باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (أ)
ــــ
المؤلفة برئاسة القاضى سمـــــير مصطفى نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية القضــــاة إيهاب عبد المطلــب ونبيــه زهــــــران
عطيــة أحمد عطيـة وعـــادل ماجـــــد
" نواب رئيس المحكمـة "
وحضور رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض عمرو أبو السعود .
وأمين الســر طاهر عبد الراضى .
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 29 من
المحرم سنة 1432 هـ الموافق 3 من يناير سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد جدول
المحكمة برقم 90236 لسنة 75 القضائية 0
المرفوع من
محمد جمال مهدى إسماعيل " طاعـن "
ضــد
النيابـــة العامـــــة
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) محمد
جمال مهدى إسماعيل " طاعن " (2) محمود جمال مهدى إسماعيل (3) خالد جمال
مهدى إسماعيل.
فى
قضية الجناية رقم 2544 لسنة 2004 مركز فايـد ( المقيدة برقم كلى 22 لسنة 2004 الإسماعيليـة
) 0
بوصف أنهم فى يوم 12 من مـارس سنة 2004
بدائرة مركز فايد ـ محافظــة الإسماعيليـة .
أحدثـوا عمداً إصابـة المجنى عليه محمد مهدى
إسماعيل المبينة وصفاً بتقرير الطب الشرعى بأن قام المتهم الأول بضربه بآلة حادة
" فـأس " على رأسه حال قيام المتهمين الثانى والثالث بشل حركته وقد تخلف
لديه من جرائها عاهة مستديمة وهى فقد لجزء من عظام قبوة الجمجمة تقدر نسبتها بعشـرة
بالمائة 10 % .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهم
طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا فى 23 من ديسمبر
سنة 2004 بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات .
وحيث قضت المحكمة مرة أخرى غيابيًا فى 15
من فبراير سنة 2004 بمعاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات .
وحيث قضت المحكمة حضورياً فى 11 من سبتمبر
سنة 2005 عملاً بنص المادة 240/1 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 17 من ذات
القانون بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وببراءة كل من محمود جمال مهدى إسماعيل , خالد
جمال مهدى إسماعيل.
فطعن المحكوم عليه الأول فـى هذا الحكم
بطريق النقض فى 20 من أكتوبر سنة 2005 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 17 من ديسمبر
سنة 2005 موقعاً عليها من إبراهيم أحمد عبد الرحيم المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه القاضى المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً
بتاريخ 11/9/2005 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 20/10/2005 بيد
أنه لم يودع أسباب طعنه إلا بتاريخ 17/12/2005 متجاوزاً فى ذلك الميعاد المقرر قانوناً
. لما كان ذلك ، وكان التقرير
بالطعن وتقديم
أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنـى عنه ،
وكان الطاعن وإن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه قدم أسباب طعنه بعد ميعاد الستين
يوماً المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من رقم (34) من القانون رقم 57 لسنة 1959
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول
الطعن شكلاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول
الطعن شكلاً 0
أمين
الســـر نائب
رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق