جلسة 9 من يناير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/
صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، مصطفى
عبد المجيد، طه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة ويحيى عبد العزيز ماضي.
----------------
(13)
الطعن رقم 10936 لسنة 62
القضائية
مواد مخدرة. جلب. حكم.
"تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جلب المخدر. تحققه متى
كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص بقصد طرحه وتداوله بين الناس داخل جمهورية
مصر العربية.
إحراز المطعون ضده للمخدر
داخل جسده أثناء عبوره الأراضي المصرية دون أن يعمد إلى طرح المخدر وتداوله داخل
مصر. اعتبار إحرازه للمخدر مجرد من القصود. صحيح.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه: جلب جوهراً مخدراً "هيروين" إلى داخل جمهورية مصر
العربية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبغير تصريح كتابي من الجهة الإدارية
المختصة وأحالته إلى محكمة جنايات....... وطلبت عقابه بالقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون
رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون
الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة
ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر
مجرد من القصود.
فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن النيابة
العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر
الهيروين بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي واستبعد جريمة الجلب
المسندة إليه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اعتبر عدم إمكان طرح المخدر
المضبوط وتداوله بين الناس داخل أراضي جمهورية مصر العربية واتجاه نية المطعون ضده
إلى طرحه وتداوله بين الناس داخل أراضي دولة أخرى لا يوفر في حقه جريمة الجلب في
حين يكفي لتحقق تلك الجريمة مجرد إدخاله المخدر إلى البلاد على خلاف الأحكام
المنظمة لجلبه في القانون ولو كان في سبيله لنقله إلى إقليم دولة أخرى، مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه بعد أن بين الواقعة بياناً تتحقق به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر
الهيروين بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان المطعون ضده
بها والظروف التي وقعت فيها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي
إلى ما رتبه عليها، خلص إلى تعديل وصف التهمة من جلب مادة مخدرة إلى إحرازها بغير
قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في قوله "وحيث إنه تأسيساً على
ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المتهم أحرز المخدر المضبوط بحمله في جسده من
"كراتشي" إلى "لاجوس" ولم يثبت أنه حصل على تأشيرة دخول إلى
مصر أو حتى بعبور الدائرة الجمركية أو أنه عمل على تسريب المخدر أو إدخاله إلى ما
وراء تلك الدائرة أو أن أحداً حاول تسهيل هذا الغرض له ومن ثم ينتفي قصد طرح المخدر
وتداوله بين الناس على أرض مصر وهو القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة ومتى
كان ذلك فإن المتهم يعد محرزاً للمخدر المضبوط معه وليس جالباً له وإذ لم يثبت أن
إحرازه له كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ومن ثم فلا مناص من اعتبار حيازته
له مجرده من كل القصود وباعتبار أن للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل
المسند للمتهم عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية". وانتهى الحكم
بعد ذلك إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الإتجار
أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. لما كان ما تقدم، وكان ما قرره الحكم - على
السياق المتقدم - يتفق وصحيح القانون لما هو مقرر من أن جلب المخدر معناه استيراده
وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي
ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية، فإن الطعن
يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق