الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 2173 لسنة 65 ق جلسة 28 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ق 48 ص 310

جلسة 28 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب نائبي رئيس المحكمة، هاني مصطفى كمال وعلي سليمان.

---------------

(48)
الطعن رقم 2173 لسنة 65 القضائية

نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". اختصاص "الاختصاص المكاني".
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في حكم منه للخصومة في الدعوى. أساس ذلك؟
الطعن بالنقض في الحكم بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى. غير جائز.

----------------
لما كانت المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه "لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى لأن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة أمام جهة القضاء بل كل أثره هو تقديم القضية إلى المحكمة المختصة بنظرها لتفصل في موضوعها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وهو بهذه المثابة من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا ينبني عليه منع السير في الدعوى، ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعنين أمام محكمة جنح........ بوصف أنهما: - المتهم الأول: وجه إليه عبارات السب والقذف الواردة بعريضة الدعوى. المتهمان الأول والثاني: أبلغا ضده كذباً وبسوء قصد بأنه ارتكب تزويراً على النحو المبين بعريضة الدعوى. وطلب عقابهما بالمواد 302، 303، 305، 306، 308 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعويين الجنائية والمدنية بالتبعية وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانوناً.
استأنفا ومحكمة........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه الأول والأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الدعوى أقيمت بالطريق المباشر عن جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب مع التعويض المدني المؤقت ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعويين الجنائية والمدنية وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها كما قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه "لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى لأن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة أمام جهة القضاء بل كل أثره هو تقديم القضية إلى المحكمة المختصة بنظرها لتفصل في موضوعها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وهو بهذه المثابة من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا ينبني عليه منع السير في الدعوى، ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز مما يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق