الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 332 لسنة 2013 جلسة 22 / 9 / 2014

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
------------------
شريعة اسلامية. حدود . زنا " عقوبة ". حكم " تسبيب معيب". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- أحكام الشريعة الاسلامية. وجوب تطبيقها على جرائم الحدود والقصاص والدية. أساسه؟
- عقوبة . زني البكر حداً. الجلد مائة جلدة وتغريب عام .أساس ذلك؟
- التغريب . هل للرجل دون المرأة . أساس ذلك وعلته؟
- مثال لتسبيب معيب في جريمة زنا للحكم عليها حدياً وبتكملة الحد بحبسها سنة بدلاً من التغريب وهو ما لا يجوز شرعاً.
_____
لما كان من المقرر قانونا بنص المادة الأولى من قانون العقوبات التي نصت على أنه " تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية مؤدى ذلك وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص الدية سواء في تعريفها أو بيان عناصرها وأركانها وموجبات تطبيقها ومسقطاتها وما يدرأها والأدلة على ثبوتها . وكان من المقرر شرعا أن عقوبة زنى البكر حدا هي الجلد مئة جلدة وتغريب عام لقوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " ويرى مذهب الامام مالك المعمول به في الدولة ، أن التغريب جعل للرجل دون المرأة ، لكون المرأة تحتاج إلى حفظ صيانة ، إذ لا يجوز تغريبها إلا بمحرم وهو ما يفضى إلى تغريب من ليس بزانٍ ونفى من لا ذنب له ، كما أنها أن كلفت بعمل أجرته قضــى ذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد به الشرع ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لما أيد الحكم المستأنف ودان المطعون ضدها بجريمة الزنا الحدية بتكملة الحد بحبسها سنة بدلا من التغريب وهو ما لا يجوز شرعا 
المحكمة
      حيث إن الوقائع– على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أسندت الطاعن إلى المطعون ضدها وآخرين أنهم بتاريخ 26/4/2013 وتاريخ سابق بدائرة الفجيرة :-
الطاعنة والمتهم الأول:-
 1- ارتكب جريمة الزنا وذلك بأن سلمت الطاعنة نفسها للمتهم الأول فواقعها وعاشرها معاشرة الأزواج حالة كونهما غير محصنين .
2- أتيا فعلا من شأنه تحسين المعصية والحض عليها وذلك بأن اختليا مع بعضهما دون رابطة شرعية. 
الطاعنة والمتهم الثالث:-
أتيا فعلا من شأنه تحسين المعصية والحض عليها وذلك بأن اختليا مع بعضهما دون رابطة شرعية .
وطلبت عقابهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 312 من قانون العقوبات الإتحادي .
بتاريخ 21/5/2013 أصدرت محكمة أول درجة حكما حضوريا بجلد المطعون ضدها مائة جلدة حدا عما أسند إليها وإبعادها عن البلاد وبعد تنفيذ العقوبة وحبس المتهم ........ ثلاثة أشهر تعزيرا عما أسند إليه وتغريم المتهم الثالث ........ ثلاثة آلاف درهم عما أسند إليه ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المحكوم عليهما ........و.... فطعنا عليه بالاستئناف بتاريخ 27/5/2013 في الاستئنافين رقمي : 396،389 
بتاريخ 10/6/2013 قضت محكمة الاستئناف وحضورياً بالإجماع بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بالنسبة لاستئناف المتهمة ..... بتعديله وذلك بحبس سنة تكملة الحد وتأييده في عدا ذلك فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالطعن الماثل .
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء ومخالفة أحكام المحكمة الاتحادية العليا من القضاء بعدم تغريب الأنثى البكر لما قضى بحبس المطعون ضدها سنة تكملة لحد الزنا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر قانونا بنص المادة الأولى من قانون العقوبات التي نصت على أنه " تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية مؤدى ذلك وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص الدية سواء في تعريفها أو بيان عناصرها وأركانها وموجبات تطبيقها ومسقطاتها وما يدرأها والأدلة على ثبوتها . وكان من المقرر شرعا أن عقوبة زنى البكر حدا هي الجلد مئة جلدة وتغريب عام لقوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " ويرى مذهب الامام مالك المعمول به في الدولة ، أن التغريب جعل للرجل دون المرأة ، لكون المرأة تحتاج إلى حفظ صيانة ، إذ لا يجوز تغريبها إلا بمحرم وهو ما يفضى إلى تغريب من ليس بزانٍ ونفى من لا ذنب له ، كما أنها أن كلفت بعمل أجرته قضــى ذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد به الشرع ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لما أيد الحكم المستأنف ودان المطعون ضدها بجريمة الزنا الحدية بتكملة الحد بحبسها سنة بدلا من التغريب وهو ما لا يجوز شرعا مما يوجب نقضه جزئيا فيما قضى به من تغريب .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق