الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 323 لسنة 71 ق جلسة 9 / 5 / 2002 س 53 ج 2 ق 120 ص 620)

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، يحيى الجندي، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة وإسماعيل عبد السميع.
----------------------
1 - مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وتعتبر بحسب الأصل تبرعا من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة. لما كان ذلك. وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن مكافأة نهاية الخدمة غير منصوص عليها بعقود العاملين لديها أو في لائحة نظام العاملين بها وأن العرف لم يجر بها على صرفها لجميع العاملين الذين تنتهي خدمتهم بصفة عامة ومستمرة ودللت على ذلك بما قدمته من مستندات تنفي صرفها للعديد من العاملين ممن انتهت خدمتهم لديها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في مكافأة نهاية الخدمة أخذا بما قرره شاهديها من أن الطاعنة درجت على صرفها لجميع العاملين الذين تنتهي خدمتهم دون تمييز وبصفة عامة ومستمرة دون أن يعرض لدفاع الطاعنة السالف بيانه وما قدمته من مستندات تأييدا له. رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
 
2 - مفاد نصوص المواد 41 و63 و71/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح وتحديد من يستحقها، أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة اجتمعت في 25/6/1997 وقررت توزيع وصرف الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1996 واشترطت لصرف هذه الأرباح للعاملين أن يكون العامل متواجدا بالعمل عند صدور قرارها في 25/6/1997 ولما كان هذا القرار ملزما لمجلس الإدارة بها وكانت المطعون ضدها قد استقالت من العمل بها اعتبارا من 24/12/1996 قبل اعتماد الجمعية للميزانية وتقريرها توزيع الأرباح ومن ثم فلا يحق لها المطالبة بهذه الأرباح  إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1800 لسنة 1997 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - شركة الاستثمارات العربية للتعمير - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 29996.89 جنيها قيمة منحة مكافأة نهاية الخدمة ونصيبها في الأرباح عن السنة المالية 1996 فضلا عن مبلغ التأمين الخاص بها والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد. وقالت بيانا لها إنها كانت من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمتها بالاستقالة في 24/12/1996. وإذ امتنعت الطاعنة عن أن تؤدي لها منحة مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمتها الفعلية ونصيبها في مكافأة الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 25/12/1996 بواقع ثمانية شهور ومبلغ التأمين المستحق لها لدى شركة المهندس للتأمين فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 19/1/2000 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 20182.95 جنيها قيمة مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 8585.5 جنيها قيمة مكافأة الأرباح والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 222 لسنة 17 ق القاهرة وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 31/1/2001 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضا جزئيا, عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها لمكافأة نهاية الخدمة على سند مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من أن العرف بها قد جرى على منحها للعاملين الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب بصفة عامة ومستمرة وبالرغم من تمسكها بعدم النص على هذه المكافأة بلائحة نظام العاملين بها أو عقود العاملين لديها وتقديمها مستندا بأسماء العاملين الذين انتهت خدمتهم في ظل إدارتها السابقة والحالية دون أن تصرف لهم مكافأة نهاية الخدمة وهو ما ينفي جريان العرف بها على منحها لجميع العاملين الذين تنتهي خدمتهم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعرض عن دفاعها في هذا الخصوص وما قدمته من مستندات تأييدا لهذا الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كانت مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وتعتبر بحسب الأصل تبرعا من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة. لما كان ذلك. وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أماما محكمة الموضوع بأن مكافأة نهاية الخدمة غير منصوص عليها بعقود العاملين لديها أو في لائحة نظام العاملين بها وأن العرف لم يجر بها على صرفها لجميع العاملين الذين تنتهي خدمتهم بصفة عامة ومستمرة ودللت على ذلك بما قدمته من مستندات تنفي صرفها للعديد من العاملين ممن انتهت خدمتهم لديها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في مكافأة نهاية الخدمة أخذا بما قرره شاهديها من أن الطاعنة درجت على صرفها لجميع العاملين الذين تنتهي خدمتهم دون تمييز وبصفة عامة ومستمرة دون أن يعرض لدفاع الطاعنة السالف بيانه وما قدمته من مستندات تأييدا له رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضدها في صرف مكافأة الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1996 بالرغم من أن صرفها طبقا لقرار الجمعية العمومية بها كان قاصرا على العاملين الموجودين بالخدمة في 25/6/1997 بما لازمه عدم استيفاء المطعون ضدها لشروط صرفها لانتهاء خدمتها في 24/6/1996. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن "يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة......." والنص في المادة 63 منه على أنه "مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي أ- ...... ب- ...... جـ - ........ د-...... هـ - الموافقة على توزيع الأرباح..." والنص في المادة 71/2 من ذات القانون على أنه "وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا والمنعقدة طبقا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين.... وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة" يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح وتحديد من يستحقها, أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها. لما كان ذلك, وكان الثابت في الدعوى أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة اجتمعت في 25/6/1997 وقررت توزيع وصرف الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1996 واشترطت لصرف هذه الأرباح للعاملين أن يكون العامل متواجدا بالعمل عند صدور قرارها في 25/6/1997 ولما كان هذا القرار ملزما لمجلس الإدارة بها وكانت المطعون ضدها قد استقالت من العمل بها اعتبارا من 24/12/1996 قبل اعتماد الجمعية للميزانية وتقريرها توزيع الأرباح ومن ثم فلا يحق لها المطالبة بهذه الأرباح إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص أيضا دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق