الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

الطعن 575 لسنة 67 ق جلسة 18 / 2 / 2002 مكتب فني 53 ج 1 أحوال شخصية ق 56 ص 311

جلسة 18 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجى عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة، صالح محمد العيسوى وعبد الفتاح أحمد أبو زيد.

-----------------

(56)
الطعن رقم 575 لسنة 67 القضائية " أحوال شخصية"

أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين: تطليق". إثبات "الشهادة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون".
صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالمصريين غير المسلمين المتحدى الملة والطائفة طبقاً لشريعتهم. م 6/ 2 ق 462 لسنة 1955. مفاده. عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على تلك المنازعات. 

عدم تقييد مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس للشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين بأى قيد. مقتضاه. للقاضى قبول الشهادة ولو كانت سماعية متى اطمأن إليها.

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بأقوال شاهدى الطاعن على سوء سلوك المطعون ضدها لكون أحدهما جاءت سماعية لا تصلح دليلاً لإجابته لطلباته. خطأ.

----------------
المقرر - فى قضاء محكمة النقض- وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955، أن تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدى الملة والطائفة طبقاً لشريعتهم، مما مفاده عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على تلك المنازعات، لما كان ذلك وكانت مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوذكس - التى ينتمى إليها طرفى الدعوى - والتى أقرها مجلسهم الملى العام فى سنة 1938، لم تقيد الشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين بأى قيد، مما مقتضاه أن يكون للقاضى قبول الشهادة ولو كانت سماعية متى اطمأن إليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وانتهى إلى عدم الاعتداد بأقوال شاهدى الطاعن على سوء سلوك المطعون ضدها على سند من أن شهادة أحدهما جاءت سماعية، ولا تصلح دليلاً لإجابته إلى طلباته، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 227 لسنة 1996 كلى ملى الإسكندرية بطلب الحكم بتطليقها منه لاستحكام النفور، وقال بياناً لدعواه، إنه والمطعون ضدها تزوجا طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس ولا تزال فى عصمته إلا أنها تسيء معاملته وطردته من منزل الزوجية ومنعته من د خوله واعتدت عليه بالسب مما أدى إلى فرقتهما لأكثر من ثلاث سنوات، ومن ثم أقام الدعوى، وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 27/ 2/ 1997 بتطليق المطعون ضدها من الطاعن. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 224 لسنة 1997 عالى الإسكندرية، وبتاريخ 30/ 7/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول، أنه أقام البينة أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها أساءت عشرته بطردها له من مسكن الزوجية، وعدم رغبتها فى المعيشة معه، ورفضها لمحاولات الصلح معه، مما أدى إلى الفرقة بينهما لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وإذ استبعد الحكم المطعون فيه هذه البينة استناداً لعدم الاطمئنان إليها، باعتبار أن أقول أحد شاهديه جاءت سماعية نقلاً عنه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك بأنه - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955، أن تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدى الملة والطائفة طبقاً لشريعتهم، مما مفاده عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على تلك المنازعات، لما كان ذلك، وكانت مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوذكس- التى ينتمى إليها طرفى الدعوى- والتى أقرها مجلسهم الملى العام فى سنة 1938، لم تقيد الشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين بأى قيد، مما مقتضاه أن يكون للقاضى قبول الشهادة ولو كانت سماعية متى اطمأن إليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وانتهى إلى عدم الاعتداد بأقوال شاهدى الطاعن على سوء سلوك المطعون ضدها على سند من أن شهادة أحدهما جاءت سماعية، ولا تصلح دليلاً لإجابته إلى طلباته، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإن المحكمة تقضى فى موضوع الاستئناف رقم 224 لسنة 1997 عالى الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق