الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 أكتوبر 2020

الطعن 18 لسنة 35 ق جلسة 29 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 2 أحوال شخصية ق 107 ص 692

جلسة 29 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

---------------

(107)
الطعن رقم 18 لسنة 35 ق "أحوال شخصية"

(أ) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين". "الحيض". نقض. "أسباب الطعن". "أسباب واقعية".
الحيض. الجدل فيه. موضوعي.
(ب) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين". "الطلاق". "العدة".
عدة المطلقة. المنازعة في مضى مدتها. القول قولها بيمينها.

-------------
1 - الجدل في أن المطعون عليها من ذوات الحيض المنتظم هو جدل موضوعي لا يتسع له نطاق الطعن بطريق النقض.
2 - الرأي عند الحنفية أنه إذا ادعى المطلق بمضي عدة مطلقته وكذبته قبل قولها بحلفها إذ الحيض والطهر لا يعلم إلا من جهتها والقول فيه قولها بيمينها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن نفيسة محمد مكى أقامت الدعوى رقم 735 سنة 1961 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد إبراهيم قاسم الأنصاري وآخرين تطلب الحكم بثبوت وراثتها للمرحوم عبد الرحيم قاسم الأنصاري واستحقاقها الربع في تركته باعتبارها زوجة له مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وقالت شرحا لدعواها أنها كانت زوجا للمرحوم عبد الرحيم قاسم الأنصاري وفى 2/ 8/ 1959 طلقها، وإذ كان هذا الطلاق رجعيا وفى غيبتها وفى مرض الموت وقد توفى في 16/ 2/ 1960 وهي في عدة الطلاق ولم تزل زوجة له وترك مما يورث عنه نحو الثلاثين فدانا وعقارات أخرى مبينة استأثر بها المدعى عليهم فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها. وأنكر المدعى عليهم وراثة المدعية للمتوفى مستندين في ذلك إلى أنه طلقها في 2/ 8/ 1959 وتوفى في 16/ 2/ 1960 بعد انقضاء العدة. وبتاريخ 22/ 12/ 1963 - حكمت المحكمة حضوريا بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن أن المرحوم عبد الرحيم قاسم الأنصاري توفى بتاريخ 16/ 2/ 1960 بعد أن كان قد طلقها في 2/ 8/ 1959 طلاقا رجعيا وأن الوفاة حصلت في هذا التاريخ وهى في العدة الشرعية وأنها لذلك ترث فيه الربع وأنه لم يترك ورثة سواها وسوى إخوته المدعى عليهم وأنه توفى عن تركة تحت يد المدعى عليه الأول وممتنع عن تسليمها نصيبها الشرعي في هذه التركة وصرحت للمدعى عليهم بالنفي بذات الطرق، وبعد أن سمعت المحكمة شهود المدعية واستحلفتها على أنها لم تر الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق لحين الوفاة عادت وبتاريخ 24/ 5/ 1964 فحكمت للمدعية على المدعى عليهم بوفاة زوجها المرحوم عبد الرحيم قاسم الأنصاري في سنة 1960 وأنها من ورثته بصفتها زوجة له وترث في تركته الربع فرضا وألزمت المدعى عليهم بالمصاريف وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة واستأنف المدعى عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 89 سنة 81 ق. وبتاريخ 14/ 2/ 1965 - حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف عليهم بالمصروفات وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعنون ولا المطعون عليها وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت في الأوراق وشابه قصور من وجوه (أولها) أنه لم يعول على إقرار المطعون عليها في وثيقة زواجها التالي والمؤرخة 17/ 1/ 1961 بانقضاء عدتها مستندا في ذلك إلى أنه لاحق لوفاة زوجها الأول ومفاده أنها من ذوات الحيض والفتوى على أن أقل مدة للعدة بالحيض ستون يوما ولا حد لأكثرها والعبرة في رؤيته بقبول المعتدة بيمينها وقد حلفت المطعون عليها اليمين على أنها لم تر الحيض ثلاث مرات كوامل من وقت الطلاق إلى حين الوفاة، وهو مخالفة للثابت في الأوراق لأن مورث الطاعنين طلق المطعون عليها طلاقا رجعيا في 2/ 8/ 1959 وأوفاها مؤخر صداقها في 26/ 10/ 1959 وقد أقرت في وثيقة زواجها المؤرخة 17/ 1/ 1961 بانقضاء عدتها من زوجها السابق قبل الوفاة، ثم هو خطأ ومخالفة للقانون، لأن المطلقة إذا مات عنها زوجها وهى في العدة تنهدم عدة الطلاق وتعتد عدة وفاة مدتها أربعة أشهر وعشرا وهو ما لا يتأتى معه القول بأن مدة العدة لا حد لأكثرها وأن القول فيها للزوجة بيمينها (وثانيها) أنه لم يعول على إيصال 26/ 10/ 1959 مستندا في ذلك إلى أن سداد مؤخر الصداق لا يفيد انقضاء عدة الزوجية ولا يعنى إلا أن المورث عجله قبل حلوله، وهو خطأ ومخالفة للقانون، لأن مؤخر الصداق يتعجل بانقضاء العدة في الطلاق الرجعى وقد طلقت المطعون عليها في 2/ 8/ 1959 وانقضت عدتها بالحيض في 2/ 10/ 1959 وبانقضائها حل مؤخر صداقها وطالبت به ورثة الزوج في 26/ 10/ 1959 وفى ذلك ما يقطع بانقضاء عدتها قبل استيفاء مؤخر صداقها وبالتالي قبل وفاة مطلقها (وثالثها) أن مدة القرء لمن كانت من ذوات الحيض المنتظم لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ثلاثة ما لم تكن المرأة في حالة غير طبيعية وهى لا تكون كذلك إلا في حالات الحمل والرضاع والمرض المستديم الذى يحول دون الحيض وانتظامه وبتطبيق هذه القاعدة على المطعون عليها يبين أنها من ذوات الحيض المنتظم وليست من ذوات الحمل أو الرضاع لأنها لم تحمل من أزواجها الأربعة الذين تزوجت بهم ولا من مورث الطاعنين. وقد ثبت عدم اتصاله بها من قبل الطلاق بسنة كانت تقيم خلالها بمنزل والدها في أسوان وكان هو مريضا في القاهرة مرضا وصفته بأنه مرض موت، ولم تكن مريضة مرضا مستديما، ويدل على أنها من ذوات الحيض المنتظم إقرارها في وثائق زواجها بانقضاء عدتها برؤيتها الحيض ثلاث مرات وهو ما يؤدى إلى فساد ادعائها باستمرار عدم طلاقها إلى حين وفاة مورث الطاعنين، وإذ جاراها الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت في الأوراق وشابه قصور يعيبه (ورابعها) أنه قضى للمطعون عليها بطلباتها مستندا إلى اليمين التي حلفتها بأنها لم تر الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ طلاقها إلى حين وفاة زوجها وأن القول في ذلك قولها بيمينها وهو قصور يعيبه، لأنها وقد أقرت في وثيقة زواجها التالي بانقضاء عدتها بالحيض لا تقبل منها اليمين على عكس ما أقرت به كما أن يمين الاستظهار ليست من قبيل اليمين الحاسمة التي يوجهها الخصم إلى خصمه فتحسم النزاع إنما هي من قبيل اليمين المتممة التي توجهها المحكمة للخصم ولا تتقيد بنتيجتها (وخامسها) أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم بأن ما ورد في صحيفة الدعوى من أن الطلاق باطل لصدوره في مرض موت المورث ولم يقصد به سوى حرمانها من الميراث يدل على انقضاء عدتها قبل الوفاة وانقطاع صلتها به وإلا لما كانت بها حاجة للطعن ببطلان الطلاق، والحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يرد عليه وهو قصور يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه (الأول) منه ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن "ما تمسك به المستأنفون من أن عدة المستأنف عليها قد انقضت حتما قبل الوفاة مستدلين عليها بما أقرت به المستأنف ضدها في وثيقة زواجها بآخر وهى الوثيقة المؤرخة 17/ 1/ 1961 من أنها خرجت من عدة زوجها السابق برؤية الحيض ثلاث مرات كوامل لا يفيد منه المستأنفون ذلك أن تاريخ هذا الإقرار لاحق على تاريخ الوفاة فزواج المستأنف عليها بآخر لاحق لوفاة مورث المستأنفين وكل ما يمكن الإفادة به من هذا الإقرار أن المستأنف عليها من ذوات الحيض فيتعين احتساب عدتها على هذا الأساس وحده" وأن "الراجح من مذهب الإمام أبى حنيفة في احتساب العدة لذوات الحيض هو رأى الإمام نفسه إذ عليه العمل وبه الفتوى وهو يقرر بأن الحيضات الثلاث يتخللها طهران بالضرورة وأن أقصى مدة للحيض هي عشرة أيام للاحتياط وأن أقل مدة للطهر خمسة عشر يوما ولا حد لأكثره وتنتهى عدتها بانقطاع الدم عن الحيضة الثالثة وأن أقل مدة تصدق فيها المرأة أنها انقضت عدتها بحيضها ثلاث حيضات كوامل هي ستون يوما من تاريخ الفرقة فإذا ادعت المعتدة بالحيض انتهاء عدتها برؤية الحيض ثلاث مرات كوامل بعد الطلاق فإن كان قد مضى ستون يوما فأكثر من تاريخ الطلاق الرجعى صدقت في قولها هذا بيمينها وتكون العدة منتهية وإن كانت المدة من تاريخ الطلاق أقل من ستين يوما فلا تصدق في ادعائها لأن المدة لا تحتمل انقضاء العدة. وعلل الإمام أبو حنيفة ذلك بأن أمر الحيض والطهر لا يعلم إلا من جهتها فيكون القول قولها فيه بيمينها". ومردود في الوجه (الثاني) بما أورده الحكم المطعون فيه من أن "الحكم المستأنف إذ اعتد في قضائه بعدم انقضاء عدة المستأنف عليها على اليمين التي قامت بحلفها فإنه يكون قد هدى الصواب شرعا ولا يقدح في ذلك ما جاء بصورة الإيصال المرفق بمذكرة المستأنفين بشأن استيفاء شقيق المستأنف ضدها لمؤخر صداقها بتاريخ 26/ 10/ 1959 ذلك أنه فضلا عن عدم اشتمال ذلك الإيصال على إقرار المستأنف ضدها بانقضاء عدتها فإنه بفرض أنها هي التي قبضت مؤخر الصداق فلا يعنى سوى أن مورث المستأنفين بوصفه المدين في مؤخر الصداق قد عجل أداء هذا الدين بعرضه قبل حلول أجله دون أن يعنى ذلك انقضاء عدتها" وهى تقريرات موضوعية سائغة ومما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. ومردود في الوجه (الثالث) بأن الجدل في أن المطعون عليها من ذوات الحيض المنتظم هو جدل موضوعي لا يتسع له نطاق الطعن بطريق النقض. ومردود في الوجه (الرابع) بأن الرأي عند الحنفية أنه إذا ادعى المطلق مضى عدة مطلقته وكذبته قبل قولها بحلفها إذ الحيض والطهر لا يعلم إلا من جهتها والقول فيه قولها بيمينها. ومردود في الوجه (الخامس) بما سبق بيانه، وبأن محكمة أول درجة "رأت تحليف المدعية اليمين بأنها لم تر الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق لحين وفاة زوجها فحلفتها كما استحلفت" وأقر الحكم المطعون فيه قضاءها بقوله "أن الحكم المستأنف إذ اعتد في قضائه بعدم انقضاء عدة المستأنف عليها على اليمين التي قامت بحلفها فإنه يكون قد هدى الصواب شرعا" ومؤدى ذلك أنه لم يعول على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص - ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق