الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 3319 لسنة 61 ق جلسة 9/ 5/ 2002 س 53 ج 2 ق 117 ص 609)

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، يحيى الجندي، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة ومحمد العبادي.
--------------------
مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والفقرة الثانية من المادة 23 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي الطاعن وبنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات الصادرة تنفيذا لها أن تقدير درجة كفاية العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له الخاضعين لنظام التقارير الدورية في حالة حصول العامل على إجازة خاصة بدون أجر لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يكون على أساس مستوى الأداء الفعلي في مدة عمله خلال فترة إعداد التقرير ولا يكون التقدير في هذه الحالة على أساس أخر تقدير أعد عنه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها حصلت على إجازة خاصة بدون أجر لمدة عام من 8/10/1987 حتى 7/10/1988 وأن فترة إعداد التقرير عن عام 1987/1988 تبدأ من 1/4/1987 حتى 31/3/1988 ومن ثم تكون مدة الإجازة الخاصة التي حصلت عليها في خلال فترة التقرير لا تتجاوز الستة أشهر اللازمة للاعتداد بمرتبة كفاية التقرير الأخير حسب نص اللائحة سالف الذكر. وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - رغم ذلك - بأحقية المطعون ضدها في تقدير كفايتها بمرتبة ممتاز عن الفترة من 1/4/1987 حتى 31/3/1988 على أساس أخر تقرير أعد عنها على سند من أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بسوهاج - الدعوى رقم 7 لسنة 1989 عمال سوهاج الابتدائية بطلب الحكم - وحسبما انتهت إليه طلباتها المعدلة - بأحقيتها في تقرير كفاية بمرتبة ممتاز عن الفترة من 1/4/1987 حتى 31/3/1988 وقالت بيانا لها إنها من العاملين لدى البنك الطاعن وحصلت على إجازة بدون مرتب في الفترة من أكتوبر سنة 1987 حتى أكتوبر سنة 1989 ونما إلى علمها أنها حصلت على تقرير كفاية عن عام 1987 بمرتبة جيد جدا وكان يلزم أن يكون تقديرها بمرتبة ممتاز حكما أسوة بتقريريها عن السنتين السابقتين على الإجازة عملا بنص المادة 28 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ولانتفاء المبرر لتخفيض درجة كفايتها عنها في السنوات السابقة وإذ رفض الطاعن تظلمها من هذا التقرير فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 22/5/1990 للمطعون ضدها بطلباتها. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 44 لسنة 65 ق وبتاريخ 29/4/1991 حكمت بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إن المادة 43 من لائحة نظام العاملين به نصت على أنه إذا كان العامل مرخصا له بإجازة خاصة بدون أجر لمدة أكثر من ستة أشهر خلال فترة التقرير تقدر كفايته على أساس آخر تقرير أعد عنه وأن المطعون ضدها حصلت على إجازة بدون مرتب من 8/10/1987 حتى 7/10/1988 ولم تتجاوز هذه الإجازة من فترة تقرير عام 1987/1988 التي تبدأ من 1/4/1987 حتى 31/3/1988 - مدة الستة أشهر - التي حددتها اللائحة للاعتداد بالتقرير السابق ومن ثم فإن تقدير كفايتها يكون على أساس مستوى أدائها الفعلي خلال فترة عملها لديه من 1/4/1987 حتى 7/10/1987 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها في تقرير كفاية بمرتبة ممتاز عن الفترة من 1/4/1987 حتى 31/3/1988 فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي على أن مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي 1-...... 2-....... 3- الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم...... دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971......" وقد صدرت تنفيذا لها لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي وبنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات ونصت الفقرة الثانية من المادة 23 من لائحة البنك الطاعن على أن " إذا كان العامل...... مرخصا له بإجازة خاصة بدون أجر لمدة أكثر من ستة أشهر فتقدر كفايته على أساس آخر تقرير أعد عنه....." بما مفاده أن تقدير درجة كفاية العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له الخاضعين لنظام التقارير الدورية في حالة حصول العامل على إجازة خاصة بدون أجر لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يكون على أساس مستوى الأداء الفعلي في مدة عمله خلال فترة إعداد التقرير ولا يكون التقدير في هذه الحالة على أساس آخر تقرير أعد عنه. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها حصلت على إجازة خاصة بدون أجر لمدة عام من 8/10/1987 حتى 7/10/1988 وإن فترة إعداد التقرير عن عام 1987/1988 تبدأ من 1/4/1987 حتى 31/3/1988 ومن ثم تكون مدة الإجازة الخاصة التي حصلت عليها في خلال فترة التقرير لا تتجاوز الستة أشهر اللازمة للاعتداد بمرتبة كفاية التقرير الأخير حسب نص اللائحة سالف الذكر. وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - رغم ذلك - بأحقية المطعون ضدها في تقدير كفايتها بمرتبة ممتاز عن الفترة من 1/4/1987 حتى 31/3/1988 على أساس آخر تقرير أعد عنها على سند من أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق