جلسة 4 من نوفمبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/
مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل
الشوربجي، فرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.
---------------
(154)
الطعن رقم 395 لسنة 69
القضائية
نقض "التقرير بالطعن
وإيداع الأسباب. ميعاده". قانون "تفسيره". إعلان.
الميعاد المحدد للتقرير
بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري. المادة 34 من
القانون 57 لسنة 1959.
قانون المرافعات يرجع
إليه لسد نقص أو الإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات
الجنائية.
ميعاد المسافة. عدم منحه
إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن.
ميعاد التقرير بالطعن
بالنقض وإيداع الأسباب. لا يضاف إليه ميعاد مسافة.
إيداع أسباب الطعن بعد
الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في غضون الفترة في....... بصفته موظفاً عاماً "أمين مخزن......
التابع لوزارة التربية والتعليم إحدى وحدات الدولة" اختلس الميداليات الذهبية
المبينة وصفاً بالأوراق والبالغ قيمتها سبعة آلاف وثمانمائة وخمسة وثلاثين جنيه
والمملوكة للجهة سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من
الأمناء على الودائع وسلم المال إليه بهذه الصفة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات........ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2 أ، 118، 119/ أ،
119 مكرر/ أ من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة
آلاف ومائتي جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل لمبلغ الغرامة وبعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ..... فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ...... غير أنه لم يقدم تقرير أسباب طعنه إلا بتاريخ....... أي في اليوم الرابع والستون ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - بعد تعديلها - قد نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها هو ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لسد نقص أو الإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وقد نص القانون الأخير على احتساب ميعاد مسافة في المادة 398 منه في شأن المعارضة في الأحكام الغيابية فقال إنها تقبل في ظرف العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق، وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغى على نص المادة 154 منه يقضي بأنه لا تزاد على ميعاد العشرة أيام المقرر للاستئناف مواعيد مسافة، ولم ير الشارع ضرورة للنص على ذلك في قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن الأصل في ميعاد المسافة ألا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن، وإذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيه، فإنه لم ينص على ميعاد المسافة إلا عند وجوب الإعلان لسريان ميعاد الطعن - كما هو الحال في المعارضة - ومن ثم فإن الميعاد المشار إليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر لا يضاف إليه ميعاد مسافة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق