الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 أكتوبر 2020

الطعن 1986 لسنة 36 ق جلسة 14 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 80 ص 425

جلسة 14 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عطيفه.

-----------------

(80)
الطعن رقم 1986 لسنة 36 القضائية

(أ) تأمينات اجتماعية. عمل.
سريان قانون التأمينات الاجتماعية على جميع العاملين في الدولة عدا من استثنى منهم ومن بينهم ذوي المهن الحرة. عدم سريان هذا القانون على الفئات المستثناة لا يرفع عن كاهلهم وجوب الاشتراك في الهيئة عن العمال الذين يستخدمونهم ويؤدون لهم أجرا ويخضعون لسلطتهم وإشرافهم: شرط سريان القانون المذكور على تلك الفئات ؟ صدور قرار جمهوري بذلك.
(ب) نقض. " الطعن بالنقض. نطاقه". " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". ارتباط.
الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد المتهم عن جريمتين مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة - وإن اقتصر على إحدى الجريمتين - يتناول حتما ما قضي به الحكم فيما يتعلق بالجريمة الثانية، ولو كانت إحدى الجريمتين مخالفة.
متى يجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في مخالفة ؟ إذا كان محل الطعن جنحة ومخالفة مرتبطة بها.

-------------------
1 - البين من استقراء نصوص المادتين 2، 4 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية أن الأصل أن قانون التأمينات الاجتماعية إنما يسري بوجه عام على جميع العاملين في الدولة على مختلف فئاتهم عدا من استثنى منهم وعددهم القانون على سبيل الحصر، ومن هؤلاء ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم - ممن لا يندرجون في عداد العاملين طبقا لأحكام قانون العمل - وأصحاب الحرف والمشتغلين في منازلهم صاحب العمل وأصحاب الأعمال أنفسهم. وقد تطلب القانون لخضوع هذه الفئات لقانون التأمينات الاجتماعية صدور قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العمل وبعد موافقة مجلس الإدارة بسريان أحكام القانون عليهم. وعدم صدور قرار رئيس الجمهورية وإن حال بين هذه الفئات وبين الانتفاع بمزايا القانون - لأنهم لا يعتبرون عمالا في مجال تطبيق قانون العمل - إلا أنه لا يرفع عن كاهلهم - بوصف كونهم أصحاب عمل - واجبا ألزمهم القانون به وهو الاشتراك في الهيئة عن العمال الذين يستخدمونهم ويؤدون لهم أجرا ويخضعون لسلطتهم وإشرافهم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة على أساس أن قرارا لم يصدر بسريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على ذوي المهن الحرة (ومنهم المطعون ضده) فإنه يكون قد خلط بين انتفاع المطعون ضده بمزايا القانون - وهو لا يتأتى إلا بصدور قرار رئيس الجمهورية - وبين الواجب الذي ألزمه القانون به (بصفته رب عمل) وهو اشتراكه في الهيئة لصالح من يستخدمهم من عمال.
2 - من المقرر أنه إذا كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم قد ارتكبتا لغرض واحد وكانت كل منهما مرتبطة بالأخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة وفصلت المحكمة فيهما بحكم واحد، فإن الطعن في هذا الحكم - وإن اقتصر على إحدى الجريمتين - يتناول حتما ما قضى به الحكم فيما يتعلق بالجريمة الثانية حتى يمكن إنزال حكم القانون في هذه الحالة بتوقيع عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد، ولا يحول دون ذلك أن تكون إحدى هاتين الجريمتين مخالفة، ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض على أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها، أما إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة فإنها يصح أن تكون محلا للطعن الذي يرفع عنها وعن جريمة الجنحة معا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5/ 5/ 1965 بدائرة مركز منوف: (أولا) بصفته رب عمل لم يشترك لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن العامل الموضح اسمه بالمحضر. (ثانيا) بصفته سالف الذكر لم يعد في محل العمل السجلات والدفاتر المقررة. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و4 و126 و130 من القانون رقم 63 لسنة 1964. ومحكمة منوف الجزئية قضت حضوريا في أول ديسمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 ق عن كل تهمة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 24/ 3/ 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده - وهو من ذوي المهن الحرة - من جريمتي عدم اشتراكه لدى الهيئة العامة للتأمينات عن عامل لديه وعدم إعداده بمحل العمل السجلات والدفاتر المقررة استنادا إلى أن المادة الثانية من القانون رقم 63 سنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية قد علقت سريانه على ذوي المهن الحرة - على صدور قرار من رئيس الجمهورية، وأن هذا القرار لم يصدر بعد، قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، ذلك بأن هذه المادة نصت على سريان أحكام القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم عدا فئات معينة - لا يندرج فيها عامل المطعون ضده - كما أن القانون إذ استثنى من تطبيق أحكامه ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم إنما عنى من يشتغلون لحسابهم الشخصي.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده - وهو محام - بوصف أنه (أولا) بصفته رب عمل لم يشترك لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن العامل الموضح اسمه بالمحضر. و(ثانيا) بصفته سالفة الذكر لم يعد بمحل العمل السجلات والدفاتر المقررة. وطلبت النيابة العامة بمعاقبته بالمواد 1 و2 و4 و126 و130 من القانون رقم 63 لسنة 1964. ومحكمة أول درجة قضت بتغريمه مائة قرش عن كل تهمة. فاستأنف، ومحكمة ثاني درجة - بحكمها المطعون فيه - قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده مما أسند إليه، واستندت في قضائها إلى القول " إنه بمطالعة المادة 2 من القانون رقم 63 لسنة 1964 تبين أنها نصت على تعليق سريان قانون التأمينات الاجتماعية على صدور قرار من وزير الشئون الاجتماعية. وحيث إنه لم يصدر قرار وزير الشئون الاجتماعية بسريان هذا القانون على المشتغلين بالمهن الحرة غير التجارية. ومن ثم تكون التهمة على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية تنص على أنه " تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المندرجين منهم فيما عدا الفئات الآتية: 1 - العاملين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية المنتفعين بأحكام قوانين التأمين والمعاشات. 2 - العاملين في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص. 3 - خدم المنازل. ولرئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العمل وبعد موافقة مجلس الإدارة أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا القانون على الفئات الآتية كلها أو بعضها وبين في هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بالتأمينات الاجتماعية وطريقة حساب الأجور والمزايا بالنسبة إلى هذه الفئات: 1 - العاملون المشار إليهم في البندين 2 و3 من الفقرة السابقة. 2 - المشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل. 3 - ذوي المهن الحرة المشتغلين لحسابهم وأصحاب الحرف. 4 - أصحاب الأعمال أنفسهم ". ونصت المادة الرابعة على أنه " يكون التأمين في الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا بالنسبة إلى جميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم. ولا يجوز تحميل العاملين أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص ". ولما كان البين من استقراء نصوص هاتين المادتين أن الأصل أن قانون التأمينات الاجتماعية إنما يسري بوجه عام على جميع العاملين في الدولة على مختلف فئاتهم عدا من استثنى منهم وعددهم القانون على سبيل الحصر - ومن هؤلاء ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم - ممن لا يندرجون في عداد العاملين طبقا لأحكام قانون العمل - وأصحاب الحرف والمشتغلين في منازلهم لحساب صاحب العمل وأصحاب الأعمال أنفسهم. وقد تطلب القانون لخضوع هذه الفئات لقانون التأمينات الاجتماعية صدور قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العمل وبعد موافقة مجلس الإدارة بسريان أحكام القانون عليهم. لما كان ذلك، وكان عدم صدور قرار رئيس الجمهورية وإن حال بين هذه الفئات وبين الانتفاع بمزايا القانون - لأنهم لا يعتبرون عمالا في مجال تطبيق القانون قانون العمل - إلا أنه لا يرفع عن كاهلهم - بوصف كونهم أصحاب عمل - واجبا ألزمهم القانون به وهو الاشتراك في الهيئة عن العمال الذين يستخدمونهم ويؤدون لهم أجرا ويخضعون لسلطتهم أو إشرافهم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة على أساس أن قرارا لم يصدر بسريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على ذوي المهن الحرة ومنهم المطعون ضده، فإنه يكون قد خلط بين انتفاع المطعون ضده بمزايا القانون - وهو لا يتأتى إلا بصدور قرار من رئيس الجمهورية - وبين الواجب الذي ألزمه القانون به - بصفته رب عمل - وهو اشتراكه في الهيئة لصالح من يستخدمهم من عمال. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم قد ارتكبتا لغرض واحد وكانت كل منهما مرتبطة بالأخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة وفصلت المحكمة فيهما بحكم واحد، فإن الطعن في هذا الحكم - وإن اقتصر على إحدى الجريمتين - يتناول حتما ما قضى به الحكم فيما يتعلق بالجريمة الثانية حتى يمكن إنزال حكم القانون في هذه الحالة بتوقيع عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد، ولا يحول دون ذلك أن تكون إحدى الجريمتين مخالفة، ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها. أما إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة فإنها يصح أن تكون محلا للطعن الذي يرفع عنها وعن جريمة الجنحة معا، وإذ كان التقرير بالطعن قد انصب على الحكم المطعون فيه جملة، وكانت الجريمتان المنسوبتان إلى المطعون ضده وإن تميزت الواقعة في كل منهما عن الأخرى إلا أنهما ترتدان لسبب واحد ويجمعهما غرض واحد بما يجعلهما مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد حاد عن صواب القانون، فإنه يكون معيبا متعينا نقضه بالنسبة للتهمتين المسندتين إلى المطعون ضده معا، وإذ ما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق