الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 أكتوبر 2020

الطعن 16 لسنة 35 ق جلسة 8 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 2 أحوال شخصية ق 92 ص 585

جلسة 8 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

----------------

(92)
الطعن رقم 16 لسنة 35 القضائية "أحوال شخصية"

(أ) نقض. "إجراءات الطعن". "إعلان الطعن". أحوال شخصية.
مسائل الأحوال الشخصية. إجراءات الطعن بالنقض. المادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955. تعيين رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن. إعلانهم بمعرفة قلم الكتاب بالجلسة المحددة قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل. المادتان 881 و882 مرافعات.
)ب) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين". "الزواج".
زواج المسلمة بغير المسلم حرام. لا ينعقد أصلا ولا يثبت منه النسب.

-----------------
1 - طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881 و882 من قانون المرافعات ومقتضاهما أن يعين رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن ويحدد أجلا لتقديم دفاعهم ومستنداتهم ويعلن قلم الكتاب من تقرر إعلانهم بالطعن بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل.
2 - المسلمة لا تتزوج إلا مسلما، وزواج المسلمة بغير المسلم حرام باتفاق، لا ينعقد أصلا ولا يثبت منه النسب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عواطف طنطاوي سعيد أقامت الدعوى رقم 854 سنة 1961 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد الدكتور وهيب متري بشارة تطلب الحكم بثبوت نسب البنت "هيام" إليه وأمره بعدم التعرض لها في ذلك مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقالت شرحا لدعواها أنها كانت تلميذة بمدرسة الحكيمات بالقصر العيني سنة 1951 وكان المدعى عليه طبيبا به وتوطدت العلاقة بينهما واستمرت إلى ما بعد نقله منه، وفى سنة 1958 اعتنق الدين الإسلامي وتزوجها بعقد عرفي في 25/ 12/ 1958 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وإذ رزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرة "هيام" في 16/ 10/ 1960 وأنكر نسبها ورفض المصادقة على بنوتها بعد أن استولى على عقد الزواج العرفي بحجة تسجيله فقد انتهت إلى طلب الحكم بإثبات هذا النسب. وبتاريخ 10/ 6/ 1962 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق لتثبت المدعية أن المدعى عليه أشهر إسلامه قبل زواجه بها وأنه تزوجها في 25/ 12/ 1958 بعقد عرفي وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج حتى أغسطس سنة 1960 وأنها حملت منه بالبنت هيام وولدتها في 6/ 10/ 1960 على أن يكون للمدعى عليه نفى ذلك بذات الطرق، وبعد التحقيق عادت وبتاريخ 23 فبراير سنة 1964 فحكمت حضوريا برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات. استأنفت عواطف هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 48 سنة 81 قضائية. وبتاريخ 28 فبراير سنة 1965 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمستأنفة عواطف طنطاوي سعيد بثبوت نسب البنت هيام للمستأنف عليه الدكتور وهيب متري بشارة وأمرت بعدم تعرضه لها في ذلك مع إلزامه بالمصروفات و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وفى 22/ 8/ 1965 أعلن قلم الكتاب المطعون عليها بصورة من تقرير الطعن وفى 11/ 9/ 1965 أودعت مذكرة بدفاعها دفعت فيها بسقوط الحق في الطعن وطلبت في الموضوع رفضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن موضوعا.
وحيث إن المطعون عليها دفعت بسقوط الحق في الطعن لعدم إعلانه من الطاعن إليها في بحر خمسة عشر يوما استنادا إلى القانون رقم 43 لسنة 1965 والقوانين السابقة والمادة 432 مرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 الذى يحكم واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881 و882 من قانون المرافعات ومقتضاهما أن يعين رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن ويحدد أجلا لتقديم دفاعهم ومستنداتهم ويعلن قلم الكتاب من تقرر إعلانهم بالطعن بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل، وقد التزم قلم الكتاب هذه الإجراءات، ولما تقدم يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الأول أن الحكم المطعون فيه وصف زواج المسلمة بالمسيحي بأنه زواج فاسد ورتب عليه ثبوت نسب الصغيرة هيام إلى الطاعن، وهو خطأ ومخالفة للقانون، لأن هذا الزواج باطل لا يثبت به النسب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المسلمة لا تتزوج إلا مسلما، وزواج المسلمة بغير المسلم حرام باتفاق، لا ينعقد أصلا ولا يثبت منه النسب. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن "نكاح الذمي للمسلمة فاسد يثبت به النسب" ورتب عليه "ثبوت نسب الطفلة هيام له" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق