الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 أكتوبر 2020

الطعن 10 لسنة 35 ق جلسة 29 / 11 / 1967 مكتب فني 18 ج 4 أحوال شخصية ق 267 ص 1765

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس وحسن أبو الفتوح الشربيني.

---------

(267)
الطعن رقم 10 لسنة 35 ق "أحوال شخصية"

دعوى. "تقدير قيمة الدعوى". رسوم. "رسوم الدعوى".
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الدعوى بطلب غير قابل للتقدير. مجهولة القيمة. طلب الحكم بثبوت وفاة المورث وانحصار الارث في المدعين. انحصار التركة في أعيان وقف معلوم. تقدير قيمة الدعوى بما يخص المورث في أعيان الوقف. دعوى معلومة القيمة. خضوعها للرسم النسبي.

-----------------
الأصل في الدعاوى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنها معلومة القيمة، ولا يخرج عن الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير، فتعتبر مجهولة القيمة، وإذ كان المدعيان قد رفعا الدعوى بطلب الحكم بثبوت وفاة مورثتهما وانحصار الارث فيهما، وكانت تركة المورثة محصورة في أعيان وقف معلوم، فإن الدعوى تكون معلومة القيمة، وتقدر قيمتها بما يخص المورثة في أعيان الوقف وتخضع للرسم النسبي طبقا لما قررته المادة 49 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1958.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عمر لطفى قيزيل قويجة والسيدة/ فاطمة صديقة سهيلا أقاما الدعوى رقم 124 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد وزارة الأوقاف يطلبان الحكم بإثبات وفاة المرحومة حكمت قيزيل قويجة الشهيرة بحكمت البيضاء وانحصار إرثها فيهما باعتبارهما ولديها وقضت المحكمة بطلباتهما وألزمت الوزارة بالمصروفات وبمبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وقدر قلم الكتاب الرسوم النسبية المستحقة على الدعوى بمبلغ 5920 ج و460 مليما استصدر بها قائمة أعلنها للوزارة وعارضت فيها استنادا إلى أن الدعوى مجهولة القيمة ولا يستحق عليها سوى رسم ثابت قدره خمسة جنيهات وبتاريخ 26/ 5/ 1964 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بإلغاء قائمة الرسوم المعارض فيها بكامل أجزائها والمؤرخة 31/ 3/ 1964 واعتبارها كأن لم تكن وألزمت قلم الكتاب المعارض ضده بالمصروفات وبمبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنف قلم الكتاب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا إلغاءه ورفض المعارضة مع إلزام المستأنف عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 17 سنة 81 أحوال شخصية قضائية، وبتاريخ 13 يناير سنة 1965 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بصفته بالمصروفات. وطعن قلم الكتاب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء قائمة الرسوم مستندا في ذلك إلى أن دعوى ثبوت الوفاة وانحصار الإرث لا تعد معلومة إلا إذا حدد نصيب المدعى في الإشهاد بمبلغ معين او بعين معينة من أعيان التركة، أما إذا حدد هذا النصيب بنسبة معينة في التركة، أو بكامل أعيانها اعتبرت مجهولة القيمة، وإذ خلت صحيفة الدعوى رقم 124 لسنة 1959 التي صدرت فيها القائمة من بيان قيمة التركة فإنها تكون مجهولة القيمة، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن تقدير حصة الوارث في التركة لا يتوقف على القيمة التي يحددها في عريضة الطلب إذ لا اعتداد بإرادة الخصوم في تقدير قيمة الدعوى وإنما تقدر هذه القيمة بحسب ما هو مطلوب فيها فإن كان أمرا أو شيئا غير قابل للتقدير بطبيعته اعتبرت الدعوى غير قابلة للتقدير أما إذا كانت قيمة الطلب مجهولة في الظاهر وأمكن تقديرها بعد الوقف على عناصرها اعتبرت الدعوى معلومة القيمة واستحق عليها رسم نسبى طبقا للفقرة رابعا من المادة 49 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1958 وهى تنص على أنه "إذا كان طلب ثبوت الوفاة والوراثة بدعوى فيحصل رسم نسبى قدره 2.5% من قيمة حصة الطالب في التركة إذ كانت معلومة القيمة" ولما كان النزاع في الدعوى رقم 124 لسنة 1959 الصادرة فيها قائمة الرسوم يدور حول ثبوت وفاة مورثة المدعيين وانحصار الإرث فيهما، وكانت التركة تنحصر في حصة المورثة في وقفى أمينة نجيبة الهامى وقمر البيضاء وهى أعيان عقارية وقابلة للتقدير بطبيعتها فإن الدعوى تكون معلومة القيمة وتخضع لقواعد التقدير المبينة في القانون ولا يحول دون ذلك أن الحكم لم يحدد نصيب كل من المدعيين في الميراث لأنه متى كان قد قضى بأن الميراث انحصر فيهما وحددهما فانهما يختصان بكل التركة وهى معلومة القيمة فيستحق الرسم النسبي على مجموع أعيانها، وإذ انتهى الحكم إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأصل في الدعاوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها معلومة القيمة، ولا يخرج من هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وإذ كان المدعيان في الدعوى رقم 124 لسنة 1959 التي صدرت فيها قائمة الرسوم قد رفعاها ضد وزارة الأوقاف يطلبان الحكم بثبوت وفاة مورثتهما المرحومة حكمت قيزيل قويجة وانحصار الإرث فيهما، وكان الثابت مما جاء بصحيفة هذه الدعوى ومن الكتب المتبادلة بين قلم الكتاب ووزارة الأوقاف أن تركة المورثة المذكورة تنحصر في حصتها في أعيان وقفى أمينة نجيبة الهامى وقمر البيضاء فإن الدعوى تكون معلومة القيمة وتقدر قيمتها بما يخص المورثة في أعيان هذين الوقفين وتخضع للرسم النسبي طبقا لما قررته المادة 49 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1958، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن الدعوى مجهولة القيمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق