برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محي الدين السيد نائبي رئيس المحكمة، حامد زكي ونادر السيد.
----------------------
1 - مفاد نص المادة 819 من القانون المدني أن المطل إذا كان مفتوحا على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق في استبقاء مطله مفتوحا على أقل من المسافة القانونية كما هو وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى لو كان المطل مفتوحا في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له في هذه الحالة أن يقيم حائطا في ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم.
2 - إذ كان يشترط لانتهاء حقوق الارتفاق بهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق إعمالا لحكم المادة 1026 من القانون المدني أن يكون الهلاك تاما كما إذا هدم أحد العقارين ولم يعد بناؤه أما إذا جدد العقار المتهدم عاد حق الارتفاق ما لم يكن قد انتهى بعدم الاستعمال تطبيقا لحكم المادة 1028 من القانون المدني.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاع مؤداه اكتسابه حق ارتفاق بالمطل بالتقادم لوجوده بالعقار قبل هدمه لمدة تزيد على أربعين عاما ودلل عليه بالصورة الرسمية من المحضر رقم 7222 لسنة 1996 إداري زفتى والذي تحرر لإثبات حالة العقار وما به من مطل قبل هدمه وقد أثبت الخبير في تقريره أن هذا المطل كان موجودا بالعقار قبل هدمه لأكثر من خمسة عشر عاما فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذا أطرح هذا الدفاع دون تحقيق على سند مما أورده بأنه لم يثبت بالمحضر الإداري مدى توافر المدة القانونية للتقادم وهو ما لا يصلح للرد على هذا الدفاع الذي - إن صح - لتغير به وجه الرأي في النزاع مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
----------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 645 لسنة 1997 مدني طنطا الابتدائية طلبا لحكم يلزمه بسد المطلات التي قام بفتحها بالجدار المشترك بينهما والتي تطل على ملكه وذلك دون مراعاة للمسافة القانونية. ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بسد المطلين المواجهين لعقار المطعون ضده. استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم 843 لسنة 50 ق "طنطا" وفيه قضت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين قضى بسد المطلين المفتوحين بالجدار المشترك بينه وبين المطعون ضده رغم تمسكه بأن هذين المطلين كانا موجودين بالعقار قبل هدمه وإعادة بنائه لمدة تزيد على أربعين عاما وهو ما ثبت بالمحضر رقم 7222 لسنة 1996 إداري زفتى والذي تحرر قبل هدم العقار لإثبات حالته وما به من مطلات وهو ما أورده الخبير في تقريره من أن هذين المطلين كانا مفتوحين بالعقار قبل الهدم لمدة تزيد على خمسة عشر عاما مما يكسبه الحق فيهما بالتقادم وقد طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن طلبه وقضى بسد المطلين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن مفاد نص المادة 819 من القانون المدني أن المطل إذا كان مفتوحا على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق في استبقاء مطله مفتوحا على أقل من المسافة القانونية كما هو وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى لو كان المطل مفتوحا في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له في هذه الحالة أن يقيم حائطا في ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم وأنه يشترط لانتهاء حقوق الارتفاق بهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق إعمالا لحكم المادة 1026 من القانون المدني أن يكون الهلاك تاما كما إذا هدم أحد العقارين ولم يعد بناؤه أما إذا جدد العقار المتهدم عاد حق الارتفاق ما لم يكن قد انتهى بعدم الاستعمال تطبيقا لحكم المادة 1028 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاع مؤداه اكتسابه حق ارتفاق بالمطل بالتقادم لوجوده بالعقار قبل هدمه لمدة تزيد على أربعين عاما ودلل عليه بالصورة الرسمية من المحضر رقم 7222 لسنة 1996 إداري زفتى والذي تحرر لإثبات حالة العقار وما به من مطل قبل هدمه وقد أثبت الخبير في تقريره أن هذا المطل كان موجودا بالعقار قبل هدمه لأكثر من خمسة عشر عاما فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ اطرح هذا الدفاع دون تحقيق على سند مما أورده بأنه لم يثبت بالمحضر الإداري مدى توافر المدة القانونية للتقادم وهو ما لم يصلح للرد على هذا الدفاع الذي - إذا صح - لتغير به وجه الرأي في النزاع مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 645 لسنة 1997 مدني طنطا الابتدائية طلبا لحكم يلزمه بسد المطلات التي قام بفتحها بالجدار المشترك بينهما والتي تطل على ملكه وذلك دون مراعاة للمسافة القانونية. ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بسد المطلين المواجهين لعقار المطعون ضده. استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم 843 لسنة 50 ق "طنطا" وفيه قضت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين قضى بسد المطلين المفتوحين بالجدار المشترك بينه وبين المطعون ضده رغم تمسكه بأن هذين المطلين كانا موجودين بالعقار قبل هدمه وإعادة بنائه لمدة تزيد على أربعين عاما وهو ما ثبت بالمحضر رقم 7222 لسنة 1996 إداري زفتى والذي تحرر قبل هدم العقار لإثبات حالته وما به من مطلات وهو ما أورده الخبير في تقريره من أن هذين المطلين كانا مفتوحين بالعقار قبل الهدم لمدة تزيد على خمسة عشر عاما مما يكسبه الحق فيهما بالتقادم وقد طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن طلبه وقضى بسد المطلين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن مفاد نص المادة 819 من القانون المدني أن المطل إذا كان مفتوحا على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق في استبقاء مطله مفتوحا على أقل من المسافة القانونية كما هو وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى لو كان المطل مفتوحا في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له في هذه الحالة أن يقيم حائطا في ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم وأنه يشترط لانتهاء حقوق الارتفاق بهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق إعمالا لحكم المادة 1026 من القانون المدني أن يكون الهلاك تاما كما إذا هدم أحد العقارين ولم يعد بناؤه أما إذا جدد العقار المتهدم عاد حق الارتفاق ما لم يكن قد انتهى بعدم الاستعمال تطبيقا لحكم المادة 1028 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاع مؤداه اكتسابه حق ارتفاق بالمطل بالتقادم لوجوده بالعقار قبل هدمه لمدة تزيد على أربعين عاما ودلل عليه بالصورة الرسمية من المحضر رقم 7222 لسنة 1996 إداري زفتى والذي تحرر لإثبات حالة العقار وما به من مطل قبل هدمه وقد أثبت الخبير في تقريره أن هذا المطل كان موجودا بالعقار قبل هدمه لأكثر من خمسة عشر عاما فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ اطرح هذا الدفاع دون تحقيق على سند مما أورده بأنه لم يثبت بالمحضر الإداري مدى توافر المدة القانونية للتقادم وهو ما لم يصلح للرد على هذا الدفاع الذي - إذا صح - لتغير به وجه الرأي في النزاع مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق