الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 28 سبتمبر 2025

الاستئنافين رقمي ٢٤٥٥٠ ، ٢٤٨٩٣ لسنة ١٤١ ق جلسة 17 / 8 / 2025

 باسم الشعب

الدائرة (۳۳) مدنى

حكم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالي شارع ٢٦ يوليو القاهرة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / طارق محمد الوكيل رئيس المحكمة

وعضوية السيدين المستشارين / مجدي ابو عيطة الرئيس بالمحكمة

و / جاب الله عوض الله  الرئيس بالمحكمة

وحضور السيد / احمد محمد الجوهري أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الاستئنافين المقيدين بالجدول العمومي تحت رقمي ٢٤٥٥٠ ، ٢٤٨٩٣ لسنة ١٤١ ق .

المرفوع أولهما برقم ٢٤٥٥٠ لسنة ١٤١ ق من :-

شركة النصر للاسكان والتعمير ويمثلها قانونا السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصفته . وتعلن بقطاع الشئون القانونية الكائن مقره بالمبني الاداري للشركة المقام علي قطعة الارض رقم ٢٦ شمال المنطقة ج - شارع ۱۷ - الهضبة العليا -المقطم - محافظة القاهرة .

ضد

١ - السيد / الممثل القانوني لشركة جلوبال للمقاولات المتكاملة واعمال الطرق والكائن مقرها المنطقة جنوب س قطعة ۹۲٥٢ بجوار مدرسة نوبل - المقطم - القاهرة .

٢ - السيد / ...... والمقيم ...... بالمنطقة العمرانية الأولي بمدينة ٦ اكتوبر - الجيزة .

المرفوع ثانيهما برقم ٢٤٨٩٣ لسنة ١٤١ ق من :-

السيد / ....... - مسلم - مصري ويعمل مخرج سينمائي ومقيم ...... بالمنطقة العمرانية الأولي بمدينة السادس من اكتوبر بمحافظة الجيزة ومحله المختار مكتب الاستاذ / ...... المحامي بالنقض بشارع يسري راغب باسيوط .

۱ - السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة النصر للاسكان والتعمير بصفته . مقر شركة النصر للاسكان والتعمير والكائن بالقطعة ( ٢٦ ) شمال المنطقة ( ج ) شارع ( ۱۷ ) امام البوابة الخلفية لنادي شركة الشرق للتامين - المقطم - القاهرة .

٢ - السيد / الممثل القانوني لشركة جلوبال للمقاولات المتكاملة واعمال الطرق - المقر الرئيسي لشركة جلوبال للمقاولات المتكاملة واعمال الطرق والكائنة ٩٢٥٢ منطقة س بجوار مدرسة نوبل - المقطم - القاهرة .

الموضوع

استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٤٢ لسنه ۲۰۲٤ تعويضات كلي جنوب القاهرة الابتدائية والصادر بجلسة ٢٠٢٤/٩/٢٥ .

المحكمة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة

حيث تخلص وقائع الاستئناف رقم ٢٤٥٥٠ لسنة ١٤١ ق - حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقه ومستنداته - في أن المستأنف عليه الثاني كان قد أقام الدعوى رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠٢٤ تعويضات كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام المستأنف بصفته أن يؤدي له مبلغ وقدره إثنان مليون جنيه تعويض مادي وأدبي عما أصابه من أضرار ، وذلك على سند من شرائه الوحدة سكنية من المستأنف بصفته ظهر عليها والأجزاء المشتركة للعمارة التي تحويها العديد من مظاهر التصدع الانشائي فما كان من المستأنف بصفته إلا أن كلف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بفحص هذا الأمر فإنتهى إلى وجود العديد من مظاهر التلف والتصدع الإنشائي في تلك العمارة بما تحويه من وحدات سكنية ، ، فضلاً عن صدأ حديد التسليح ، وأن الأسمنت المستخدم غير مطابق للمواصفات وهو ما أصاب مقيم الدعوى المستأنف حكمها بالضرر المادي والمعنوي نتيجة خسارة قيمة وحدته من جراء تلك العيوب جميعها .

وحيث تداول نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة - على نحو ما هو مبين تفصيلاً بمحاضر جلساتها - وقدم محامي المستأنف بصفته دعوى ضمان فرعية طلب فيها قبول دعواه تلك وإدخال المستأنف عليه الأول بصفته كونه المقاول المسئول عن بناء العقار ، وإلزامه بما عسى أن يقضى به على الشركة التي يمثلها من تعويض وطلب كذلك خروجه من الدعوى بلا مصاريف ، كما قدم كذلك طلباً عارضاً " دعوى فرعية " بانفساخ عقد بيع الوحدة السكنية محل الدعوى .

وحيث قضت محكمة أول درجة بجلسة ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٤ أولاً في الدعوى الأصلية بالزام المستأنف بصفته بأن يؤدي للمستأنف عليه الثاني مبلغ أربعمائة ألف جنيه مصري تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به ، ثانيا في الدعوى الفرعية بعدم قبولها شكلاً ، ثالثاً في دعوى الضمان الفرعية بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً .

وقد تأسس ذلك الحكم فيما قضى به للمستأنف عليه الثاني على توافر وثبوت عناصر المسئولية التقصيرية في حق الشركة التي يمثلها المستأنف بصفته نتيجة العيوب الانشائية في تلك العمارة التي تحوي الوحدة السكنية للمستأنف عليه الثاني والتي تقلل من عمر تلك المنشأة وإمكانية إنهيار أجزاء منها و أن المسؤل عن ذلك هو الشركة التي يمثلها المستأنف بصفته وفق ما إنتهى إليه تقرير مركز البحوث والإسكان ، وأن ذلك كله أدى لإنخفاض قيمة الوحدة وعدم الانتفاع بها لعدم سلامة المبنى لما فيه من خطورة على أرواح قاطنيه ومنهم المستأنف عليه الثاني مقيم الدعوى المبتدأة جراء ذلك الغش الانشائي والخطأ الجسيم من قبل الشركة التي يمثلها المستأنف بصفته .

كما تأسس قضاؤها بعدم قبول الدعوى الفرعية شكلاً بانفساخ عقد البيع سند الدعوى أن ذلك الطلب غير مرتبط بأي ارتباط بالدعوى الأصلية .

و تأسس قضاؤه برفض موضوع دعوى الضمان الفرعية على أنه لم يثبت قيام المستأنف بصفته بأي إصلاحات لأي تلفيات أو عيوب حتى يكون له الحق في مطالبة المستأنف عليه الأول بما تم إنفاقه على أي تلفيات أو عيوب ، فضلاً عن خلو الأوراق من تاريخ التسليم الابتدائي للعمارة التي تحوي الوحدة السكنية محل الأوراق من المستأنف عليه الأول للمستأنف حتى تعرف وتسري مدة ضمان المقاول .

وحيث أن ذلك القضاء لم يلقى قبولاً لدى المستأنف بصفته فطعن عليه بهذا الاستئناف بصحيفة موقعة مودعة بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ ومعلنة طلب الحكم له فيها بقبول استئنافه شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، وعلى سبيل الاحتياط إحالة الاستئناف إلى مكتب الخبراء لبيان ركن الخطأ والمتسبب فيه ، وإعادة الدعوى المحكمة أول درجة للفصل في الدعوى الفرعية بانفساخ العقد ، والفصل في دعوى الضمان الفرعية .

وقد تأسس الاستئناف على أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، والبطلان ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، وعدم تطبيق نص المادة ١٥٩ من القانون المدني والقضاء بإنفساخ العقد ، وأن الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت غير الهيئة التي نطقت بالحكم ، وأن الشركة التي يمثلها المستأنف بصفته لم يقع منها غش أو خطأ يستوجب مسؤليتها ، وأن المقاول المستأنف عليه الأول ليس من عمال الشركة المستأنفة وليس من موظفيها ولا يخضع لرقابة أو توجيه أو إشراف الشركة التي يمثلها المستأنف وأنها غير مسؤلة عنه ، وأن الحكم المستأنف لم يأخذ بأحكام المسئولية العقدية ، وأن الخطأ الإنشائي هو مسئولية مقاول البناء وحده ، وأنه هو من إستخدم مواد بناء غير مطابقة للمواصفات ، وأن تقدير التعويض مبالغ فيه ، وأن عين التداعي لازالت قائمة ينتفع بها مقيم الدعوى ، كما أن الحكم المستأنف لم يقسط المستأنف حقه في دفعه بالتقادم الحولي لتلك العيوب .

وحيث تخلص وقائع الإستئناف رقم ٢٤٨٩٣ لسنة ١٤١ ق إستئناف القاهرة - حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقه ومستنداته - في أن المستأنف أقامه بصحيفة مستوفاة موقعة ومودعة بتاريخ ٣ / ١١ / ۲۰۲٤ ومعلنة طلب الحكم له فيها بقبول استئنافه شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض ليكون مليوني جنيه .

وقد تأسس الإستئناف على أسباب حاصلها الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ جاء تقدير الحكم المستأنف للاضرار التي أصابت المستأنف تقديراً بخسأ لم يُراعى فيه مساحة الوحدة السكنية للمستأنف ، ولا ما أصاب العملة المصرية من تدني وإنخفاض .

وحيث تداول نظر الإستئنافين على نحو ما هو مبين تفصيلاً بمحاضر جلساتهما ، وقد قررت المحكمة ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكما واحداً وقد قدم محامي المستأنف بصفته في الاستئناف ٢٤٥٠١ لسنة ١٤١ حافظة مستندات ومذكرة بدفاعة أحاطت المحكمة بكل ما ورد بها تفصيلاً ودفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى المستأنفة السابقة الفصل فيها بالطعن رقم ٢٤٢٧١ لسنة ٧٨ ق قضاء إداري القاهرة ، وتمسك بالتقادم الحولي والثلاثي كما طلب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في المحضر رقم ٩٧٦٤ لسنة ٢٠٢٣ جنح أول ٦ أكتوبر وطلب إستخراج شهادة من واقع الجدول بما تم في ذلك المحضر .

وحيث قررت المحكمة بجلسة المرافعة الختامية ١٧ / ٦ / ۲۰۲۵ حجز الاستئنافين ليصدر فيهما الحكم بجلسة اليوم .

وحيث أنه عن شكل الإستئنافين فقد استوفيا شروطهما الشكلية ، ومن ثم فهما مقبولان شكلاً .

وحيث أنه عن الدفع المبدى من محامي المستأنف بصفته في الاستئناف رقم ٢٤٥٥٠ لسنة ١٤١ ق بعدم جواز نظر الدعوى المستأنفة السابقة الفصل فيها بالطعن رقم ٢٤٢٧١ لسنة ۷۸ ق قضاء إداري القاهرة فمردود عليه بما هو مقرر قضاء أنه يشترط لقيام حجية الشئ المقضي التي لا تجيز معاودة النظر في نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الطعن رقم ٢٤٢٧١ لسنة ٧٨ ق قضاء إداري بجلسة ٦ / ٨ / ٢٠٢٤ والمرفق صورته بالأوراق أنه مقام من أشخاص آخرين مع مقيم الدعوى المستأنف حكمها على آخرين كان من بينهم الشركة التي يمثلها المستأنف بصفته بطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر بالامتناع عن إصدار قرار إزالة للعمارة رقم ٥ مجاورة ١٤ بلوك ۲۹ بالمنطقة العمرانية الأولى بمدينة ٦ أكتوبر مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وكان موضوع الدعوى المستأنفة هو التعويض المادي والادبي عما لحق بالمستأنف من أضرار سلف ذكرها فتكون الدعويين قد اختلفتا موضوعاً وسبباً وخصوماً مما يكون معه الدفع بعدم الجواز غير صحيح من واقع أو قانون وتطرحه المحكمة .

وحيث أنه عن الدفع بالتقادم الحولي والثلاثي فقد تكفل حكم محكمة أول درجة بالرد عليه رداً سائغا ، وأن الأساس القانوني للدعوى المستأنفة هو المسؤلية التقصيرية دون المسئولية العقدية فلا مجال لإعمال أحكام تقادم دعوى ضمان العيب الخفي ، وأما بالنسبة للتقادم الثلاثي فهو لا يبدأ إلا من تاريخ علم المضرور للضرر وشخص المسؤل عنه وهو ما خلت منه الأوراق ومن ثم يكون تاريخ رفع الدعوى هو المعتبر في هذا الشأن ويكون ما ينعاه المستأنف بصفته غير صحيح .

وحيث أنه عما ينعاه كذلك المستأنف بصفته في الاستئناف رقم ٢٤٥٥٠ لسنة ١٤١ ق بطلب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في المحضر رقم ٩٧٦٤ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم أول أكتوبر وطلب إستخراج شهادة بما تم في هذا المحضر فإن المحكمة تلتفت عنه إذ أنه لم يبين ما هو مضمون هذا المحضر وعن أي شئ محرر ومن هي أطرافه وما علاقته بالدعوى المستأنف حكمها وهو ما تراه المحكمة قولاً من محامي المستأنف بصفته مجهلا تلتفت عنه ، ولا ترى فيه سوى ضرباً من ضروب إطالة أمد هذا النزاع حتى لا يتم الفصل فيه .

وحيث أنه وعما يدعيه المستأنف بصفته أيضاً في الاستئناف رقم ٢٤٥٥٠ لسنة ١٤١ ق من أن الهيئة التي حضرت وسمعت المرافعة غير الهيئة التي نطقت بالحكم ، وهو ما يرتب بطلان الحكم المستأنف فهو دفع ظاهر البطلان إذ الثابت من الحكم المستأنف أن الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم ووقعت على مسودته هي هاني الطنطاوي رئيس المحكمة بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية ، وعضوية كلاً من أحمد قناوي ، وحسام موسى الرؤساء بتلك المحكمة ، بينما الهيئة التي نطقت بالحكم هي هاني الطنطاوي وعمرو عبد الفتاح وأحمد قناوي الرؤساء بتلك المحكمة ، ولما كانت المادة ٣٤٩ من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى على أنه يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وإشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته كما نصت في فقرتها الثانية على أن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان ذلك الحكم ، وكان المقصود بالقضاة الذين أصدروا الحكم التي وردت في تلك الفقرة الثانية إنما هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم ، وكان الحكم قد بين في صدره الهيئة التي أصدرته ثم نوه في خاتمته بأن عضو الهيئة الذي لم يحضر تلاوة الحكم قد وقع على مسودته طبقاً لنص المادة ٣٤٢ من قانون المرافعات فإن الحكم بذلك يكون قد حدد في صدره الهيئة التي أصدرته ، وحدد في خاتمته الهيئة التي سمعت المرافعة وإشتركت في المداولة وقعت على المسودة ومن ثم يكون النعي عليه بالبطلان على غير أساس .

وحيث أنه وعن موضوع الإستئناف رقم ٢٤٨٩ لسنة ١٤١ ق إستئناف القاهرة فقد ثبت من الحكم المستأنف أنه بني على أسباب صحيحة وسائغة وتكفي لحمله ، بيد أ ، بيد أن هذه المحكمة ترى وفقاً لما استخلصته . من كافة الأوراق والمستندات وما إرتاح له وجدانها زيادة مبلغ التعويض المقضي به للمستأنف مقيم الدعوى المستأنفة بالقدر الذي سيرد بمنطوق هذا الحكم ، إذ أن السكني تعرف لغوياً بالسكون في المكان عن طريق الاستقرار فيه ، ولعل ذلك لا يتأتى إلا بتوافر عنصري الديمومة والأمان في المكان المراد السكن به ، وبالنظر لما بينه تقریر مركز البحوث والإسكان المرفق من عيوب إنشائية واردة بذلك التقرير عن حالة العمارة التي تحوي وحدة المستأنف السكنية محل التداعي فإن ذلك وبحق يمثل إنتقاصاً من حق الملكية بجميع عناصره وتهديداً لحق السكن الملائم فالحق في السكن اللائق هو الحق في العيش في مكان أمن وسلام وكرامة لا سيما وأن جميع الدساتير المصرية المتعاقبة والقوانيين تضمنت أن يكون المسكن الملائم مكاناً صالحاً للعيش فيه من الناحية الإنشائية وذو مساحة مناسبة وأن يوفر المأوى من أي مخاطر تهدد صحة الإنسان ، وبالنظر لمفهوم المسكن الأمن ورجوعاً لما ورد في التقرير الفني نجد أن تلك العيوب التي شابت العقار الحاوي لوحدة المستأنف مقيم الدعوى تؤثر تأثيراً مباشراً وضاراً على حق الاستعمال فتهدد حق السكني لما تمثله تلك الأضرار على المدى القريب والبعيد من تهديد مباشر ومستمر لعنصري الديمومة والأمان الخاصين بحق السكن فلا يتحقق الاستقرار الذي هو قوام السكن ، فضلاً عن أن عنصري الاستغلال والتصرف وهما من عناصر حق الملكية يمثل الانتقاص منهما عدم قدرة المالك على إستغلال عقاره أو التصرف فيه عن طريق بيعه بشكل أمن لأن تلك الأضرار تنتقص من قيمة العقار السوقية وتشكل مصدر قلق داهم لأي مشتري أو مستأجر مما يجعله يعزف عن الشراء أو الاستئجار بخاصة أن بعض تلك العيوب واضح وضوح العيان للقاصي والداني وفقاً للصور المرفقة بالتقرير الفني ، وهو ما يؤكد بحق أن الضرر الذي لحق بمقيم الدعوى المستأنف حكمها قد مبلغ مبلغه من ضرر مادي ونفسي وصل إلى حد زعزة قراره وسكنه الذي هو أثمن ما يحرص عليه إنسان لأن مضاره لا تطاله وحده وإنما يكون تأثيرها على كل من يعولهم الأمر الذي تنتهي معه هذه المحكمة إلى زيادة التعويض المادي والادبي المقضي به للمستأنف في هذا الاستئناف بالقدر الذي سيرد بمنطوق هذا الحكم مع تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وإلزام المستأنف عليه الأول بصفته بالمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة .

وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف رقم ٢٤٥٥٠ لسنة ١٤١ ق إستئناف القاهرة فلما كانت هذه المحكمة قد إنتهت سلفاً إلى تعديل مبلغ التعويض المقضي به الرافع الدعوى المستأنفة بالزيادة وفق القدر الذي سيرد بمنطوق هذا الحكم مع تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك فلا مناص من رفض موضوع هذا الإستئناف مع إلزام مقيمه بالمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة .

وتضيف المحكمة هنا من نافلة القول ما سطره محامي المستأنف بصفته بيديه في عريضة الاستئناف رقم ٢٤٥٥٠ لسنة ١٤١ ق بخصوص دعوى الضمان الفرعية وفوق ما أسست عليه محكمة أول درجة حكمها برفض موضوع دعوى الضمان الفرعية فقد سطر محامي الشركة بيديه في هذا الاستئناف أن المستأنف عليه الأول مقاول البناء ليس من عمال الشركة المستأنفة ولا من موظفيها ولا يخضع لرقابة أو توجيه أو إشراف من قبلها ويكأنه ينفي خطا مقاول البناء ، ثم يعاود القول مرة أخرى مسطراً بيديه بعريضة إستئنافه ومقرأ بوجود الخطأ الانشائي للعمارة الحاوية للوحدة السكنية محل التداعي وأن ذلك الخطأ قد ارتكبه مقاول البناء بإستخدامه مواد بناء غير مطابقة للمواصفات في تخبط واضح من محامي المستأنف بصفته وإذا ما سلمنا جدلاً بما يدعيه المستأنف بصفته في هذا الاستئناف " وهو غير صحيح " فإنه وفقاً للمستقر عليه قضاء فإن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس وتتحقق المسؤولية كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ولا عبرة للباعث أو علم المتبوع بوقوع الخطأ من عدمه ،

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :-

أولاً : بقبول الاستئنافين شكلاً .

ثانياً : في موضوع الاستئناف رقم ٢٤٨٩٣ لسنة ١٤١ ق استئناف القاهرة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية من مبلغ التعويض المقضي به للمستأنف في هذا الاستئناف وذلك بزيادته إلى مبلغ مليون ونصف المليون جنيه مصري تعويض مادي وأدبي للمستأنف / طارق عادل مصطفى العيسوي ، والزمت المستأنف عليه الأول بصفته /رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للإسكان والتعمير بتأدية ذلك المبلغ للمستأنف ، مع تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، والزمت المستأنف عليه الأول بصفته بمصاريف هذا الاستئناف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ثالثاً : في موضوع الاستئناف رقم ٢٤٥٥٠ لسنة ١٤١ برفضه وألزمت مقيمه بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أما الهيئة التي تداولت ووقعت علي المسودة فهي :-

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / طارق محمد الوكيل رئيس المحكمة

وعضوية السيدين المستشارين / هشام حسن محمود الرئيس بالمحكمة

و / احمد السيد الرئيس بالمحكمة

صدر هذا الحكم وتلي بجلسة الموافق ٢٠٢٥/٨/١٧ .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - مناط دستوريتها

 مؤدى الفقرة الأولى من المادة 119 من الدستور أنه لا ضريبة بغير قانون ينص عليها.


السبت، 27 سبتمبر 2025

الطعن 2100 لسنة 92 ق جلسة 18 / 10 / 2023 مكتب فني 74 ق 104 ص 721

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل " نائـب رئيس المحكمة "، وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، راغب عطية، محمد عبد العزيز أبازيد وهشام عبد الرحمن بهلول " نواب رئيس المحكمة ".
------------------
(104)
الطعن رقم 2100 لسنة 92 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعــون فيه من الحكم.
(2) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة".
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. جواز إبدائه ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
(4،3) شركات "الدعاوى المتعلقة بالشركات: تمثيل الشركة أمام القضاء: صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء".
(3) رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة. يمثلها أمام القضاء وقبل الغير. م ٨٥ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
(4) اختصام المطعون ضده الثالث الممثل القانوني للشركة المساهمة. غير مقبول. علة ذلك. رئيس مجلس إدارتها صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء.
(5- 7) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
(5) الخصومة في الطعن بالنقض. اقتصارها على الخصوم في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
(6) الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء. ليس خصمًا حقيقيًا.
(7) عدم توجيه أية طلبات إلى المطعون ضدهم من الرابع إلى الأخير بصفاتهم أو القضاء لهم أو عليهم بشيء. أثره. عدم قبول اختصامهم في الطعن بالنقض. علة ذلك.
(9،8) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل".
(8) سبب النعي. وجوب إيراده على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها.
(9) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أسهم الشركة المساهمة ونقل ملكيتها استنادًا لعدم إصدار القوائم المالية لعامين سابقين على عقد البيع وإعمالًا للقانون. صحيح. نعي الطاعن على الحكم بالخطأ في تفسير عقد البيع والعقد الملحق به وتعارضهما. نعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. أثره. غير مقبول.
(10) قانون "إصدار القانون: تطبيق القانون".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم.
(11) قانون "إلغاء القانون".
إلغاء التشريع أو نسخه. مقصوده. دفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه. مؤداه. إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة. الإلغاء. جواز أن يكون صراحة أو ضمنًا. كيفيته. اشتمال التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق أو ينظم من جديد الموضوع السابق تقرير قواعده. التعارض. مقصوده. ورود النصين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معًا.
(12) قانون "القانون الواجب التطبيق".
التعارض بين نص في القانون وآخر في لائحته التنفيذية. نص القانون هو الواجب التطبيق.
(14،13) شركات "شركات المساهمة: تداول الأسهم" "حصص التأسيس، الحصص العينية". قانون "إصدار القانون: ما يعد تشريعًا: اللوائح التنفيذية للقوانين: عدم جواز مخالفتها للقانون".
(13) أسهم الشركات المساهمة التي تعطى مقابل الحصص العينية. حظر تداولها قبل نشر الميزانية وملحقاتها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهرًا من تاريخ تأسيس الشركة. الاستثناء. الأسهم التي اكتتب فيها مؤسسو تلك الشركات. م 45 ق 159 لسنة ۱۹۸۱ المعدلة بق 4 لسنة ۲۰۱۸.
(14) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن الأصلية بصحة ونفاذ عقد بيع أسهم التداعي ونقل ملكيتها له التي اكتتب فيها مؤسسو الشركة المساهمة لعدم إصدار القوائم المالية لعامين سابقين على عملية البيع. مخالفة للقانون. م 45 ق 159 لسنة ۱۹۸۱ المعدلة بق 4 لسنة ۲۰۱۸. مخالفة م ١٣٦ من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور لهذا النظر. لا أثر له. علة ذلك.
(15) محاكم اقتصادية "الطعن بالنقض في الطعون الاقتصادية". نقض "تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى".
تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية. م 12 ق 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية.
(17،16) بيع "دعوى صحة ونفاذ عقد البيع: ماهيتها، الحكم الصادر فيها". بورصة "بورصة الأوراق المالية". شركات "شركات الأموال: شركات المساهمة".
(16) خلو نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي بتحديد مالكها. مؤداه. قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة المصدرة لها إذا تحدد مالكها بناءً على حكم نهائي وفقًا لأحكام ق 159 لسنة 1981 و م 120 /2 من لائحته التنفيذية. علة ذلك.
(17) دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. مقصودها. إجبار البائع بنقل ملكية المبيع للمشتري تنفيذًا عينيًا. انصبابها على حقيقة التعاقد. الحكم الصادر فيها. تقرير لما انعقد عليه رضا المتعاقدين. اعتبارها دعوى استحقاق مآلًا. أثره. عدم لزوم تعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد للفصل فيها. الاستثناء. مثال بشأن صحة ونفاذ عقد بيع أسهم شركة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة يجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها.
3- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء- مفاده أن رئيس مجلس هذا النوع من الشركات هو الذي يمثل شركته أمام القضاء وقبل الغير.
4- إذ كان الثابت بالأوراق اختصام شركة .... هي شركة مساهمة مصرية، ومن ثم يكون المطعون ضده الثاني (رئيس مجلس الإدارة) هو من يمثلها أمام القضاء دون المطعون ضده الثالث (الممثل القانوني للشركة) ويضحى تبعًا لذلك اختصام الأخير في الطعن (بالنقض) غير مقبول.
5- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصومًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
6- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الخصم الذي لم يُطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يُقض له أو عليه بشيء ليس خصمًا حقيقيًا.
7- إذ كان الثابت في الأوراق أنه لم توجه إلى المطعون ضدهم من الرابع إلى الأخير بصفاتهم أية طلبات، كما أن الحكم المطعون فيه لم يقض لهم أو عليهم بشيء، ومن ثم فإنهم ليسوا خصومًا حقيقيين في النزاع، ويضحى اختصامهم في هذا الطعن بالنقض غير مقبول.
8- المقرر- في قضاء محكمة النقض – وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاؤه والتي لا يقوم له قضاء بدونها.
9- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه برفض الدعوى (دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أسهم الشركة المساهمة ونقل ملكيتها) على سند من أن الثابت من الإفادات الرسمية عدم إصدار القوائم المالية لعامين سابقين على عقد البيع، وإعمالًا للقانون الذي نص على عدم جواز تداول الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها على سنتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرًا من تاريخ تأسيس الشركة، فإن ما ينعاه الطاعن من خطأ الحكم المطعون فيه في تفسير العقدين (عقد البيع والعقد الثاني الملحق به) وادعاءه تعارضهما يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول.
10- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.
11- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بإلغاء التشريع أو نسخه هو دفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة والإلغاء - على ما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني- يكون إما صراحةً أو ضمنًا بأن يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده، ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معًا.
12- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلًا للائحة.
13- إذ كان مفاد نص المادة ٤٥ من القانون 159 لسنة ۱۹۸۱ بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة ۲۰۱۸ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢ مكرر (ط) في 16/1/2018 والمعمول به اعتبارًا من ذلك التاريخ - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع قرر حظر تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية قبل نشر القوائم المالية للشركة عن سنتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرًا تبدآن من تاريخ تأسيس الشركة واستحدث بهذا التعديل حكمًا يقضي بإخراج الأسهم التي اكتتب فيها مؤسسو الشركة المساهمة من نطاق هذا الحظر.
14- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن الأصلية بصحة ونفاذ عقد بيع الأسهم المؤرخ 15/9/2020 ونقل ملكية تلك الأسهم إلى الطاعن تأسيسًا على أن الثابت من الإفادات الرسمية من عدم إصدار القوائم المالية لعامين سابقين على عملية البيع حال أن المشرع استحدث حكمًا جديدًا على المادة ٤٥ من قانون ١٥۹ لسنة ١٩٨١ بموجب تعديلها بالقانون ٤ لسنة ۲۰۱۸ قصر به حظر التداول - قبل نشر القوائم المالية للشركة عن سنتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرًا تبدآن من تاريخ تأسيس الشركة - على حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية مخرجًا الأسهم التي اكتتب فيها مؤسسو الشركة المساهمة من نطاق هذا الحظر، ولا ينال من ذلك ما جاء بالمادة ١٣٦ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر من أنه لا يجوز تداول الأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية، والأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر القوائم المالية وسائر الوثائق الملحقة بهما عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهرًا من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، كما لا يجوز تداول ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة في كل زيادة في رأس مال الشركة قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، إذ إن إقرار هذا الحظر باللائحة التنفيذية يخالف النص الوارد في القانون آنف البيان بعد تعديله بالقانون ٤ لسنة ۲۰۱۸، ومن ثم فإن هذا القرار بإيراده هذا الحظر يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذي يستمد منه مشروعيته بما يجعله معدوم الأثر متعينًا عدم الاعتداد به، ويكون الحكم المطعون فيه معيبًا بمخالفة القانون.
15- المقرر- في قضاء محكمة النقض - حيث إن الموضوع متعين الفصل فيه (من محكمة النقض) إعمالًا لعجز المادة ۱۲ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۰۸.
16- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال - المنطبق على الواقع في الدعوى- على أنه "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال. وتسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون."، والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن" ويلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق." والنص في المادة الأولى من مواد الإصدار من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة ۱۹۹۳ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ على أن " يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ المرافقة لهذا القرار ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه."، والنص في المادة رقم 100 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن " تنتقل ملكية الأوراق المالية الإسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك. وبالنسبة للأوراق المالية الإسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقًا للمادة السابقة، ويُحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها. وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد. وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك."، والنص في الفقرة الثانية من المادة رقم ۱۲۰ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ والصادر به قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ۱۹۸۲ – على أن " وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا الحكم."، يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسري بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱، وكذا أحكام لائحته التنفيذية، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي بتحديد مالكها، كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم ۱۲۰ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان، فيسري في هذه الحالة حكم هذه الفقرة، بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناءً على حكم نهائي.
17- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشتري إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذًا عينيًا، وبالتالي فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه، ويكون الحكم الذي يصدر فيها مقررًا لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين، وهي بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلًا، فلا يلزم الفصل فيها أن يعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد، ما لم يقيده القانون صراحةً في ذلك؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعي قدم أصلًا وصورة ضوئية من عقد بيع الأسهم المؤرخ 15/9/2020 وأصل إنذار مرسل من المدعي على المدعى عليهم الثلاثة الأول بطلباته في الدعوى وصورة ضوئية من التوكيل الصادر من المدعى عليه أولًا إلى المدعي، وأصل خطاب من البورصة المصرية يفيد أن شركة .... للخدمات الطبية غير مقيدة في البورصة وصورة ضوئية من خطاب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تفيد موافقة الأخيرة على قيد أسهم الشركة بنظام الإيداع المركزي وأصل بيان رسمي صادر من شركة مصر للمقاصة يفيد ملكية المطعون ضده الأول لعدد ۲۲۳۷۰۰ سهم وهي الأسهم المطابقة لعقد البيع موضوع الدعوى، وصورة ضوئية من أمري الشراء المقدمين أمام محكمة الموضوع، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي وكيل عن المدعى عليه الأول وبموجب العقد المؤرخ 15/9/2020 قام ببيع عدد ۲۲۳۷۰۰ سهم من أسهم شركة .... للخدمات الطبية والمملوكة للأخير إلى نفسه مقابل ۱۰۰ جنيه للسهم، وكان الثابت بالصورة الضوئية من الشهادة المقدمة من المدعى عليه الأول أن التوكيل الذي انعقد بموجبه عقد البيع سند الدعوى ألغي في 8/12/2020 بعد تمام عملية البيع، مما مفاده سريانه أثناء عملية البيع، وأن الثابت بالبندين الثالث والرابع من العقد بأن الطرفين أقرا بأن التوقيع على هذا العقد إقرار من البائع باستلام قيمة الأوراق المالية المباعة (الأسهم) ومخالصة منه بكامل الثمن وكذا بالبند ثانيًا من ملحق عقد البيع أن البيع تم نظير مبلغ ۲۲۳۷۰۰۰۰ جنيه مسدد منها ٥۷۲۰۰۰۰ جنيه يمثل قيمة ۱۷۰۰۰۰ جنيه عند التأسيس + ٥٥٥٠٠٠٠ جنيه نسبة ٢٥٪ من قيمة أسهم الزيادة، وقد قام المشتري بسدادها للبائع عند التوقيع على هذا العقد ويعتبر توقيعه عليه بمثابة مخالصة تامة ونهائية عن هذا المبلغ أما باقي قيمة الأسهم الزائدة المكتتب فيها وهي نسبة ٧٥٪ وقدرها ١٦٦٥٠٠٠٠ جنيه فيلتزم المشتري بسدادها للشركة وفق الإجراءات القانونية المحددة بالقانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ والنظام الأساسي للشركة وما يقرره مجلس الإدارة والجمعية العامة، وقد خلت الأوراق من دليل ينفي ذلك الإقرار، وأن الشركة المدعى عليها الثانية شركة .... للخدمات الطبية هي شركة مساهمة مصرية وفق الثابت من مستخرج السجل التجاري رقم .... في ۲۸ فبراير سنة ۲۰۰۸ خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ وأنه تم سداد كامل رأسمالها المصدر وكان عقد البيع وملحقه قد توافرت لهما أركان انعقادهما وشروط صحتهما من رضا غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدد تحديدًا نافيًا للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدي معلوم وبالتالي يتولد عنه إلزام على المدعى عليهما الأول والثانية بالقيام بما هو ضروري لنقل ملكية الأسهم المبيعة إلى المدعي المشتري عملًا بالمادة ٤٢٨ من القانون المدني ولما كان التزام البائع بذلك هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينًا وتسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضي فيه مقام التنفيذ العيني وفقًا للمادة ۲۱۰ من ذات القانون حتى يتمكن المشتري من نقل ملكية الأسهم المباعة إليه تنفيذًا لهذا الحكم النهائي ويتم إجراء القيد في السجلات على مقتضاه وفقًا للمادة 120/2 من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ۱٩٨١ سالف البيان، ومن ثم تكون الدعوى قد توافرت لها موجبات قبولها وتقضي المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيع المطعون ضده الأول للمدعي عدد ۲۲۳۷۰۰ سهمًا في أسهم الشركة المدعى عليها الثانية وبإلزام المطعون ضدهم الأول والثانية بقيد نقل ملكية تلك الأسهم في سجلات الملكية التي تمسكها الأخيرة باسم المدعي، وألزمت المدعى عليهما الأول والثانية بالمصروفات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 12 ق اقتصادية القاهرة بطلب الحكم أولًا بصحة ونفاذ عقد بيع الأسهم المؤرخ 15/9/2020 المحرر بينه وبين المطعون ضده الأول والمتضمن بيع 223700 من أسهم شركة .... للخدمات الطبية مع ما يترتب على ذلك من آثار، ونقل ملكية الأسهم المبيعة من المطعون ضده الأول إلى الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث في مواجهة باقي المطعون ضدهم بإثبات قيد نقل ملكية تلك الأسهم في سجلات الشركة عملًا بنص المادة ۱۲۰ من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة ۱۹۸۱ مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول أنه بموجب عقد بيع الأسهم سالف البيان باع له المطعون ضده الأول عدد ۲۲۳۷۰۰ سهم من أسهم شركة .... للخدمات الطبية (ش . م . م) بواقع ۱۰۰ جنيه للسهم وذلك بموجب التوكيل الصادر من المطعون ضده الأول للطاعن بالبيع لنفسه، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وجهت الشركة المطعون ضدها الثانية طلبًا عارضًا بإلزام الطاعن والمطعون ضده الأول بأن يؤديا لها بالتضامن فيما بينهما مبلغ ١٦٦٥٠٠٠٠ نسبة 75% المتبقية من قيمة الأسهم المباعة موضوع الدعوى الأصلية، وبتاريخ 5/12/2021 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها، وبعدم قبول الدعوى الفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الرابع إلى الأخير، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على دائرة فحص الطعون، ارتأت تحديد جلسة لنظره، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم؛ ولما كان ذلك، وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة يجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها، وكان النص في المادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء- مفاده أن رئيس مجلس هذا النوع من الشركات هو الذي يمثل شركته أمام القضاء وقبل الغير، وكانت شركة .... للخدمات الطبية هي شركة مساهمة مصرية، ومن ثم يكون المطعون ضده الثاني هو من يمثلها أمام القضاء دون المطعون ضده الثالث ويضحى تبعًا لذلك اختصام الأخير في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الدفع المُبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الرابع إلى الأخير في محله، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصومًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يُطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يُقض له أو عليه بشيء ليس خصمًا حقيقيًا، وإذ كان الثابت في الأوراق أنه لم توجه إلى المطعون ضدهم من الرابع إلى الأخير بصفاتهم أية طلبات، كما أن الحكم المطعون فيه لم يقض لهم أو عليهم بشيء، ومن ثم فإنهم ليسوا خصومًا حقيقيين في النزاع، ويضحى اختصامهم في هذا الطعن غير مقبول.
وحيث إنه - فيما عدا ما تقدم - فإن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في فهم القانون وعدم تحصيل وقائع النزاع والقضاء على خلاف المستندات وفي بيان ذلك يقول إن العقد الثاني الملحق بالعقد الأول المؤرخين 15/9/2020 مكمل ومفسر للعقد الأول ولا يوجد تعارض بينهما وثابت بهما قيمة الأسهم عند التأسيس وأسهم الزيادة في رأس مال الشركة وبيان المسدد منها وغير المسدد ونسبتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر على سند من أن الثابت بالبند الرابع بالعقد بأن التوقيع يعد بمثابة استلام الثمن في حين نص بالبند الثالث من العقد الثاني الملحق به أنه تم سداد 25% من قيمة الأسهم والنسبة الباقية يتم سدادها وفق القانون، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك بأنه لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الثابت من الإفادات الرسمية عدم إصدار القوائم المالية لعامين سابقين على عقد البيع وإعمالًا للقانون الذي نص على عدم جواز تداول الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها على سنتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهرًا من تاريخ تأسيس الشركة، فإن ما ينعاه الطاعن من خطأ الحكم المطعون فيه في تفسير العقدين وادعاءه تعارضهما يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المادة ٤٥ من القانون 159 لسنة ۱۹۸۱ لا تجيز تداول الأسهم العينية وحصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها على سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهرًا من تاريخ تأسيس الشركة، وكان الطاعن قد قام بشراء عدد ۲۲۳۷۰۰ سهم من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية من المطعون ضده الأول وقام بسداد ثمنها وامتنعت المطعون ضدها الثانية عن نقل ملكية تلك الأسهم باسمه نفاذًا لهذا العقد فإنه يحق له إعمالًا للفقرة الثالثة من المادة ۱۲۰ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ أن يتحصل على حكم بإلزام الشركة بنقل الأسهم المباعة باسمه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى الأصلية إعمالًا للفقرة الأولى من المادة ۱۲۰ من اللائحة التنفيذية وعلى سند من انطباق نص المادة ٤٥ من القانون آنف الذكر على تداول الأسهم النقدية التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها، ومن المقرر- أن المقصود بإلغاء التشريع أو نسخه هو دفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة والإلغاء - على ما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني - يكون إما صراحة أو ضمنًا بأن يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده، ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معًا، كما أنه من المقرر- أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية، فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلًا للائحة، وكان مفاد نص المادة ٤٥ من القانون 159 لسنة ۱۹۸۱ بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة ۲۰۱۸ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢ مكرر (ط) في 16/1/2018 والمعمول به اعتبارًا من ذلك التاريخ - المنطبق على واقعة الدعوى - أن " المشرع قرر بحظر تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية قبل نشر القوائم المالية للشركة عن سنتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرًا تبدآن من تاريخ تأسيس الشركة واستحدث بهذا التعديل حكمًا يقضي بإخراج الأسهم التي اكتتب فيها مؤسسو الشركة المساهمة من نطاق هذا الحظر؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن الأصلية بصحة ونفاذ عقد بيع الأسهم المؤرخ 15/9/2020 ونقل ملكية تلك الأسهم إلى الطاعن تأسيسًا على أن الثابت من الإفادات الرسمية من عدم إصدار القوائم المالية لعامين سابقين على عملية البيع حال أن المشرع استحدث حكمًا جديدًا على المادة ٤٥ من قانون ١٥۹ لسنة ١٩٨١ بموجب تعديلها بالقانون ٤ لسنة ۲۰۱۸ قصر به حظر التداول - قبل نشر القوائم المالية للشركة عن سنتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرًا تبدآن من تاريخ تأسيس الشركة - على حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية مخرجًا الأسهم التي اكتتب فيها مؤسسو الشركة المساهمة من نطاق هذا الحظر، ولا ينال من ذلك ما جاء بالمادة ١٣٦ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر من أنه لا يجوز تداول الأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية، والأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر القوائم المالية وسائر الوثائق الملحقة بهما عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرًا من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، كما لا يجوز تداول ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة في كل زيادة في رأس مال الشركة قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، إذ إن إقرار هذا الحظر باللائحة التنفيذية يخالف النص الوارد في القانون آنف البيان بعد تعديله بالقانون ٤ لسنة ۲۰۱۸، ومن ثم فإن هذا القرار بإيراده هذا الحظر يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذي يستمد منه مشروعيته بما يجعله معدوم الأثر متعينًا عدم الاعتداد به، ويكون الحكم المطعون فيه معيبًا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه إعمالًا لعجز المادة ۱۲ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۰۸، ولما تقدم، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه وإذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال - المنطبق على الواقع في الدعوى - على أنه "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال. وتسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون."، والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن" ويلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق." والنص في المادة الأولى من مواد الإصدار من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة ۱۹۹۳ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ على أن " يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ المرافقة لهذا القرار ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه."، والنص في المادة رقم 100 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن " تنتقل ملكية الأوراق المالية الإسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك. وبالنسبة للأوراق المالية الإسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقًا للمادة السابقة، ويُحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها. وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد. وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك."، والنص في الفقرة الثانية من المادة رقم ۱۲۰ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ والصادر به قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ۱۹۸۲ على أن " وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا الحكم."، يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيـــــــــدة بالبورصة، هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسري بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركـــــــــات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱، وكذا أحكام لائحته التنفيذية، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي بتحديد مالكها، كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم ۱۲۰ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان، فيسري في هذه الحالة حكم هذه الفقرة، بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناءً على حكم نهائي، وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشتري إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذًا عينيًا، وبالتالي فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه، ويكون الحكم الذي يصدر فيها مقررًا لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين، وهي بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلًا، فلا يلزم الفصل فيها أن يعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعي قدم أصلًا وصورة ضوئية من عقد بيع الأسهم المؤرخ 15/9/2020 وأصل إنذار مرسل من المدعي على المدعى عليهم الثلاثة الأُوَل بطلباته في الدعوى وصورة ضوئية من التوكيل الصادر من المدعى عليه أولًا إلى المدعي، وأصل خطاب من البورصة المصرية يفيد أن شركة .... للخدمات الطبية غير مقيدة في البورصة وصورة ضوئية من خطاب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تفيد موافقة الأخيرة على قيد اسهم الشركة بنظام الإيداع المركزي وأصل بيان رسمي صادر من شركة مصر للمقاصة يفيد ملكية المطعون ضده الأول لعدد ۲۲۳۷۰۰ سهم وهي الأسهم المطابقة لعقد البيع موضوع الدعوى، وصورة ضوئية من أمري الشراء المقدمين أمام محكمة الموضوع، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي وكيلًا عن المدعى عليه الأول وبموجب العقد المؤرخ 15/9/2020 قام ببيع عدد ۲۲۳۷۰۰ سهم من أسهم شركة .... للخدمات الطبية والمملوكة للأخير إلى نفسه مقابل ۱۰۰ جنيه للسهم، وكان الثابت بالصورة الضوئية من الشهادة المقدمة من المدعى عليه الأول أن التوكيل الذي انعقد بموجبه عقد البيع سند الدعوى ألغي في 8/12/2020 بعد تمام عملية البيع، مما مفاده سريانه أثناء عملية البيع، وأن الثابت بالبندين الثالث والرابع من العقد بأن الطرفين أقرا بأن التوقيع على هذا العقد إقرار من البائع باستلام قيمة الأوراق المالية المباعة (الأسهم) ومخالصة منه بكامل الثمن وكذا بالبند ثانيًا من ملحق عقد البيع أن البيع تم نظير مبلغ ۲۲۳۷۰۰۰۰ جنيه مسدد منها ٥۷۲۰۰۰۰ جنيه يمثل قيمة ۱۷۰۰۰۰ جنيه عند التأسيس + ٥٥٥٠٠٠٠ جنيه نسبة ٢٥٪ من قيمة أسهم الزيادة وقد قام المشتري بسدادها للبائع عند التوقيع على هذا العقد ويعتبر توقيعه عليه بمثابة مخالصة تامة ونهائية عن هذا المبلغ أما باقي قيمة الأسهم الزيادة المكتتب فيها وهي نسبة ٧٥٪ وقدرها ١٦٦٥٠٠٠٠ جنيه فيلتزم المشتري بسدادها للشركة وفق الإجراءات القانونية المحددة بالقانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ والنظام الأساسي للشركة وما يقرره مجلس الإدارة والجمعية العامة، وقد خلت الأوراق من دليل ينفي ذلك الإقرار، وأن الشركة المدعى عليها الثانية شركة .... للخدمات الطبية هي شركة مساهمة مصرية وفق الثابت من مستخرج السجل التجاري رقم .... في 28 فبراير سنة 2008 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱، وأنه تم سداد كامل رأسمالها المصدر، وكان عقد البيع وملحقه قد توافرت لهما أركان انعقادهما وشروط صحتهما من رضا غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدد تحديدًا نافيًا للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدي معلوم وبالتالي يتولد عنه إلزام على المدعى عليهما الأول والثانية بالقيام بما هو ضروري لنقل ملكية الأسهم المبيعة إلى المدعي المشتري عملًا بالمادة ٤٢٨ من القانون المدني، ولما كان التزام البائع بذلك هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينًا وتسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضي فيه مقام التنفيذ العيني وفقًا للمادة ۲۱۰ من ذات القانون حتى يتمكن المشتري من نقل ملكية الأسهم المباعة إليه تنفيذًا لهذا الحكم النهائي ويتم إجراء القيد في السجلات على مقتضاه وفقًا للمادة 120 /2 من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ۱٩٨١ سالف البيان، ومن ثم تكون الدعوى قد توافرت لها موجبات قبولها وتقضي المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيع المطعون ضده الأول للمدعي عدد ۲۲۳۷۰۰ سهم في أسهم الشركة المدعى عليها الثانية وبإلزام المطعون ضدهم الأول والثانية بقيد نقل ملكية تلك الأسهم في سجلات الملكية التي تمسكها الأخيرة باسم المدعي، وألزمت المدعى عليهما الأول والثانية بالمصروفات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4226 لسنة 92 ق جلسة 6 / 11/ 2023 مكتب فني 74 ق 90 ص 860

جلسة 6 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / أحمد حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الحميد دياب ، محمد رضوان وعادل ماجد نواب رئيس المحكمة وهيثم أوسامة .
----------------
(90)
الطعن رقم 4226 لسنة 92 القضائية
(1) تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الجدل بشأن الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
مثال .
(3) تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . محضر الجلسة .
مثول الطاعن بالجلسة وإثبات حضوره بتوكيل للتصالح على خلاف الحقيقة . كفايته لتحقق الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات أميرية . توقيعه على محضر الجلسة . غير لازم . علة ذلك ؟
(4) تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم وجود المحرر المزور . لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير . للمحكمة تكوين عقيدتها في حصوله بكل طرق الإثبات . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(5) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
نعي الطاعن بشأن جريمة لم يدنه الحكم بها . غير مقبول .
مثال .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(7) تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . متى أورد من الوقائع ما يدل عليه .
الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . حد ذلك ؟
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) تزوير " أوراق رسمية " . ضرر .
الضرر في تزوير المحررات الرسمية . مفترض . علة ذلك ؟
(9) تزوير " أوراق رسمية " . إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟
جريمة التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(10) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على الحكم مخالفته المادة 310 إجراءات جنائية . غير مقبول . متى أثبت أركان الجريمة وبين الأدلة على وقوعها من المتهم . تتبعه في كل شبهة يثيرها . غير لازم . علة ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم تزوير محررات رسمية والاشتراك فيها واستعمالها وأقام عليها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من الاطلاع على أوراق الجنحة محل التزوير وما ثبت من اطلاع النيابة العامة على دفتر المحررات الموثقة بمكتب توثيق .... وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن هو من قبيل الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
2- لما كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يثيره في طعنه من أن رئيس الدائرة أثبت واقعة التصالح برول الجلسة وأن ما تم تدوينه بمحضر الجلسة يسأل عنه سكرتير الجلسة لا دخل للطاعن به وأن رئيس الدائرة لم يثبت رقم التوكيل برول الجلسة بما يدل على أن إجراءات المحاكمة شابها القصور وأن الطاعن لم يوقع بمحضر الجلسة على إقرار التصالح موضوع الجريمة ، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفاعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
3- لما كان اصطناع المحررات وتزوير بياناتها بيد شخص آخر لا يؤثر في مسئولية الطاعن عن جريمة التزوير التي دانه الحكم عنها بصفته شريكاً فيها وليس فاعلاً أصلياً لها ، ومن ثم فلا يجديه نفي تحريره لتلك البيانات أو توقيعه على محضر الجلسة من عدمه ، هذا إلى أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات أميرية بمثوله أمام كاتب جلسة الجنح وإثبات حضوره عن المدعو / .... بتوكيل ذكر رقمه على خلاف الحقيقة لكي يُقر بالتصالح والتخالص مع المتهم الثالث ، فإن إدانته في هذه الجريمة تكون صحيحة سواءً أكان قد وقع على ذلك المحضر أم لم يوقع ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .
4- من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ما دام أن القانون الجنائي لم يحدد طريق إثبات معين في دعاوى التزوير ، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وبتدليل مقبول إلى سابقة وجود التوكيل رقم .... المنسوب صدوره لفرع توثيق .... - موضوع التزوير - كما أثبت حضور الطاعن بتوكيل ذكر رقمه على خلاف الحقيقة أقر فيه بالتصالح مع المتهم الثالث ، وهو ما لا يماري الطاعن في سلامة مأخذه ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم وجود التوكيل المزور وأنه لم يستعمله أو قعود المحكمة عن إجراء تحقيق في هذا الشأن ، ينحل جميعه إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان الحكم المطعون فيه لم يؤاخذ الطاعن عن جريمة الاشتراك في تزوير محرر عرفي ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون لا محل له .
6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
7- من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً يبرره الوقائع التي أثبتها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كما أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت إليها المحكمة يسوغ ما رتبت عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية واستعمالها في حق الطاعن بناءً على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم في تقديره وبما يتوافر به علمه بتزوير المحرر حال استعماله ، فإن كل ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
8- من المقرر أن الضرر في المحررات الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
9- من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الحالية - ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي رواها الشهود اطمئناناً منها بصدق أقوالهم ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن صورة الواقعة والقول بعدم معقوليتها أو عدم كفاية الأدلة التي تساند إليها الحكم للإدانة ، إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10- من المقرر أن المعول عليه من جهة بيان الواقعة هو ما يكون ثابتاً بالحكم ، إذ يكفي لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم – وهو ما سلكه الحكم المطعون فيه حسبما سلف ذكره - ، فإنه ليس من الواجب على المحكمة بعد ذلك وهي تتحرى الواقع في الدعوى أن تتبع الدفاع في كل شبهة يقيمها أو استنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة وأقوال الشهود أو ترد عليه ، ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن من مقولة مخالفة الحكم لما تقضي بها المادة ۳۱۰ إجراءات جنائية غير سديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ( الطاعن ) 2- .... 3- .... بأنهم :-
- وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية وهو سكرتير جلسة جنح مستأنف .... في تزوير أوراق أميرية وهي محضر جلسة الجنحة رقم .... والمستأنفة برقم .... وكان ذلك بالاتفاق والمساعدة فيما بينهم بأن مثل الأول أمامه بصفته محامياً وأثبت حضوره عن المجني عليه الأول .... ( بصفته محامياً عن زوجته المجني عليها الثانية ) بتوكيل ذكر رقمه على خلاف الحقيقة وأقر بالتصالح والتخالص مع الثالث ( المتهم في الجنحة سالفة البيان ) بعد أن أمده المتهمان الثاني والثالث ببيانات الدعوى والتوكيل فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الأول :
- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو التوكيل الرسمي المنسوب صدوره لمكتب توثيق عام .... بأن اصطنعه على غرار المحررات الصحيحة وقام بملء بياناته ومهره بتوقيعات مزورة نسبها زوراً إلى كل من المجني عليهما يفيد قيام الثانية بتوكيل زوجها في الحضور والتخالص عنها .
- استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه في الجنحة آنفة البيان مع علمه بتزويره .
المتهم الثاني :
- اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات أحد الناس هو مخالصة عرفية تفيد قيام المجني عليها الثانية بالتخالص مع المتهم الثالث ومهرها ذلك المجهول بتوقيع مزور نسبه إليها على النحو المبين بالتحقيقات فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وذلك التحريض .
- استعمل المحرر المزور محل الاتهام السابق بأن قدمه للمحكمة في الجنحة آنفة البيان مع علمه بتزويره .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني والثالث ، بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات والمصادرة والمصاريف الجنائية .
وإذ أعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليه الأول ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ٤٠/ ثانياً ، ثالثاً ، ٤١/ 1 ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۱٤ ، ۲۱5 من قانون العقوبات ،مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ من ذات القانون ، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة ومصادرة المحرر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في توكيل رسمي عام واستعماله والاشتراك في تزوير محضر جلسة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن دانه بالجرائم المسندة إليه رغم أنه قدم للمحكمة توكيلاً مستوفياً شرائطه القانونية ، وأن رئيس الدائرة أثبت واقعة التصالح برول الجلسة ، وأن ما تم تدوينه بمحضر الجلسة يُسأل عنه سكرتير الجلسة لا دخل للطاعن به سيما وأن رئيس الدائرة لم يثبت رقم التوكيل برول الجلسة بما يدل على أن إجراءات المحاكمة شابها القصور ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يوقع بمحضر الجلسة على إقرار التصالح موضوع الجريمة ، ودانه الحكم بتزوير التوكيل المنسوب صدوره لمكتب توثيق .... واستعماله رغم خلو الأوراق منه ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً بالاستعلام عن التوكيل المقول بتزويره واستيفائه لشرائطه القانونية ، ودانته المحكمة بالاشتراك في تزوير محرر عرفي - مخالصة - رغم عدم صلته بها ، وأن دوره اقتصر فقط على حضور الجلسة حسبما قرر شاهدا النفي ، واطرح الحكم بما لا يسوغ دفعه بانتفاء أركان الجريمة التي دين بها ، وانتفاء ركن الضرر ، والتفت عن دفاعه بعدم معقولية تصوير الشهود الواقعة ، وخلت الأوراق من دليل على ارتكابه هذه الجرائم ، وأخيراً خالف الحكم المادة ٣١٠ من قانون العقوبات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم تزوير محررات رسمية والاشتراك فيها واستعمالها وأقام عليها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من الاطلاع على أوراق الجنحة محل التزوير وما ثبت من اطلاع النيابة العامة على دفتر المحررات الموثقة بمكتب توثيق .... وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن هو من قبيل الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يثيره في طعنه من أن رئيس الدائرة أثبت واقعة التصالح برول الجلسة ، وأن ما تم تدوينه بمحضر الجلسة يسأل عنه سكرتير الجلسة لا دخل للطاعن به وأن رئيس الدائرة لم يثبت رقم التوكيل برول الجلسة بما يدل على أن إجراءات المحاكمة شابها القصور وأن الطاعن لم يوقع بمحضر الجلسة على إقرار التصالح موضوع الجريمة ، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفاعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان اصطناع المحررات وتزوير بياناتها بيد شخص آخر لا يؤثر في مسئولية الطاعن عن جريمة التزوير التي دانه الحكم عنها بصفته شريكاً فيها وليس فاعلاً أصلياً لها ، ومن ثم فلا يجديه نفي تحريره لتلك البيانات أو توقيعه على محضر الجلسة من عدمه ، هذا إلى أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات أميرية بمثوله أمام كاتب جلسة الجنح وإثبات حضوره عن المدعو / .... بتوكيل ذكر رقمه على خلاف الحقيقة لكي يُقر بالتصالح والتخالص مع المتهم الثالث ، فإن إدانته في هذه الجريمة تكون صحيحة سواءً أكان قد وقع على ذلك المحضر أم لم يوقع ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ما دام القانون الجنائي لم يحدد طريق إثبات معين في دعاوى التزوير ، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وبتدليل مقبول إلى سابقة وجود التوكيل رقم .... المنسوب صدوره لفرع توثيق .... - موضوع التزوير - كما أثبت حضور الطاعن بتوكيل ذكر رقمه على خلاف الحقيقة أقر فيه بالتصالح مع المتهم الثالث ، وهو ما لا يماري الطاعن في سلامة مأخذه ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم وجود التوكيل المزور وأنه لم يستعمله أو قعود المحكمة عن إجراء تحقيق في هذا الشأن ، ينحل جميعه إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يؤاخذ الطاعن عن جريمة الاشتراك في تزوير محرر عرفي ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً يبرره الوقائع التي أثبتها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، كما أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت إليها المحكمة يسوغ ما رتبت عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية واستعمالها في حق الطاعن بناءً على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم في تقديره وبما يتوافر به علمه بتزوير المحرر حال استعماله ، فإن كل ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الضرر في المحررات الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الحالية - ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي رواها الشهود اطمئناناً منها بصدق أقوالهم ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن صورة الواقعة والقول بعدم معقوليتها أو عدم كفاية الأدلة التي تساند إليها الحكم للإدانة ، إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان المعول عليه من جهة بيان الواقعة هو ما يكون ثابتاً بالحكم ، إذ يكفي لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم - وهو ما سلكه الحكم المطعون فيه حسبما سلف ذكره - فإنه ليس من الواجب على المحكمة بعد ذلك وهي تتحرى الواقع في الدعوى أن تتبع الدفاع في كل شبهة يقيمها أو استنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة وأقوال الشهود أو ترد عليه ، ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن من مقولة مخالفة الحكم لما تقضي بها المادة ۳۱۰ إجراءات جنائية غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعة، 26 سبتمبر 2025

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / م / محكمة النقض - ولايتها واختصاصها



محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها. خضوعها في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض.



اختصاص محكمة النقض بالفصل في مسائل تنازع الاختصاص وفقاً للمادة 19 المشار إليها يشمل الأحكام الصادر قبل 15 أكتوبر سنة 1949 في المسائل التي تختص المحاكم الآن بنظرها، سواء أكانت قد صدرت من المحاكم الوطنية أم من المحاكم المختلطة

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محكمة النقض - طبيعة الرقابة القضائية التي تباشرها



الجدل في فحوى الدليل وتقدير كفايته أو عدم كفايته في الإقناع. من شأن محكمة الموضوع. لا دخل لمحكمة النقض فيه


أستخلاص دلالة الإقرار والظروف الملابسة له يستقل به قاضى الموضوع. لا رقابة من محكمة النقض

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025

الطعن 908 لسنة 2020 ق جلسة 27 / 10 / 2020 تمييز اتحادي جزائي ق 125 ص 568

جلسة 27/10/2020
برئاسة السيد القاضي/أحمد عبد الله الملا –رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة/محمد أحمد عبد القادر والطيب عبد الغفور عبد الوهاب.
---------------
(125)
الطعن رقم 908 لسنة 2020 جزائي
حكم " أسبابه" " تسبيب معيب " . إدانة . جريمة "وقوعها". اشتراك " اتفاق " "مساعدة". فاعل . شريك. نقض " ما يقبل من الأسباب ".
- حكم الإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة المستخلصة منها. لثبوت وقوعها من المتهم بما يؤدي إلى إدانته. مبينا نسبة تحمله نصيبا من المسؤولية. حسبما يرد في أوراق الدعوى. مخالفة ذلك. أثره. حكمها قاصراً.
- الاشتراك في الجريمة. تحققه إذا كان الاتفاق والمساعدة قد تما قبل وقوع الجريمة. كون وقوعها نتيجة لهذا الاشتراك.
- الاشتراك. تحققه . قصد الشريك الاشتراك في الجريمة وكونه عالم بها. مؤدى ذلك. كون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله. علة ذلك. مساعدته في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها. أثر ذلك. تتحقق بها الجريمة. متى كان استخلاصها سائغا.
- قضاء الحكم بإدانة الطاعن عن جريمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأخر (الطبيب) في ارتكابه للخطأ الطبي الجسيم ومساعدته على الفرار من وجه العدالة حال كونه لم يبين في أسبابه طريقة الاشتراك والعناصر التي استخلصها منها ولم يرد على دفوع الطاعن. مما يكون معه الحكم مشوبا بالإبهام والإجمال والغموض. يوجب نقضه.
----------------------
لما كان من المقرر وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم بما يؤدى إلى إدانته مع بيان نسبة تحمله نصيباً من المسؤولية حسبما يرد في أوراق الدعوى حتى يتضح وجه استدلالها بما اعتمدته للإدانة وسلامة مأخذها من وقائع وقوع الحادث والأدلة المعتمدة لما توصلت إليه من نتيجة وإلا كان حكمها قاصراً.
كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة قد تما من قبل وقوع الجريمة، وأن يكون وقوعها نتيجة لهذا الاشتراك وأن هذا الاشتراك لا يتحقق إلا إذا قصد الشريك الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها، بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله، وأن يساعده في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة، ويكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصول الاشتراك وظروف الدعوى وملابساتها شريطة أن يكون اعتقادها واستخلاصها لحصوله سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ولا يجافي العقل والمنطق وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل.
لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن عن جريمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الآخر (الطبيب) في ارتكاب الخطأ الطبي الجسيم، ومساعدته على الفرار من وجه العدالة دون أن يبين في أسبابه طريقة الاشتراك والعناصر التي استخلص منها أو يرد على الدفوع التي أثارها الطاعن مكتفياً بالقول "وحيث إن الاتهام المسند للمتهمين قد ثبت بحقهما من ما جاء بأوراق القضية من أقوال الشاكي والتي ذكر فيها سلسلة الأحداث التي جرت مع ابنته والعمليات التي أجريت لها والخطأ الطبي الذي وقع معها وما سببه من أضرار وما جاء في تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية والذي خلص إلى أن الدكتور/ ......... أخطأ في علاج المريضة/ ...........، ولما جاء في محاضر استدلالات الشرطة من أنها طلبت المتهم الأول عدة مرات ولكن تبين أنه غادر الدولة بتاريخ 20-5-2018 عن طريق مطار دبي الدولي متجهاً إلى الهند وأن المركز خاطب إدارة المستشفى بتكليف المتهم بالحضور إلى المركز عدة مرات لاستكمال الإجراءات بشأن البلاغ قبل مغادرة المتهم للدولة وأن إدارة المستشفى لم تتخذ أي إجراء بهذا الشأن ..".
وحيث إن ما أورده الحكم من أسباب لتوفر أركان الجريمتين المسندتين في حق الطاعن قد جاء مشوباً بالإبهام والإجمال والغموض وجاء في عبارات معماة مجهلة لا يبين منها توفر أركان الجريمة في حق الطاعن لعدم تعرضه للتهمة المسندة إليه ومناقشة ثبوتها من عدمه والرد عل ما أثاره من دفوع مما يشوبه بالقصور المبطل الذي يعجز المحكمة العليا عن بسط رقابتها على تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه مع الإحالة.
---------------
المحكمة
حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعن وآخر أنهما بتاريخ 21-10-2017 ولاحق عليه بدائرة إمارة عجمان:
المتهم الأول/ .......
ارتكب خطأ طبياً جسيماً للمجني عليها/ ....... وذلك بعدم اتباع الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها وذلك بأن استعجل في إجراء العملية الثانية للمجني عليها ما ترتب عليه عدم إعطاء الفرصة لحل كل التصاقات الأمعاء تلقائياً وتجنب استئصال جزء آخر من الأمعاء الدقيقة وإغلاق فغر اللفائفي على النحو المبين في تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
المتهم الثاني/ ....... (الطاعن)
1- اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم/ ........، بأن مكنه من إجراء العملية الجراحية في مستشفى ..... مما تسبب في خطأ جسيم للمجني عليها/ .........، وفي غير الأحوال المبينة بالقانون بقصد ارتكاب الجريمة محل الوصف الأول، وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة والاتفاق، على النحو المبين بالتحقيقات.
2- أعان المتهم الأول/ ....... على الفرار من وجه العدالة بأن سلمه جواز سفره مما أدى إلى مغادرة المتهم للدولة على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته طبقاً للمواد 45/ثالثاً، 65، 286/3 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 3، 2/6، 34/1 من قانون المسؤولية الطبية رقم 4 لسنة 2016.
وبجلسة 25-3-2020 قضت محكمة أول درجة غيابياً بحق المتهم الأول وحضورياً بحق المتهمة الثانية بالآتي:
1- بتغريم كل واحد من المتهمين الأول والثاني مبلغ خمسين ألف درهم عن التهمة الأولى المسندة إليهما.
2- بتغريم المتهمة الثانية (المستشفى) مبلغ خمسة آلاف درهم عن تهمة المساعدة على الفرار من العدالة المسندة إليها.
3- إلزام المتهمين بمبلغ خمسين درهماً رسوم الدعوى.
4- إلزام المتهمين بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين ألف درهم تعويضاً مؤقتاً والرسوم والمصاريف.
لم يرتض المحكوم عليه ............ هذا القضاء وطعن عليه بالاستئناف.
وبجلسة 26-7-2020 قضت محكمة استئناف عجمان الاتحادية في الاستئناف رقم 321 لسنة 2020 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف الرسوم القضائية استئنافياً.
لم يرتض المحكوم عليه هذا القضاء وطعن عليه بالطعن الماثل.
والنيابة العامة قدمت مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه جاء مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم افترض اشتراك الطاعن في الجريمة موضوع الدعوى دون أن يبين طريقة هذا الاشتراك والحقيقة أن الطاعن هو مدير والحكم افترض خطأ الطاعن واشتراكه مع المتهم الآخر في الجريمة، كما أن الحكم لم يبين أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن، والتفت الحكم عن دفاع الطاعن المتمثل في عدم صحة الاتهام المسند إليه وتمسكه بعدم اشتراكه مع المتهم الآخر في إجراء العملية أو إشرافه عليها، كما تمسك الطاعن بانتفاء أركان جريمة إعانة المتهم الأول على الفرار حيث إن المتهم غادر الدولة بتاريخ 20-5-2018 بعد إجراء العمليتين وقبل أن تسند له التهمة وقبل أن يصدر قرار اللجنة المختصة بإثبات خطئه، وحيث إن الحكم الصادر شابه الغموض المبهم وعدم صحة الإسناد الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه من المقرر وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم بما يؤدى إلى إدانته مع بيان نسبة تحمله نصيباً من المسؤولية حسبما يرد في أوراق الدعوى حتى يتضح وجه استدلالها بما اعتمدته للإدانة وسلامة مأخذها من وقائع وقوع الحادث والأدلة المعتمدة لما توصلت إليه من نتيجة وإلا كان حكمها قاصراً. كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة قد تما من قبل وقوع الجريمة، وأن يكون وقوعها نتيجة لهذا الاشتراك وأن هذا الاشتراك لا يتحقق إلا إذا قصد الشريك الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها، بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله، وأن يساعده في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة، ويكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصول الاشتراك وظروف الدعوى وملابساتها شريطة أن يكون اعتقادها واستخلاصها لحصوله سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ولا يجافي العقل والمنطق وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن عن جريمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الآخر (الطبيب) في ارتكاب الخطأ الطبي الجسيم، ومساعدته على الفرار من وجه العدالة دون أن يبين في أسبابه طريقة الاشتراك والعناصر التي استخلص منها أو يرد على الدفوع التي أثارها الطاعن مكتفياً بالقول "وحيث إن الاتهام المسند للمتهمين قد ثبت بحقهما من ما جاء بأوراق القضية من أقوال الشاكي والتي ذكر فيها سلسلة الأحداث التي جرت مع ابنته والعمليات التي أجريت لها والخطأ الطبي الذي وقع معها وما سببه من أضرار وما جاء في تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية والذي خلص إلى أن الدكتور/ ....... أخطأ في علاج المريضة/ ......، ولما جاء في محاضر استدلالات الشرطة من أنها طلبت المتهم الأول عدة مرات ولكن تبين أنه غادر الدولة بتاريخ 20-5-2018 عن طريق مطار دبي الدولي متجهاً إلى الهند وأن المركز خاطب إدارة المستشفى بتكليف المتهم بالحضور إلى المركز عدة مرات لاستكمال الإجراءات بشأن البلاغ قبل مغادرة المتهم للدولة وأن إدارة المستشفى لم تتخذ أي إجراء بهذا الشأن ..". وحيث إن ما أورده الحكم من أسباب لتوفر أركان الجريمتين المسندتين في حق الطاعن قد جاء مشوباً بالإبهام والإجمال والغموض وجاء في عبارات معماة مجهلة لا يبين منها توفر أركان الجريمة في حق الطاعن لعدم تعرضه للتهمة المسندة إليه ومناقشة ثبوتها من عدمه والرد عل ما أثاره من دفوع مما يشوبه بالقصور المبطل الذي يعجز المحكمة العليا عن بسط رقابتها على تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه مع الإحالة.
* * *