الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن 3517 لسنة 62 ق جلسة 24 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 147 ص 782

جلسة 24 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد، منصور القاضي، عثمان متولي نواب رئيس المحكمة وعلاء مرسي.

---------------

(147)
الطعن رقم 3517 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن".
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
 (2)
دعوى مباشرة. اختصاص "الاختصاص النوعي". إيجار أماكن. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
إقامة المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح العادية في جريمة بيع عقار لأكثر من شخص والمنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 ومعاقبة المتهم بالحبس. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. أساس ذلك؟ وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان نقض الحكم وتصحيحه بالنسبة للمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلاً. المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

-------------
1 - لما كان المحامي........ قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بيد أن سند الوكالة بذلك لم يقدم لهذه المحكمة، بل قدمت صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسمياً. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده، وليس لأحد أن ينوب عنه في ذلك قانوناً فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.
2 - لما كانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 تنص على أن "تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر" كما أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون نفسه تنص على أنه "لا يقبل الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة" فإن مفاد هذين النصين أن الاختصاص في خصوص التهمة موضوع الدعوى في الطعن الماثل إنما ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها لا يشاركها فيه أية محكمة أخرى سواها وأن المدعي بالحقوق المدنية لا يحق له أن يحرك دعواه بالطريق المباشر البتة سواء أمامها أو أمام المحكمة العادية، فإنه كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضوع بل تقضي بإلغائه وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه على نحو ما سلف بيانه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة عملاً بالمادة 42 من القانون سالف الإشارة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد الطاعنين بوصف أنهما باعا عقار لأكثر من شخص وطلب عقابهما بالمادتين 336 من قانون العقوبات، 82/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارضا وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفا ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً للأول وحضورياً اعتبارياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. عارضا وقضي في معارضتهما باعتبارها كأن لم تكن للثاني وبقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن كل من الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه الأول والأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

أولاً: الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول:
من حيث إن المحامي...... قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بيد أن سند الوكالة بذلك لم يقدم لهذه المحكمة، بل قدمت صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسمياً. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً ثابتاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.
ثانياً: الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني:
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة بيع عقار لأكثر من شخص قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك بأن الدعوى رفعت بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح الجزئية العادية، في حين أنها من الجرائم التي تختص بها محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها عملاً بأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 وهو ما كان يوجب على تلك المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظرها، أما وأنها لم تفعل وقضت في الدعوى على الرغم من عدم اختصاصها بنظرها فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه ضد الطاعن وآخر بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بلبيس بوصف أنهما باعا عقار لأكثر من شخص وطلب عقابهما بالمادتين 336 من قانون العقوبات و82/ 1 من القانون 49 لسنة 1977، فقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسهما وألزمتهما بالتعويض المؤقت المطلوب، فعارضا وقضي في معارضتهما برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، فاستأنفا وقضي في استئنافهما غيابياً للطاعن وحضورياً اعتبارياً للآخر برفض وتأييد الحكم المستأنف وإذ عارضا قضي في معارضتهما باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن وبقبول معارضة الآخر وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبسه ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 تنص على أن "تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر" كما أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون نفسه تنص على أنه "لا يقبل الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة" فإن مفاد هذين النصين أن الاختصاص في خصوص التهمة موضوع الدعوى في الطعن الماثل إنما ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها لا يشاركها فيه أية محكمة أخرى سواها وأن المدعي بالحقوق المدنية لا يحق له أن يحرك دعواه بالطريق المباشر البتة سواء أمامها أو أمام المحكمة العادية، فإنه كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضوع بل تقضي بإلغائه وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه على نحو ما سلف بيانه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة عملاً بالمادة 42 من القانون سالف الإشارة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق