جلسة 30 من يناير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، سعيد فودة، مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة ومجدي توفيق.
----------------
(47)
الطعن رقم 2809 لسنة 63 القضائية
(1، 2) تنفيذ "السند التنفيذي". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
(1) إلغاء أو إبطال السند التنفيذي. أثره. امتناع المضي في التنفيذ وسقوط ما تم من إجراءاته. علة ذلك.
(2) القضاء نهائياً بإلغاء أمر تقدير الرسوم سند التنفيذ تأسيساً على عدم استحقاق الرسوم الصادر بها. مؤداه. فقدان الأمر مقومات وجوده كسند تنفيذي. أثره. عدم جواز ملاحقة قلم الكتاب أي من خصوم الدعوى الصادر بشأنها بإجراءات تنفيذه. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المقامة بعدم جواز التنفيذ بهذا الأمر وبطلان ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية بموجبه. خطأ.
2 - إن الثابت من الحكم رقم.... لسنة..... مدني سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا" والمقدم صورته الرسمية من الطاعن أنه قضى بإلغاء أمر تقدير الرسوم محل منازعة التنفيذ الماثلة تأسيساً على عدم استحقاق الرسوم الصادر بها هذا الأمر، وتأيد هذا القضاء في الاستئناف رقم.... سنة.... ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وصار نهائياً، مما مفاده فقدان ذلك الأمر لمقومات وجوده كسند تنفيذي، فلا يحق لقلم الكتاب من بعد ملاحقة أي من خصوم الدعوى الصادر بشأنها بإجراءات تنفيذه سواء من كسب التداعي فيها أو خسره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (قضاؤه برفض الدعوى المقامة بعدم جواز تنفيذ الأمر وبطلان ما تم من إجراءات تنفيذية بموجبه) فإنه يكون معيباً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى.... لسنة.... جزئي جهينة على المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أمر تقدير الرسوم الصادر في الدعوى.... لسنة.... مدني سوهاج وفي مادة تنفيذ موضوعية بعدم جواز التنفيذ بهذا الأمر وبطلان ما تم اتخاذه قبله من إجراءات تنفيذية بموجبه، وقال بياناً لذلك إن قلم كتاب محكمة سوهاج سبق وأن استصدر ضد مورثه - وآخرين - أمر التقدير المشار إليه بمبلغ 3870 جنيه، وإذ عارض وقضى بعدم قبول معارضته، أمر السيد رئيس المحكمة بعدم التنفيذ قبله وبالتنفيذ قبل خاسري الدعوى الصادر بشأنها أمر التقدير فعارض الأخيرين وقضى بإلغاء هذا الأمر وباعتباره كأن لم يكن بحكم نهائي، إلا أن قلم الكتاب عاد واتخذ إجراءات التنفيذ قبله بذات الأمر رغم القضاء بإلغائه فأقام داعوه بالطلبات السالفة البيان، وبتاريخ 28/ 4/ 1992 قضت محكمة أول درجة للطاعن بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف.... سنة.... ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 9/ 2/ 1993 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن أمر التقدير موضوع التداعي قضى بإلغائه واعتباره كأن لم يكن بالحكم رقم.... لسنة...... مدني سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا" والمؤيد بالاستئناف رقم.... سنة...... ق أسيوط "مأمورية سوهاج" ولئن كان هذا الحكم قد صدر في المعارضة التي أقامها خصوم مورثه المحكوم ضدهم في الدعوى الصادر بشأنها ذلك الأمر ولم يكن مورثه طرفاً فيه، إلا أن قضاءه بإلغاء الأمر قد ابتنى على عدم استحقاق قلم الكتاب للرسوم الصادر بها أصلاً، فلا يصلح سنداً للتنفيذ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعواه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ ألغى السند التنفيذي أو أبطل أمتنع المضي في التنفيذ وسقط ما يكون قد تم من إجراءاته لأنه بعد إلغاء السند أو إبطاله يصبح التنفيذ غير مستند إلى حق فتسقط إجراءاته نتيجة حتمية لزوال سنده، وكان أن الثابت من الحكم رقم.... لسنة..... مدني سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا" والمقدم صورته الرسمية من الطاعن أنه قضى بإلغاء أمر تقدير الرسوم محل منازعة التنفيذ الماثلة تأسيساً على عدم استحقاق الرسوم الصادرة بها هذا الأمر، وتأيد هذا القضاء في الاستئناف رقم.... سنة..... ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وصار نهائياً، مما مفاده فقدان ذلك الأمر لمقومات وجوده كسند تنفيذي، فلا يحق لقلم الكتاب من بعد ملاحقة أي من خصوم الدعوى الصادر بشأنها بإجراءات تنفيذه سواء من كسب التداعي فيها أو خسره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق