الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 أكتوبر 2020

الطعن 1394 لسنة 36 ق جلسة 14 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 78 ص 415

جلسة 14 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

----------------

(78)
الطعن رقم 1394 لسنة 36 القضائية

(أ، ب) ضرر. " الضرر المادي. الضرر الأدبي". مسئولية مدنية. " مسئولية تقصيرية ". تعويض. حكم. " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
(أ) شرط توافر الضرر المادي هو الإخلال بحق أو بمصلحة للمضرور. للمجني عليه الذي يموت عقب إصابته مباشرة الحق في التعويض عن الضرر الذي لحقه. انتقال هذا الحق من بعده إلى ورثته. لهم مطالبة المسئول بجبر الضرر الذي لحق بمورثهم.
(ب) الضرران المادي والأدبي سيان في إيجاب التعويض لمن أصابه شيء منهما. تقديره في كل منهما. موضوعي.
إحاطة الحكم بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية. لا تثريب عليه إن هو لم يبين مقدار التعويض الذي قضى به عن كل من الضررين على حدة.

---------------------
1  - إن شرط توافر الضرر المادي هو الإخلال بحق أو بمصلحة للمضرور، وفي اعتداء الجاني على المجني عليه والقضاء على حياته إخلال جسيم بحقه في سلامة جسمه وصون حياته، وإذ كان الاعتداء يسبق بداهة الموت بلحظة فإن المجني عليه يكون خلالها - مهما قصرت - أهلا لكسب الحقوق ومن بينها الحق في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم، ومتى ثبت له ذلك الحق قبل الموت فإنه ينتقل من بعده إلى ورثته فيحق له مطالبة المسئول بجبر الضرر الذي لحق مورثهم من جراء الجروح التي أحدثها به ومن جراء الموت الذي أدت إليه تلك الجروح باعتباره من مضاعفاتها. ولئن كان الموت على كل إنسان إلا أن التعجيل به بفعل الغير عن عمد أو خطأ يلحق بالمجني عليه ضررا ماديا محققا بل هو أبلغ الضرر إذ يسلبه أثمن ما يمتلكه الإنسان وهو الحياة، والقول بغير ذلك وامتناع الحق في التعويض على المجني عليه الذي يموت عقب الإصابة مباشرة وبجواز ذلك الحق لمن يبقى على قيد الحياة مدة عقب الإصابة يؤدي إلى نتيجة تتأبي على المنطق، وإلا كان الجاني الذي يصل في اعتدائه إلى حد الإجهاز على ضحيته فورا في مركز يفضل ذلك الذي يقل عنه خطورة فيصيب المجني عليه بأذى دون الموت.
2 - الضرران المادي والأدبي سيان في إيجاب التعويض لمن أصابه شيء منهما، وتقديره في كل منهما خاضع لسلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية. ولا تثريب عليه بعد ذلك إذ هو لم يبين مقدار التعويض الذي قضى به عن كل من الضررين على حدة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - محمود محمد سالمان. 2 - محمدي علي سعودي بأنهما في يوم 30 من يوليه سنة 1963 بدائرة مركز بلبيس محافظة الشرقية: قتلا محمود عبد الله محمود الأعرج عمدا بأن توافقا على قتله وطلب المتهم الثاني من الأول إطلاق النار عليه من السلاح الناري الذي كان يحمله المتهم الأول ووقف المتهم الثاني بجواره يشد أزره فأطلق المتهم الأول عيارا ناريا قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وبجلسة 11 ديسمبر سنة 1965 طلبت النيابة العامة في مواجهة المتهمين تعديل القيد والوصف كالآتي: (أولا) المتهم الأول قتل عمدا محمود عبد الله محمود الأعرج بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته. (ثانيا) المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريق التحريض على قتل المجني عليه سالف الذكر بأن حثه على ذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض وأضافت المادتين 40/ 1 و41 من قانون العقوبات إلى مدة القيد. وادعى والد المجني عليه مدنيا في تحقيق النيابة قبل المتهمين طالبا إلزامهما بقرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ثم عدل طلباته أمام مستشار الإحالة إلى ألفي أجنيه بالتضامن بينهما ووزير الداخلية بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية ثم قرر الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية بجلسة المحاكمة أن موكله توفى ووجه طلباته المعدلة من ورثته جوده وأحمد الجميل وعبد الحميد ومنجدة وفاطمة (أولاده) والسيدة نبوية عبد الوهاب حمد إلى المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة جنايات الزقازيق انتهت إلى تعديل الوصف إلى أن المتهم الأول أحدث بمحمود عبد الله محمود الأعرج الإصابات النارية المبينة في التقرير الطبي الشرعي ولم يكن يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موت وقضت حضوريا بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1965 عملا بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثاني بمعاقبة المتهم الأول بالسجن خمس سنين وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين أن يؤديا إلى المدعين بالحقوق المدنية بصفتهم مبلغ خمسمائة جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% من يوم الحكم حتى تاريخ السداد والمصاريف المدنية المناسبة وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن وزارة الداخلية المسئولة عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن - وزير الداخلية - بصفته أن يؤدي التعويضات المحكوم بها باعتباره مسئولا عن الحقوق المدنية قد أخطأ في القانون، ذلك بأن الحكم أقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادي على أساس قيام حق المجني عليه في اقتضاء تعويض عن موته وأن هذا الحق قد انتقل من بعده إلى ورثته - مع أن الثابت أن المجني عليه خر صريعا فور إطلاق النار عليه مما لا يتصور معه القول بأنه يستحق تعويضا عن موته وأن هذا الحق قد انتقل إلى والده من بعده، لأنه في اللحظة التي تولد فيها الحق في التعويض عن الوفاة كان المورث قد فارق الحياة وامتنع أن تكون له ذمة مالية تتلقى ذلك الحق حتى يصح لورثته من بعده المطالبة به نيابة عن المورث. ومن ناحية أخرى فإن الحكم لم يحدد مقدار التعويض المادي الذي يستحقه المجني عليه عن موته وإنما أدمجه في التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق والد المجني عليه عن فقد ولده مفترضا أن الأب هو الوارث الوحيد للمجني عليه بغير أن يفطن إلى أن والدة المجني عليه تستحق نصيبا في ذلك التعويض المادي حسب الفريضة الشرعية. وخاصة أن المحكمة لم تشر في حكمها إلى أن التعويض المادي المقضي به يقتصر على نصيب المحكوم له وحده.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان المتهم الأول بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. عرض إلى الدعوى المدنية بقبولها قبل المتهم الأول والمسئول عن الحقوق المدنية ورفضها قبل المتهم الثاني المحكوم ببراءته في قوله: " إنه بالنسبة للدعوى المدنية فقد أقيمت أصلا من المرحوم عبد الله الأعرج والد المجني عليه والذي ادعى مدنيا في تحقيق النيابة بتاريخ 5 من أغسطس سنة 1963 بمبلغ قرش صاغ ضد المتهمين، وبجلسة 22 مارس سنة 1964 أمام السيد مستشار الإحالة عدل طلباته إلى مبلغ 2000 ج بالتضامن بين المتهمين والسيد وزير الداخلية - الطاعن - طبقا للمادة 174 مدني باعتباره مسئولا عن أعمالهما أثناء وبسبب تأدية وظيفتهما. وبجلسة 21 يناير سنة 1965 قرر الحاضر عن المدعي بالحق المدني المذكور أن موكله قد توفي لرحمة الله في نوفمبر سنة 1964 وأنه يحضر عن ورثته جوده وأحمد الجميل وعبد الحميد ومنجده وفاطمة أولاده والسيدة نبوية عبد الوهاب حمد حتى يستمر سير الدعوى المدنية طبقا للمادة 299 مرافعات دون أن تنقطع سير الخصومة ووجه طلباته المعدلة إلى المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن فيما بينهم بعرائض معلنة في 24 و25 و26 مايو سنة 1965 بناء على طلباتهم باعتبارهم ورثة لمورثهم المرحوم عبد الله الأعرج رافع الدعوى ووالد المجني عليه القتيل وبذلك فإن الدعوى قاصرة على حقوقهم كورثة لهذا بما كان له الحق ولو استمر حيا لا باعتبارهم أصلا..... وإنه عن الدعوى المدنية المذكورة فهي بالنسبة للمتهم الثاني المحكوم ببراءته في غير محلها لانعدام ركن الخطأ من جانبه... أما بالنسبة الأول المحكوم بإدانته ومعاقبته عن جناية الضرب المفضي إلى الموت التي ثبتت في حقه فإن ركن الخطأ يتوافر بثبوت هذا الفعل. وأما عن ركن الضرر الذي لحق مورث المدعيين المرحوم عبد الله الأعرج باعتباره والدا للمجني عليه القتيل والتي بنيت الدعوى المرفوعة منه على أساسه فإن هذا الضرر نوعان مادي وأدبي. أما بالنسبة للتعويض المادي فإن هناك ضررا ماديا أصاب المجني عليه نفسه ذلك أن التعدي عليه بضربه ضربا أفضى إلى موته يمثل في حد ذاته إخلالا بحقه في سلامة حياته وسلامة جسمه وهو أبلغ أنواع الضرر المادي الذي لحق به عند الموت والذي فقد به أثمن شئ مادي يملكه وهو حياته وخلفه (والده مورث المدعين) أن يطالب مكانه بتعويض هذا الضرر المادي الذي ينتقل إليه باعتباره خلفا عاما له وينتقل بدوره إلى ورثته المدعيين الحاليين وهذا هو الشق الأول من عناصر التعويض أما عن القول بحصول ضرر مادي أصاب والد المجني عليه من جراء موت ابنه فإنه ليس بالأوراق ما يدل على حصوله مثل هذا الضرر إذ لم يثبت أن هذا الابن المجني عليه كان عائلا لوالده أو مقيما معه. أما بالنسبة للتعويض الأدبي فإنه لا محل للقول بأن هناك ضررا أدبيا أصاب الميت (المجني عليه) نفسه لأن هذا الضرر الأدبي الذي أصابه هو لا ينتقل إلى ورثته إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به الدائن أمام القضاء طبقا للمادة 222 مدني وهو ما لم يحدث لوفاته عقب إصابته. ولكن هناك محلا للقول بأن ضررا أدبيا أصاب رافع الدعوى (مورث المدعين) في عواطفه وشعوره الشخصي من جراء وفاة ابنه المجني عليه القتيل باعتباره الابن الأكبر له ويستحق ذلك المورث تعويضا عما أصابه من ألم حقيقي بموت إبنه المصاب وهو ضرر يصيبه بطريق مباشر وباعتبار أنه الدرجة الأولى بالنسبة لابنه ويدخل في نطاق من يجوز له المطالبة بالتعويض الأدبي وفقا للفقرة الثانية من المادة 222 مدني وهذا هو الشق الثاني من عناصر التعويض والذي ينتقل حقه فيه إلى ورثته المدعين باعتبار أنه من الحقوق المالية التي تعد جزءا من تركته وتنتقل بوفاته إلى المدعيين باعتبارهم ورثة له..... وإن هذا الضرر الذي حاق بالمدعيين إنما جاء نتيجة للخطأ الذي وقع من جانب المتهم الأول باعتباره مسئولا عن فعله غير المشروع طبقا للمادة 163 مدني وتقدر المحكمة التعويض بعنصريه سالفي الذكر بمبلغ 500 ج وإنه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية فإن وزارة الداخلية مسئولة باعتبار أن المتهم الأول وهو خفير نظامي تابع لها وقد وقع هذا الفعل الغير مشروع منه أثناء وبسبب تأدية وظيفته طبقا للمادة 174 مدني التي توافرت عناصرها من توافر رابطة التبعية ومن وجود سلطة فعلية للوزارة المذكورة على المتهم الأول باعتباره خفيرا نظاميا ومن ثبوت حقها توجيهه ورقابتها عليه في تنفيذه لأوامرها وقد حصل الخطأ أثناء وبسبب تأدية الوظيفة بأن ضرب المجني عليه وأحدث به الإصابات التي أفضت لموته أثناء قيامه بتنفيذ أمر ضبط المجني عليه وبذلك يتعين الحكم بإلزام المسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن مع المتهم الأول بمبلغ التعويض سالف الذكر ". لما كان ذلك، وكان مؤدى ذلك ما أورده الحكم فيما تقدم أن المحكمة بعد أن ثبت لديها أن المتهم الأول قد اقترف الفعل الضار الذي أودى بحياة المجني عليه قضت بإلزام الجاني والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين أن يؤديا إلى المدعي بالحقوق المدنية تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، أما الضرر المادي فيعود إلى حق المجني عليه في اقتضاء تعويض عن موته وأن ذلك الحق قد انتقل من بعده إلى خلفه، وأما التعويض الأدبي فيرجع إلى ما أصاب والد المجني عليه - مورث المطعون ضدهم - مباشرة في عواطفه وشعوره من جراء وفاة إبنه. وما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ في القانون حين قضى للمدعين بالحقوق المدنية بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق المجني عليه بالوفاة الفورية على إثر إطلاق النار عليه تأسيسا على أنه بهذا الموت الفوري لا تكون له ذمة مالية تتلقي حق التعويض ومن ثم فلا ينتقل من بعده إلى ورثته، ما ينعاه الطاعن من ذلك مردود بأن شرط توافر الضرر المادي هو الإخلال بحق أو بمصلحة للمضرور، وفي اعتداء الجاني على المجني عليه والقضاء على حياته إخلال جسيم بحقه في سلامة جسمه وصون حياته، وإذ كان الاعتداء يسبق بداهة الموت بلحظة فإن المجني عليه يكون خلالها - مهما قصرت - أهلا لكسب الحقوق ومن بينها الحق في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور إليه الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له ذلك الحق قبل الموت فإنه ينتقل من بعده إلى ورثته فيحق لهم مطالبة المسئول بجبر الضرر الذي لحق مورثهم من جراء الجروح التي أحدثها به ومن جراء الموت الذي أدت إليه تلك الجروح باعتباره من مضاعفتها. ولئن كان الموت حقا على كل إنسان، إلا أن التعجيل به - بفعل الغير عن عمد أو خطأ - يلحق بالمجني عليه ضررا ماديا محققا بل هو أبلغ الضرر، إذ يسلبه أثمن ما يمتلكه الإنسان وهو الحياة. والقول بغير ذلك، وبامتناع الحق في التعويض على المجني عليه الذي يموت عقب الإصابة مباشرة وبجواز ذلك الحق لمن يبقى على قيد الحياة مدة عقب الإصابة يؤدي إلى نتيجة تتأبى على المنطق وإلا كان الجاني يصل في اعتدائه إلى حد الإجهاز على ضحيته فورا في مركز يفضل ذلك يقل عنه خطورة فيصيب المجني عليه بأذى دون الموت. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى لخلف المجني عليه بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق مورثه بسبب وفاته فإنه لا يكون مخالفا للقانون. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد قدرت مبلغ التعويض الذي قضت به بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وارتأت تناسبه مع الضرر المادي والأدبي الذي وقع نتيجة للفعل الضار الذي قارفه الجاني وكان الضرران المادي والأدبي سيان في إيجاب التعويض لمن أصابه شيء منهما وتقديره في كل منهما خاضع لسلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية، ولا تثريب عليه بعد ذلك إذ هو لم يبين مقدار التعويض الذي قضى به عن كل من الضررين على حدة، ولا يعيبه كذلك أنه لم يحدد نصيب والدة المجني عليه في التعويض المحكوم به عن الضرر المادي ما دام أنها كانت طرفا في الدعوى المدنية بعد وفاة والد المجني عليه وقضى لها بالتعويض مع باقي الورثة، عن وجهي الضرر جملة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق