جلسة 26 من ديسمبر سنة 1979
برياسة السيد المستشار
محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور أحمد
رفعت خفاجي، ومحمد أحمد حمدي، وإبراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم.
------------
(210)
الطعن رقم 1022 لسنة 49
القضائية
(1) عقوبة. "وقف
تنفيذها". مواد مخدرة. وقف تنفيذ. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق
القانون". "نظره والحكم فيه". قانون.
عدم جواز وقف تنفيذ الحكم
الصادر بعقوبة الجنحة لجريمة من جرائم القانون رقم 182 لسنة 1960 على من سبق الحكم
عليه في إحدى جرائم هذا القانون. المادة 46 من القانون المعنى.
(2)نقض. "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض. "سلطتها".
كون العيب الذى شاب الحكم
مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون. أثره: وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقا للقانون.
--------------
1 - لما كانت الفقرة
الأولى من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظم
استعمالها والاتجار فيها قد نصت على أنه "لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر
بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون" وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن
أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أرفقت بالأوراق قبل نظر الدعوى، وأنها تضمنت
سبق الحكم عليه في جناية لإحرازه مواد مخدرة - بالتطبيق لأحكام القانون 182 لسنة
1960 - سالف الذكر - فإن المحكمة إذا انتهت في قضائها في الدعوى الماثلة إلى توقيع
عقوبة الجنحة على المطعون ضده عن جريمة إحراز جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها
قانوناً التي دانته وفقاً لأحكام ذلك القانون، ما كان يجوز لها أن تأمر بإيقاف
تنفيذ العقوبة طالما أنه قد تبين لها من صحيفة حالة المتهم الجنائية التي كانت
مطروحة أمامها أنه قد سبق الحكم عليه في احدى الجرائم التي نص عليها في القانون
ذاته.
2 - إذ كان العيب الذى
شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم
فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ
وتحكم بمقتضى القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح
بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الاحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا
عملا بمواد القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 22 من الجدول رقم 1 المرافق مع
تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور
وبتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة
ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة احراز مخدر بغير قصد
الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وقضى بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة
اللتين أوقعهما عليه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الثابت من صحيفة الحالة
الجنائية للمطعون ضده أنه سبق الحكم بإدانته بالتطبيق لأحكام القانون 182 سنة 1960
لإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار ومن ثم فلا يجوز للمحكمة عملاً بنص الفقرة الأولى
من المادة 46 من ذات القانون أن تأمر بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة في الجريمة
التي دين المطعون ضده بها.
وحيث إنه لما كانت الفقرة
الأولى من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها قد نصت على أنه "لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر
بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون "وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن
أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أرفقت بالأوراق قبل نظر الدعوى وأنها تضمنت
سبق الحكم عليه حضورياً بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه
لإحرازه مواد مخدرة - بالتطبيق لأحكام القانون 182 لسنة 1960 - سالف الذكر - فإن
المحكمة إذ انتهت في قضائها في الدعوى الماثلة إلى توقيع عقوبة الجنحة على المطعون
ضده عن جريمة إحراز جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دانته وفقاً
لأحكام ذلك القانون، ما كان يجوز لها أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة طالما أنه قد
تبين لها من صحيفة حالة المتهم الجنائية التي كانت مطروحة أمامها - أنه قد سبق
الحكم عليه في إحدى الجرائم التي نص عليها في القانون ذاته. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد قضى بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة فإنه يكون قد خالف
القانون - وإذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون على
الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من
المادة 29 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وهو ما يتعين
معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف تنفيذ عقوبتي
الحبس والغرامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق