الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن 9 لسنة 62 ق جلسة 19 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 171 ص 895

جلسة 19 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، عبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة ومحمد رضا حسين.

---------------

(171)
الطعن رقم 9 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) رسوم. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة التهرب من أداء رسوم الشهر العقاري. مناط تحققها؟ المادة 35 من القانون 70 لسنة 1964.
إدانة الطاعنة على مجرد القول بأنها المستفيدة في عقد البيع دون استظهار صفتها في طلب الشهر والأفعال التي قارفتها ومدى توافر القصد الجنائي في حقها وإغفال التعرض لدفعها بعدم بلوغها سن الرشد وقت توثيق المحرر. قصور.
(3) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن لمن لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. علة ذلك؟

-----------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان الحكم قاصراً.
2 - لما كانت المادة 35 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تنص على عقاب كل من يتوصل عمداً إلى التهرب من أداء بعض الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق تجزئة الصفقة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإجراءات والأوراق التي تقدم تنفيذاً له أو بأية وسيلة أخرى. وكان مفاد ذلك أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي باتجاه إرادة مرتكبها إلى الإخلال بأحكام القانون المنظمة لأداء رسوم الشهر المنصوص عليها فيه. وكان من المقرر أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً. لما كان ذلك، وكان الحكم في رده - على نحو ما سلف بيانه - لم يستظهر صفة الطاعنة حال تقديم الطلب إلى مصلحة الشهر العقاري، وأطلق القول بثبوت مسئوليتها استناداً إلى أنها المستفيدة في عقد البيع دون التعرض لحقيقة دفعها - أمام محكمة ثاني درجة - لكونها ناقصة الأهلية وقت توثيق المحرر لعدم بلوغها سن الرشد - وهي بيانات يتعين أن يشتمل عليها الحكم في خصوص هذه الدعوى - ولم يدلل على الأفعال التي قارفتها الطاعنة في الجريمة التي دانها بها ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقها رغم تمسكها في دفاعها بأنها لم تباشر أي فعل في الجريمة المنسوبة إليها، وبالتالي فإن الجريمة بشقيها المادي والمعنوي تكون غير قائمة في حقها - مما يعيب الحكم بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي في شأن ما تثيره الطاعنة من خطأ في تطبيق القانون - وكان هذا القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
3 - وجوب نقض الحكم بالنسبة للطاعنة وحدها دون المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم ولم يكن له أصلاً حق الطعن - فلا يمتد إليه أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ..... 2 - ..... (طاعنة) بأنهما تهربا من أداء الرسوم المقررة في قانون الرسوم والشهر العقاري. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 4، 35، 36 من القانون رقم 70 لسنة 1964 ومحكمة جنح..... قضت حضورياً بتغريم كل منهما مائتي جنيه وإلزامهما بأداء ضعف الرسوم المقررة. استأنفت المحكوم عليها (الطاعنة). ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة التوصل عمداً إلى التهرب من أداء رسوم الشهر العقاري قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دانها تأسيساً على أنها المستفيدة من التصرف محل الجريمة برغم كونها ناقصة الأهلية ولم تباشر أي إجراء من إجراءات التسجيل بما ينفي مسئوليتها عن الجريمة التي دينت بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وما بها من مستندات خلص إلى إدانة الطاعنة في قوله "إن الثابت بأوراق الدعوى وما حوته من مستندات أن المستأنفة "الطاعنة" اشترت المزرعة ممن يدعي "........" وأنها بلغت سن الرشد وأن الشراء وقع على الأرض والمباني وأن البائع والقابلة للشراء أخفيا واقعة أن الأرض المبيعة عليها مباني على مساحة قيراطين - توصلاً إلى التهرب من أداء الرسوم المستحقة لمصلحة الشهر العقاري. إذ جاء تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة وأثبت أن البيع وقع على الأرض والمباني وكانت المستأنفة هي المستفيدة من عملية البيع رغم أنها كانت لا تزال وقت الشراء قاصراً إلا أنها هي المشتري في عقد البيع محل التوثيق. ومن ثم, تتحمل جميع الالتزامات الناشئة عن ذلك العقد مع باقي أطرافه" وانتهى إلى إدانتها عملاً بالمادة 35 من قانون الشهر العقاري والتوثيق. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان الحكم قاصراً. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تنص على عقاب كل من يتوصل عمداً إلى التهرب من أداء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق تجزئة الصفقة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإجراءات والأوراق التي تقدم تنفيذاً له أو بأية وسيلة أخرى. وكان مفاد ذلك أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي باتجاه إرادة مرتكبها إلى الإخلال بأحكام القانون المنظمة لأداء رسوم الشهر المنصوص عليها فيه. وكان من المقرر أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً. لما كان ذلك، وكان الحكم في رده - على نحو ما سلف بيانه - لم يستظهر صفة الطاعنة حال تقديم الطلب إلى مصلحة الشهر العقاري، وأطلق القول بثبوت مسئوليتها استناداً إلى أنها المستفيدة في عقد البيع دون التعرض لحقيقة دفعها - أمام محكمة ثاني درجة - لكونها ناقصة الأهلية وقت توثيق المحرر لعدم بلوغها سن الرشد - وهي بيانات يتعين أن يشتمل عليها الحكم في خصوص هذه الدعوى - ولم يدلل على الأفعال التي قارفتها الطاعنة في الجريمة التي دانها بها ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقها رغم تمسكها في دفاعها بأنها لم تباشر أي فعل في الجريمة المنسوبة إليها، وبالتالي فإن الجريمة بشقيها المادي والمعنوي تكون غير قائمة في حقها - مما يعيب الحكم بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي في شأن ما تثيره الطاعنة من خطأ في تطبيق القانون - وكان هذا القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما تثيره الطاعنة في أوجه طعنها، وذلك بالنسبة لها وحدها دون المحكوم عليه الآخر "......." الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم ولم يكن له أصلاً حق الطعن - فلا يمتد إليه أثره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق