الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 17 لسنة 62 ق جلسة 9/ 5/ 2002 س 53 ج 2 ق 118 ص 613)

برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف حشمت جادو، نبيل أحمد صادق ومحمد أبو الليل.
----------------------
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن على أساس بطلانه ينهي المنازعة في القرار الذي أصدرته، ويحسم الخصومة في الطعن الذي رفع بشأنه إلى المحكمة الابتدائية، ولا تملك المحكمة تقدير أرباح الممول ابتداء بعد إلغاء قرار اللجنة، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أنهى الخصومة الأصلية في الخلاف موضوع هذا القرار ويجوز الطعن فيه استقلالا وفقا لنص المادة 212 من قانون المرافعات. ولا وجه للقول بأن الحكم صادر ببطلان قرار اللجنة قبل الفصل في موضوع المنازعة في التقدير، لأن حظر الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع مناطه ألا تكون الخصومة قد انتهت كلها أو بعضها، ولا يغير من هذا النظر ما قرره الحكم في منطوقه من إعادة الخلاف إلى لجنة الطعن للفصل فيه من جديد، ذلك أن الرجوع إلى السلطة المختصة أصلا بالفصل في التقدير لا يعتبر استمرارا للمنازعة التي إنحسمت بإلغاء قرار اللجنة الصادر فيها، ولا يكون الطعن في القرار الذي تصدره اللجنة من جديد استمرارا للخصومة الأصلية التي كانت مرددة بين الطرفين في شأن المنازعة السابقة في التقدير وإنما هي خصومة جديدة لا تطرح على محكمة أول درجة إلا بطعن يرفع إليها عن هذا القرار الجديد وتقتصر ولايتها على النظر فيه ولا تملك أن تعود إلى النظر في موضوع المنازعة في التقدير الذي صدر فيه الحكم بإلغاء قرار اللجنة.
---------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن.
تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجاري في سنتي 1983, 1984 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن. فأقام الدعوى رقم 360 لسنة 1990 سوهاج الابتدائية, وبتاريخ 23/2/1991 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن للفصل في الطعن بإجراءات صحيحة. استأنفت الطاعنة "مصلحة الضرائب" هذا الحكم بالاستئناف رقم 102 لسنة 66 ق لدى محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - وبتاريخ 12/11/1991 قضت بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في - غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان ذلك تقول إن الخصومة المطروحة على محكمة أول درجة تحدد نطاقها فيما إذا كان قرار لجنة الطعن الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن قد جاء موافقا لحكم القانون أم بالمخالفة له وعليه فإن قضاء الحكم الابتدائي بإلغاء قرار اللجنة لصدوره على خلاف القانون وبإعادة الأوراق إليها تنتهي به الخصومة برمتها ويكون جائزا استئنافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة ولا يجوز الطعن فيه استقلالا إعمالا لنص المادة 212 من قانون المرافعات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن على أساس بطلانه ينهي المنازعة في القرار الذي أصدرته, ويحسم الخصومة في الطعن الذي رفع بشأنه إلى المحكمة الابتدائية. ولا تملك المحكمة تقدير أرباح الممول ابتداء بعد إلغاء قرار اللجنة، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أنهى الخصومة الأصلية في الخلاف موضوع هذا القرار ويجوز الطعن فيه استقلالا وفقا لنص المادة 212 من قانون المرافعات. ولا وجه للقول بأن الحكم صادر ببطلان قرار اللجنة قبل الفصل في موضوع المنازعة في التقدير, لأن حضر الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع مناطه ألا تكون الخصومة قد انتهت كلها أو بعضها, ولا يغير من هذا النظر ما قرره الحكم في منطوقه من إعادة الخلاف إلى لجنة الطعن للفصل فيه من جديد. ذلك أن الرجوع إلى السلطة المختصة أصلا بالفصل في التقدير لا يعتبر استمرارا للمنازعة التي انحسمت بإلغاء قرار اللجنة الصادر فيها, ولا يكون الطعن في القرار الذي تصدره اللجنة من جديد استمرارا للخصومة الأصلية التي كانت مرددة بين الطرفين في شأن المنازعة السابقة في التقدير وإنما هي خصومة جديدة لا تطرح على محكمة أول درجة إلا بطعن يرفع إليها عن هذا القرار الجديد وتقتصر ولايتها على النظر فيه ولا تملك أن تعود إلى النظر في موضوع المنازعة في التقدير الذي صدر فيه الحكم بإلغاء قرار اللجنة. لما كان ذلك. وكان الحكم الابتدائي قد صدر بإلغاء قرار لجنة الطعن المطعون فيه وبإعادة الأوراق إليها للفصل في الطعن بإجراءات جديدة على أسباب حاصلها بطلان إعلان المطعون ضده بالجلسات التي حددتها لنظر الطعن المقدم منه إليها, وكان هذا القضاء منهيا للمنازعة في القرار وحسم الخصومة في الطعن الذي رفع بشأنه إلى المحكمة الابتدائية ومن ثم فإن هذا الحكم يجوز للطعن فيه استقلالا وفقا لنص المادة 212 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند أنه غير منهي للخصومة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق