المتهم محامياً أن يندب له محامياً ، فإن هذا الإلزام يكون فيما يتعلق باستجواب المتهم أو مواجهته بغيره من الشهود وفي غير حالة التلبس . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالحكم توافر حالة التلبس في الواقعة ، هذا فضلاً عن أن القانون لم يُرتب البطلان جزاء على مخالفة هذه المادة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيّن من نص المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم ، واستثناءً يجوز ندب قاضٍ للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ، ومتى أُحيلت الدعوى إليه ؛ كان مختصاً دون غيره بالتحقيقات ، وذلك حسبما يبين من نص المادتين 65 ، 69 من القانون سالف البيان ، وحدد القانون إجراءات التحقيق التي يختص بها قاضي التحقيق والتي يحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئي وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات ، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة أياً كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم مع مراعاة القيد الذي يرد على سلطتها تلك فيما يخص إجراءات التحقيق المبينة بالمادة 206 من القانون سالف البيان ، ودرجة من يباشر سلطات قاضي التحقيق من أعضاء النيابة العامة في الجرائم المبينة بالمادة 206 مكرراً من القانون سالف البيان لا تقل عن درجة رئيس نيابة ، وإذ كان الطاعن لا يدعي أن إجراء من تلك الإجراءات قد باشره عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة أقل من رئيس نيابة وإنما اقتصر وجه النعي على أن التحقيقات قد باشرها من هو أقل من درجة رئيس نيابة - فإنه وبفرض صحة ذلك - ؛ فإن مباشرته تلك التحقيقات تكون صحيحة لا بطلان فيها ، ما دام قد باشرها في نطاق سلطات النيابة العامة دون سلطات قاضي التحقيق ، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن لم يُثر شيئاً بخصوص بطلان التحريات لعدم اختصاص من قام بإجرائها مكانياً ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى للطاعن مما يثيره بشأن جريمة التجمهر ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بجريمة التظاهر لأغراض سياسية – الجريمة الثانية – باعتبارها الجريمة الأشد ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يُستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إتلاف المباني والمنشآت المعدة للنفع العام عمداً وتشويه مظهرها الحضاري – الجريمة الثالثة الواردة بوصف الاتهام المقدم من النيابة العامة - هي من قبيل الأفعال التي تندرج ضمن الأفعال المحظورة على المتظاهر في تظاهرة لأغراض سياسية ارتكابها أثناء التظاهر المبينة بالمادة 7 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعاقب على مخالفتها بموجب المادة 19 من القانون سالف البيان التي هي بذاتها موضوع جريمة التظاهر لأغراض سياسية – الجريمة الثانية من وصف الاتهام – الذي عاقبه الحكم المطعون فيه بعقوبتها باعتبارها الأشد عن الجريمة الأولى ، وليست جريمة مستقلة الأركان لها عقوبتها ، وقد سايرت محكمة الموضوع النيابة العامة في خطئها بأن عاقبت الطاعن بشأنها بعقوبة مستقلة ، فإنها بذلك تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله ، مما يستوجب معه والحال كذلك تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به الحكم من عقوبة في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة للجريمة الثانية التي عوقب الطاعن بها – باعتبارها الأشد – وفقاً لنص المادة 19 من القانون سالف البيان هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك وقضى بمعاقبة الطاعن بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلَّا أن المحكوم عليه هو من قام بالطعن بالنقض على ذلك الحكم دون النيابة العامة ، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه . ولما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق