برئاسة السيد المستشار أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين: محمود صدقي خليل، محمود مصطفى سليم، صلاح محمد أحمد ومحمد محمد
يحيى.
-----------
عمل "تسكين العاملين بالقطاع العام" "العلاوات
الدورية".
أقدمية العاملين بالقطاع العام إرجاعها إلى 1/ 7/ 1964. القرار
الجمهوري 2709 سنة 1966. مؤداه. وجوب إضافة العلاوات الدورية التي يحصلون عليها
بعد 30/ 6/ 1964 إلى المرتبات التي اتخذت أساس للتسوية في ذلك التاريخ وفي الفئات
المقررة لها. لا أثر لإرجاء صرف الفروق المالية إلى أول السنة التالية على هذه
النتيجة. علة ذلك.
مؤدى نص المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات
العامة الصادرة بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 - الذى بدأ العمل به في
1962/12/29 والمادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2709 سنة 1966 أن الشارع قد
أراد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رد حصول العاملين على الفئات التي وضعوا
فيها نتيجة لتسوية حالتهم إلى 1964/7/1 ، ومن ثم تكون المرتبات التي تتخذ أساساً
لتسوية حالة هؤلاء العاملين هي المرتبات التي كانوا يتقاضونها في 1964/6/30 ، ويقتضى
هذا أن العلاوات التي يحصلون عليها بعد هذا التاريخ ترد على المرتبات المقررة
للفئات التي سويت حالتهم عليها وتضاف إليها ، ولا يؤثر في ذلك ما نص عليه القرار الجمهوري
الأخير من إرجاء صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالة العاملين إلى أول
السنة المالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة بالتعادل
لأن هذا النص إنما ينصرف إلى تحديد الوقت الذى تصرف فيه تلك الفروق المالية
المترتبة على التسوية ولا يغير من القواعد التي يجب أن تسرى على التسوية ذاتها .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم وآخر أقاموا على الطاعنة – شركة ..... حلوان
للغزل والنسيج – الدعوى رقم 933 لسنة 1973 عمال كلي جنوب القاهرة وطلبوا الحكم
بإلزامها بأن تدفع لكل منهم مبلغ 50 جنيها وبتعديل أجورهم الشهرية اعتبارا من
1/5/1973 إلى مبلغ 40.200 جنيه للأول – و36.330 جنيه للثاني – و41.700 جنيه للثالث
– و43.105 جنيه للرابع و35.585 جنيه للأخير، وقالوا بيانا لدعواهم أنهم يعملون لدى
الطاعنة التي لم تمنحهم علاواتهم الدورية المستحقة لهم في 1/1/1965 كاملة وأصدرت
القرار رقم 19 لسنة 1965 في 19/3/1965 بصرف علاوة دورية للعاملين لديها تحت
التسوية لحين انتهاء مرحلة التسكين وحددتها وفقا لعلاواتهم في 1/1/1964، وإذ تمت
تسوية حالتهم طبقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 وسكنوا على فئات
أخرى جديدة، وأبت عليهم الطاعنة حقهم في فروق العلاوات المستحقة لهم عنها فقد
أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان وبتاريخ 26/1/1974 قضت المحكمة بندب خبير
لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 29/11/1975
برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهم وآخر هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد
استئنافهم برقم 14 سنة 93ق، وبتاريخ 27/2/1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
بالنسبة للمطعون ضدهم وبإلزام الطاعنة بأن تدفع لكل منهم مبلغ 50 جنيها وبتعديل
أجر كل منهم في 1/5/1973 إلى مبلغ 40.200 جنيه للأول، 36.330 جنيه للثاني، 41.700
جنيه للثالث، 43.105 جنيه للرابع طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون وفي بيانه تقول أن قرارها رقم 19 في 19/3/1965 بمنح المطعون
ضدهم علاوة دورية لا يعتد به لصدوره بالمخالفة لنص المادة 64 من القرار الجمهوري
رقم 3546 لسنة 1962 ومقتضاها تجميد أجور العاملين حتى تتم تسوية حالتهم ولا تعتبر
هذه التسوية على الفئات التي وضعوا فيها نافذة إلا اعتباراً من 1/7/1965 بداية
السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء لجداول التعادل فلا يستحقون أول
مربوط تلك الفئات إلا في التاريخ المذكور، وبالتالي فإن المطعون ضدهم لا يستحقون
العلاوات الدورية المقررة للفئات التي سكنوا عليها إلا في 1/1/1966، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقر حق المطعون ضدهم للعلاوة الدورية عن سنة 1965
على أساس المرتبات المقررة للفئات التي سويت حالتهم عليها بالاستناد إلى القرار
رقم 19 المشار إليه. فإنه يكون قد خالف القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق