الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 أكتوبر 2020

قرار رئيس الجمهورية 248 لسنة 1987 باتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية بين مصر واليونان

نشر بالجريدة الرسمية في 5 مارس سنة 1992 - العدد 10

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 248 لسنة 1987
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية
بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان الموقعة في القاهرة
بتاريخ 22/ 12/ 1986

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـــرر:
(
مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/ 12/ 1986، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية في 15 شوال سنة 1407 (11 يونيه سنة 1987).


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 23 من ربيع الأول سنة 1408 هـ الموافق 15 من نوفمبر سنة 1987 م.

اتفاقية التعاون القضائي
في المواد الجنائية
بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان

إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة الجمهورية اليونانية
حرصا منهما على إرساء تعاون مثمر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية في المجال القضائي ورغبة منهما في إقامة ذلك التعاون على أسس وطيدة قررها عقد اتفاق تعاون قضائي في المجال الجنائي وتوصلتا إلى الأحكام التالية:

الباب الأول
في التعاون القضائي الجنائي
أحكام عامة
(
مادة 1)

1 - تتعهد الدولتان بمقتضى هذه الاتفاقية بأن تتبادلا التعاون القضائي على أوسع نطاق ممكن بالنسبة لأى إجراء يتعلق بجرائم تختص بالعقاب في شأنها من وقت طلب المساعدة، السلطات القضائية في الدولة الطالبة.
2 -
لا تنطبق هذه الاتفاقية على تنفيذ أوامر القبض والأحكام الصادرة بالإدانة ولا الجرائم العسكرية البحتة متى كانت لا تشكل جريمة من جرائم القانون العام.

(مادة 2)

يجوز رفض طلب التعاون القضائي:
(
أ ) إذا تعلق الطلب بجرائم تعتبرها الدولة المطلوب إليها، إما جرائم سياسية وإما جرائم متصلة بجرائم سياسية وإما جرائم في مواد الرسوم والضرائب والجمارك والنقد.
(
ب) إذا قدرت الدولة المطلوب إليها أن من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية.

الباب الثاني
الانابات القضائية
(
مادة 3)

1 - تتولى الدولة المطلوب إليها طبقا لتشريعها، تنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بقضية جنائية والمرسلة إليها من الجهات القضائية في الدولة الطالبة. ويكون موضوعها مباشرة أعمال تحقيق أو إرسال أدلة إثبات أو ملفات أو مستندات أو مراسلات أو أية أوراق أخرى تتعلق بالجريمة.
2 -
إذا رغبت الدولة الطالبة في أن يحلف الشهود والخبراء يمينا قبل الإدلاء بأقوالهم، فعليها أن توضح ذلك صراحة. وتحقق الدولة المطلوب إليها هذا الطلب إذا لم يتعارض مع تشريعها.
3 -
يجوز أن ترسل الدولة المطلوب إليها نسخا أو صورا ضوئية مؤشرا بمطابقتها للملفات أو المستندات المطلوبة, ومع ذلك إذا أبدت الدولة الطالبة صراحة برغبتها في الحصول على الأصول، تجاب إلى هذا الطلب كلما أمكن ذلك.
4 -
لا يجوز للجهات القضائية استخدام المعلومات المرسلة إلى الدولة الطالبة إلا في إطار الدعوى التي طلبت من أجلها.

(مادة 4)

تحيط الدولة المطلوب إليها الإنابة القضائية الدولة الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية إذا أبدت هذه الدولة صراحة رغبتها في ذلك, ويسمح للسلطات والأشخاص المعنية بالحضور إذا قبلت الدولة المطلوب إليها ذلك.

(مادة 5)

1 - يجوز للدولة المطلوب إليها أن تؤجل تسليم الأشياء أو الملفات أو المستندات المطلوب إرسالها إذا كانت لازمة لإجراء جنائى يباشر لديها.
2 -
يجب على الدولة الطالبة أن تعيد إلى الدولة المطلوب إليها في أقرب وقت ممكن الأشياء وأصول الملفات أو المستندات المرسلة إليها نفاذا للإنابة القضائية إلا إذا تنازلت الدولة المطلوب إليها عنها.

الباب الثالث
تسليم الأوراق الإجرائية والقرارات القضائية وأمر استدعاء الشهود
والخبراء والأشخاص الملاحقين جنائيا
(
مادة 6)

1 - تقوم الدولة المطلوب إليها بتسليم الأوراق الإجرائية والقرارات القضائية التي ترسلها إليها الدولة الطالبة لهذا الغرض.
ويجوز أن يتم هذا التسليم بإرسال الورقة أو القرار إلى المرسل إليه ويتم التسليم طبقا لتشريع الدولة المطلوب إليها.
2 - يكون إثبات التسليم بموجب إيصال مؤرخ وموقع عليه من المرسل إليه أو بإعلان من الدولة المطلوب إليها يفيد واقعة التسليم وإجراءاتها وتاريخها. ويتم إرسال هذا المستند ذاك فورا إلى الدولة الطالبة فإذا لم يتم التسليم، تحيط الدولة المطلوب إليها الدولة الطالبة على وجه السرعة بأسباب ذلك.
3 -
يتعين إرسال أوراق التكاليف بحضور الأشخاص إلى الدولة المطلوب إليها قبل الموعد المحدد لمثولهم بشهرين على الأقل.

(مادة 7)

لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف لحضور حتى ولو تضمن التكليف بيان جزاء التخلف ما لم يذهب طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة على أن نتابع تكليفه بالحضور بعد ذلك.

(مادة 8)

تحسب التعويضات ونفقات السفر والإقامة التي تؤديها الدولة الطالبة للشاهد أو الخبير بدءا من محل إقامته ويكون ما يصرف له مساويا على الأقل لفئات التعويضات المقررة بالتعريفات واللوائح السارية في الدولة التي يجب مثوله لديها.

(مادة 9)

1 - إذا قدرت الدولة الطالبة أن حضور الشاهد أو الخبير أمام سلطاتها القضائية له أهمية خاصة فإنه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلب تسليم أوراق التكليف بالحضور، وتقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشاهد أو الخبير للحضور كما تقوم بإحاطة الدولة الطالبة برد الشاهد أو الخبير.
2 -
وفى الحالة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يتعين أن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبي بالمبلغ الذى يدفع كتعويض وكذلك نفقات السفر والإقامة التي ستؤدى.
3 -
وإذا قدم للدولة المطلوب إليها طلب في هذا الصدد، يكون لها أن تعطى للشاهد أو للخبير مبلغا مقدما. ويوضح ذلك في ورقة التكليف بالحضور ويتم استرداد المبلغ من الدولة الطالبة.

(مادة 10)

1 - لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأى قيد على حريته في إقليم الدولة الطالبة عن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته لأراضي الدولة المطلوب إليها، أي شاهد أو خبير أيا كانت جنسيته، يمثل أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور.
2 - لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأى قيد على حريته في إقليم الدولة الطالبة أي شخص أيا كانت جنسيته، يمثل للمحاكمة أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور، عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في ورقة التكليف بالحضور وسابقة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب إليها.
3 - تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا بقى الشاهد أو الخبير أو الشخص المطلوب في إقليم الدولة الطالبة خمسة عشر يوما متعاقبة رغم قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية، أو إذا عاد إلى أراضي الدولة الطالبة بعد مغادرتها.

الباب الرابع
صحيفة الحالة الجنائية
(
مادة 11)

1 - تقوم الدولة المطلوب إليها، وفى الحدود التي يكون فيها ذلك في مكنة السلطات القضائية بها، بإرسال مستخرجات من صحيفة الحالة الجنائية وكافة المعلومات المتعلقة بها التي تطلبها منها السلطات القضائية في الدولة الطالبة لضرورتها في قضية جنائية.
2 -
وفى الحالات الأخرى غير المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تكون تلبية مثل هذا الطلب طبقا للشروط المقررة في تشريع ولوائح الدولة المطلوب إليها أو ما جرى عليه العمل لديها.

الباب الخامس
الاجراءات
(
مادة 12)

1 - يجب أن تتضمن طلبات التعاون القضائي البيانات الآتية:
(أ ) الجهة الصادر عنها الطلب.
(ب) موضوع الطلب وسببه.
(جـ) تحديد شخصية المعنى وجنسيته بقدر الإمكان.
(د) اسم وعنوان المرسل إليه كلما تيسر ذلك، أو أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تساعد على تحديد شخصه ومكان وجوده.
2 - تشتمل طلبات الإنابات القضائية المشار إليها في المادتين 3، 4 فضلا عن ذلك على بيان التهمة وعرض موجز للوقائع.

(مادة 13)

1 - توجه الإنابات القضائية المنصوص عليها في المادتين 3، 4 من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب إليها وتعاد بذات الطريق.
2 -  في حالة الاستعجال، توجه الإنابات القضائية المنصوص عليها في المادتين 3، 4 مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب إليها وترسل صورة من هذه الإنابات القضائية في الوقت ذاته إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب إليها. وتعاد الإنابات القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.
3 - يمكن أن توجه الطلبات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 11 مباشرة من الجهات القضائية إلى الإدارة المختصة في الدولة المطلوب إليها، ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الإدارة. وترسل الطلبات المشار إليها في البند (2) من المادة 11 من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب إليها.
4 - توجه طلبات التعاون القضائي غير تلك المنصوص عليها في البندين (1) و(3) من هذه المادة وعلى وجه الخصوص طلبات التحقيق الابتدائي السابقة على المحاكمة من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب إليها وتعاد بذات الطريق.

(مادة 14)

1 - تحرر طلبات التعاون القضائي وأوراق التنفيذ بلغة الدولة الطالبة. مصحوبة بترجمة رسمية إلى لغة الدولة المطلوب إليها أو إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.
2 -
ومع ذلك، فإن أوراق الدعوى والأحكام القضائية المرسلة بغرض تسليمها أو إعلانها إلى أشخاص يقيمون في الدولة المطلوب إليها، ويجوز أن تكون مصحوبة بترجمة بلغة هذه الدولة. وفى هذا الغرض، وفيما يخص الأحكام القضائية، تعتمد الترجمة من مترجم أدى اليمين القانونية أو معتمد وفقا لتشريع الدولة الطالبة.

(مادة 15)

يتعين أن تكون طلبات التعاون القضائي والمستندات المصاحبة لها موقعا عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها. وتعفى هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية الخاصة بالتصديق.

(مادة 16)

إذا كانت الجهة التي تلقت طلب المساعدة القضائية غير مختصة بمباشرته تعين عليها إحالته تلقائيا للجهة المختصة في دولتها. حالة ما إذا أرسل الطلب بالطريق المباشر، فإنها تحيط الدولة الطالبة علما بذات الطريق.

(مادة 17)

كل رفض للتعاون القضائي يجب أن يكون مسببا.

(مادة 18)

مع مراعاة أحكام المادة (8) لا يرتب تنفيذ طلبات التعاون القضائي بما في ذلك الإنابات القضائية الحق في اقتضاء أية مصروفات فيما عدا تلك التي تؤدى للخبراء والشهود في الدولة المطلوب إليها.

الباب السادس
الابلاغ لمباشرة الدعوى
(
مادة 19)

1 - كل إبلاغ صادر من دولة وموجه إلى السلطات القضائية المختصة بالسير في إجراءات المحاكمة في الدولة الأخرى، يتم الاتصال بشأنه بين وزارتي العدل.
2 -
تقوم الدولة المطلوب إليها بالإعلام عما اتخذته بشأن هذا الإبلاغ، وإذا كان ذلك وجه تسلم نسخة من الحكم الصادر.
3 -
تطبق أحكام البند (1) من المادة 14 على التبليغات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

الباب السابع
تبادل الأخطار بأحكام الادانة
(
مادة 20)

تخطر كل دولة الدولة الأخرى بالأحكام الجنائية الخاصة برعاياها والتي تم التأشير بها في صحيفة الحالة الجنائية. وتتبادل وزارتا العدل هذه الإخطارات كل سنتين.

الباب الثامن
تدخل القناصل
(
مادة 21)

1 -  في جميع الأحوال، يتعين على السلطات المختصة في كل من الدولتين في حالة القبض على أحد رعايا الدولة الأخرى أو تقييد حريته بأية صورة كانت، أن تخطر بذلك، السلطة القنصلية للدولة الأخرى خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام.
2 - ويكون للموظفين القنصليين الحق في زيارة هذا المواطن والتحدث معه ومكاتبته وفى توفير وكيل عنه أمام القضاء ما لم يعرض هذا المواطن في ذلك صراحة بحضور الموظف القنصلي وذلك كله وفقا للضوابط المقررة في قانون الدولة التي تم فيها اتخاذ الإجراءات المقيدة للحرية.
ولا يجوز أرجاء ممارسة هذا الحق لفترة تجاوز اثنا عشر يوما من تاريخ القبض على الشخص المعنى أو من تقييد حريته إلا في الأحوال المبينة في قانون تلك الدولة.

الباب التاسع
أحكام ختامية
(
مادة 22)

1 - تبلغ كل من الدولتين الدولة الأخرى باستكمال الإجراءات التي يتطلبها دستورها لسريان هذه الاتفاقية. ويتم تبادل الإخطارات المتعلقة باستكمال هذه الاجراءات فور إمكان ذلك.
2 -
يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم الأول للشهر الثاني التالي لتاريخ استلام آخر هذه الإخطارات.
3 -
يجوز لأى من الدولتين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بإبلاغ الدولة الأخرى بذلك بالطريق الدبلوماسي بموجب إخطار كتابي بالإنهاء ويسرى لإنهاء، في هذه الحالة بانقضاء سنة من تاريخ تلقى الدولة الأخرى الإخطار المشار إليه.
واشهادا على ذلك تم التوقيع على هذه الاتفاقية من جانب ممثلي الحكومتين المفوضين في ذلك.
حررت هذه الاتفاقية في بتاريخ من ثلاث أصول باللغات اليونانية والعربية والفرنسية ولكل منها قوة إلزامية متساوية، وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الفرنسي.

عن جمهورية مصر العربية

عن جمهورية اليونان

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق