الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن 4131 لسنة 61 ق جلسة 24 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 145 ص 776

جلسة 24 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل، يحيى خليفة، منصور القاضي ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(145)
الطعن رقم 4131 لسنة 61 القضائية

دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
استماع المحكمة لمرافعة محامي المتهم أو إتاحة الفرصة له للقيام بمهمته. واجب.
عدم إجابة المحكمة طلب الدفاع التأجيل للاطلاع والاستعداد أو تنبهه لرفض الطلب. إخلال بحق الدفاع.

----------------
لما كان الأصل أنه وإن كان حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته، ولما كان الثابت مما سلف أن محام الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافية وطلب تأجيل الدعوى للاطلاع والاستعداد، فكان لزاماً على المحكمة إما أن تؤجل الدعوى أو تنبه المحامي إلى رفض الطلب حتى يبدي دفاعه أما وهي لم تفعل وأصدرت حكمها المطعون فيه فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت في الدعوى بدون سماع دفاع المتهم مخالفة بذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق الأدوية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ....... وذلك من مكان مسور على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة 317 فقرة ثانياً ورابعاً وخامساً من قانون العقوبات، وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أن محاميه استأجل المحكمة نظر استئنافه للاطلاع والاستعداد، إلا أنها فصلت في الدعوى دون أن تجبه إلى طلبه أو تنبهه حتى يبدي دفاعه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن حضر ومعه محاميه الذي استأجل للاطلاع والاستعداد، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه وأصدرت حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه وإن كان حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته، ولما كان الثابت مما سلف أن محام الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافية وطلب تأجيل الدعوى للاطلاع والاستعداد، فكان لزاماً على المحكمة إما أن تؤجل الدعوى أو تنبه المحامي إلى رفض الطلب حتى يبدي دفاعه أما وهي لم تفعل وأصدرت حكمها المطعون فيه فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت في الدعوى بدون سماع دفاع المتهم مخالفة بذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع، بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن بطعنه
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق