الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 12 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 2 : سن رعاية الطفل وكيفية إثباته

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثانية والعشرين (۲۵) من فبراير سنة (١٩٩٦)


المقرر :
( مادة ٢) "
يعتبر في حكم الطفل في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة
ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر ، فإذا لم يوجد قدر سنه بواسطة خبير .
رئيس المجلس :
بالنسبة للفقرة الأولى من هذه المادة ورد إلى اقتراح من الحكومة بتعديلها .
فليتفضل السيد المستشار وزير العدل يشرح هذا الاقتراح .
السيد المستشار وزير العدل :
شكراً سيادة الرئيس :
بالنسبة للفقرة الأولى من المادة (۲) ، نحن نقترح التعديل التالي " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة " بمراعاة أحكام الباب الثامن منه المبتغى بهذا التعديل يا سادة أمران :
الأمر الأول : قصر مفهوم الطفل على كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنه ميلادية وذلك في كل أبواب المشروع فيما عدا الباب الثامن الخاص بالمعاملة الجنائية ، بمعنى أن الرعاية الصحية ، الرعاية الاجتماعية ، الرعاية التعليمية ، رعاية الطفل العامل ، رعاية الطفل المعوق وتأهيله ، الرعاية الثقافية كل هذا مفهوم الطفل فيه أنه ١٨ سنة ولكن نحن نتحفظ هنا ونقول " . مع مراعاة أحكام الباب الثامن " الخاص بالمعاملة الجنائية الذي أفرد له المشروع هذا الباب ، نحن نرى وكما سبق أن قلنا في مناقشه المبدأ أنه تسري أحكام هذا الباب فقط على من لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، ونقف عند هذا الحد في تحديد سن الحدث .. يعني سن الحدث في المعاملة الجنائية لن نجعله ١٨ سنة سنجعله ١٦ سنة ميلادية .
رئيس المجلس :
إذن ، الطفل في سن ١٦ و ١٨ له معاملة خاصة أيضا
السيد المستشار وزير العدل :
نعم ، من جاوز هذا ، وسنناقش هذه المواد بعد ذلك ، في المادة ٩٨ وما بعدها ولكن المقصود بهذا فقط أننا في هذه المادة سننبه إلى أن هناك تحفظاً عليها من ناحية كذا ، وشكراً سيادة الرئيس
(صوت من السيد العضو سامح عاشور : لائحة يريس) .
رئيس المجلس :
يطلب السيد العضو سامح عاشور أن يتحدث في اللائحة ، فليتفضل .
السيد العضو سامح عاشور :
اقتراح السيد الوزير معناه أن إحنا تجاوزنا الباب الثامن ووافقنا على تعديل السن من الآن قبل أن نناقش النصوص وإذا كان هو مصمم على هذا الرأي نرجئ الموافقة على هذه المادة حتى ننتهي من الباب الثامن لأن الحديث عن سن ١٨ و ١٦ حديث سوف يكون
رئيس المجلس :
أريد أن أقول إن ما ذكرته سيادتك وجيه ، وبغض النظر عن مبررات ذكر بمراعاة الباب الثامن الباب الثامن ليس خاصاً بالرعاية ، إنما يتعلق بالمعاملة الجنائية ، وبالتالي فهو يقول يقصد بالطفل من يتمتع بالرعاية ، والباب الثامن اسمه المعاملة وليس الرعاية ، لذلك فالنص يقول بمراعاة هذه المعاملة الخاصة .
السيد العضو سامح عاشور :
يبأه مفيش مقتضى للإضافة
رئيس المجلس :
نحن سنناقش والسيد العضو سيناقش ما نوع المعاملة ، فهو هنا لا يصادر على المجلس إنما لا نستطيع أن نسمي الباب الثامن رعاية إنما هو يتعلق بمعاملة ، فهل ما ورد في هذا الباب من حبس وأشغال شاقة وسجن خاص بالرعاية ؟ هذه معاملة خاصة ، هو يريد أن يقول بمراعاة الباب الثامن بمعنى مراعاة المعاملة الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب .
ولكنه لم يصادر على حق المجلس ولا يحدد نوع المعاملة .
السيد العضو سامح عاشور :
فيها نزول في سن المسئولية ، فيها نزول من الآن لسن المسئولية من ١٨ إلى ١٦ .
رئيس المجلس :
لا ، فالنص ورد به هذا النزول بل على العكس السيد الوزير يتجه إلى رفع السن وما ذكره لا يصادر حق المجلس
السيد العضو سامح عاشور :
ترجأ مع الحديث ... أنا من رأيي لائحياً علشان تبأه مناقشتنا جدية في نصوص الأحكام العامة
رئيس المجلس :
إنني مسئول عن حسن تطبيق اللائحة وليس في ذلك أبدا أي افتئات على اللائحة ومازال المجلس صاحب الرأي في التصويت على هذا المشروع وإن وافق على نص فله أن يعدل عنه في نهاية المشروع ولا نخشى شيئا وأي موافقه على النص لن تصادر حرية المجلس فمازال المشروع بين يديه
(صوت من أحد السادة الأعضاء : إن تخفيض السن يخالف ما وافقنا عليه قبل ذلك في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ) .
رئيس المجلس :
أن المادة الأولى من الاتفاقية الدولية حددت سن الطفل حتى ١٨ سنة والمادة ۳۷ من الاتفاقية قالت ممنوع الحكم على الطفل الذي لا يتجاوز سنه ١٨ سنة بالإعدام أو بالسجن المؤبد الذي يمنع الإفراج عنه ، إذن مدى التزامنا بالمادة ٣٧ من الاتفاقية سيبدو عند مناقشة الباب الثامن ولم نصل إليه بعد ، فهل تفهمني ؟ حتى تكون الأمور واضحة ، فالذي نلتزم دولياً : ممنوع إعدام .. ممنوع السجن مدى الحياة الذي يمنع الإفراج .
السيد العضو أحمد أبو زيد الألفى :
هو الحقيقة - سيادة الريس - يمكن وإحنا بنتكلم فى المبدأ يعنى بعض الإخوة يمكن الأخ رجب على سبيل المثال أشار إلى ما كان يجب أن تكون عليه أحكام المادة (۲) ويمكن هو ضرب مثلا بأن بعض الولاد الإرهابيين بيقل سنهم عن ١٨ سنة - يعنى أنا متذكر الحديث - وكان متخوفا علشان كده الحقيقة أنا بأحيى السيد وزير العدل ولا أؤيده فقط في أحكام صياغة المادة يعنى بهذا الشكل أولا بنحترم فيها كل تعهداتنا الدولية وبنحترم فيها أولا ما وقعنا عليه ... وأنا أقول للأخ سامح ماهياش مصادرة على المطلوب لأن نحن الذين نوافق يعني فإنما يمكن وإحنا بنوافق بيبأه في ذهننا الآن وقد أجرينا هذا التعديل بناء على اقتراح الحكومة ... يمكن في ذهننا وإحنا بنبص في الباب الثاني إن إحنا نباه فعلا أقرينا إنما ليس هناك ما يمنع أن المجلس يعدل عن هذا ويعدل ويمكن سيادة الريس بيقلب الموافقة من حيث المبدأ أو الموافقة مادة مادة وبعدين موافقة كلية .
رئيس المجلس :
بعد الموافقة على مشروع القانون مادة مادة ، الموافقة في مجموعه ، ثم الموافقة نهائيا
السيد العضو أحمد أبو زيد الألفي :
يعنى الريس يقلبها على كل الجوانب فنحن لا نقلق أبدا ، وأنا الحقيقة بأؤيد تماما باسم الهيئة البرلمانية للحزب الوطني التعديل إللي أورده السيد المستشار وزير العدل ، وأرجو الموافقة عليه وشكراً
رئيس المجلس :
السادة الأعضاء ، لدى الآن عدة اقتراحات .
فالسيد العضو محمد خليل آدم يقترح جعل سن الطفولة حتى ١٥ سنة ، فليتفضل بشرح اقتراحه .
السيد العضو محمد خليل آدم :
في الحقيقة يا سيادة الريس ، أنا كنت مقدما هذا التعديل قبل الإيضاح إللى أورده السيد المستشار وزير العدل وكنت عايز أفرق بين تنفيذ العقوبة ، لأن في نفس القانون هنا في المادة (١٠٥) يقول أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة أو توقيع عقوبة جنائية على الطفل أو على الإنسان من ١٥ سنة لحد ١٨ سنة إلا بعقوبات معينة حددها على سبيل الحصر إللي هي ليس فيها السجن أو الحبس أو الإعدام فأنا كنت بأقترح أن السن ١٥ سنه على أساس أن يبلغ الطفل الحلم في حدود ۱۳ ، ١٤ سنة فأنا لما أقول ١٥ سنة يبأه إحنا بتعامل الطفل في حدود الواقع لكن یعنی خشية أن يرتكب جريمة فيقع عليه حكم من الأحكام التي تنفذ أو توقع على الكبار فيما أن التعديل إللى أورده السيد وزير العدل حل هذه المشكلة فأنا أوافق على هذا التعديل ، وأسحب التعديل إللي أنا تقدمت به
رئيس المجلس :
شكراً ، كذلك السيد العضو محمد سعد قمره يقترح أن يكون السن ١٥ سنة. ليتفضل بتوضيح اقتراحه
السيد العضو محمد سعد قمره :
بسم الله الرحمن الرحيم
هو الاقتراح إللي تقدمت به على أساس أن سن ١٨ سنة أكبر من أن يكون طفلا ، سن ۱۸ سنه ده في العرف وفى المجتمع راجل ، بيتحمل مسئولية بيت . يعني في سن ۱۸ بيتحمل مسئولية بيت ، فسن ۱۸ ده كبير على طفل قوي
رئيس المجلس :
السيد المستشار وزير العدل لم يسمه طفلا في اقتراحه وإنما قال يتمتع بالرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في القانون كل من لم يبلغ سن ١٨ سنة أي اسم مجازي ، فكلمة طفل هذه مجزية وليست حقيقية
السيد العضو محمد سعد قمره :
إحنا سميناه صراحة يا سيادة الرئيس
رئيس المجلس :
إذن ، أنت مصر على اقتراحك بأن يكون السن ١٥ سنة .
السيد العضو محمد سعد قمره :
لو سمحت
رئيس المجلس :
حاضر .
كذلك هناك اقتراحات مقدمة من بعض السادة الأعضاء بأن تكون السن ١٦ سنة ، منهم السيد العضو هرماس رضوان ، فليتفضل بشرح اقتراحه .
السيد العضو هرماس رضوان :
هو بالنسبة يا سيادة الريس للغرض من القانون وهو حماية أطفالنا ورعاية أطفالنا والهدف زي ما قالت الأخت الزميلة ثريا لبنه الرعاية النفسية ، الرعاية النفسية أو الحماية النفسية يا ريت كنا شفنا في التعريفة الجمركية إللي ناقشناها من شوية ملابس الطفل ولعب الأطفال هي العملية النفسية أغلى حاجة حاليا في السوق أى حاجة خاصة بالطفل لعب الأطفال أسعارها جنونية وسيادتك عارف وكلكم عارفين ملابس الأطفال إللي عايز يصبح مليونيرا يشتغل في ملابس الأطفال شوف الفارق النفسي بين الطفل الفقير والغني هو ده قانون الطفل إللي أنا كنت عايز نبدأ ما نناقش حبرا على ورق إحنا عايزين خطوات تنفيذية الجمارك تتشال، تدعم ملابس الأطفال بغض النظر عن الاتفاقيات إللي إحنا ماشيين فيها ، وبعدين بالنسبة للفقرة دي أو المادة دي أقلل الشريحة أنا اقترحت ١٦ إذا كانت الرعاية حتكلف الدولة أقلل الشريحة بدل من سنة أو من الولادة حتى ١٨ سنة يكون حتى ١٦ سنة على أساس أن ۱۸ سنة ده جندي بيدخل الجيش ويكون جندي عسكري اسميه طفلا ، شكراً للوزير إللي أبد ١٦ ولو كان أقل من كده أنا موافق ، وشكراً سيادة الريس
رئيس المجلس :
أيضا السيد العضو عطية الزعيرى يقترح أن تكون السن ١٦ سنة ، فليتفضل بشرح اقتراحه
السيد العضو عطية الزعيري :
أيوه يا ريس هو فعلا أنا الآن لما سمعت كلام معالي الوزير ريحني نفسيا وإنما برضه في تأييدى لهذا الموقف أن الـ ١٨ سنة همه قالوا لا بصل إلى ١٨ سنة يعنى ممكن يبأه ۱۸ سنة إلا يومين يعامل معاملة الطفل فعلا ، إنما أنا أقول لسيادتك في أغلب المناطق العشوائية في بعض المحافظات أو في كل المحافظات في الوقت الحاضر كل هؤلاء الأطفال ، هم الشباب ، هم إللى بيمسكوا السيوف ، هم إللى بيهجموا ، هم أصحاب المشاجرات بالفعل يمكن أغلبيه الأقسام ودى على مسمع ومرأى مننا ، هناك ثلاثة أولاد من دول بيجروا عشرين رجلا لا معاهم سلاح ولا معاهم حاجة وهم ماسكين السلاح إللى بيسموه السلاح الأبيض إللى هي السيوف يعنى من بعد الـ ١٦ سنة للـ ١٨ أقل بيوم أو بيومين سن الخطورة ، السن إللى هوه المفروض ياريس أنا موافق على الـ ١٦ سنة ومعالى الوزير وضحها ولكن أنا أقول في المعنى أن أحنا ملتزمين بالاتفاقية الدولية إللى هيه من عام ١٩٨٦ صبي ١٩٨٦ هل هو طفل ۱۹۹٦ ؟ طفل ١٩٨٦ هل هو صبي ؟
رئيس المجلس :
هذا الكلام سيتم بحثه في الباب الثامن ، إنما نحن نناقش الآن من يتمتع بالرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون وهم من لم يبلغوا سن ١٨ سنة أما من ناحية المعاملة الجنائية فقبل سن ١٦ سنة سيأخذ عقوبات معينة
السيد العضو عطية الزعيري :
دى إللى بنأكد عليها مليون في المية ياريس ، وشكراً
رئيس المجلس :
إذن ، السيد العضو متفق مع اقتراح الحكومة .
السيد العضو عطية الزعيري :
متفق مع المشروع إللى ذكره السيد وزير العدل .
السيد العضو أحمد عبد الرحيم حمادي رئيس اللجنة الخاصة ) :
لقد ذكرت سيادتك أننا انضممنا للاتفاقية ووافق عليها المجلس وأي تعديل يعترض سيكون مناقضا لاتفاقية سبق للمجلس أن وافق عليها ، وبالتالي فالسن لا ينبغي أن تكون موضع جدل ومناقشة حاليا في هذا القانون وهو ١٨ سنة ، هذا أولاً .
ثانياً : أن السيد وزير العدل بتعديله يتفق مع الاتفاقية ، لأن الاتفاقية تقول لأغراض هذه الاتفاقية، بمعنى أن الرعاية التي تكفلها الدولة في النواحي المختلفة هي التي تحدد مجازا سن الطفل ب ١٨ سنة ، أما الجزء العقابي أو التدابير فهذا ما سنتناوله ، وشكراً سيادة الرئيس
رئيس المجلس :
هناك أيضا اقتراح مقدم من السيد العضو البدرى فرغلي بأن يكون السن ١٦ سنة ، فليتفضل بشرح اقتراحه في ضوء التنبيه والتوضيح الذي ذكره السيد رئيس اللجنة بشأن التزام الدولة
السيد العضو البدري فرغلي :
أنا حارد على كلامه :
يا ريس لا يجوز أن إحنا نضع تفكير في مادة يختلف عن مادة أخرى ولا يجوز أن إحنا نقول ۱۸ هنا وفي الجانب الجنائي في المادة كذا للقانون نلجأ لسن آخر ، هو السن واضح ولكن الحكومة واضعة نفسها في مأزق أنها بتعتبر الموافقة على الاتفاقية الدولية أمر مقدس من قال لك هذا أنه أمر مقدس ، نحن هنا نشرع ونشرع وفقا للاتفاقية ولو سمحت لي ياريس
رئيس المجلس :
تكلم
السيد العضو البدري فرغلي :
أه عن الاتفاقية الدولية 
رئيس المجلس :
الاتفاقية التي انضممنا إليها لها قوة القانون ، ولا نستطيع أن نخرج عنها إلا بإجراءات معينة ، إلى جانب أن ما يقوله السيد العضو الآن منصوص عليه في الاتفاقية ، فالمادة ٣٧ تقول اعمل في الحدث ما تريده عدا الإعدام وعدا السجن مدى الحياة
السيد العضو البدري فرغلي :
عاوز أوضح لسيادتك شيئا مهما جدا وهو أن سن الـ ١٨ في الاتفاقية الدولية في مصر يختلف عنه في أوربا وفى السويد ، دا الإنسان في مصر طبقا لعوامل كثيرة جدا سيكلوجية ونفسية وبدنية وصحية يختلف تماما عن بلاد اسكندنافيا ياريس ، في مصر بيحدث عملية نمو شديدة جدا عند الإنسان المصري من ١٦ سنة ، ١٧ و ١٥ يكتسب الرجولة والإنسان المصري ... الطفل المصري يقوم بدور كبير جدا ، فدا لما أنا التزم بما هو محدد في الاتفاقية الدولية ، لو أنه محدد في الاتفاقية الدولية ... ياريس الاتفاقيات تبرم بين الدول ويقصد في مواد منها بالتحفظ التحفظ ليه ؟ لاختلاف الطبيعة بين الدول ونفسها ... يعني عاوز سيادتك نوافق على ١٨ سنة بأن توصيف الطفل بسنه كلام سوف يؤثر على المجتمع بالسلب ، واعتقد أن الأطفال الجناة وحدهم هم المستفيدون من هذه المادة .... إحنا بنوصف السن .... يا ريس - ١٦ سنة للطفل ، لكن ١٨ سنة يصبح الأمر ما نطبقش عليه عقوبات بعد الـ ١٦ يبأه ينص عليها ، لكن تحديد السن ياريس هو الـ ١٦ سنة ، طيب ما ترجع أيضا للشريعة الإسلامية ، هل الاتفاقية الدولية تحول بيننا وبين الشريعة الإسلامية ؟ الشريعة الإسلامية بترصد الطفل من كم سنة ، فأنا ياريس مع الـ ١٦ سنة
السيدة العضو جليلة جمعة عواد :
شكراً سيادة الرئيس :
هو يمكن إحنا نتفق برضه مع سيادة الوزير فيما أشار إليه ، بأن الطفل عندما يبلغ سنة ١٨ سنة يعامل معاملة الرجل ، وإن كانت بنتا تعامل معاملة امرأة ، ويمكن إحنا في المحافظات الصحراوية نجد أن البنات تتزوج في الأعمار المبكرة ، والقانون المصرى بتاعنا يبيح الزواج للبنت في الـ ١٦ سنة والولد في الـ ١٨ سنة أيضا وأن الطفل عندما يبلغ سن الـ ١٦ سنة يستخرج بطاقة شخصية له ودا بيدى له من الشخصية الاعتبارية بأنه فعلا أصبح فردا ومواطنا صالحا في المجتمع وأصبح شابا ورجلا أو امرأة في المجتمع من أجل ذلك - يا سيادة الريس - أنا فعلا يعنى عارفه أن الاتفاقية الدولية تبيح بأن سن الطفل لا تجاوز الثماني عشرة سنة لكن إحنا من خلال الشريعة الإسلامية بتاعتنا بأن إحنا برضه نطبقها لحد الآن، نقول إنه يعامل الطفل لسن الـ ١٦ سنة عشان يبأه كلامنا برضه مواكبا للطبيعة إللى إحنا عايشنها لأن مش معقول تبأه البنت متزوجة ١٦ سنة وتعامل هي وأبنها ويبأه عندها طفل كمان وتعامل هي وابنها أطفال ، من ذلك - يا سيادة الرئيس - أنا أقول إن إحنا ياريت تكون السن من ١٦ سنة ، وشكراً سيادة الرئيس
السيد المستشار وزير العدل :
شكراً سيادة الريس :
لو تكرمتم حضراتكم ، لقد كثر الكلام حول الاتفاقية ومدى التزام مشروع القانون المعروض بها ، وهل خرجنا عن هذه الاتفاقية ، أم التزمنا بها ؟ لنر ماذا تقول الاتفاقية ؟ إن الاتفاقية في المادة الأولى منها تقول لأغراض هذه الاتفاقية" وهي الرعاية أي أن الطفل هو كل إنسان لم يجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه ، إذن سن ١٨ سنة مقصود بها الرعاية ، فهل اعتراض حضراتكم على امتداد رعاية الطفل حتى سن ١٨ سنة ؟
إن الأمر لو كان بيدي كنت طالبت بمد السن ليس لعشرين سنة فقط بل لعشرين وثلاثين وأربعين سنة ، فأقدم هذه الرعاية للكل، هذه رعاية اجتماعية رعاية إنسانية ، رعاية ثقافية ، رعاية صحية ، ليس فيها مسألة السن ، هل المطلوب النزول بالسن إلى ١٦ سنة ، والدولة تريد أن ترعى أكثر وأكثر؟ هذا أمر لا يخالف الاتفاقية ، بل بالعكس .
الأمر الآخر هو المعاملة الجنائية ، المعاملة الجنائية نحن نلتزم فيها بواقع الحال الملموس عندنا ، وهذا لا يتعارض مع الاتفاقية إلا ما قالته المنصة .
وبالتالي عندما أقول أن سن المعاملة الجنائية للحدث حتى ١٦ سنة تكون السن بعد ١٦ سنة له المعاملة الأخرى ، وهذا ما أفرزه الواقع عندنا ، الجرائم الخاصة بالإرهاب ، المخدرات إلى آخره ، شخص بعد سن ١٦ سنة كيف أعامله ؟ هذه ليست رعاية يا إخواني ، وإنني لا أخلط ورجائي لحضراتكم ألا نخلط ما بين الرعاية وما بين المعاملة ، وشكراً .
رئيس المجلس :
هناك اقتراح من السيد العضو رضا عبد الرحمن يطالب فيه بالنزول بالسن إلى ١٥ سنة ، فليتفضل بشرح اقتراحه .
صوت من السيد العضو سامح عاشور : لائحة ياريس
رئيس المجلس :
أرجو السيد العضو عدم المقاطعة لكي نستمر في مناقشة مشروع القانون . وأن يرسل لي طلبا يذكر فيه رقم المادة التي يريد الحديث فيها ، أما كلمة لائحة وحدها فهي لا تكفي لأعطيه الكلمة ، وليتفضل السيد العضو رضا عبد الرحمن بشرح اقتراحه
السيد العضو رضا عبد الرحمن :
بعدما سيادة الوزير أوضح أن دا يبأه رعاية ، وأن التعديل بالنسبة لسن ١٨ سنة يبأه دي رعاية ، أنا أوافق على رأى السيد المستشار وزير العدل ، وشكراً .
رئيس المجلس :
وهناك اقتراح آخر مقدم من السيد العضو محمد خليل أبو سديرة بأن ينزل بالسن إلى ١٤ سنة ، فليتفضل بشرح اقتراحه 
السيد العضو محمد أبو سديرة :
سيادة الرئيس :
إن لكل مجتمع ظروفه ونحن لدينا من العادات فيما يتعلق بالأخذ بالثأر ، فيما يتعلق بظواهر الإرهاب ، فيما يتعلق بقضايا المخدرات واعتقد أن سن ١٦ سنة التي اقترحها السيد المستشار الوزير فيها تزيد أنا أكتفى بـ ١٤ ، نمد الرعاية زي ما قال السيد الوزير لعشرين ولخمس وعشرين ، لكن فيما يتعلق بالمسائل الجنائية
رئيس المجلس :
إذن انتظر حتى نصل إلى مناقشة الباب الثامن ، ولاحظ أن السيد الوزير قال في اقتراحه مع مراعاة أحكام الباب الثامن ، إذن الكلام عن المسئولية الجنائية بالنسبة للسن سواء ١٤ أو ١٥ ليس هذا مجاله ، وليكن عند مناقشة الباب الثامن.
السيد العضو محمد أبو سديرة :
احتفظ بحقي في الحديث عند مناقشة الباب الثامن ، وشكراً .
(صوت من السيد العضو رجب حميدة : بالنسبة لاقتراحي ياريس .
رئيس المجلس :
عندما نأتي إلى مناقشة الباب الثامن - يا أستاذ رجب - وقد سمعت حديثك عند مناقشة المشروع من حيث المبدأ ، من الممكن الأخذ باقتراحك
وفيما يتعلق بالسن ، لدى اقتراح من السيد العضو قدري أمين حسن موسى فليتفضل بشرح اقتراحه
السيد العضو قدري أمين حسن موسى :
لن أتحدث كثيراً ، وأشكر سيادتك على السماح لي بالكلمة ، ولكنني أؤيد ما جاء بالمادة من حيث الرعاية ونحتكم في ذلك إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال : يوصى الآباء بأطفالهم : لاعبوهم لسبع ، وعلموهم لسبع ، وصاحبوهم لسبع ثم ألقي الحبل على الغارب ) .
صوت من السيد العضو البدرى فرغلي : ١٤ سنة بس .
السيد العضو قدري أمين حسن موسى قدري العزازي :
لو سمحت لي ، جملتهم واحد وعشرون عاما ، منهم يبأه تمتد الرعاية إلى واحد وعشرين عاما ، أما العقاب فيقع من أربعة عشر عاما ، بمعنى أن الرعاية الاجتماعية يجب أن تمتد إلى واحد وعشرين عاما وليس لثمانية عشر عاما كما قيل وللأب أن يكون مسئولا في هذا القانون على الرعاية مع الحكومة ، أما من حيث الجزء الجنائي - وأرجو أن تسمح لي سيادتك - بأن أتحدث فيه ، وما نعانيه من إرهاب
رئيس المجلس :
في حينه ، ولا يبحث الآن
السيد العضو قدري أمين حسن موسى قدرى العزازي :
وأنا مع الرعاية الاجتماعية حتى سن الثمانية عشر عاما وضد الستة عشر عاماً للعقاب ، يجب أن تنزل إلى أربعة عشر عاما ، والاحتكام إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السيد العضو الدكتور أيمن نور :
إنني أؤيد حضرتك في الاتجاه للفصل بين العقوبات الجنائية وتخفيض السن فيها مع مد الرعاية لأى سن زى ما قال السيد الوزير ، وشكراً .
السيد العضو قدرى أمين حسن موسى قدري العزازي :
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس : تحيه لك ، واحتراماً لشخصك ، ولقد سمعت في هذه القاعة حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأريد أن أصححه أولاً " علموا أولادكم الصلاة لسبع وأضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع " هذا النص رواه الإمام مسلم في صحيحه
أتكلم من الناحية الثانية عن سن الـ ١٨ سنة ، الشريعة الإسلامية أقرت أن الطفل ينتهي عند سن البلوغ حتى يبلغ الحلم ، والحلم من ١٤ إلى ١٦ سنة وأقول مثلا لو فرضنا أن التعبير اللي قاله سيادة المستشار طفل عنده ( ١٧,٥ ) سنة وقتل إنساناً عامداً متعمداً فما الحكم فيه ؟ أيعامل معاملة الطفل " الأحداث " أم يعاقب بالنص القرآني :
بسم الله الرحمن الرحيم
( ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب )
( صدق الله العظيم )
إن الشريعة كل لا يتجزأ فلا نستعيض عن هذا بذاك ولا بذاك عن هذا وشكرا ياريس
السيد العضو محمد محمد مرزوق :
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن هنا نشرع ونضيع قوانين يجب إطلاقا ألا نصيغها على استحياء منا التعديل الذي قلته انه يعتبر في حكم الطفل في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ الحلم ويكون مناط إثبات طفولته عدم بلوغه الحلم ، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " رفع القلم عن ثلاث : الصبي حتى يبلغ ، والنائم حتى يستيقظ ، والمجنون حتى يفيق " والله سبحانه وتعالى يقول :
بسم الله الرحمن الرحيم
( يأيها الذين امنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ، واذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستئذنوا كما استئذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم ) .
( صدق الله العظيم )
إذن هناك حالتان : حالة عدم بلوغه الحلم فهو طفل واذا بلغ الحلم فهو رجل وهو شاب مكلف ، ولا يجوز إطلاقا أن يناط المسلم بالتكليف والمسئولية إلا اذا كان بالغا وعاقلا فالبلوغ هو مناط سن التكليف وهنا أقول انه لا يجوز لنا لنص في اتفاقية دولية أن نضرب عرض الحائط بنص قرآني وبمبدأ إسلامي .
فالمسالة ليست مسألة سن ، إنما أقول انه التزام منا بالإسلام كالمصدر الأول بل الأوحد للتشريع كما يجب أن يكون أن نلتزم بنصوص الشريعة الإسلامية ، ومن هنا نقول انه اذا بلغ الطفل الحلم فهو مكلف واذا لم يبلغه فهو غير مكلف والشائع بيننا في ارض مصر بمناخ معين أن سن البلوغ بتراوح بين الخامسة عشرة والسادسة عشرة ، وشكرا وهناك تعديلان في مادتين آخريين موجودان في التعديل لدى . سيادتكم
رئيس المجلس :
السادة الأعضاء :
ألاحظ أننا نتكلم في بعض الأحيان بلغة مختلفة فنص مشروع القانون كما ورد من الحكومة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ، فهو يتكلم عن المقصود بالطفل في مجال الرعاية الاجتماعية ، الشريعة الإسلامية تتكلم عن سن التكليف ،
الطفل وفقا لهذا القانون مخاطب بنصوص القانون ومسئول اعتباراً من سن السابعة ، ثم تتدرج مسئوليته تبعا لذلك ، وبالتالي سن السابعة هي مناط المسئولية في هذا القانون ، وإنما عقوبات وتدابير تختلف باختلاف السن ،
الشريعة تتكلم عن التكليف والمساءلة والمسئولية وسن ثماني عشرة سنة عن الرعاية الاجتماعية وليس عن المسئولية ، ومن ثم فان التناقض الذي يحاول البعض تصويره بين المشروع وبين الشريعة هو تناقض ظاهري لعدم وجود أرضية مشتركة في الفهم بين المقصود بالطفل في نظر هذا القانون ، أردت أن أوضح فقط .
( تصفيق ) .
السيد المستشار وزير العدل :
تأكيدا لما قاله معالي الرئيس ، الأخ الذي تفضل مشكورا وتكلم عن أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بسن البلوغ ، يعني هناك مجالان مختلفان المجال الذي تكلمت عنه سيادتك هو مجال التكليفات الشرعية ، المنهيات ، الفروض ولكن هذا المشروع يتكلم عن الطفل في مجال الرعاية ، الرعاية هذه الرعاية لا شأن لها بالتكليف - يا سيدي ، أنا لما اعطي أحدا رعاية صحية سنة ثماني عشرة سنة أو عشرين سنة هل أكون بذلك مخالفا للشريعة الإسلامية ، من قال هذا ؟ هذا خلط ياسيدي - اسمح لي هذا خلط ياسيدي بين السن فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية ، نحن نعرف الشريعة الإسلامية ، ونحن نحترم أحكام الإسلامية ، ومشروع هذا القانون لا مخالفة فيه للشريعة الإسلامية إن الشريعة الإسلامية تعتبر البلوغ أولا بالعلامات الطبيعية وهي للذكر والحيض للأنثى ، ويكون الطفل في عداد المكلفين بالفرد شرعا ، بفرائض الإسلام شرعا أو بالامتناع عن المحرمات كذا الانتهاء الى أن هذه رعاية لا تتناقض إطلاقا مع التكليفات ،
السيد العضو محمد موسى أبو العنيين :
شكرا سيادة الريس .
الحقيقة إنني أتعجب لما دار من حديث ، ، نحن نقول الموضوع الرعاية ،
الرعاية أو تحديد المرحلة السنية هي خصائص ومواصفات جسمانية وانفعالية وعقلية ووجدانية وجدانيا وعاطفيا إلا في سن الثماني عشرة ، موضوع تحديد السن بالنسبة للثماني عشرة هي السن المناسبة لرعاية الطفل نتغنى دايما كل  شيء نناقشه في المجلس نتكلم عن الإرهاب . الإرهاب له إجراءات وفيه قوى تواجه الإرهاب وما عند إرهاب .
نمرة (۲) برضه كل حاجة نتحدث فيها نقول الشريعة الإسلامية كل المجتمع حريص على تطبيق الشريعة الإسلامية طبقا للدستور هي المصدر الأساسي للتشريع ، كل المجتمع أغلبية ومعارضة تطبق الشريعة الإسلامية وملتزمون بالشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع ، مش كل موضوع يثار نضيفه للإرهاب وسيلة الضغط وسيلة لاكتساب
برضه وسيلة ثانية حساسة هي « الشريعة الإسلامية » كل وقيادات المجتمع .
كلنا حريصون على تطبيق الشريعة الإسلامية فيا اخوان الأمانة التي تقلدناها وتحملناها يجب أن نرعى الله سبحانه وتعالى في مناقشاتنا تحت هذه القبة .
شكرا سيادة الرئيس
السيدة العضو ثريا لبنة :
الفقرة الثانية تقول « ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر ، فاذا لم قدر سنه بواسطه خبير » .
أنا الحقيقة كلمة « خبير » كده مفتوحة ، خبير اقتصادي خبير اجتماعي خبير .... المفروض ان احنا نقول : يحدد السن بمعرفة مكتب الصحة التابع له محل إقامة الطفل
إن المفروض مكاتب الصحة هي المسئولة عن هذا ، واللي مسئول هذا هو الطبيب أو مشرف الصحة اللي يكون في مكتب الصحة . الخبير - يافندم - وبس تحمل أكثر من معنى ، لابد أن نقول خبير .
رئيس المجلس :
خبير في هذا النوع من التخصص .
السيدة العضو ثريا لبنة :
وهم خبير في هذا النوع من التخصص خبير اجتماعي ممكن احنا عايزين التسنين يبأه من مصدره الصحيح وهو
السيد العضو الدكتور ايمن نور :
إضافة هنا ، إضافة الفقرة التالية في نهاية الفقرة " ويعطى ووليه شهادة ميلاد بموجب ذلك وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام لهذه العملية وذلك حتى يكون تقرير الخبير لسن الطفل لمرة هو بس تعديل إضافة
رئيس المجلس :
كل المجتمع تم التعديل الذي تقترحه سيادتك وهو " حتى يكون تقرير الخبير لسن الإسلامية مرة واحدة توثق به شهادة ميلاد جديدة وتسلم للطفل أو لوليه ثم تحديد الأحكام المنظمة لذلك الى اللائحة التنفيذية للقانون
هي أن مقتضى اقتراح السيد العضو الدكتور ايمن نور إن تقرير بتجديد السن توثق به شهادة ميلاد جديدة ويكون ذلك واحدة ..
عرض أن شهادة الميلاد فقدت ، وفقد التقرير فكيف نحدد
(صوت عن السيد العضو الدكتور ايمن نور : ترجع للصحة )
رئيس المجلس :
هذا استفسار لأنك تقول " لمرة واحدة " السيد العضو محمد العباسي يرى أن يكون ذلك " بواسطة طبيب " مثل السيدة العضو ثريا لبنة .
السيد العضو محمد محمود العباسي :
ايوه ياريس ، يبأه منطقيا ، لان ده عمل الطبيب الرئيسي حتى يبأه النص واضحا كده بدل ما يبأه بمعرفة خبير يعنى انا بأويد الأستاذة ثريا لبنه
السيد العضو عبد المنعم العليمي :
شكرا سيادة الرئيس :
يعني يمكن كلمة " خبير " فعلا دى بتطلق على الخبراء اللي موجودين في مصالح وزارة العدل يعنى خبير ، مكتب الخبراء الطب الشرعي وهكذا فهذه الكلمة العامة كلمة خبير ، في حين اقول ان كلمة خبير دى كانت موجودة في النص القائم في القانون ۳۱ لسنة ١٩٧٤ ، لكن يمكن لفت نظرى انه في المادة ( ۲۲) حينما تقدمت الحكومة بتعديل المادة (۲۲) احالت الى الطبيب المختص ، فيمكن الصياغة في كلمة الطبيب المختص زي ماورد في المادة (۲۲) من القانون حينما قدرت السن بواسطة الطبيب المختص عند العثور على الطفل فلماذا لا يكون الطبيب المختص ؟ يعنى كلمه الطبيب المختص هي الكلمة الاحوط وهي الكلمة الامثل وهى الكلمة التي تتمشى فى المشروع وفى المواد القادمة لان المادة ( ۲۲ ) ده ورد من الحكومة قال الطبيب المختص وجت اللجنة وافقت على هذا التعديل فمن هنا ، انا اطالب بدل كلمة " الخبير " يبأه " الطبيب المختص " وبلاشك ان اللائحة التنفذية ستحدد ما هو الطبيب المختص الذي يتم بمعرفته تقدير السن عند عدم وجود السند او وجود شهادة الميلاد او وجود البطاقة الشخصية ، وشكرا
السيد العضو عابدين عامر :
سيادة الرئيس :
بسم الله الرحمن الرحيم
نقول ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر ... أيه هو المستند الرسمي الآخر اللى احنا هنقدمه ؟ هل هي شهادة من اثنين موظفين أو شهادة من اثنين هيقولوا وبعدين " فاذا لم يوجد قدر السن بواسطة خبير " ما انهارده أى مشكلة بتحصل لاي طفل أو أي حدث بالنسبة لاية قضية موجودة ببحوله بجواب رسمي لطبيب الصحة المختص علشان خاطر يسننه فالنهادرة هو المعمول به في الدولة أساسا واللى هو ماشي العرف به ان احنا بنحول الحدث اللي ما معهوش بطاقة أو أي إثبات شخصي بنحوله لطبيب الصحة الموجود في أي مكان في البلد بيسننه بيعترف به في المحاكم وفي الامور الرسمية ، وبعدين أي مستند رسمي یعنی إيه ؟ يعني عايزين نعرف أي مستند آخر يعنى ايه احنا عرفنا شهادة الميلاد وعرفنا البطاقة الشخصية وهنعرف التسنين عن طريق الدكتور الطبيب المختص طب ايه هو المستند الرسمي اللي احنا بنحدده هنا في المادة دى ؟ يعنى انا بأرى ان احنا بنحذف أي مستند رسمى آخر حتى لا ندخل في إجراءات تزوير أو في إجراءات تحايل على القانون من خلال هذا المعنى ، وشكرا سيادة الرئيس
رئيس المجلس :
ما رأى الحكومة هل يقدر سن الطفل بواسطة الخبير أو الطبيب المختص ؟
السيد / كمال الشاذلي ، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى :
سيادة الرئيس :
النص الذي ورد من الحكومة أصلا - أرجو أن تكونوا معنا أيها الأخوة -يقول " ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر ... " ثم جاءت اللجنة وأضافت عبارة " فاذا لم يوجد قدر سنه بواسطة خبير ".
وكلمة " خبير " هذه - سيادة الرئيس - سوف تدخلنا في متاهات ، ستدخلنا في شهادات التسنين التي كانت تعمل زمان ، ونحن نعرف كيف يؤتى بشهادات التسنين في الريف ، وكلكم تعرفون هذا الكلام تماما ، هذا أولا .
الأمر الثاني : هناك مناطق في الصحراء لا يوجد بها خبراء ، وكل هذه الأشياء ، فكيف سيبحثون عن طبيب ؟
فاقتراحي المحدد ، أن نعود الى النص كما ورد من الحكومة وشكرا .
رئيس المجلس :
ولكن النص الوارد من الحكومة بشأن المستند الرسمي ، يتطلب تحديدا في اللائحة التنفيذية لماذا ؟ ما المقصود بالمستند الرسمي ؟ هل هو المستند المخصص لإثبات السن ؟ فيمكن أن تقدم رخصة قيادة والسن كذا ، ويقدم مستند رسمي ما المقصود بالمستند الرسمي في هذا .. ولنفرض ان شخص بشهادة تسنين ، فيجب اعتماداها رسميا من جهة رسمية حتى مستندا رسميا ، فهذه نحتاج الى تحديد
السيد / كمال الشاذلي ، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى :
ساقول لسيادتك ، المستند الرسمي الآخر قد يكون جواز سفر أو بطاقة عائلية أو في محضر رسمى او فى اى شيء موجود فيه العائلي نفسه وثبت فيه السن في الوقت الفلاني اى واقعة الميلاد
رئيس المجلس :
اذن ، التسنين يحتاج الى طبيب حكومي وليس طبيبا خاص تعتمده الحكومة .
السيد / كمال الشاذلي ، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى :
طبعا ، ولذلك - سياداة الرئيس - فان المادة الثانية من الاصدار التي اجلت - سيادتك - نظرها ، قطعا ستأتى فى أنه ونضطر الى ضرورة ان تكون هناك لائحة تنفيذية لهذا لأنه يتضمن أكثر من اختصاص بالنسبة للتعليم ولوزارتي السكان والصحة
وبالنسبة لعديد من الوزارات فبالقطع سنجد انفسنا في النهاية في حاجة الى إصدار لائحة تنفيذية تحدد مثل هذه الامور التي ان نضعها في مواد ، وهذا هو الاقتراح الذي نعرضه بالعودة الى كما ورد من الحكومة ، وشكرا
السيد العضو الدكتور خالد عيادة :
اولا من المادة ( ١٥ ) لغاية المادة ( ۲۲ ) موضحة ازاي الميلاد ، فاذا كنا احنا حننكر انا بأة مفيش شهادة ميلاد مضبوطة النهادرة للسنين المقبلة ، يبأة مش هيبأة عندنا الرقم القومى النهادرة بنتيجة للرقم القومي ، فيبأة لازم انا ادقق من هنا شهادات الميلاد الناحية الثانية بالنسبة .... دا موضوع مش لانه طويل جدا ، انما شهادة الميلاد هي نمرة (۱) ولازم كل واحد يباه له شهادة ميلاد وبعد كده هيبأه له رقم قومى في هذا البلد من يوم الطفل ما يتولد هيبأة له رقم قومى بالنسبة للصحة بالنسبة للرعاية ، دا موضوع . الموضوع الثاني بالنسبة للخبير ، النقطة دى احنا بنتكلم يعنى ايه مش خبير ، خبير دا لازم يبأة دكتور
رئيس المجلس :
الطبيب خبير
السيد العضو الدكتور خالد عيادة :
ده طبيب ، ما انا اقول اهوه النهادرة في الآثار لما اجد جمجمة لحد عظمة باقدر اعرف ان دى من ١٥ الف سنة ومن ۲۰ الف النهادرة ممكن بالاجهزة الحديثة أن أنا اكشف على الطفل او اى وقول لك سنة اداية ، من اسنانه من الفك بتاعه من النهادرة الطب تطور ، يبأه انا لازم اقول خبيرا ، أقول وفي الحالة . دى لازم يكون طبيبا طبعا حكومي ، او طبيب او واحد مسئول ، او سنتر او مركز نجهزه علشان يسنن انما ما اجيش انا في القرن الواحد والعشرين واقول خبيرا . يبأة طبيبا .
السيد العضو احمد عبد الرحيم حمادي ( رئيس اللجنة الخاصة ) :
سيادة الرئيس :
حقيقة لقد أتينا بكلمة " خبير " من قانون الاحداث ، لكن ما عنديش احنا نوافق على ما انتهى اليه السيد الوزير الاستاذ كمال الشاذلي ومع ذلك باقترح . اضافيا او احتياطيا انه يبأه تقدير السن بحكم ، لان قانون حول المدنية 
(اصوات من القاعة : دا تعقيد ياراجل حرام عليك ) .
السيد العضو احمد عبد الرحيم حمادى ( رئيس اللجنة الخاصة ) :
هو لو اذنتم .. يعنى لما يبأه الخبير المحكمة بتناقشه و ... اجره .. او .. انا موافق على تعديل الحكومة وشكرا
رئيس المجلس :
استوفيت هذه المادة بحثا ، الموافق من حضراتكم على اقفال فيها يتفضل برفع يده
رئيس المجلس :
والآن ، اعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة في شأن هذه المادة وابدؤها بالاقتراحات المقدمة في شأن الفقرة الاولى ، ويليها تلك المقدمة في شأن الفقرة الثانية حتى نيسر المتابعة فهل توافقون على ذلك
( موافقة ) ....
رئيس المجلس :
الاقتراح الاول : مقدم من السيد العضو محمد محمد مرزوق ، والسيد العضو عبد العزير شاهين ويقضى بان الطفل هو من لم يبلغ الحلم فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
( اقلية )
رئيس المجلس :
الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو محمد سعد قمره ، ويقضى بأن الطفل هو من لم يبلغ خمس عشرة سنة
فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
( أقلية ) .
رئيس المجلس :
الاقتراح الثالث : مقدم من السادة الأعضاء : هرماس رضوان ، والبدرى فرغلي ، وجليلة جمعه عواد ، يجعل السن ستة عشر سنة
فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
( اقلية )



الطعن 9741 لسنة 66 ق جلسة 10 / 2 / 2010

برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محسن فضلي، زكريا إسماعيل سامي الدجوي محمود العتيق نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة/ وائل بغيص.
وأمين السر السيد/ رمضان مصطفى.
------------------
الوقائع
في يوم 28 /9 /1996 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 6 /8 /1996 في الاستئناف رقم 1887 لسنة 45ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وفي اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة. وفي 15 /10 /1996 أعلن المطعون ضدهم 1، 2، 3، 6 بصحيفة الطعن. وفي 15 /6 /2009 أعلن المطعون ضدهما 4، 5 بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا ونقضه موضوعا. وبجلسة 8 /4 /2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 23 /12 /2009 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم النائب عن الدولة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
---------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ........... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 1047 لسنة 1995 مدني محكمة طنطا الابتدائية على الهيئة الطاعنة وآخرين غير مختصمين في الطعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بمحضر الاستلام المؤرخ 13 /10 /1990، وتثبيت ملكيته للأطيان المبينة به وبالصحيفة. وقال بيانا لذلك، إنه بموجب ذلك المحضر قامت الهيئة الطاعنة باستلام مساحة 2ط 1ف من أملاكه المبينة بالصحيفة على أنها حصة خيرات مملوكة لها بموجب حجة شرعية صادرة من محكمة طنطا في 11 /4 /1938 ومسجلة برقم 14553 لسنة 1976 بحري بسجلات وزارة الأوقاف، ولكونه هو مالك هذه المساحة بوضع اليد المدة الطويلة التي جاوزت الخمسين عاما خلفا لسلفه وزوال الوقف الأهلي منذ عام 1952 فأقام الدعوى. قضت المحكمة بالطلبات.
استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1887 لسنة 45ق طنطا. وبتاريخ 6 /8 /1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به بتثبيت ملكية مورث المطعون ضدهم لأطيان التداعي، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأطيان التداعي قبل قيام اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بتقدير وفرز حصة الخيرات في الأرض الزراعية الموقوفة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاته المعدل بالقانون 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف قد نص في مادته الثالثة على اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضما إليه رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ومستشار من مجلس الدولة وحده بطلبات تقدير وفرز حصص الخيرات، بما مؤداه أنه لا يقبل من المستحقين في الوقف أن يقيموا دعوى بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم في هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة وجعله لا طائل منه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن اللجنة لم تقم بتقدير وفرز حصة الخيرات في أعيان الوقف محل النزاع، فإن دعوى مورث المطعون ضدهم بطلب تثبيت ملكيته للأرض تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتثبيت ملكية مورث المطعون ضدهم لأطيان التداعي قبل قيام لجنة فرز المشاع بوزارة الأوقاف بفرز وتحديد حصة الخيرات في الوقف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 1887 لسنة 45ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. 
لــذلــــــــك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1887 لسنة 45ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 1 : كفالة الدولة لحماية الطفولة ورعاية الأطفال

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثانية والعشرين (۲۵) من فبراير سنة (١٩٩٦)

رئيس المجلس :
والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة مواد مشروع القانون لأخذ الرأي عليها مادة مادة
(صوت من السيد العضو البدرى فرغلي : إزاي يتوافق على الأشياء دي والقانون نفسه لم نناقشه)

رئيس المجلس :
إن ما جرت مناقشته الآن هو مواد الإصدار .

السيد العضو البدري فرغلي :
أنا واخد بالي يا ريس ، الآن لما تقول حننشر في الجريدة الرسمية واحنا لم نناقش القانون نفسه ، فأنا كنت بأقصد أن المادة الأخيرة في قانون الإصدار تكون في آخر القانون .

رئيس المجلس :
لو لم يكن للمشروع قانون بإصداره ومع ذلك ، فالأمر في يد المجلس .

والآن ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (۱) وما بعدها من مواد مشروع القانون لأخذ الرأي عليها مادة مادة .

المقرر :
الباب الأول
أحكام عامة
( مادة 1 )
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو محمد خليل قويطة :
بسم الله الرحمن الرحيم
بداية لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بوافر الشكر والتقدير للسيدة الكريمة سوزان مبارك ، فقد اجتهدت وأصابت ، نسأل الله سبحانه وتعالى لها ، وأن يكون لها أجران على ما قدمت وأن يجزيها خيرا عن أبناء مصر جميعا
الأمر الثاني ، في مشروع هذا القانون ، يسعدني أن أذكر هنا ما قالها الكتاب والمفكرون والمبدعون عن مجلس الشعب المصري فقد قالوا إنه أخطر مجلس في تاريخ مصر لأنه مناط به نقل مصر مشارف القرن الواحد والعشرين ، وهذه بداية بمشروع هذا القانون .
ندخل بعد ذلك في التعديل ، وأرجو أن يفسح لي المجلس صدره فيما أقول .
نحن نعترف أو أنا أعترف شخصيا بأن الحكومات المتعاقبة قصرت في حق المرأة المصرية ، في ناحية ، ونحن نقرأ دائما أنه للأسف الشديد - راغبي المتعة من الشيوخ والعجزة والأجانب يأتون إلى مصر وبشكل أو بآخر تزور العقود للقاصرات ويشترك فيها ولي الأمر سواء بسوء نية أو بحسن نية
( أصوات من بعض السادة الأعضاء : لا ، لا ، لا ما يصحش الكلام ده )
السيد العضو محمد خليل قويطة :
معلهش ، هذه وقائع احنا بنحصرها ونقولها ، بنسجلها لله والتاريخ ليه ؟ أنا أقول ليه . أنا بأتكلم مبررا للتعديل أنا اللي حاقوله وعن ذلك أن الأوان أن نسبغ الحماية للمرأة المصرية وأن نوقف هذا وأن نعوضها ، مثال المرأة المصرية تتزوج ويتم ابتزازها عن طريق هذا الشيخ أو هذا العجوز أو يستغلها
رئيس المجلس :
ما يقوله السيد العضو خارج عن موضوع المادة
السيد العضو محمد خليل قويطة :
معلهش أنا باتكلم على مبرر التعديل لأن التعديل لما أقوله مجرد كده يمكن ماحدش حيوافق عليه .
رئيس المجلس :
هذه مادة توجيهية عامة للقانون وما كان يجب أن تثور بشأنها أيه مناقشة .
السيد العضو محمد خليل قويطة :
الإضافة اللي أنا أقولها علشان نسبع الحماية على الأطفال المصريات أقول إيه؟ إضافة في آخر هذه المادة المذكورة " وأن يتمتع بنفس حماية أطفال المصريات المتزوجات من أجانب ، وذلك في الحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزيرة الشئون الاجتماعية
هذه هي الإضافة ، وأرجو المجلس أن يوافقني عليها وشكرا .
السيد العضو البدري فرغلي :
المادة (۱) بترجم المادة (۱۰) من الدستور وأنا كنت أقترح على سيادتك أن تضاف فقرة ثانية ، ويحظر معاقبتهم بدنيا ونفسيا أو التمييز بينهم في الدين أو العقيدة أو الرأي حتى تكتمل المادة (۱۰) من الدستور وتصبح المادة (1) من القانون
رئيس المجلس :
هل يوافق السيد العضو على أن نكرر مواد الدستور ؟ إن مواد الدستور هي أعلى شأنا من مواد القانون .
السيد العضو البدري فرغلي :
المادة الموجودة اللي وردت من الحكومة هي المادة الأفضل ، تفضل من المادة الواردة في اللجنة
رئيس المجلس :
يمكنك أن تقول نعود إلى المادة الواردة من الحكومة .
السيد العضو البدري فرغلي :
أنا أضيف لمادة الحكومة لأنني أنا مع المادة الواردة من الحكومة ، أما المادة الخاصة من اللجنة فهي غير معلومة لأنها ضمت المادة (۱۰) من الدستور بدون توضيح قانوني لأن الدستور أبو القوانين ، فإزاي ننقل من الدستور ونحطه في تقرير اللجنة اقترح المادة كما وردت من الحكومة ويضاف إليها الجزء اللي طرحته لسيادتك .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي :
الحقيقة ، كلام الأخ البدري يعني معقول إنما المادة اللي محطوطة من اللجنة لو قرأناها هي أشمل لأن اللي موجود في المادة الواردة من الحكومة على سبيل الحصر إنما المادة الواردة بتقرير اللجنة فهي تقول ، " تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي ".
الكلام ده يا أخ بدري يغطي المادة (۱۰) وغير (۱۰) لأن المحطوط كده بأوسع نطاق التطبيق أكثر ما أحطها على سبيل الحصر فالمادة منضبطة لما قالت من كافة النواحي ، قد نزيد على المادة (۱۰) وقد نزيد على الحاجات اللي قابلاها الحكومة فأنا بأرى المادة تستمر زي ماهية مادام قال " من كافة النواحي ، وشكرا .
السيدة العضو ثريا لبنة :
يا ريس أنا حأضيف كلمة واحدة بس هذه المادة فعلا بتكفل الحماية للطفولة والأمومة وفي نفس الوقت تقول : " وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي " ، وأنا بأضيف والنفسية " ونضيف تاني بأه زي ما هو مكتوب " والاجتماعية والتعليمية والثقافية والروحية " لأننا قلنا الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والروحية " ولم نقل " النفسية
رئيس المجلس :
النص الوارد من اللجنة يقول " من كافة النواحي " .
المقرر :
من كافة النواحي من كافة النواحي .
السيدة العضو ثريا لبنة :
سيادة المستشار لو قلنا " من كافة النواحي " دون أن نكرر يبأه ماشي ، مادام سيادتك كررت يبأه لازم نقول النواحي الصحية والنفسية
المقرر :
نحن لم نقل " الصحية "
رئيس المجلس :
الكلمة الموجودة في مشروع القانون الوارد من اللجنة هي " الصحيحة " وليست " الصحية التنشئة الصحيحة " وما تذكره السيدة العضو موجود في مشروع القانون كما ورد من الحكومة .
السيدة العضو ثريا لبنة :
وهو كذلك
السيد العضو محي الدين القطان :
الأستاذ رئيس المجلس ، الإخوة أعضاء المجلس الموقر :
هذه المادة تكرر المادة (۱۰) من الدستور وإذا كانت العملية عملية تكرار المادة في الدستور فما فائدتها ؟
أستاذي - تعلمنا من سيادتك في كلية الحقوق أن الأصل في القانون هو الإلزام ، فماذا قدمت الحكومة جديدا ، ما هو الجديد الذي قدمته الحكومة بعد دستور ۱۹۷۱ ؟
نص دستور ۱۹۷۱ في مادته (۱۰) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم " فماذا قدمت الطفل يعيش في ريف مصر لن أعدد ولن أقول ما يعيش فيه الطفل لكني أقول إنها بداية جديدة المرحلة جديدة لقانون جديد نتعشم أن يكون بداية لتقديم معونة للطفل لإعانته وحماية ، ومن هذا المنطلق أقول الأصل في القانون الإلزام ، والتعديل الذي أقترحه
( صوت من أحد السادة الأعضاء : ده يبأه في اللائحة ... )
السيد العضو محى الدين القطان :
أنا أعرف اللائحة ، أخي أعرف جيدا ما أقول ، أود أن تضاف للمادة " تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي ويأتي بعد ذلك الإلزام ، أنا استطرد مبدأ بهذا الوضع أستطرد مبدأ نص عليه الدستور الذي هو أبو القانون دون إلزام للحكومة على هذه الحماية ، الأصل في القانون أن تلزم الحكومة ونحن مجلس الشعب المصري الذي ينقل مصر كلها من القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين عندما يشرع لا ينظر إلى الحكومة أو إلى المواطن ، لابد أن يشرع تشريعا ملزما ، ومن هنا ، تأتى الإضافة ، أي إضافتي على المادة من كافة النواحي ورئيس الحكومة مسئول متضامن مدنيا مع تابعيه عن الآثار المترتبة عن عدم تحقيق هذه الكفالة لكي يكون هذا القانون - أستاذي - جديداً ، لكي نضيف جديدا لابد أن تقرر هذه الحماية تفصيليا ويكون رئيس الحكومة مسئولا عن تقرير هذه الحماية .
رئيس المجلس :
شكرا ، أولا للإيضاح ، ففيما أثاره السيد العضو ، وما أثاره سليما قانونا ، إن كل قاعدة قانونية يجب أن تكون ملزمة ، ولكن أود أن أنبه إلى ملاحظتين
الملاحظة الأولى : هي أن القاعدة القانونية قد تكون واردة في أكثر من نص ، بمعنى أنه لا يشترط أن يكون النص هو بذاته قاعدة قانونية ، ويمكن أن يكون هناك ثلاثة أو أربعة نصوص تكون في مجموعها القاعدة الملزمة ، وبالتالي هذا النص يتكامل مع نصوص أخرى تضع الإلزام ، هذه هي الملاحظة الأول .
الملاحظة الثانية : هي ما تقوله سيادتك حول مسئولية الحكومة عن تنفيذ هذا باعتباره صورة من صور الإلزام وارد في الدستور ولا يشترط أن يتضمن القانون نفسه الجزاء لأن الدستور يسمو على القوانين والقوانين متكاملة ويمكن أن يوضع الجزاء في نص آخر ، وبالتالي فالأفكار التي تقولها سيادتك متحققة ولا تحتاج إلى هذا القلق ، ولهذا لزم التوضيح .
السيدة الدكتورة أمينة الجندي (أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة) :
شكرا سيادة الرئيس :
باختصار شديد الأخ العزيز يتكلم عن ماذا قدمت الحكومة والحكومة هي التي تتقدم بهذا المشروع أصلا ، ونحن قلنا في هذا المشروع إن فيه تجمعا لأحكام قائمة ، وفيه استحداث المواد جديدة ، وتعديلا لمواد موجودة .
لن أسهب كثيرا فيما قدمت الحكومة ولكن يكفي كلمات قليلة أن أقول إنه على مدى السنوات القليلة السابقة والتالية على صدور وثيقة عقد الطفل المصري هناك تأمين صحى على تلاميذ المدارس على المستوى القومي ، هناك تغطية للتطعيمات والتحصينات الخاصة بكل أطفال مصر في جميع القرى والنجوع هناك مئات المدارس التي تفتح كل يوم لاستيعاب الأطفال وارتفعت نسبة الاستيعاب إلى أكثر من ٨٠٪ على سنتين ، كل هذه إنجازات تتم على المستوى القومي
( صوت من أحد السادة الأعضاء من المعارضة : هي ليست من الحكومة)
رئيس المجلس :
لقد طلبت الحكومة حضور السيدة الدكتورة أمينة الجندي ، وطبقا اللائحة يجوز لمن طلبت الحكومة حضورهم أن يتحدثوا بموافاتنا
٢٥٧
السيدة الدكتورة أمينة الجندي (أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة) :
أرجو إضافة .... أن الإجراءات التنفيذية التي تمت منذ صدور وثيقة عقد الطفل المصري ، مشروع هذا القانون قيل بالأمس إنه تأخر في تقديمه ، مشروع هذا القانون جار إعداده منذ صدور وثيقة عقد الطفل المصري ، والدراسة التي تمت فيه كانت كافية لأنها يعنى تغطي كل الحقوق التشريعية الخاصة بالطفل والحكومة هي التي تقدمت به بالفعل وهو ليس الحل الوحيد لمشكلات الطفولة ولكنه استكمال للجهود التنفيذية التي تمت باستكمال البعد التشريعي الذي تغطيه مواد هذا القانون ، وشكرا سيادة الريس .
السيد العضو الدكتور أيمن نور :
هو بس حضرتك أنا التعديل عندي أنا أوافق علي النص الخاص باللجنة مع إضافة الجزء الخاص بأخر سطر في نص الحكومة اللي هو " في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية " ... يعني من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية فده بيدينا العمومية اللي مقصود بها نص اللجنة وفي نفس الوقت بنستفيد من هذا المفهوم اللي لازم نحطه زي ما أشار أخونا الأستاذ البدري فرغلي على اعتبار أنه هو يوفر اعتبارات المساواة وغيره من الاعتبارات اللي أشار إليها وده اقتراحي وشكرا سيادة الرئيس :
رئيس المجلس :
ما رأي الحكومة وخاصة إن الاقتراح ورد في مشروع الحكومة ؟
السيد / كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى :
قطعا الحكومة موافقة على الإضافة التي أضافها الأخ أيمن ، وهذا يدل على أن حينما تتكلم المعارضة في شيء مفيد الحكومة تأخذ به ، وبالتالي فنحن نوافق على النص الوارد من اللجنة والذي أكده الدكتور زكريا عزمي والإضافة التي أضافها الأخ أيمن عن حزب الوفد ، وشكرا .
رئيس المجلس :
إذن الإضافة المقترحة " ... من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية
والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي وردت إلى بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها :
الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو البدري فرغلي ويقضي بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة مع إضافة فقرة ثانية نصها الآتي :
ويحظر معاقبتهم بدنيا أو نفسيا أو التمييز بينهم في الدين أو العقيدة أو الرأي " .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( أقلية ) .
رئيس المجلس :
الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو محمد خليل قويطة ويقضى بإضافة عبارة إلى عجز المادة نصها الآتي " وأن يتمتع بنفس الحماية أطفال المصريات المتزوجات من أجانب وذلك في الحالات وبالشروط التي يصدر بها قرار بها قرار من وزيرة الشئون الاجتماعية ."
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( أقلية ) .
رئيس المجلس :
الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو الدكتور أيمن نور ومؤيد من الحكومة
ويقضي بإضافة عبارة " في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية " إلى عجز المادة وهذه العبارة موجودة في السطر الأخير في نص المشروع كما ورد من الحكومة .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .
رئيس المجلس :
قبل أن يتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (۱) معدلة فإن ضبط الصياغة وإحكامها يقتضي إضافة عنوان للقانون المرافق لقانون الإصدار وهو " قانون الطفل " فهل توافقون حضراتكم على ذلك
( موافقة ) .
رئيس المجلس :
ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (۱) معدلة لأخذ الرأي عليها .
المقرر :
قانون الطفل
الباب الأول
أحكام عامة
(مادة 1 )
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال ، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي ، في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية "
رئيس المجلس :
الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة يتفضل برفع يده .
(موافقة) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 3 إصدار : نشر القانون والعمل به

  عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)


مضبطة الجلسة الثانية والعشرين (۲۵) من فبراير سنة (١٩٩٦)

المقرر :

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على المادة الثالثة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن الموافق على هذه المادة من مواد قانون الإصدار كما وردت من اللجنة يتفضل برفع يده .

( موافقة )


مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 2 إصدار : إصدار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)


مضبطة الجلسة الثانية والعشرين (۲۵) من فبراير سنة (١٩٩٦)

المقرر :

( المادة الثانية )

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي :

شكرا يا ريس ، الحقيقة أن هذه المادة هي مادة استحدثتها اللجنة واردة من الحكومة ، وعندما نستعرض مواد مشروع القانون من الحكومة لم يكن في نيتها عمل لائحة تنفيذية لهذا القانون بدليل جميع المواد في مشروع القانون تعطي اختصاصات لوزير معين لإصدار فمثلا المادة (٤) تعطي اختصاصات لكل من وزير الصحة ووزير العدل ، كذلك الحال في المادة (۹) " يصدر وزير الصحة قرارا نعم والمادة (۱۲) " يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة "

رئيس المجلس :

لا

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي :

نقول لسيادتكم ، ما هو السبب ؟ السبب هو أن اللجنة أضافت في المادة المستحدثة دون أن تراعي ذلك في المواد ، وبالتالي فإنني أنبه في كل مادة ما ستختص به اللائحة التنفيذية وما يختص به لأنه بهذا الشكل لن يكون القانون سليما وشكرا

رئيس المجلس :

الملاحظة معناها أن هناك بين قانون الإصدار وبين القانون بدون الإصدار ، من حيث إن اللائحة التنفيذية في القانون ذاته وزعت الاختصاصات على الوزراء المختصين بينما قانون الإصدار يجعل اللائحة التنفيذية من اختصاص مجلس الوزراء ، فما رأي الحكومة ؟

السيد المستشار وزير العدل :

سيادة الرئيس :

بداية هذه المادة لم تتقدم بها الحكومة واللجنة هي التي وضعت هذا النص .

وأنا أستأذن في أننا بعد أن نناقش المواد اذا تبين لنا أن كل هذه التفصيلات موجودة في القانون فلا موجب لهذا النص ، لكن إذا رأى المجلس الموقر أن هناك بعض الأحكام تحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى لائحة تنفيذية ففي هذه الحالة يصبح وجود هذه المادة مقبولاً .

رئيس المجلس :

إذن . نرجئ مناقشة هذه المادة إلى حين الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون .

السيد المستشار وزير العدل :

نعم ، لأنه يصح أن يرى المجلس الموقر في حكم من الأحكام من التفصيل ما يقتضى أن يكون في لائحة ، وبهذه الصورة ، لكن لا نستطيع من البداية حسم هذه المسألة .

وشكرا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس :

إذن هل توافقون حضراتكم على إرجاء نظر المادة الثانية المستحدثة من قانون الإصدار لحين الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون ؟

( موافقة ) .


مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 1 إصدار : العمل بالقانون وإلغاء ما يخالفه

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)


مضبطة الجلسة الثانية والعشرين (۲۵) من فبراير سنة (١٩٩٦)

رئيس المجلس :

السادة الأعضاء وافق المجلس بجلسة صباح أمس على مشروع قانون بإصدار قانون الطفل ، من حيث المبدأ ، ورأى إرجاء أخذ الرأي على مواد مشروع القانون إلى جلسة تالية .

والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة مواد قانون الإصدار لأخذ الرأي عليها مادة مادة .

السيد العضو المستشار محمد موسى ( المقرر ) :

" مشروع قانون بإصدار قانون الطفل "

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( صوت من أحد السادة الأعضاء : أنا لي ملاحظة على هذه المادة يا ريس )

رئيس المجلس :

نحن نناقش الآن المادة الأولى من مواد قانون الإصدار ، والسيد العضو يريد مناقشة مادة (۱) في صلب مشروع القانون .

فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، الموافق على المادة الأولى من مواد قانون الإصدار كما وردت من اللجنة

يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

الطعن 6983 لسنة 87 ق جلسة 8 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 21 ص 132

جلسة 8 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور ومحمد عبد الفتاح سليم "نواب رئيـس المحكمة".
---------------
(21)
الطعن رقم 6983 لسنة 87 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. اختصام المطعون ضده الرابع بصفته ولم يقض له أو عليه بشيء وعدم منازعته المطعون ضده الأول في طلباته. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
(2) تأمينات اجتماعية "الاشتراك في التأمين: أداء الاشتراكات".
صاحب العمل. التزامه بالتأمين على عماله لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسداد الاشتراكات التأمينية عنهم. إهماله في ذلك. مؤداه. التزام الهيئة بالوفاء بالتزاماتها كاملة للعامل أو المستحقين عنه. للهيئة الرجوع على صاحب العمل بالقيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات الأخرى. م 150 ق 79 لسنة 1975 المعدل بق 91 لسنة 2003. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه في هذا الخصوص. على غير أساس.
(3) رسوم "الرسوم القضائية".
الدعاوى المرفوعة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم بشأن المطالبة بالحقوق والالتزامات وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي. معفاة من الرسوم القضائية المستحقة للدولة. م 137 ق 79 لسنة 1975. خاسر الدعوى. ملزم بمصاريفها. م 184 مرافعات. إلزام الحكم المطعون فيه الهيئة الطاعنة بمصروفات الدعوى دون الرسوم القضائية. صحيح. النعي عليه في هذا الخصوص. على غير أساس.
(4) تأمينات اجتماعية "الاشتراك في التأمين: أداء الاشتراكات: الحقوق التأمينية لعمال النقل البري".
الحقوق التأمينية لعمال النقل البري "التباعين". حسابها على أساس الأجر الذي يحدده قرار وزير التأمينات رقم 554 لسنة 2007. م 125 ق 79 لسنة 1975 المعدل. مؤداه. احتساب الحقوق التأمينية للمطعون ضده الأول على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ الواقعة المنشئة لحقه.
(5) تأمينات اجتماعية "نطاق تطبيق القانون: تعلق قانون التأمينات الاجتماعية بالنظام العام". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل المتعلقة بقانون التأمين الاجتماعي".
أحكام قانون التأمين الاجتماعي. تعلقها بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز مخالفتها أو الإعراض عنها.
(6) تأمينات اجتماعية "المعاش: أنواع المعاش: معاش العجز".
إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بسببه بعجز مستديم أدى إلى فقدانه لقدرته على العمل في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام. اعتباره عجزًا كليًا. إنهاء خدمته نتيجة لهذا العجز. مؤداه. استحقاقه معاشًا وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وتعويضًا إضافيًا ومكافأة نهاية خدمة. كيفية احتساب هذه المستحقات للعاملين بنشاط النقل البري بالقطاع الخاص على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالجدول رقم (1) المرافق لقرار وزير المالية ٥٥٤ لسنة ٢٠٠٧. قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب المستحقات التأمينية للمطعون ضده الأول على أساس الأجر الفعلي. مخالفة للقانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان المطعون ضده الرابع بصفته لم يقضى له أو عليه بشيء ولم ينازع المطعون ضده الأول في طلباته، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
2- مؤدى النص في المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003 - أنه ولئن كان المشرع قد ألزم صاحب العمل بالتأمين على العاملين لديه لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسداد الاشتراكات التأمينية المقررة بقانون التأمين الاجتماعي، إلا أنه وحتى لا يضار العامل من إهمال صاحب العمل في تنفيذ هذه الالتزامات فقد ألزم هذه الهيئة بالوفاء بالتزاماتها كاملة للعامل أو المستحقين عنه حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه لديها، وهي وشأنها بعد ذلك في الرجوع على صاحب العمل بالقيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بمستحقاته التأمينية وإلزام المطعون ضده الثالث بسداد القيمة الرأسمالية المستحقة للطاعنة عن هذه المستحقات، فإنه لا يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي في هذا الشأن على غير أساس.
3- مؤدى النص في المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 أن الدعاوى التي ترفع من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم بشأن المطالبة بأيٍ من الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه تكون معفاة في جميع درجات التقاضي من الرسوم القضائية المستحقة للدولة فقط، أما ما ينفقه الخصم لدى كسب الدعوى من مصاريف أخرى، فإن خاسر الدعوى يلتزم بها إعمالًا للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزمها بمصروفات الدعوى دون الرسوم القضائية لا يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص، ويضحى هذا النعي على غير أساس.
4- النص في المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقوانين أرقام 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987، 91 لسنة 2003 على أن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ...، ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات ..."، وقد أصدر وزير المالية بصفته المنصوص عليها بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤۲۲ لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعي بموجب هذا التفويض القرار رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٠٧ بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي المعدل، ونص في المادة ۲۳۲ من الفصل الثاني من الباب السابع بشأن التأمين على عمال النقل -المنطبق على واقعة النزاع- على أن " تسري أحكام هذا الفصل على الفئات الآتية: ... ۲- التباعون العاملون على سيارات النقل في القطاع الخاص."، ونص في مادته ٢٣٣ على أن "يكون أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم المشار إليهم في المادة السابقة وفقًا للجدول رقم ٩ المرفق."، وحدد هذا الجدول أجر الاشتراك بالنسبة للتباع بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الذي تم تحديده بالقيمة المنصوص عليها في الجدول رقم (۱) المرافق لذات القرار، فإن الحقوق التأمينية المستحقة للمطعون ضده الأول يتعين احتسابها على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك المحدد بهذا الجدول في 21/3/2009 تاريخ الواقعة المنشئة لحقه في هذه المستحقات.
5- إذ كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه من النظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عنها.
6- إذ كان النص في المواد 5، 18، 19، 20، 30، 51، 71، 117، 118 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن العجز المستديم الناتج عن الإصابة أثناء العمل أو بسببه إذا أدى إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته عن العمل في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام اعتبر عجزًا كليًا، فإذا ترتب على هذا العجز إنهاء خدمته استحق معاشًا وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومكافأة نهاية خدمة ومعاشًا وفقًا لتأمين إصابة العمل وتعويضًا إضافيًا بالقدر المنصوص عليه في أحكام النصوص القانونية سالفة البيان، فإذا كان المؤمن عليه من العاملين بنشاط النقل البري بالقطاع الخاص احتسبت هذه المستحقات على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك المحدد بالجدول رقم (1) المرافق لقرار وزير المالية المشار إليه، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أصيب أثناء العمل وبسببه بعجز نسبته 65% تمثل في بتر ساقه اليمنى من فوق مستوى الركبة، ولما كان هذا العجز بالنظر إلى مهنة التباع التي كان يمتهنها المطعون ضده الأول من شأنه أن يؤدي إلى فقدانه العمل كليًا في هذه المهنة والكسب بوجه عام، فإن هذا العجز يعتبر عجزًا كليًا، وإذ ترتب على هذا العجز إنهاء خدمته، فإنه يكون مستحقًا للمعاش وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومعاش تأمين إصابة العمل والجمع بينهما بدون حد أقصى بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة والتعويض الإضافي بالقدر المشار إليه آنفًا اعتبارًا من 1/3/2009 أول الشهر الذي انتهت فيه خدمته محسوبة جميعها على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بالجدول رقم (١) سالف الذكر في تاريخ حدوث هذا العجز في 21/3/2009، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب المستحقات التأمينية للمطعون ضده الأول على أساس الأجر الفعلي، فإنه يكون قد خالف القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى التي آل قيدها برقم .... لسنة ۲۰۱۳ عمال طنطا الابتدائية "مأمورية كفر الزيات الكلية" على الطاعنة -الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- والمطعون ضدهما الثاني والثالث والمطعون ضده الرابع- مدير عام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بطنطا - بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفته من تاريخ العمل لديهما وإلزامهما والطاعنة والمطعون ضده الرابع بصرف كافة مستحقاته التأمينية المترتبة على ذلك، وقال بيانًا لها إنه كان يعمل تباعًا على السيارة النقل قيادة المطعون ضده الثاني والمملوكة للمطعون ضده الثالث بصفته منذ عام ٢٠٠٦ لقاء أجر شهري ١٥٠٠ جنيه شهريًا، وبتاريخ 21/3/2009 تسبب المطعون ضده الثاني برعونته حال قيادته لتلك السيارة في إصابته بإصابة أدت إلى بتر ساقه اليمنى من فوق الركبة، ونتج عنها عجز مستديم نسبته 65% وفقًا لتقرير اللجنة الطبية بالتأمين الصحي أدى إلى إنهاء خدمته، وإذ رفضت الهيئة الطاعنة تسوية المستحقات التأمينية المستحقة له، كما رفضت لجنة فحص المنازعات لديها التظلم المقدم منه في هذا الشأن فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده الأول، وجهت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول أن يؤدوا لها القيمة الرأسمالية المستحقة على المعاش والمستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل، وبتاريخ 25/2/2012 حكمت بثبوت علاقة العمل بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثالث بمهنة تباع بأجر يومي ثلاثين جنيهًا في المدة من شهر فبراير ٢٠٠٦ حتى 21/3/2009، وبندب خبير في الدعوى لاحتساب المستحقات التأمينية المترتبة على ثبوت علاقة العمل، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 30/9/2014 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مستحقاته التأمينية والمعاش الإصابي، وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده الثالث أن يؤدي للطاعنة قيمة المستحقات الرأسمالية المستحقة عن المعاش والمستحقات التأمينية الأخرى المستحقة للمطعون ضده الأول، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ٦٤ ق طنطا، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم .... لسنة ٦٦ ق طنطا، واستأنفه المطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم .... لسنة ٦٦ ق طنطا، وبعد أن ضمت المحكمة هذه الاستئنافات ندبت خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 20/2/2017 بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ ١٤٧٦٥٦,٢ جنيهًا قيمة مستحقاته التأمينية، وإلزام المطعون ضده الثالث بصفته بأداء مبلغ 139562,4 جنيهًا للطاعنة القيمة الرأسمالية للمستحقات التأمينية المترتبة على ثبوت علاقة العمل. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة ضمنتها الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا في خصوص ما قضى به من احتساب المستحقات التأمينية للمطعون ضده الأول على أساس الأجر الفعلي، عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع أنه لم ينازع الطاعنة أو المطعون ضده الأول في طلباتهما أمام محكمة الموضوع ولم يحكم عليه بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان المطعون ضده الرابع بصفته لم يقضى له أو عليه بشيء ولم ينازع المطعون ضده الأول في طلباته، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأوجه الثاني والثالث والرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى للمطعون ضده الأول بالمعاش المستحق له رغم انتفاء الدليل على اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي وسداده الاشتراكات التأمينية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٣ على أن " تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة المختصة ...، واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل. "يدل على أنه ولئن كان المشرع قد ألزم صاحب العمل بالتأمين على العاملين لديه لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسداد الاشتراكات التأمينية المقررة بقانون التأمين الاجتماعي، إلا أنه وحتى لا يضار العامل من إهمال صاحب العمل في تنفيذ هذه الالتزامات فقد ألزم هذه الهيئة بالوفاء بالتزاماتها كاملة للعامل أو المستحقين عنه حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه لديها، وهي وشأنها بعد ذلك في الرجوع على صاحب العمل بالقيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بمستحقاته التأمينية وإلزام المطعون ضده الثالث بسداد القيمة الرأسمالية المستحقة للطاعنة عن هذه المستحقات، فإنه لا يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الخامس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ ألزمها بمصروفات الدعوى رغم إنها معفاة منها وفقًا للمادة ١٣٧ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة ١٣٧ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ١٩٧٥ على أنه " تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقًا لأحكام هذا القانون..." يدل على أن الدعاوى التي ترفع من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم بشأن المطالبة بأيٍ من الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه تكون معفاة في جميع درجات التقاضي من الرسوم القضائية المستحقة للدولة فقط، أما ما ينفقه الخصم لدى كسب الدعوى من مصاريف أخرى فإن خاسر الدعوى يلتزم بها إعمالًا للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزمها بمصروفات الدعوى دون الرسوم القضائية لا يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص، ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول: - إن الحكم المطعون فيه ألزمها باحتساب المعاش والمستحقات التأمينية المستحقة للمطعون ضده الأول على أساس أجره الفعلي رغم أن المطعون ضده الأول كان يعمل تباعًا على سيارة المطعون ضده الثالث بصفته، ووفقًا لأحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 الصادر نفاذًا للمادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي، فإنه يتعين احتساب هذه المستحقات على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقوانين أرقام 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987، 91 لسنة 2003 على أن " تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر...، ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات ..."، وقد أصدر وزير المالية بصفته المنصوص عليها بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤۲۲ لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعي بموجب هذا التفويض القرار رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٠٧ بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي المعدل، ونص في المادة ۲۳۲ من الفصل الثاني من الباب السابع بشأن التأمين على عمال النقل -المنطبق على واقعة النزاع- على أن " تسري أحكام هذا الفصل على الفئات الآتية:... ۲- التباعون العاملين على سيارات النقل في القطاع الخاص."، ونص في مادته ٢٣٣ على أن " يكون أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم المشار إليهم في المادة السابقة وفقًا للجدول رقم ٩ المرفق." وحدد هذا الجدول أجر الاشتراك بالنسبة للتباع بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الذي تم تحديده بالقيمة المنصوص عليها في الجدول رقم (۱) المرافق لذات القرار، فإن الحقوق التأمينية المستحقة للمطعون ضده الأول يتعين احتسابها على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك المحدد بهذا الجدول في 21/3/2009 تاريخ الواقعة المنشئة لحقه في هذه المستحقات. هذا، ولما كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه من النظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عنها، وكان النص في المادة الخامسة المعدلة من هذا القانون على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ... ح- بالعجز المستديم: كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليًا أو جزئيًا في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام ..."، والنص في مادته (۱۸) المعدلة من الباب الثالث بشأن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية: ... 3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل ..."، والنص في المادة (19) المعدلة على أن "يسوى معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك، وفي حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك، ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر..."، والنص في المادة (20) المعدلة على أن " يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين ... ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80٪ من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى ..."، والنص في المادة (25) المعدلة على أن " يستحق المعاش من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق ..."، والنص في المادة (30) المعدلة على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي ...، ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور..."، والنص في المادة (51) المعدلة من الباب الرابع من ذات القانون بشأن تأمين إصابات العمل على أنه " إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة ٨٠٪ من الأجر المنصوص عليه بالمادة (۱۹) بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۲۰) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (٢٤). ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية."، والنص في المادة (71) المعدلة على أن "... 3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بدون حد أقصى ..."، والنص في المادة (117) المعدلة من الباب العاشر بشأن الحقوق الإضافية من ذات القانون على أن "يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية: - (أ) انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشًا..."، والنص في مادته (۱۱۸) المعدلة على أن " يكون مبلغ التعويض الإضافي معادلًا لنسبة من الأجر السنوي تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ووفقًا للجدول رقم 5 المرافق. ويقصد بالأجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذي حسب على أساسه المعاش الذي يتحمل به الصندوق مضروبًا في اثنى عشر...، وفي جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل ..." يدل على أن العجز المستديم الناتج عن الإصابة أثناء العمل أو بسببه إذا أدى إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته عن العمل في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام اعتبر عجزًا كليًا، فإذا ترتب على هذا العجز إنهاء خدمته استحق معاشًا وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومكافأة نهاية خدمة ومعاشًا وفقًا لتأمين إصابة العمل وتعويضًا إضافيًا بالقدر المنصوص عليه في أحكام النصوص القانونية سالفة البيان، فإذا كان المؤمن عليه من العاملين بنشاط النقل البري بالقطاع الخاص احتسبت هذه المستحقات على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك المحدد بالجدول رقم (1) المرافق لقرار وزير المالية المشار إليه، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أصيب أثناء العمل وبسببه بعجز نسبته 65% تمثل في بتر ساقه اليمنى من فوق مستوى الركبة، ولما كان هذا العجز بالنظر إلى مهنة التباع التي كان يمتهنها المطعون ضده الأول من شأنه أن يؤدي إلى فقدانه العمل كليًا في هذه المهنة والكسب بوجه عام، فإن هذا العجز يعتبر عجزًا كليًا، وإذ ترتب على هذا العجز إنهاء خدمته فإنه يكون مستحقًا للمعاش وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومعاش تأمين إصابة العمل والجمع بينهما بدون حد أقصى بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة والتعويض الإضافي بالقدر المشار إليه آنفًا اعتبارًا من 1/3/2009 أول الشهر الذي انتهت فيه خدمته محسوبة جميعها على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بالجدول رقم (١) سالف الذكر في تاريخ حدوث هذا العجز في 21/3/2009، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب المستحقات التأمينية للمطعون ضده الأول على أساس الأجر الفعلي، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة ٦٤ ق طنطا بتعديل الحكم المستأنف، والقضاء بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول معاشًا وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومعاشًا وفقًا لتأمين إصابة العمل اعتبارًا من 1/3/2009 ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض الإضافي بالقدر المنصوص عليه في المواد ۱۹، ۲۰، ۳۰، 51، ۷۱، ۱۱۷، ۱۱۸ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون ۹۱ لسنة ۲۰۰۳ مع احتساب هذه المستحقات على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك المعمول به في 21/3/2009 تاريخ حصول العجز وتأييده فيما عدا ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل

مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).

أشير إلى الكتاب الآتي :

" الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب :

تحية طيبة ، وبعد فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ، مع هذا تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مشروع قانون بإصدار قانون الطفل ، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر .

وقد اختارت اللجنة السيد العضو المستشار / محمد السيد موسى مقرراً أصلياً والسيد العضو محمد محمد جويلي مقرراً احتياطياً لها فيه أمام المجلس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛

١٩٩٦/٢/١١

رئيس اللجنة الخاصة

أحمد عبد الرحيم حمادي

وكيل المجلس "

رئيس المجلس :

السادة الأعضاء :

يطلب السيد / كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى الإذن في حضور السادة :

المستشار / محمد فتحي نجيب مساعد وزير العدل .

المستشار / الدكتور عصام أحمد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل

الدكتورة أمينة الجندي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة .

جلسات المجلس أثناء نظر هذا التقرير فهل يأذن المجلس في ذلك ؟

(أذن المجلس ، وحضر سيادتهم ) .


مقدمة وموافقة على القانون من حيث المبدأ
مادة 1 إصدار : العمل بالقانون وإلغاء ما يخالفه
مادة 2 إصدار : إصدار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية 

الباب الثاني
الرعاية الصحية للطفل
( الفصل الأول )
في مزاولة مهنة التوليد
مادة 15 ص 355

الباب الثامن

المعاملة الجنائية للأطفال