الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 سبتمبر 2016

الطعن 1803 لسنة 35 ق جلسة 15 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 59 ص 298

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمود عباس العمراوي، ومحمد أبو الفضل حفني.
------------
- 1  نقض " ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض".
حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها صدور الحكم من محكمة أول درجة انتهائيا بقبوله ممن صدر عليه أو تفويته على نفسه استئنافه في ميعاده . عدم جواز الطعن بالنقض في هذا الحكم .
قصرت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها. ومعنى كون الحكم قد صدر انتهائياً أنه صدر غير مقبول الطعن فيه بطريق عادي من طرق الطعن. وإذن فمتى كان الحكم الصادر من أول درجة قد صار انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض. والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام، وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون، فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق عادي - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض.
- 2  نقض " ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض".
المحكمة المطعون أمامها لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر ، ولا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يتعدى أثره غيره استئناف الحكم من المتهم وحده . تدخل المسئول عن الحقوق المدنية أمام المحكمة الاستئنافية منضما طبقا للمادة 254 إجراءات . قضاء المحكمة الاستئنافية بانقاص مبلغ التعويض المحكوم به . عدم جواز الطعن بالنقض في هذا الحكم من المسئول عن الحقوق المدنية ? علة ذلك .
الأصل في الطعون بعامة أن المحكمة المطعون أمامها لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه، ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر، ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يتعدى أثره إلى غيره، وذلك كله طبقاً لقاعدتي استقلال الطعون والأثر النسبي للطعن. فإذا كان المتهم قد استأنف وحده فإن المحكمة الاستئنافية لم تتصل بغير استئنافه. ولم يختصم المسئول عن الحقوق المدنية في الاستئناف الذي رفعه المتهم لأنه ليس خصماً للمسئول عنه المتضامن معه في المسئولية المدنية وإنما خصمه النيابة العامة وكذلك المدعي بالحقوق المدنية دون المسئول عنها، والتدخل الانضمامي من قبل المسئول أمام المحكمة الاستئنافية طبقاً للمادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية لا يسبغ عليه صفة الخصم مما هو شرط لقبول الادعاء أو الطعن. واستئناف المتهم على استقلال إذا كان يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بطريق التبعية واللزوم، لا ينشئ لهذا الأخير حقاً في الطعن بطريق النقض على حكم قبله ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي، والحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية لم يضره بل أفاده بإنقاص مبلغ التعويض المحكوم به، فليس له أن يتشكى منه لأن تقصيره في سلوك طريق الاستئناف سد عليه طريق النقض. ومن ثم فإن الطعن بطريق النقض المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية يكون غير جائز.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة (............) بأنه في يوم 2 يونيه سنة 1963 بدائرة الجيزة: 1 - تسبب خطأ في إصابة (...................) وزوجته (...............) بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومراعاته للوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم سيارة المجني عليه الأول الذي كان يقودها 2 - قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بمواد الاتهام وادعى المجني عليهما مدنيا طالبين القضاء لهما بمبلغ 3000ج على سبيل التعويض قبل المتهم والسيد وزير التربية والتعليم متضامنين. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح الجيزة الجزئية دفع الحاضر مع المسئولة عن الحقوق المدنية بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى المدنية. وقضت المحكمة المذكورة حضوريا (أولا) بتغريم المتهم عشرين جنيها بلا مصاريف جنائية. (ثانيا) بإلزام المتهم والمسئول عن الحق المدني أن يدفعا متضامنين للمدعيين بالحق المدني ستمائة جنيه والمصاريف المناسبة ومائتي قرش أتعابا للمحاماة وردت على الدفع بأنه في غير محله. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 2 يونيه سنة 1964 (أولا) بقبول الاستئناف شكلا (ثانيا) في الدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يؤديا للمدعيين بالحق المدني مبلغ 500ج والمصاريف المناسبة عن الدرجتين و200 قرش مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت وزارة التربية والتعليم "المسئولة عن الحقوق المدنية" في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة

حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهم (......) بأنه في 2 من يونيه سنة 1963 بدائرة محافظة الجيزة بتهمتي الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وقد ادعى المجني عليهما مدنيا أمام محكمة أول درجة وطلبا إلزام المتهم ووزير التربية والتعليم بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية على وجه التضامن بأن يدفعا لهما ثلاثة آلاف جنيه تعويضا عن إصابتهما وتلف سيارتهما, فقضت في 15 مارس سنة 1964 حضوريا (أولا) بتغريم المتهم عشرين جنيها بلا مصاريف جنائية (ثانيا) بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعن) بأن يدفعا متضامنين للمدعين بالحقوق المدنية ستمائة جنيه والمصاريف المناسبة ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة فاستأنف المتهم وحده هذا الحكم بتقرير في قلم كتاب المحكمة في 15/3/1964 ولم يستأنفه الطاعن "المسئول عن الحقوق المدنية", وإنما تدخل تدخلا انضماميا أمام المحكمة الاستئنافية التي أنقصت مبلغ التعويض المحكوم به إلى خمسمائة جنيه, فطعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض ناعيا عليه أنه قضى بتعويض عن تلف السيارة بإهمال المتهم مما لا اختصاص للمحاكمة الجنائية به, لأن الضرر في هذه الحالة غير ناشئ عن جريمة, إذ القانون لا يعرف بعامة جريمة إتلاف المنقول بإهمال. لما كان ذلك, وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها, ومعنى كون الحكم قد صدر انتهائيا, أنه صدر غير مقبول الطعن فيه بطريق عادي من طرق الطعن. وإذن فمتى كان الحكم الصادر من أول درجة قد صار انتهائيا بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده, فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقا عاديا للطعن على الأحكام, وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف -وهو طريق عادي- حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض. وهذا من البداهة ذاتها. والأصل في الطعون بعامة أن المحكمة المطعون أمامها لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه, ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه, ولا يتعدى أثره إلى غيره وذلك كله طبقا لقاعدة استقلال الطعون, وقاعدة الأثر النسبي للطعن فإذا كان المتهم قد استأنف وحده, فإن المحكمة الاستئنافية لم تتصل بغير استئنافه, ولم يختصم المسئول عن الحقوق المدنية في الاستئناف الذي رفعه المتهم لأنه ليس خصما للمسئول عنه المتضامن معه في المسئولية المدنية وإنما خصمه النيابة العامة وكذلك المدعي بالحقوق المدنية دون المسئول عنها والتدخل الانضمامي من قبل المسئول أمام المحكمة الاستئنافية طبقا للمادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية لا يسبغ عليه صفة الخصم مما هو شرط لقبول الادعاء أو الطعن واستئناف المتهم على استقلال إذا كان يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بطريق التبعية واللزوم, لا ينشئ لهذا الأخير حقا في الطعن بطريق النقض على حكم قبله ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي والحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية لم يضره بل أفاده فليس له أن يتشكى منه، لأن تقصيره في سلوك طريق الاستئناف سد عليه طريق النقض, ومن ثم فإن الطعن بطريق النقض المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية يكون غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق