الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 148 لسنة 62 ق جلسة 8 / 5 / 2002 س 53 ج 2 ق 116 ص 603)

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري، محسن فضلي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد جعل الأصل في الإجراءات التي تتخذ أمامها بما فيها المعارضة في تقدير المصروفات أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب، وليس بأي طريق آخر.
 
2 - إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 تنص على أن "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية ..... 5% فيما زاد على 4000 جنيه" وتنص المادة السادسة منه على أن "تخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتي: 1- الأوامر التي تصدر بتنفيذ حكم المحكمين" والمادة التاسعة على أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوي الرسم على أساس ما حكم به" والمادة 21 على أنه "في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله، ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به. وتسري هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين" والمستفاد من هذه النصوص أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي، ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به في أخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى فإن كان الحكم الصادر بشأنه أمر التقدير صادرا بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين، فإن الرسوم تخفض إلى الربع، وكان النزاع قد قضي فيه ابتدائيا برفض الدعوى، وألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي وأمرت بتنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعي بإلزام الشركة المعارضة بأن تؤدي للخصم 264000 دولارا أمريكيا، ثم نقضت محكمة النقض الحكم نقضا جزئيا. وأمرت بتنفيذ حكم المحكمين فيما قضي به فضلا عن المبلغ المذكور آنفا بفوائده بمعدل 5% وقيمة صافي نصيب الشركة من مصروفات حكم التحكيم، وألزمتها بالمناسب من المصروفات الاستثنائية، بما يكون قيام قلم الكتاب بتسوية الرسم على أساس ما قضى به كاملا، مخالفا للقانون، بحسبان أن ما قدر عنه الرسم هو أمر بتنفيذ حكم المحكمين بما يجب معه تسوية الرسم على أساس الربع - على ما سلف - بما يتعين معه إلغاء أمر التقدير عن الرسم النسبي وتسويته على أساس ربع الرسوم المستحقة.
 
3 - مفاد النص في المادة 1 مكرر من القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون 7 لسنة 1985 أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هي الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره، وأوجب أن يأخذ حكمها.
 
4 - إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى إلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية الأصلية وتسويتها على أساس الربع، بما يترتب عليه بطريق اللزوم إلغاء أمر تقدير الرسم الخاص بالصندوق المشار إليه، وتسويته على ذات الأساس.
---------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن شركة هاربوتل البريطانية المحدودة للفحم أقامت على شركة مصر للتجارة الخارجية الدعوى رقم 7968 لسنة 1979 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في لندن بتاريخ 29/11/1978 بإلزام الأخير بأن تدفع لها مبلغ 264000 دولارا أمريكيا مع الفوائد بواقع 8% سنويا اعتبارا من 29/7/1976, 5/4 قيمة المصروفات والأتعاب الإجمالية, والبالغ جملتها 4216.59 جنيها إسترلينيا والفوائد ابتداء من 29/11/1978 وكذلك الحكم بتعويض يوازي 10% سنويا من إجمالي قيمة المبالغ المحكوم بها اعتبارا من 30/12/1978, فضلا عما تقدره المحكمة من تعويض, قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2755 لسنة 97 ق القاهرة. وبتاريخ 21/1/1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي, وبالأمر بتنفيذ حكم التحكيم النهائي الصادر بلندن في 19/11/1978 فيما قضى به من إلزام شركة مصر للتجارة الخارجية بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ 264000 دولارا أمريكيا ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت المستأنفة مصروفات الدعوى الابتدائية, والمستأنف ضدها المصروفات المناسبة للدعوى الاستئنافية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. طعنت المستأنفة - شركة هاربوتل المحدودة للفحم - في هذا الحكم بطريق النقض, وقيد طعنها برقم 815 لسنة 52 ق. وفي 21/5/1990 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه - نقضا جزئيا - وألزمت المطعون ضدها - شركة مصر للتجارة الخارجية - المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة, وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبالأمر بتنفيذ حكم التحكيم فيما قضى به من إلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ 264000 دولارا أمريكيا وفوائده اعتبارا من 29/7/1976 مع قصرها على معدل 5% سنويا ومبلغ 773.27.2 جنيها إسترلينيا قيمة صافي نصيبها من مصروفات حكم التحكيم, وألزمت المستأنفة مصروفات الدعوى الابتدائية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وألزمت المستأنف ضدها المصروفات المناسبة عن الدعوى الاستئنافية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة, ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفي 14/12/1991 استصدر قلم كتاب محكمة النقض أمرا بتقدير الرسوم النسبية المستحقة على شركة مصر للتجارة الخارجية بمبلغ 57981.71 جنيها بالمطالبة رقم 54 لسنة 91/92. كما استصدر أمرا بتقدير الرسوم المستحقة لصندوق الخدمات بمبلغ 28961.36 جنيها بالمطالبة رقم 24 لسنة 91/92. وإذ أعلنت الشركة المذكورة بأمري التقدير في 2/1/1992 عارضت فيهما بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 9/1/1992 طالبة إلغاءهما والحكم بتسوية المصاريف على أساس ما قضى به الحكم المطعون فيه من المناسب من المصروفات الاستئنافية على أن تخفض الرسوم إلى الربع باعتبار أن الحكم صدر بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين.
وحيث أمرت هذه المحكمة بضم الحكم الصادر بشأنه أمري التقدير المعارض فيهما وقدم قلم كتابها مذكرة بأسس تسوية الرسم, وبالإطلاع عليها تبين أنه قام بتسويته على أساس فرض الرسم النسبي على كامل ما قضى به الحكم المشار إليه عملا بالمادة 21 من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقول المعارضة شكلا. وفي الموضوع بتعديل أمر التقدير المعارض فيه.
وحيث إنه المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد جعل الأصل في الإجراءات التي تتخذ أمامها بما فيها المعارضة في تقدير المصروفات أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب. وليس بأي طريق آخر، وكانت المعارضة قد تمت بصحيفة أودعت في الميعاد قلم كتابها, بما تكون قد استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن المعارضة أقيمت على سبب واحد حاصله مخالفة أمري التقدير محل المطالبتين مثار النزاع للقانون, ذلك أن الحكم الصادر بشأنه قد ألزم الشركة المعارضة بالمناسب من المصروفات الاستئنافية, ولم يلزمها بكامل الرسوم, وحالة كون ذلك الحكم قد صدر بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين بما لا يستحق معه سوى ربع الرسم, إلا أن أمري التقدير. لم يلتزما هذه الأسس, بما يصمهما بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا السبب في محله, ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 تنص على أن "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية...... 5% فيما زاد على 4000 جنيه, وتنص المادة السادسة منه على أن "تخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتي: 1- الأوامر التي تصدر بتنفيذ حكم المحكمين "والمادة التاسعة على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به "والمادة 21 على أنه "في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوي الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله, ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوي الرسم على أساس ما حكم به. وتسري هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين"...... والمستفاد من هذه النصوص أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي, ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى, وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى فإن كان الحكم الصادر بشأنه أمر التقدير صادرا بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين, فإن الرسوم تخفض إلى الربع, وكان النزاع قد قضى فيه ابتدائيا برفض الدعوى, وألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي وأمرت بتنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعي بإلزام الشركة المعارضة بأن تؤدي للخصم 264000 دولارا أمريكيا, ثم نقضت محكمة النقض الحكم نقضا جزئيا, وأمرت بتنفيذ حكم المحكمين فيما قضى به فضلا عن المبلغ المذكور آنفا بفوائده بمعدل 5% وقيمة صافي نصيب الشركة من مصروفات حكم التحكيم, وألزمتها بالمناسب من المصروفات الاستئنافية, بما يكون قيام قلم كتاب المحكمة بتسوية الرسم على أساس ما قضى به كاملا، مخالفا للقانون, بحسبان أن ما قدر عنه الرسم هو أمر بتنفيذ حكم المحكمين بما يجب معه تسوية الرسم على أساس الربع - على ما سلف - بما يتعين معه إلغاء أمر التقدير عن الرسم النسبي وتسويته على أساس ربع الرسوم المستحقة.
وإذ كان ذلك, وكان النص في المادة 1 مكرر من القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون 7 لسنة 1985 على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال, ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.... "يدل على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هي الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره. وأوجب أن يأخذ حكمها. وكانت المحكمة قد انتهت إلى إلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية الأصلية وتسويتها على أساس الربع, بما يترتب عليه بطريق اللزوم إلغاء أمر تقدير الرسم الخاص بالصندوق المشار إليه, وتسويته على ذات الأساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق