جلسة 26 من مايو سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/
حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب نائب رئيس
المحكمة، محمد عبد العال، نبيه زهران ورفعت طلبة.
--------------
(93)
الطعن رقم 46613 لسنة 59
القضائية
دعوى جنائية
"انقضاؤها بالتقادم". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تقادم. دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". شهادة زور.
إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي
المدة. بدؤه من يوم وقوع الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك.
جريمة الشهادة الزور.
وقتية. بدء انقضاء الدعوى فيها من وقت وقوع الشهادة. الدفع بانقضاء الدعوى
الجنائية في جريمة الشهادة الزور في تاريخ سابق على إبطال إعلام الوراثة. وجوب
تحقيقه. احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ الحكم. إخلال بحق الدفاع.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق
المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد الطاعن بوصف أنه:
شهد زوراً في إعلام الوراثة على النحو المبين بالأوراق، وطلب عقابه بالمادة 297 من
قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض
المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين
جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل
التعويض المؤقت. استأنف، ومحكمة...... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت
حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ........
المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة شهادة الزور قد لحقه البطلان، ذلك أن
الطاعن دفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة، وقضت المحكمة برفض الدعوى دون
تحقيقه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من
الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أنه بجلسة...... دفع محامي
الطاعن بسقوط الدعوى الجنائية بمضي أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الجريمة، وإذ كان
الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد رد على هذا الدفع بقوله
"وبشأن الدفع بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة فإنه مردود عليه بأن هناك
شهادة على غير الحقيقة لم تتأكد إلا بالحكم الاستئنافي الصادر في........ ومن ثم
بدء التقادم من ذلك التاريخ". لما كان ذلك، وكانت القاعدة العامة في انقضاء
الدعوى الجنائية بمضي المدة هي أن مدتها تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة، دون أن يؤثر
في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها وليست جريمة شهادة الزور المستثناة من هذه
القاعدة، وكانت هذه الجريمة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع قول الشهادة، ولذا
يجب أن يكون جريان مدة انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت، فإذا دفع لدى محكمة
الموضوع بأن جريمة شهادة الزور قد وقعت في تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد
سقطت، وجب عليها أن تحقق هذا الدفع، ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي
تقتضيها، وكانت محكمتي أول وثاني درجة لم تجر أيهما تحقيقاً في هذا الشأن حتى
يتبين لها وجه الحقيقة، بل عولت في ذلك على الحكم القاضي ببطلان إعلام الوراثة
واعتبرت تاريخ صدوره في....... هو تاريخ وقوع الجريمة في حين أن شهادة الطاعن في
تلك الدعوى كانت قبل صدور الحكم المشار إليه حسبما حصله الحكم الابتدائي في
مدوناته. وهو التاريخ الذي بنى الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه،
فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي يكون فضلاً عن قصوره، قد
أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق