الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 14720 لسنة 68 ق جلسة 10 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 17 ص 122

جلسة 10 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين، إبراهيم الهنيدي نائبي رئيس المحكمة، هاني مصطفى كمال وعلي سليمان.

-------------------

(17)
الطعن رقم 14720 لسنة 68 القضائية

محكمة أمن الدولة "اختصاصها". اختصاص "الاختصاص النوعي".
النص بالمادة الثالثة مكرر من القانون 105 لسنة 1980 المعدل بالقانون 103 لسنة 1983 على اختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في البابين الثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. مفاده: أنها تختص استئثارياً انفرادياً بنظر تلك الجنايات.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الجنايتين المنصوص عليهما في البابين سالفي الذكر. صحيح.

--------------
لما كان القانون رقم 103 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة إذ قرر في مادته الأولى على إضافة مادة جديدة برقم ثالثة مكرر إلى القانون 105 لسنة 1980 سالف الذكر وقد نصت تلك المادة "تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في البابين الثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.." فقد دل بصريح العبارة على اختصاص محاكم أمن الدولة العليا المنشأة طبقاً لأحكام القانون 105 لسنة 1980 بنظر تلك الجنايات اختصاصاً استئثارياً انفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى، ولما كانت الجريمتين المسندتين إلى المطعون ضدهم موضوع الدعوى الماثلة من جرائم الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمؤثمتين وفق نصوص المواد 45/ 1، 46/ 4، 162 مكرراً/ 1 - 3، 316 مكرراً/ ثانياً من القانون المذكور من بين الجنايات التي وردت بالمادة الثالثة مكرر من القانون 103 لسنة 1983 المضافة للقانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة فقد أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها. فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة إلى القضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات العادية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، قد أصاب صحيح القانون. ويكون ما تثيره النيابة - الطاعنة - على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم: 1 - تسببوا عمداً في إتلاف خطوط الكهرباء المبينة بالأوراق والمملوكة لإحدى المؤسسات العامة بقطعهم الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي مما ترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي. 2 - شرعوا في سرقة الأسلاك الكهربائية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المستعملة في توصيل التيار الكهربائي المنشأ بمعرفة إحدى المؤسسات العامة على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن ما أجازته بعض القوانين بإحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم، وقد خلا أي تشريع من النص على أفراد محاكم أمن الدولة العليا بالاختصاص دون غيرها ويظل بقاء الاختصاص للقضاء العادي لهذه الجرائم قائماً، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان القانون رقم 103 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، إذ قرر في مادته الأولى على إضافة مادة جديدة برقم ثالثة مكرر إلى القانون 105 لسنة 1980 سالف الذكر وقد نصت تلك المادة "تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في البابين الثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.. فقد دل بصريح العبارة على اختصاص محاكم أمن الدولة العليا المنشأة طبقاً لأحكام القانون 105 لسنة 1980 بنظر تلك الجنايات اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى. ولما كانت الجريمتين المسندتين إلى المطعون ضدهم موضوع الدعوى الماثلة من جرائم الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمؤثمتين وفق نصوص المواد 45/ 1، 46/ 4، 162 مكرراً 1 - 3، 316 مكرراً ثانياً من القانون المذكور من بين الجنايات التي وردت بالمادة الثالثة مكرر من القانون 103 لسنة 1983 المضافة للقانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة فقد أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة إلى القضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات العادية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها قد أصاب صحيح القانون ويكون ما تثيره النيابة - الطاعنة - على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق