الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 أكتوبر 2020

الطعن 155 لسنة 31 ق جلسة 8 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 2 ق 90 ص 577

جلسة 8 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وابراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

---------------

(90)
الطعن رقم 155 لسنة 31 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "تقدير وعاء الضريبة".
تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة. أساسه. نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية. تحديد أرباح فترة من السنة. أساسه. نسبة ما يخصها من أرباح جميع العمليات التي باشرتها خلال هذه السنة.
---------------
وفقا للمادتين 38 و39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 "تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية". ويكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة  (1)  إذ النشاط الذى تزاوله طوال السنة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يظل يتردد بين المكسب والخسارة إلى أن يتحدد في نهايتها وعند وضع آخر ميزانية، وهو ما يتعين التزامه في حساب الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية ويتعين معه القول بأن أرباح فترة بعينها من السنة تحدد على أساس وبنسبة ما يخصها من أرباح جميع العمليات التي باشرتها خلال هذه السنة لا على أساس نتيجة العمليات التي باشرتها خلال تلك الفترة وحدها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مراقبة الشركات المساهمة ربطت الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية للشركة الطاعنة في المدة من أول يناير سنة 1950 إلى 21/ 3/ 1950 وهو تاريخ إبطال العمل بالضريبة الاستثنائية طبقا للقانون رقم 60 لسنة 1950 بواقع 80/ 365 من أرباح سنة 1950، وإذ لم تقبل الشركة هذا الربط وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وفى 28/ 3/ 1957 أصدرت اللجنة قرارها بتكليف مراقبة الشركات المساهمة بفحص حسابات المدة من أول يناير سنة 1950 إلى 21/ 3/ 1950 مستندة في ذلك إلى أن الربط يجب أن يتم على أساس الأرباح الحقيقية التي تحققت فعلا خلال هذه الفترة لا على أساس ما يخصها من أرباح السنة، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 176 سنة 1957 ضرائب القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه واعتماد الربط الذى أجرته مراقبة الشركات المساهمة. وبتاريخ 29/ 11/ 1959 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتأييد قرار لجنة الطعن مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات وبمبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المراقبة مع إلزام الشركة بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 24 سنة 77 ق. وبتاريخ 15/ 2/ 1961 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار لجنة الطعن فيما تضمنه من محاسبة المستأنف عليه عن الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية في الفترة من سنة 1950 التي خضعت فيها لتلك الضريبة على أساس الميزانيات المستقلة التي صدرت عنها وبتأييد الأسس التي جرت عليها الشركات المساهمة بالمصلحة لحساب ضريبة الفترة المذكورة وألزمت الشركة المستأنف عليها بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت مصلحة الضرائب رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بتحديد وعاء الضريبة الخاصة في الفترة من أول يناير سنة 1950 إلى 21/ 3/ 1950 - تاريخ انتهاء العمل بالضريبة الاستثنائية طبقا للقانون رقم 60 لسنة 1950 - بقيمة ما يخصها من أرباح السنة، وهذا منه مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتفسيره، إذ وفقا للمادتين 42 و47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تحدد الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية ولا يجوز تحديدها جزافا بطريق التقدير إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون. وتحديد وعاء الضريبة على أساس ما يخصها من أرباح السنة معناه تحديدها بطريق التقدير في غير الأحوال المقررة لا من واقع الأرباح الفعلية التي حققتها الطاعنة خلال هذه الفترة مستقلة عن باقي السنة، ومبدأ سنوية الضريبة ترد عليه استثناءات منها الحالة المعروضة بحيث لا يجوز إدخال الفترة الغير خاضعة للضريبة من أرباح السنة في الاعتبار ما دامت الضريبة الخاصة قد انتهى سريانها في 21/ 3/ 1950 وقبل انتهاء السنة المالية للمنشأة وهو التاريخ المقابل لبدء سريانها في سنة 1940.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وفقا للمادتين 38 و39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 "تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية" و"يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة" إذ النشاط الذى تزاوله طوال السنة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يظل يتردد بين الكسب والخسارة إلى أن يتحدد في نهايتها وعند وضع آخر ميزانية، وهو ما يتعين التزامه في حساب الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية ويتعين معه القول بأن أرباح الفترة من أول يناير سنة 1950 إلى 21/ 3/ 1950 تحدد على أساس وبنسبة ما يخصها من أرباح جميع العمليات التي باشرتها خلال هذه السنة لا على أساس نتيجة العمليات التي باشرتها خلال هذه الفترة وحدها - وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1) نقض 6 مايو سنة 1964. الطعن رقم 319 لسنة 29 ق س 15 ص 635 ونقض 13/ 6/ 1962. الطعن رقم 3 لسنة 28 ق. س 13 ص 788.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق