باسم الشعب
الدائرة (۳۳) مدنى
حكم
بالجلسة
المنعقدة علنا بسراي المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالي شارع ٢٦ يوليو
القاهرة
برئاسة السيد
الأستاذ المستشار / طارق محمد الوكيل رئيس المحكمة
وعضوية
السيدين المستشارين / مجدي ابو عيطة الرئيس بالمحكمة
و / جاب الله
عوض الله الرئيس بالمحكمة
وحضور السيد /
احمد محمد الجوهري أمين السر
أصدرت الحكم
الأتي
في
الاستئنافين المقيدين بالجدول العمومي تحت رقمي ٢٤٥٥٠ ، ٢٤٨٩٣ لسنة ١٤١ ق .
المرفوع
أولهما برقم ٢٤٥٥٠ لسنة ١٤١ ق من :-
شركة النصر
للاسكان والتعمير ويمثلها قانونا السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب بصفته . وتعلن بقطاع الشئون القانونية الكائن مقره بالمبني الاداري للشركة
المقام علي قطعة الارض رقم ٢٦ شمال المنطقة ج - شارع ۱۷ - الهضبة العليا -المقطم - محافظة القاهرة .
ضد
١ - السيد /
الممثل القانوني لشركة جلوبال للمقاولات المتكاملة واعمال الطرق والكائن مقرها المنطقة
جنوب س قطعة ۹۲٥٢ بجوار مدرسة نوبل - المقطم - القاهرة .
٢ - السيد / ......
والمقيم ...... بالمنطقة العمرانية الأولي بمدينة ٦ اكتوبر - الجيزة .
المرفوع
ثانيهما برقم ٢٤٨٩٣ لسنة ١٤١ ق من :-
السيد / .......
- مسلم - مصري ويعمل مخرج سينمائي ومقيم ...... بالمنطقة العمرانية الأولي بمدينة
السادس من اكتوبر بمحافظة الجيزة ومحله المختار مكتب الاستاذ
/ ...... المحامي بالنقض بشارع يسري راغب باسيوط .
۱ - السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
لشركة النصر للاسكان والتعمير بصفته . مقر شركة النصر للاسكان والتعمير والكائن
بالقطعة ( ٢٦ ) شمال المنطقة ( ج ) شارع ( ۱۷ ) امام البوابة الخلفية لنادي شركة الشرق
للتامين - المقطم - القاهرة .
٢ - السيد /
الممثل القانوني لشركة جلوبال للمقاولات المتكاملة واعمال الطرق - المقر الرئيسي
لشركة جلوبال للمقاولات المتكاملة واعمال الطرق والكائنة ٩٢٥٢ منطقة س بجوار مدرسة
نوبل - المقطم - القاهرة .
الموضوع
استئناف الحكم
الصادر في الدعوى رقم ٢٤٢ لسنه ۲۰۲٤ تعويضات كلي جنوب القاهرة الابتدائية
والصادر بجلسة ٢٠٢٤/٩/٢٥ .
المحكمة
بعد سماع
المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة
حيث تخلص
وقائع الاستئناف رقم ٢٤٥٥٠ لسنة ١٤١ ق - حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقه
ومستنداته - في أن المستأنف عليه الثاني كان قد أقام الدعوى رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠٢٤
تعويضات كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام المستأنف بصفته أن يؤدي له مبلغ وقدره
إثنان مليون جنيه تعويض مادي وأدبي عما أصابه من أضرار ، وذلك على سند من شرائه
الوحدة سكنية من المستأنف بصفته ظهر عليها والأجزاء المشتركة للعمارة التي تحويها
العديد من مظاهر التصدع الانشائي فما كان من المستأنف بصفته إلا أن كلف المركز
القومي لبحوث الإسكان والبناء بفحص هذا الأمر فإنتهى إلى وجود العديد من مظاهر
التلف والتصدع الإنشائي في تلك العمارة بما تحويه من وحدات سكنية ، ، فضلاً عن صدأ
حديد التسليح ، وأن الأسمنت المستخدم غير مطابق للمواصفات وهو ما أصاب مقيم الدعوى
المستأنف حكمها بالضرر المادي والمعنوي نتيجة خسارة قيمة وحدته من جراء تلك العيوب
جميعها .
وحيث تداول
نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة - على نحو ما هو مبين تفصيلاً بمحاضر جلساتها -
وقدم محامي المستأنف بصفته دعوى ضمان فرعية طلب فيها قبول دعواه تلك وإدخال
المستأنف عليه الأول بصفته كونه المقاول المسئول عن بناء العقار ، وإلزامه بما عسى
أن يقضى به على الشركة التي يمثلها من تعويض وطلب كذلك خروجه من الدعوى بلا مصاريف
، كما قدم كذلك طلباً عارضاً " دعوى فرعية " بانفساخ عقد بيع الوحدة
السكنية محل الدعوى .
وحيث قضت
محكمة أول درجة بجلسة ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٤ أولاً في الدعوى الأصلية بالزام المستأنف
بصفته بأن يؤدي للمستأنف عليه الثاني مبلغ أربعمائة ألف جنيه مصري تعويضا عن
الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به ، ثانيا في الدعوى الفرعية بعدم قبولها
شكلاً ، ثالثاً في دعوى الضمان الفرعية بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً .
وقد تأسس ذلك
الحكم فيما قضى به للمستأنف عليه الثاني على توافر وثبوت عناصر المسئولية
التقصيرية في حق الشركة التي يمثلها المستأنف بصفته نتيجة العيوب الانشائية في تلك
العمارة التي تحوي الوحدة السكنية للمستأنف عليه الثاني والتي تقلل من عمر تلك
المنشأة وإمكانية إنهيار أجزاء منها و أن المسؤل عن ذلك هو الشركة التي يمثلها
المستأنف بصفته وفق ما إنتهى إليه تقرير مركز البحوث والإسكان ، وأن ذلك كله أدى
لإنخفاض قيمة الوحدة وعدم الانتفاع بها لعدم سلامة المبنى لما فيه من خطورة على
أرواح قاطنيه ومنهم المستأنف عليه الثاني مقيم الدعوى المبتدأة جراء ذلك الغش
الانشائي والخطأ الجسيم من قبل الشركة التي يمثلها المستأنف بصفته .
كما تأسس
قضاؤها بعدم قبول الدعوى الفرعية شكلاً بانفساخ عقد البيع سند الدعوى أن ذلك الطلب
غير مرتبط بأي ارتباط بالدعوى الأصلية .
و تأسس قضاؤه
برفض موضوع دعوى الضمان الفرعية على أنه لم يثبت قيام المستأنف بصفته بأي إصلاحات
لأي تلفيات أو عيوب حتى يكون له الحق في مطالبة المستأنف عليه الأول بما تم إنفاقه
على أي تلفيات أو عيوب ، فضلاً عن خلو الأوراق من تاريخ التسليم الابتدائي للعمارة
التي تحوي الوحدة السكنية محل الأوراق من المستأنف عليه الأول للمستأنف حتى تعرف
وتسري مدة ضمان المقاول .
وحيث أن ذلك
القضاء لم يلقى قبولاً لدى المستأنف بصفته فطعن عليه بهذا الاستئناف بصحيفة موقعة
مودعة بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ ومعلنة طلب الحكم له فيها بقبول استئنافه شكلاً ، وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، وعلى سبيل الاحتياط
إحالة الاستئناف إلى مكتب الخبراء لبيان ركن الخطأ والمتسبب فيه ، وإعادة الدعوى
المحكمة أول درجة للفصل في الدعوى الفرعية بانفساخ العقد ، والفصل في دعوى الضمان
الفرعية .
وقد تأسس
الاستئناف على أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب والفساد
في الاستدلال ، والبطلان ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، وعدم تطبيق نص المادة ١٥٩ من
القانون المدني والقضاء بإنفساخ العقد ، وأن الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت
غير الهيئة التي نطقت بالحكم ، وأن الشركة التي يمثلها المستأنف بصفته لم يقع منها
غش أو خطأ يستوجب مسؤليتها ، وأن المقاول المستأنف عليه الأول ليس من عمال الشركة
المستأنفة وليس من موظفيها ولا يخضع لرقابة أو توجيه أو إشراف الشركة التي يمثلها
المستأنف وأنها غير مسؤلة عنه ، وأن الحكم المستأنف لم يأخذ بأحكام المسئولية
العقدية ، وأن الخطأ الإنشائي هو مسئولية مقاول البناء وحده ، وأنه هو من إستخدم
مواد بناء غير مطابقة للمواصفات ، وأن تقدير التعويض مبالغ فيه ، وأن عين التداعي لازالت
قائمة ينتفع بها مقيم الدعوى ، كما أن الحكم المستأنف لم يقسط المستأنف حقه في
دفعه بالتقادم الحولي لتلك العيوب .
وحيث تخلص
وقائع الإستئناف رقم ٢٤٨٩٣ لسنة ١٤١ ق إستئناف القاهرة - حسبما يبين من مطالعة
سائر أوراقه ومستنداته - في أن المستأنف أقامه بصحيفة مستوفاة موقعة ومودعة بتاريخ
٣ / ١١ / ۲۰۲٤ ومعلنة طلب الحكم له فيها بقبول استئنافه
شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض ليكون مليوني
جنيه .
وقد تأسس
الإستئناف على أسباب حاصلها الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ جاء تقدير
الحكم المستأنف للاضرار التي أصابت المستأنف تقديراً بخسأ لم يُراعى فيه مساحة
الوحدة السكنية للمستأنف ، ولا ما أصاب العملة المصرية من تدني وإنخفاض .
وحيث تداول
نظر الإستئنافين على نحو ما هو مبين تفصيلاً بمحاضر جلساتهما ، وقد قررت المحكمة
ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكما واحداً وقد قدم محامي المستأنف بصفته في
الاستئناف ٢٤٥٠١ لسنة ١٤١ حافظة مستندات ومذكرة بدفاعة أحاطت المحكمة بكل ما ورد
بها تفصيلاً ودفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى المستأنفة السابقة الفصل فيها بالطعن
رقم ٢٤٢٧١ لسنة ٧٨ ق قضاء إداري القاهرة ، وتمسك بالتقادم الحولي والثلاثي كما طلب
وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في المحضر رقم ٩٧٦٤ لسنة ٢٠٢٣ جنح أول ٦ أكتوبر
وطلب إستخراج شهادة من واقع الجدول بما تم في ذلك المحضر .
وحيث قررت
المحكمة بجلسة المرافعة الختامية ١٧ / ٦ / ۲۰۲۵ حجز
الاستئنافين ليصدر فيهما الحكم بجلسة اليوم .
وحيث أنه عن
شكل الإستئنافين فقد استوفيا شروطهما الشكلية ، ومن ثم فهما مقبولان شكلاً .
وحيث أنه عن
الدفع المبدى من محامي المستأنف بصفته في الاستئناف رقم ٢٤٥٥٠ لسنة ١٤١ ق بعدم
جواز نظر الدعوى المستأنفة السابقة الفصل فيها بالطعن رقم ٢٤٢٧١ لسنة ۷۸ ق قضاء إداري القاهرة فمردود عليه بما هو مقرر قضاء أنه يشترط لقيام حجية
الشئ المقضي التي لا تجيز معاودة النظر في نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة
الموضوع والخصوم والسبب ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الطعن رقم ٢٤٢٧١ لسنة ٧٨
ق قضاء إداري بجلسة ٦ / ٨ / ٢٠٢٤ والمرفق صورته بالأوراق أنه مقام من أشخاص آخرين
مع مقيم الدعوى المستأنف حكمها على آخرين كان من بينهم الشركة التي يمثلها
المستأنف بصفته بطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر
بالامتناع عن إصدار قرار إزالة للعمارة رقم ٥ مجاورة ١٤ بلوك ۲۹ بالمنطقة العمرانية الأولى بمدينة ٦ أكتوبر مع ما يترتب على ذلك من آثار ،
وكان موضوع الدعوى المستأنفة هو التعويض المادي والادبي عما لحق بالمستأنف من
أضرار سلف ذكرها فتكون الدعويين قد اختلفتا موضوعاً وسبباً وخصوماً مما يكون معه
الدفع بعدم الجواز غير صحيح من واقع أو قانون وتطرحه المحكمة .
وحيث أنه عن
الدفع بالتقادم الحولي والثلاثي فقد تكفل حكم محكمة أول درجة بالرد عليه رداً
سائغا ، وأن الأساس القانوني للدعوى المستأنفة هو المسؤلية التقصيرية دون
المسئولية العقدية فلا مجال لإعمال أحكام تقادم دعوى ضمان العيب الخفي ، وأما
بالنسبة للتقادم الثلاثي فهو لا يبدأ إلا من تاريخ علم المضرور للضرر وشخص المسؤل
عنه وهو ما خلت منه الأوراق ومن ثم يكون تاريخ رفع الدعوى هو المعتبر في هذا الشأن
ويكون ما ينعاه المستأنف بصفته غير صحيح .
وحيث أنه عما
ينعاه كذلك المستأنف بصفته في الاستئناف رقم ٢٤٥٥٠ لسنة ١٤١ ق بطلب وقف الدعوى
تعليقاً لحين الفصل في المحضر رقم ٩٧٦٤ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم أول أكتوبر وطلب إستخراج
شهادة بما تم في هذا المحضر فإن المحكمة تلتفت عنه إذ أنه لم يبين ما هو
مضمون هذا المحضر وعن أي شئ محرر ومن هي أطرافه وما علاقته بالدعوى المستأنف حكمها
وهو ما تراه المحكمة قولاً من محامي المستأنف بصفته مجهلا تلتفت عنه ، ولا ترى فيه
سوى ضرباً من ضروب إطالة أمد هذا النزاع حتى لا يتم الفصل فيه .
وحيث أنه وعما
يدعيه المستأنف بصفته أيضاً في الاستئناف رقم ٢٤٥٥٠ لسنة ١٤١ ق من أن الهيئة التي
حضرت وسمعت المرافعة غير الهيئة التي نطقت بالحكم ، وهو ما يرتب بطلان الحكم
المستأنف فهو دفع ظاهر البطلان إذ الثابت من الحكم المستأنف أن الهيئة التي حجزت
الدعوى للحكم ووقعت على مسودته هي هاني الطنطاوي رئيس المحكمة بمحكمة جنوب القاهرة
الإبتدائية ، وعضوية كلاً من أحمد قناوي ، وحسام موسى الرؤساء بتلك المحكمة ،
بينما الهيئة التي نطقت بالحكم هي هاني الطنطاوي وعمرو عبد الفتاح وأحمد قناوي
الرؤساء بتلك المحكمة ، ولما كانت المادة ٣٤٩ من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها
الأولى على أنه يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وإشتركوا
في الحكم وحضروا تلاوته كما نصت في فقرتها الثانية على أن عدم بيان أسماء القضاة
الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان ذلك الحكم ، وكان المقصود بالقضاة الذين
أصدروا الحكم التي وردت في تلك الفقرة الثانية إنما هم القضاة الذين فصلوا في
الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم ، وكان الحكم قد بين في صدره الهيئة
التي أصدرته ثم نوه في خاتمته بأن عضو الهيئة الذي لم يحضر تلاوة الحكم قد وقع على
مسودته طبقاً لنص المادة ٣٤٢ من قانون المرافعات فإن الحكم بذلك يكون قد حدد في
صدره الهيئة التي أصدرته ، وحدد في خاتمته الهيئة التي سمعت المرافعة وإشتركت في
المداولة وقعت على المسودة ومن ثم يكون النعي عليه بالبطلان على غير أساس .
وحيث أنه وعن
موضوع الإستئناف رقم ٢٤٨٩ لسنة ١٤١ ق إستئناف القاهرة فقد ثبت من الحكم المستأنف
أنه بني على أسباب صحيحة وسائغة وتكفي لحمله ، بيد أ ، بيد أن هذه المحكمة ترى
وفقاً لما استخلصته . من كافة الأوراق والمستندات وما إرتاح له وجدانها زيادة مبلغ
التعويض المقضي به للمستأنف مقيم الدعوى المستأنفة بالقدر الذي سيرد بمنطوق هذا
الحكم ، إذ أن السكني تعرف لغوياً بالسكون في المكان عن طريق الاستقرار فيه ، ولعل
ذلك لا يتأتى إلا بتوافر عنصري الديمومة والأمان في المكان المراد السكن به ،
وبالنظر لما بينه تقریر مركز البحوث والإسكان المرفق من عيوب إنشائية واردة بذلك
التقرير عن حالة العمارة التي تحوي وحدة المستأنف السكنية محل التداعي فإن ذلك
وبحق يمثل إنتقاصاً من حق الملكية بجميع عناصره وتهديداً لحق السكن الملائم فالحق
في السكن اللائق هو الحق في العيش في مكان أمن وسلام وكرامة لا سيما وأن جميع
الدساتير المصرية المتعاقبة والقوانيين تضمنت أن يكون المسكن الملائم مكاناً
صالحاً للعيش فيه من الناحية الإنشائية وذو مساحة مناسبة وأن يوفر المأوى من أي
مخاطر تهدد صحة الإنسان ، وبالنظر لمفهوم المسكن الأمن ورجوعاً لما ورد في التقرير
الفني نجد أن تلك العيوب التي شابت العقار الحاوي لوحدة المستأنف مقيم الدعوى تؤثر
تأثيراً مباشراً وضاراً على حق الاستعمال فتهدد حق السكني لما تمثله تلك الأضرار
على المدى القريب والبعيد من تهديد مباشر ومستمر لعنصري الديمومة والأمان الخاصين
بحق السكن فلا يتحقق الاستقرار الذي هو قوام السكن ، فضلاً عن أن عنصري الاستغلال
والتصرف وهما من عناصر حق الملكية يمثل الانتقاص منهما عدم قدرة المالك على
إستغلال عقاره أو التصرف فيه عن طريق بيعه بشكل أمن لأن تلك الأضرار تنتقص من قيمة
العقار السوقية وتشكل مصدر قلق داهم لأي مشتري أو مستأجر مما يجعله يعزف عن الشراء
أو الاستئجار بخاصة أن بعض تلك العيوب واضح وضوح العيان للقاصي والداني وفقاً
للصور المرفقة بالتقرير الفني ، وهو ما يؤكد بحق أن الضرر الذي لحق بمقيم الدعوى
المستأنف حكمها قد مبلغ مبلغه من ضرر مادي ونفسي وصل إلى حد زعزة قراره وسكنه الذي هو
أثمن ما يحرص عليه إنسان لأن مضاره لا تطاله وحده وإنما يكون تأثيرها على كل من
يعولهم الأمر الذي تنتهي معه هذه المحكمة إلى زيادة التعويض المادي والادبي المقضي
به للمستأنف في هذا الاستئناف بالقدر الذي سيرد بمنطوق هذا الحكم مع تأييد الحكم
المستأنف فيما عدا ذلك وإلزام المستأنف عليه الأول بصفته بالمصاريف شاملة مقابل
أتعاب المحاماة .
وحيث أنه وعن
موضوع الاستئناف رقم ٢٤٥٥٠ لسنة ١٤١ ق إستئناف القاهرة فلما كانت هذه المحكمة قد
إنتهت سلفاً إلى تعديل مبلغ التعويض المقضي به الرافع الدعوى المستأنفة بالزيادة
وفق القدر الذي سيرد بمنطوق هذا الحكم مع تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك فلا
مناص من رفض موضوع هذا الإستئناف مع إلزام مقيمه بالمصاريف شاملة مقابل أتعاب
المحاماة .
وتضيف المحكمة
هنا من نافلة القول ما سطره محامي المستأنف بصفته بيديه في عريضة الاستئناف رقم
٢٤٥٥٠ لسنة ١٤١ ق بخصوص دعوى الضمان الفرعية وفوق ما أسست عليه محكمة أول درجة
حكمها برفض موضوع دعوى الضمان الفرعية فقد سطر محامي الشركة بيديه في هذا
الاستئناف أن المستأنف عليه الأول مقاول البناء ليس من عمال الشركة المستأنفة ولا
من موظفيها ولا يخضع لرقابة أو توجيه أو إشراف من قبلها ويكأنه ينفي خطا مقاول
البناء ، ثم يعاود القول مرة أخرى مسطراً بيديه بعريضة إستئنافه ومقرأ بوجود الخطأ
الانشائي للعمارة الحاوية للوحدة السكنية محل التداعي وأن ذلك الخطأ قد ارتكبه
مقاول البناء بإستخدامه مواد بناء غير مطابقة للمواصفات في تخبط واضح من محامي
المستأنف بصفته وإذا ما سلمنا جدلاً بما يدعيه المستأنف بصفته في هذا الاستئناف
" وهو غير صحيح " فإنه وفقاً للمستقر عليه قضاء فإن مسئولية المتبوع عن
أعمال تابعه غير المشروعة تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس
وتتحقق المسؤولية كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ولا عبرة
للباعث أو علم المتبوع بوقوع الخطأ من عدمه ،
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة
:-
أولاً : بقبول
الاستئنافين شكلاً .
ثانياً : في
موضوع الاستئناف رقم ٢٤٨٩٣ لسنة ١٤١ ق استئناف القاهرة بتعديل الحكم المستأنف فيما
قضى به في الدعوى الأصلية من مبلغ التعويض المقضي به للمستأنف في هذا الاستئناف
وذلك بزيادته إلى مبلغ مليون ونصف المليون جنيه مصري تعويض مادي وأدبي للمستأنف /
طارق عادل مصطفى العيسوي ، والزمت المستأنف عليه الأول بصفته /رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب لشركة النصر للإسكان والتعمير بتأدية ذلك المبلغ للمستأنف ، مع
تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، والزمت المستأنف عليه الأول بصفته بمصاريف
هذا الاستئناف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثالثاً : في
موضوع الاستئناف رقم ٢٤٥٥٠ لسنة ١٤١ برفضه وألزمت مقيمه بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه
مقابل أتعاب المحاماة .
أما الهيئة
التي تداولت ووقعت علي المسودة فهي :-
برئاسة السيد
الأستاذ المستشار / طارق محمد الوكيل رئيس المحكمة
وعضوية
السيدين المستشارين / هشام حسن محمود الرئيس بالمحكمة
و / احمد السيد الرئيس بالمحكمة
صدر هذا الحكم
وتلي بجلسة الموافق ٢٠٢٥/٨/١٧ .