الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 أبريل 2014

الطعن رقم 48386 لسنة 76 ق جلسة 19 / 1 / 2013

باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
           وعضويـة السـادة القضــــــــــــاة / وجيــــــــه أديـــــــــب    و   محمـــــــــــــود خضـــــــــــــــر
                               الأسمـــــر نظيـــــر     و   جـــــــــــــلال شاهيـــــــــــــــن                                                 
                             " نواب رئيس المحكمة "           

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد لطفى .
وأمين السر السيد / رمضان عوف .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 7 من ربيع الأول سنة 1434 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2013 م

أصدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 48386 لسنة 76 القضائيــة .
المرفـوع مـن
سعيد عبد العال مصطفى نعمة الله                                  " المحكوم عليه "  
ضــــــــــــد
النيابــة العامــة                                                                  
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 9391 سنـة 2005 قسم الجمرك
 
( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1169 سنة 2005 ) .
        بوصف أنه فى يوم 8 من مايو سنة 2005 بدائرة قسم الجمرك ـــــــ محافظة الإسكندرية .
وضع عمداً ناراً بمسكن ومدخل العقار محل الواقعة بأن سكب كمية من مادة سائلة قابلة للاشتعال
( بنزين ) أشعل عود ثقاب فأمتدت النيران إلى محتوياتها محدثة التلفيات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لكل من "1" رضا جابر محمد ،"2"  عمرو إبراهيم سعيد على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
وأدعت المجنى عليها الأولى قبل المتهم مدنياً بمبلغ آلفين جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من إبريل سنة 2006 عملاً بالمادة 252/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن الأستاذ / ثروت لبيب محمد الشرقاوى ــــ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من يونيو سنة 2006 .
وأودعت مذكـرة بأسباب الطعـن في التاريخ ذاته موقع عليها من المحامى المذكور .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . 
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً :-
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
        ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الحريق العمد قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وران عليه البطلان ذلك أنه دفع بانتفاء أركان جريمة الحريق العمد فى حق الطاعن بركنيها المادى والمعنوى بيد أن المحكمة التفتت عن دفعه إيراداً ورداً عليه ، كما دفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه بالتحقيقات ، والذى تم فى غيبة الدفاع لكونه وليد إكراه ، واعتنق صورة الواقعة مخالفة للحقيقة ، وعول على معاينة النيابة العامة دون معاينة قسم الأدلة الجنائية والتى تناقضت معها بشأن حجم الحريق والضرر الذى لحق بالمنقولات المحترقة وأخيراً لم يورد الحكم مفاد أقوال خبير الأدلة الجنائية بجلسة المحاكمة من أنه فى حالة حدوث الحريق من خارج باب المسكن لابد وأن يترك اثراً بذلك وهو ما لم يرد بتقرير قسم الأدلة الجنائية مما يدل على أن الحريق وقع من داخل المسكن . كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "... أن المتهم سعيد عبد العال مصطفى فى تاريخ الواقعة وضع النار عمداً بشقة سكن رضا جابر محمد وعمرو إبراهيم سعيد وكذا بمدخل العقار ، بأن سكب كمية من سائل قابل للاشتعال " بنزين " وأوصله بمصدر حرارى وأشعل عود ثقاب فأمتدت النيران إلى محتوياتها فأحدثت التلفيات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق ". وساق الحكم على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف المتهم بالتحقيقات ومن معاينة النيابة العامة ومما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية ، وهى أدلة سائغة أن من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبة عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان على المحكمة أن تبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها ، الإ أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ـــــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ــــ فإن ينتفى عنه قالة القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائى في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252من قانون العقوبات ـــــ التى دين بها الطاعن ـــــ يتحقق بمجرد وضع النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة بها ، فمتى ثبت للقاضى أن الجانى تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه وضع النار عمداً بالمسكن ومدخل العقار محل الواقعة ودانه بالمادة 252/1 من قانون العقوبات ومن ثم فإن النعى على الحكم بعدم استظهار القصد الجنائى يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من أن اعترافه جاء باطلاً بقالة أنه وليد إكراه وأطرحه في قوله "..... إن اعتراف المتهم كان أمام النيابة العامة برغبته وطواعية منه وجاء الإعتراف تفصيلى عن الإعداد بشراء البنزين ثم الإنتظار لمدة ثم التوجه فجراً إلى المسكن ثم التردد في التنفيذ لرؤيته بعض المارة ثم الصعود إلى الشقة وسكب البنزين وإشعال النيران في الفاترينة بمدخل العقار ولم يكن ذلك مشوباً في أى مرحلة بإكراه سواء مادى أو معنوى وهناك تطابق بين ذلك الاعتراف والوقائع ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع ". ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به لا معقب عليها ، وإذ كانت المحكمة مما أوردته فيما سلف قد أفصحت ضمناً عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم لم يكن نتيجة إكراه مادى أو معنوى واقتنعت بصحته وصدوره عنه طواعية وجاء مطابقاً لماديات الدعوى ومن ثم فقد عولت عليه في قضائها ، هذا فضلاً عن أن رد المحكمة على النحو المار ذكره يعد سائغاً وكافياً لإطراح هذا الدفع مما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق  وهى في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، وأنه لا يلزم في الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها المحكمة ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذى أورده وكانت الأدلة التى عول عليها الحكم في قضائه بإدانة الطاعن سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يمارى الطاعن في أن لها معينها من الأوراق ومن ثم فإن ما يثيره بأن صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة جاءت على خلاف ماديات الدعوى وظروفها لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية ولم يعول الحكم على معاينة قسم الأدلة الجنائية لما هو مقرر من أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها الاّ عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد حصلت مضمون ما قرره خبير الأدلة الجنائية أمامها بجلسة المحاكمة من أنه يمكن سكب البنزين من خارج باب المسكن واشعال النيران من الخارج بإيصال مصدر حرارى بالبنزين وأن المسافة بين الأرض وأسفل الباب " عقب الباب " تسمح بذلك وهو ما يتفق واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة حسب الصورة التى استخلصتها المحكمة لواقعة الدعوى إذ أنه لا يلزم في الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه . ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير قويم ، هذا فضلاً عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص الحريق الذى أضرم بالمسكن مادام أن وصف التهمة التى دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن الحريق الذى وقع بمدخل العقار . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه . 

أمين السر                                                                            رئيس الدائــــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق